1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : المباحث اللفظية :

ورود عام وخاص متنافيا الظاهر

المؤلف:  عبد الله بن محمّد البشروي الخراساني

المصدر:  الوافية في أصول الفقه

الجزء والصفحة:  ص132

16-10-2016

1478

إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر ، فإما أن يكونا من الكتاب ، أو من السنة ، أو العام من الكتاب والخاص من السنة ، أو بالعكس ، فهذه أربعة أقسام.

وعلى كل تقدير : فإما أن يكونا قطعيين ، أو ظنيين ، أو العام قطعيا والخاص ظنيا ، أو بالعكس، فهذه ستة عشر قسما.

وعلى كل تقدير : فالقطعية والظنية : إما بحسب المتن فيهما ، أو بحسب السند فيهما ، أو بحسب المتن في العام وبحسب السند فيهما ، أو بحسب المتن في العامِّ وبحسب السند في الخاص ، أو بالعكس ، فهذه أربعة وستون قسما.

وعلى كل تقدير ، فالتنافي : إما بين منطوقيهما ، أو مفهوميهما ، أو منطوق العام ومفهوم الخاص ، أو بالعكس ، فهذه ماء‌تان وستة وخمسون قسما.

وعلى كل تقدير : فإما أن يكون العام والخاص مقترنين ، أو العام مقدما والخاص مؤخرا ، أو بالعكس ، أو كلاهما مجهولي التاريخ ، أو العام فقط ، أو الخاص فقط ، فهذه ألف وخمسماء‌ة وستة وثلاثون قسما.

والخاص المؤخر : إما بعد وقت العمل ، أو قبله ، فهذه ألف وسبع ماءة  وإثنان  وتسعون قسما.

وقد وقع الخلاف في كثير من هذه الاقسام ، في جواز مقاومة الخاص للعام ، وفي كونه مبنيا أو ناسخا.

وتحقيق الحق في كل واحد (١) على التفصيل ، مما يفضي إلى غاية التطويل (٢) ، فنقول : المراد بالظني : ما دل الدليل على حجيته (٣) شرعا ، كخبر العدل ، وكذا المفهوم ، المراد به ـ ههنا ـ : ما دل الدليل على اعتباره ، وسيجيء تفصيله إن شاء الله تعالى.

إذا عرفت هذا ، فاعلم أن كل خاص ، علم وروده بعد وقت العمل بالعام في الكتاب والاخبار النبوية ، فالظاهر : أنه ناسخ لحكم (٤) العام في مورد ذلك الخاص ، لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة من غير داع أصلا.

أللهم ، إلا أن يكون المتكلم عالما بتعذر حكم هذا العام في مورد ذلك الخاص ، فإن الظاهر حينئذ أن الخاص مبين (5) ـ كما في صورة تقديمه مطلقا ـ وهذا (6) هو الوجه في اختصاص التقسيم ـ إلى ما بعد وقت العمل ، وما قبله ـ بالخاص المتأخر في قولنا : ( والخاص المؤخر : إما بعد وقت العمل أو قبله ).

وما عدا ذلك : فالظاهر بيانية (7) الخاص للعام ، وتخصيص العام بالخاص في أي قسم كان من الاقسام المذكورة.

ومنع السيد المرتضى (8) ، والشيخ (9) ، وجماعة من أصحابنا (10) ، ومن العامة (11) : تخصيص الكتاب بخبر الواحد مطلقا (12).

وتوقف بعضهم (13) ، وإليه يميل المحقق ، بناء‌ا على عدم ثبوت حجية خبر الواحد على الاطلاق (14).

وفصل بعضهم في كل خاص ظني عارض عاما قطعيا ، فقال : إن كان العام خاص من قبل بدليل قطعي ـ متصلا كان ، كالاستثناء ، والشرط ، والغاية ، ونحوها ، أو منفصلا ـ فيجوز تخصيصه مرة اخرى بهذا الظني ، وإلا فلا (15) ، لضعف العموم في الاول ، وقوته في الثاني (16).

والاولى : التوقف في تخصيص القرآن بخبر الواحد ، للشك في وجوب اتباع ما يفهم من ظاهر القرآن على الاطلاق ، وحجية خبر الواحد على الاطلاق.

أما القرآن فلأمور : الاول : تجويزنا كون عمومات القرآن ـ حين نزولها ـ مقترنة بقرائن يظهر المقصود بها للمخاطبين في ذلك الوقت ، ومع ذلك التجويز ، فلا يعلم حجية تلك الظواهر بالنسبة إلينا.

الثاني : لزوم طرح أكثر الأخبار المروية في كتبنا الاخبارية ، مما ورد (17) في تفسير الآيات وفي الاحكام ، يظهر ذلك لمن تتبع الكتب الاربعة وغيرها ، سيما الكافي وتفسير علي بن إبراهيم وعيون أخبار الرضا ، فإن ثلثيها (18) ـ بل أربعة أخماسها ـ مما يخالف الظاهر الذي يفهم بحسب الوضع اللغوي ، كما فسر ( الشمس ) ب‍ : النبي  صلى الله عليه وآله ، و ( النهار ) ب‍ : علي بن أبي طالب  عليه السلام ، و ( الليل ) ب‍ : فلان (19) ، وفسر ( السكارى ) ب‍ : سكر النوم (20) ، وغير ذلك ، مما هو أكثر من أن يحصى (21).

الثالث : الروايات التي تدل على حصر علم القرآن في النبي  صلى الله عليه وآله ‌وسلم والائمة عليهم‌السلام : منها : ما رواه الكليني ، عن الصادق  عليه السلام : « إنما يعرف القرآن من خوطب به » (22).

ومنها : ما رواه في كتاب الروضة ، بسنده عن أبي عبد الله  عليه السلام ، في حديث طويل : «واعلموا أنه ليس من علم الله ، ولا من أمره : أن يأخذ أحد من خلق الله في دينه بهوى ، ولا رأي ، ولا مقاييس ، قد أنزل الله القرآن وجعل فيه تبيان كل شيء ، وجعل للقرآن ، ولتعلم القرآن ، أهلا ، لا يسع أهل علم القرآن ، الذين آتاهم الله علمه ، أن يأخذوا فيه بهوى ، ولا رأي، ولا مقاييس ، أغناهم الله تعالى عن ذلك بما آتاهم من علمه ، وخصهم به ، ووضعه عندهم ، كرامة من الله أكرمهم بها ، وهم أهل الذكر ، الذين أمر الله هذه الامة بسؤالهم » الحديث (23).

ومنها : ما رواه في الاصول ، بسنده « عن الصادق  عليه السلام ، قال : قال رسول الله  صلى الله عليه وآله : من عمل بالمقاييس ، فقد هلك وأهلك ، ومن أفتى الناس بغير علم ـ وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه ـ فقد هلك وأهلك » (24) واختصاص علم ذلك في الائمة عليهم‌السلام ، ظاهر.

والظاهر : أن ( المحكم ) ما أريد منه ظاهره ، و ( المتشابه ) ما اريد منه غير ظاهره ـ لا ما ذكروه في كتب الاصول (25) من : أن ( المحكم ) ما له ظاهر ، و ( المتشابه ) ما لا ظاهر له، كالمشترك ـ لقوله تعالى : {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ...} [آل عمران: 7]الآية  ، إذ اتباع المتشابه بالمعنى الذي ذكروه ، غير معقول.

ومنها : ما رواه بسنده عن أمير المؤمنين  عليه السلام ـ في حديث طويل ، يدعي فيه اختصاص العلم بالأحكام به ـ : « فما نزلت على رسول الله   صلى الله عليه وآله وسلم آية من القرآن إلا أقرأنيها ، وأملاها علي ، فكتبتها بخطي ، وعلمني تأويلها، وتفسيرها ، وناسخها ، ومنسوخها ، ومحكمها ، ومتشابهها ، وخاصها ، وعامها ، ودعا الله أن يعطيني فهمها ، وحفظها ... » الحديث (26).

ومنها : ما رواه بسنده (27) عن بريد بن معاوية (28) ، عن أحدهما  عليهما السلام ، في قوله تعالى : {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ } [آل عمران: 7] فرسول الله   صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الراسخين في العلم ، قد علمه الله عز وجل جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل ، وما كان الله لينزل عليه شيئا لم يعلمه تأويله ، وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله.

والذين لا يعلمون تأويله إذا قال العالم فيهم بعلم ، فأجابهم الله تعالى بقوله : {يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} [آل عمران: 7] والقرآن خاص وعام ، ومحكم ومتشابه ، وناسخ ومنسوخ ، فالراسخون في العلم يعلمونه » (29).

ومنها : ما رواه « عن سلمة بن محرز ، قال : سمعت أبا جعفر  عليه السلام يقول : إن من علم ما أوتينا : تفسير القرآن وأحكامه ، وعلم تغيير الزمان وحدثانه ...» الحديث(30).

ومنها : ما رواه ، عن الصادق  عليه السلام ـ في حديث طويل ـ : « أما إنه شر عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعون منا ... » الحديث (31).

ومنها : ما رواه في تفسير : {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ} [القدر: 1] عن أبي جعفر  عليه السلام ، قال : فكذلك لم يمت محمد إلا وله بعيث ونذير ، قال : فإن قلت : لا ، فقد ضيع رسول الله ـ   صلى الله عليه وآله وسلم من في أصلاب الرجال من امته ، قال : وما يكفيهم القرآن؟ قال : بلى ، إن وجدوا له مفسرا ، قال : وما فسره رسول الله  صلى الله عليه وآله ؟ قال : بلى ، قد فسره لرجل واحد ، وفسر للامة شأن ذلك الرجل ، وهو علي بن أبي طالب ... » الحديث (32).

ومنها : ما رواه الشيخ ، بسنده عن علي  عليه السلام قال : « يا أيها الناس اتقوا الله ولا تفتوا الناس بما لا تعلمون ، فإن رسول الله   صلى الله عليه وآله وسلم قد قال قولا آل منه إلى غيره ، وقد قال قولا من وضعه [ في ] (33) غير موضعه كذب عليه.

فقام عبيدة ، وعلقمة ، والاسود ، واناس منهم ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، فما نصنع بما قد خبرنا به في المصحف؟ قال : يسأل عن ذلك علماء آل محمد عليهم‌السلام » (34).

ومنها : ما ورد (35) أن تفسير القرآن بالرأي غير جائز ، حتى قال الطبرسي في مجمعه : «واعلم أن الخبر قد صح عن النبي   صلى الله عليه وآله وسلم، وعن الائمة القائمين مقامه عليهم‌السلام : أن تفسير القرآن ، لا يجوز إلا بالأثر الصحيح ، والنص الصريح ، وروت العامة أيضا عن النبي  صلى الله عليه وآله ‌وسلم، أنه قال : « من فسر القرآن برأيه ، فأصاب الحق، فقد أخطأ » قالوا : وكره جماعة من التابعين القول في القرآن بالرأي ، كسعيد بن المسيب ، وعبيدة السلماني ، ونافع ، وسالم بن  عبد الله ، وغيرهم » (36) انتهى كلامه.

وأما الشك في حجية خبر الواحد على الاطلاق :

فلان (37) عمدة أدلة حجيته : الاجماع ، والاجماع فيما نحن فيه غير متحقق ، لما عرفت من الاختلاف.

ولورود الروايات بطرح (38) ما خالف القرآن : كرواية السكوني : « عن أبي  عبد الله  عليه السلام ، قال : قال رسول الله   صلى الله عليه وآله وسلم: إن على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه » (39).

ورواية  عبد الله بن أبي يعفور : « قال : سألت أبا  عبد الله  عليه السلام عن اختلاف الحديث ، يرويه من نثق به ، ومنهم من لا نثق به؟ قال إذا ورد عليكم حديث ، فوجدتم له شاهدا من كتاب الله  عز وجل ، أو من قول رسول الله   صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فالذي جاء‌كم به أولى به» (40).

وصحيحة أيوب بن الحرّ : « قال : سمعت أبا عبد الله  عليه السلام يقول : كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة ، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف » (41).

وصحيحة هشام بن الحكم ، وغيره : « عن أبي  عبد الله  عليه السلام ، قال خطب النبي   صلى الله عليه وآله وسلم بمنى ، فقال : أيها الناس ، ما جاء‌كم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاء‌كم يخالف كتاب الله فلم أقله » (42).

ومؤثقة أيوب بن راشد : « عن أبي  عبد الله  عليه السلام ، قال : ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف » (43).

ويمكن الجمع : بحمل هذه الأخبار على الأخبار النبوية (44) التي روتها (45) العامة.

أو حمل المخالفة على ما إذا كان مضمون الخبر مبطلا لحكم القرآن بالكلية ، والتخصيص بيان لا مخالفة (46).

أو المراد بطلان الخبر المخالف للقرآن ، إذا علم تفسير القرآن بالاثر الصحيح ، إذ لا شك في بطلان المخصص إذا كان إرادة العموم من القرآن معلوما بالنص الصريح ، والمخالفة بدون ذلك غير معلومة لما عرفت.

وإن كان تأويل الأخبار الاولى ايضا ممكنا ، بأن العلم بكل القرآن منحصر في الائمة  عليه السلام لكن الظاهر : أنه خلاف ما اعتقده علماؤنا الاولون ، قال ابن بابويه ـ في كتاب معاني الأخبار في باب معنى العصمة ـ : « قال أبو جعفر مصنف هذا الكتاب : الدليل على عصمة الامام : [ أنه ] لما كان كل كلام ينقل عن قائله ، يحتمل وجوها من التأويل ، و[ كان ] أكثر القرآن والسنة مما أجمعت (47) الفرق على أنه صحيح ، لم يغير ، ولم يبدل ، ولم يزد [ فيه ] ، ولم ينقص [ منه ] ، محتملا لوجوه كثيرة من التأويل ـ وجب أن يكون مع ذلك مخبر صادق معصوم من تعمد الكذب والغلط ، ينبئ عما عنى الله ورسوله في الكتاب والسنة على حق ذلك وصدقه ، لان الخلق مختلفون في التأويل ، كل فرقة تميل مع (48) القرآن والسنة إلى مذهبها، فلو كان الله تبارك وتعالى تركهم بهذه الصفة من غير مخبر عن كتابه صادق [ فيه ] ، لكان قد سوغهم الاختلاف في الدين ، ودعاهم اليه ، إذ أنزل كتابا يحتمل التآويل ، وأمرهم بالعمل بها ، فكأنه قال : تأولوا واعملوا ، وفي ذلك إباحة العمل بالمتناقضات ، ولما استحال ذلك على الله ، وجب أن يكون مع القرآن والسنة في كل عصر ـ من يبين عن (49) المعاني التي عناها الله بكلامه ، دون ما تحتمله ألفاظ القرآن من التأويل ، ويبين عن (50) المعاني التي عناها رسول الله  صلى الله عليه وآله في سنته (51) وأخباره ، دون التأويلات التي تحتملها ألفاظ الأخبار المروية عنه  صلى الله عليه وآله » (52).

وروى الكليني في الصحيح : « عن منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي  عبد الله  عليه السلام : إن الله أجل وأكرم من أن يعرف بخلقه ، بل الخلق يعرفون بالله ، قال : صدقت. قلت : إن من عرف أن له ربا ، فقد ينبغي له أن يعرف أن لذلك الرب رضا وسخطا ، وأنه لا يعرف رضاه وسخطه إلا بوحي أو رسول ، فمن لم يأته الوحي فقد ينبغي له أن يطلب الرسل ، فإذا لقيهم عرف أنهم الحجة ، وأن لهم الطاعة المفترضة وقلت للناس أليس تعلمون أن رسول الله  صلى الله عليه وآله كان هو الحجة من الله على خلقه؟ قالوا : بلى. قلت : فحين مضى رسول الله  صلى الله عليه وآله ‌وسلم من كان الحجة فقالوا : القرآن ، فنظرت في القرآن ، فإذا هو يخاصم به المرجي ، والقدري ، والزنديق الذي لا يؤمن به ، حتى يغلب الرجال بخصومته ، فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم ، فما قال فيه من شيء كان حقا ، فقلت لهم : من قيم القرآن؟ فقالوا : ابن مسعود قد كان يعلم ، وعمر يعلم ، وحذيفة يعلم ، قلت : كله؟ قالوا : لا. فلم أجد أحدا يقال إنه يعرف ذلك كله إلا عليا  عليه السلام ، وإذا كان الشيء بين القوم ، فقال هذا : لا أدري ، وقال هذا : لا أدري ، وقال هذا : لا أدري ، وقال هذا : أنا أدري ، فأشهد أن عليا عليه السلام كان قيم القرآن وكانت طاعته مفترضة ، وكان الحجة على الناس بعد رسول الله   صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ما قال في القرآن فهو حق. فقال : رحمك الله » (53).

وأيضا : فإن الظن الحاصل بعموم الالفاظ المعدودة في ألفاظ العموم ، مما يشكل طرح خبر الواحد به.

ويضعف ظن عمومها كثرة الاختلاف الواقع فيها ، حيث ذهب بعضهم إلى أنه لم يوضع للعموم لفظ أصلا (54) وذهب بعضهم إلى اشتراكها لفظا ، وبعضهم معنى ، وتوقف بعضهم (55) ، كما مر.

وحينئذ ، فطرح خبر الواحد (56) الذي يجب العمل به لولا المخالفة ، بمجرد ظن ضعيف حاصل من الاعتبارات والاستقراء‌ات الناقصة ، في غاية الجرأة.

واحتج من ذهب إلى عدم تخصيص القرآن بخبر الواحد : [ أ ] بأن القرآن قطعي ، وخبر الواحد ظني ، والظني لا يعارض القطعي (57).

ويرد عليه :

أولا : أن التخصيص إنما هو في الدلالة ، وقطعية المتن غير مجد ، والدلالة ظنية ، كما مر (58).

وثانيا : بمنع ظنية خبر الواحد ، بل هو أيضا قطعي من جهة الدلالة.

وثالثا : بمنع أن الظني لا يعارض القطعي ، إذا كان الدليل الدال على حجية ذلك الظنى قطعيا.

[ ب ] وباستلزام امتناع النسخ بخبر الواحد امتناع التخصيص به ، للاشتراك في مطلق التخصيص (59).

والجواب : منع علية المطلق للجواز ، بل هي التخصيص الخاص الافرادي ، لا الازماني (60) ، والسر : أن الاول مبين ، لا الثاني.

واحتج الذاهب إلى تقديم الخبر : بأن فيه جمعا بين الدليلين ، بخلاف العمل بالعام فإنه يوجب إلغاء (61) الخاص بالمرة (٦2).

والجواب :

أولا : منع حجية الخبر حينئذ.

وثانيا : بمنع وجوب الجمع بين الدليلين ، أو أولويته ، إذا كان الجمع مخرجا للدليل القطعي عن معناه الحقيقي.

______________

١ ـ في أ و ب : في كل واحد واحد.

٢ ـ انظر تفصيل بعض هذه الابحاث في : الذريعة : ١ / ٣١٥ ـ ٣٢٣ ، عدة الاصول : ١ / ١٥٣ ، المستصفى : ٢ / ١٣٧ ـ ١٥٢ ، المحصول : ١ / ٤٤٠ ـ ٤٤٧ ، معارج الاصول : ٩٨ ـ ٩٩ ، نهاية الوصول ورقة ١٠٩ / ب ـ ١١١ ب ( مصورة ) ، تهذيب الوصول : ٤٥ ـ ٤٦ ، معالم الدين : ١٤٢ ـ ١٤٧.

٣ ـ في أ : حجته.

٤ ـ في ط : بحكم.

5 ـ في أ : بين.

6 ـ كلمة ( هذا ) : زيادة من ط.

7 ـ في أ : مباينة.

8 ـ الذريعة : ١ / ٢٨١ ، حيث قال : « على أنا لو سلمنا ان العمل بها لا على وجه التخصيص واجب قد ورد الشرع به ، لم يكن في ذلك دلالة على جواز التخصيص بها ».

9 ـ عدة الاصول : ١ / ١٣٥.

10 ـ فهو مذهب كل من منع حجية خبر الواحد. وقد تقدم من المصنف التنصيص عليهم في ص ١٥٨.

11 ـ وهو قول المعتزلة. كما في المنخول : ١٧٤ ، وجماعة من المتكلمين كما في : معارج الاصول : ٩٦.

12 ـ وأكثر العامة على جوازه « فالمنقول عن الائمة الاربعة الجواز مطلقا ، واختاره الامام ـ أي الغزالي ـ واتباعه ، منهم البيضاوي وبه قال امام الحرمين وطوائف وبته الآمدي » ، كما في الابهاج : ٢ / ١٧١ وبذلك صرح الغزالي في ص ١٧٤ من المنخول ، واليه أيضا ذهب الفخر الرازي : المحصول : ١ / ٤٣٢ ، وابن الحاجب : المنتهى : ١٣١ ، واختار الجواز منا العلامة الحلّي مصرحا بوقوعه : تهذيب الوصول : ٤٤ ـ ٤٥ ، والمحقق الشيخ حسن : معالم الدين : ١٤٠.

13 ـ وهو القاضي أبوبكر الباقلاني ، كما في : المنخول : ١٧٤ ، والمنتهى : ١٣١.

١4 ـ معارج الاصول : ٩٦.

15 ـ وهو قول عيسى بن أبان. كما في : المحصول : ١ / ٤٣٢ ، والمنتهى : ١٣١.

16 ـ وقال الكرخي : ان كان قد خص بدليل منفصل صار مجازا ، فيجوز ذلك : وان خص بدليل متصل أو لم يخص أصلا لم يجز. كذا ذكر في المحصول : ١ / ٤٣٢.

17 ـ في ط : مما يورد.

18 ـ في أ : ثلثها.

19 ـ انظر الأحاديث بذلك في : الكافي ٨ / ٥٠ ح ١٢ ، وتفسير فرات بن ابراهيم الكوفي : ٢١٢ ـ ٢١٣ ، وتأويل الآيات الظاهرة : ٧٧٧.

20 ـ الكافي : ٣ / ٢٩٩ ح ١ ، وفي ص ٣٧١ ح ١٥ ، التهذيب : ٣ / ٢٥٨ ح ٧٢٢.

21 ـ في أ و ط : من أن يعد ويحصى.

22 ـ الكافي : ٨ / ٣١٢ ح ٤٨٥ كذا ورد الحديث في الكافي ، ولكن في نسخ كتابنا هذا : «إنما يعلم القرآن إلى آخره ».

23 ـ الكافي : ٨ / ٥ ـ ٦.

24 ـ الكافي : ١ / ٤٣ ـ باب النهي عن القول بغير علم / ح ٩.

25 ـ المستصفى : ١ / ١٠٦ ، المنتهى : ٤٧.

26 ـ الكافي : ١ / ٦٤ باب اختلاف الحديث / ح ١ ، ورواه الصدوق أيضا في إكمال الدين واتمام النعمة : ٢٨٤ ـ ٢٨٥.

27 ـ في ط : باسناده.

28 ـ كذا في المصدر ( الكافي ). وفي النسخ : عن معاوية بن عمار. بدل : بريد بن معاوية.

29 ـ الكافي : ١ / ٢١٣ ـ كتاب الحجة / باب الراسخين في العلم هم الائمة (ع) / ح ٢.

30 ـ الكافي : ١ / ٢٢٩ ـ كتاب الحجة / باب انه لم يجمع القرآن كله إلا الائمة (ع) / ح ٣.

31 ـ الكافي : ٢ / ٤٠٢ ـ كتاب الايمان والكفر / باب الضلال / ذيل الحديث الاول.

32 ـ الكافي : ١ / ٢٥٠ ـ كتاب الحجة / باب في شأن « انا انزلناه في ليلة القدر » / ح ٦.

33 ـ كلمة ( في ) : وردت في كل النسخ ، إلا أن المصدر خال منها.

34 ـ التهذيب : ٦ / ٢٩٥ ح ٨٢٣.

35 ـ في أ : رواه.

36 ـ مجمع البيان : ١ / ١٣ ـ الفن الثالث.

37 ـ في ط : فإن.

38 ـ في ط : بترك.

39 ـ الكافي : ١ / ٦٩ ـ كتاب فضل العلم / باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب / ح ١.

40 ـ الكافي : ١ / ٦٩ ح ٢.

41 ـ الكافي : ١ / ٦٩ ح ٣.

42 ـ الكافي : ١ / ٦٩ ح ٥.

43 ـ الكافي : ١ / ٦٩ ح ٤.

44 ـ كذا في أ و ط ، وفي الاصل و ب : على النبوية.

45 ـ في ب : دونها.

46 ـ في ط : لا مخالف للقرآن.

47 ـ كذا في أ و ب والمصدر ، وفي الاصل و ط : اجتمعت.

48 ـ في ب و ط : معنى. بدل : مع. ولعله الاولى.

49 و 50 ـ كذا ، في المصدر. وفي النسخ : من.

51 ـ في ط : سنة. وفي المصدر : سنة.

52 ـ معاني الأخبار : ١٣٣ ـ ١٣٤. وما وضعناه من هذا النص بين معقوفين فهو اضافة من المصدر لم ترد في متن كتابنا هذا.

53 ـ الكافي ١ / ١٦٨ ـ ١٦٩ ـ كتاب الحجة / باب الاضطرار إلى الحجة / ح ٢ ، وأورده أيضا في / باب فرض طاعة الائمة (ع). ح ١٥ ص ١٨٨ ـ ١٨٩ باختلاف يسير.

54 ـ انظر ادلتهم ومناقشتها في : المستصفى : ٢ / ٤٥.

55 ـ المستصفى : ٢ / ٣٦ ـ ٣٧ و ٤٦ ، المنتهى : ١٠٣.

56 ـ في أ و ب و ط : الخبر الواحد.

57 ـ عدة الاصول : ١ / ١٣٥ ، المستصفى : ٢ / ١١٥ ، المحصول : ١ / ٤٣٤ ، المنتهى : ١٣١.

58 ـ معالم الدين : ١٤١ ، وقريب منه في : معارج الاصول : ٩٦.

59 ـ المحصول : ١ / ٤٣٤.

60 ـ كذا في أ و ط ، وفي الاصل و ب : لا الزماني.

61 ـ في أ : القاء.

62 ـ المحصول : ١ / ٤٣٢ ، معالم الدين : ١٤١.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي