x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : القواعد الفقهية : تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه :

قاعدة « تلف المبيع قبل قبضه - إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه »

المؤلف:  الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

المصدر:  القواعد الفقهية

الجزء والصفحة:  ج2 ص 353 – 366 .

18-9-2016

212

[ والكلام في القاعدة يكون فيما يأتي ] :  

- مستند القاعدة من الإجماع والأحاديث وبناء العقلاء‌ .

- حكم النماءات الحاصلة بعد العقد وقبل التلف‌ .

- إذا حصل التلف بفعل البائع أو المشتري‌ .

- إلحاق تلف الثمن بتلف المبيع وعدمه‌ .       

- هل القاعدة تختص بباب البيع أو تجري في جميع المعاوضات‌ .

قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من القواعد المشهورة في أبواب المعاملات قاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ومعناه كما سيأتي إنشاء اللّه انفساخ البيع عند تلف المبيع قبل إقباض البائع للمشتري ووجوب رد الثمن اليه والكلام فيها في مقامات.

1- مستند القاعدة :

ويدل عليها أمور‌ :

الأول اتفاق أصحابنا عليه كما ادعاه العلامة في التذكرة حيث قال :

«لا خلاف عندنا في الضمان على البائع قبل القبض مطلقا، فلو تلف حينئذ انفسخ العقد وسقط الثمن، وبه قال الشافعي، واحمد في رواية، وهو محكي عن الشعبي وربيعة، لأنه قبض مستحق بالعقد، فاذا تعذر انفسخ البيع، كما لو تفرقا قبل القبض في الصرف، وقال أبو حنيفة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع إلا العقار، وقال مالك إذا هلك المبيع قبل القبض لا يبطل البيع، ويكون من ضمان المشتري، الا ان يطالبه به، فلا يسلمه فيجب عليه قيمته للمشتري، وبه قال احمد وإسحاق لقوله عليه السّلام «الخراج بالضمان» ونمائه للمشتري فضمانه عليه» «1».

وقال الشيخ الطائفة في الخلاف في المسئلة 243 من كتاب البيوع: «إذا تلف المبيع قبل القبض للسلعة بطل العقد، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك لا يبطل، دليلنا: انه إذا باع فإنه يستحق الثمن إذا قبض المبيع، فاذا تلف تعذر عليه التسليم فلا يستحق العوض» «2».

ولا تهافت بين الكلامين، فيما نقل عن أبي حنيفة من استثناء العقار في أحدهما دون الأخر، لأن هذه من فروع المسئلة.

و ادعاه جماعة آخرون حتى ادعي في «الرياض» تواتر نقل الإجماع على المسئلة حيث قال: فان تلف المبيع بعد ثبوته بانقضاء الثلاثة كان من مال البائع إجماعا تواتر نقله جدا «3».

و قال في «مفتاح الكرامة» وإذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه إجماعا، كما عن السرائر وكشف الرموز وجامع المقاصد والروضة ويتناوله إجماع الغنية «4».

و حكى الإجماع أو دعوى عدم الخلاف في موضع آخر عن جماعة آخرين.

و بالجملة المسألة غير خلافية عندنا، وان خالف فيه بعض فقهاء العامة كما عرفت، وان كان مجرد الإجماع في أمثال هذه المسائل التي توجد فيها دلائل أخر غير كاف في إثبات المطلوب، ولكن مثل هذه الإجماعات يؤكد المقصود تأكيدا تاما.

نعم قد يظهر من بعض ما حكى من المحقق الأردبيلي نوع ترديد في المسألة لو لا الإجماع، حيث قال بعد كلام له في المسألة مماشاة للجماعة ما نصه: «فتأمل‌ فإن الأمر مشكل لكون الملك للمشتري مثلا قبل القبض في زمن الخيار على ما مر، وبعده، والبائع غير مقصر والقاعدة تقتضي كونه من ماله» «5».

و لكن مثل هذا لا يعد خلافا في المسألة كما هو ظاهر.

2- السنة :

العمدة في دليل المسئلة هي عدة روايات مروية عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السّلام.

1- منها: الرواية المعروفة عنه صلّى اللّه عليه وآله «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه».

و هذه الرواية وان كانت مرسلة، ولم توجد في أكثر كتب الحديث منا ومن غيرنا، ولكنها مشهورة معروفة.

نعم أخرجها في المستدرك عن غوالي اللئالي «6» ومن هنا قال في مفتاح الكرامة وضعف السند منجبر بعمل الكل، فقد طفحت عباراتهم بذلك في المقام وفي خيار التأخير «7».

و قال الفقيه الماهر صاحب الجواهر (قدس سره) في المقام: للنبوي المنجبر بعمل الأصحاب كافة «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» «8».

و من هنا يظهر ما في كلام صاحب الحدائق (قدس سره) في بعض حواشيه على كتاب الحدائق في المسألة حيث قال بعد نقل الرواية عن العلامة في التذكرة ما نصه :

«و هذا الخبر لم نقف عليه فيما وصل إلينا من كتب الاخبار، ووجه الإيهام فيه قوله «من مال بائعه»، فإنه دال على خروج ذلك عن ملكه بالبيع، فليس معنى قوله «من ماله» الا باعتبار ضمانه مثله أو قيمته «9».

و سيأتي الكلام فيما أشار إليه من وجه الإيهام في الحديث.

2- منها: ما رواه عقبة بن خالد عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير انه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال آتيك غدا ان شاء اللّه، فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال من صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع، ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه «10».

و الرواية وان كانت ضعيفة لجهالة «عقبة بن خالد» وكذا الراوي عنه «محمد ابن عبد اللّه بن هلال» ولكن الذي يسهّل الخطب عمل المشهور بها، بل قد عرفت ان مضمونها مما قد ادعى تواتر الإجماع عليه، ولذا قال في الرياض مشيرا اليه والى الرواية السابقة: «و قصورهما سندا منجبر بعمل الكل جدا، فهما بعد الإجماع مخرجان للحكم هنا عن مقتضى القاعدة المتقدمة القائلة بحصول الملكية بمجرد العقد المستلزم لكون التلف من المشتري» «11».

و قال في مفتاح الكرامة مشيرا إليهما وضعف السند فيهما منجبر بعمل الكل فقد طفحت عباراتهم بذلك في المقام ومبحث خيار التأخير «12».

3- ومنها ما رواه علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يبيع البيع‌ ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال فإن الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض بيعه، والا فلا بيع بينهما «13».

و استدل به السبزواري في الكفاية في كتاب البيع حيث قال: ولو تلف المبيع كان من مال البائع بعد الثلاثة بلا خلاف أعرفه، وقبل الثلاثة على الأشهر الأقرب لظاهر «صحيحة علي بن يقطين»، مؤيدا برواية عقبة بن خالد، وذهب المفيد والمرتضى وسلار ومن تبعهم الى ان تلفه من المشتري نظرا الى ثبوت الناقل من غير خيار «14».

هذا والرواية وان كانت قوي السند ولكن الظاهر انه لا دلالة لها على ما نحن بصدده، فإنه لا نرى فيها ما يدل على حكم التلف في ثلاثة أيام، بل السؤال والجواب عن حكم البيع عند عدم القبض والإقباض، من دون تعرض لحكم التلف، فاذا لا يبقى من الروايات إلا الأوليان اللتان أشرنا إليهما آنفا.

بقي هنا شي‌ء :

وهو ان ظاهر الخبرين الذين هما الأصل في المسألة: النبوي، ورواية عقبة بن خالد، ان التلف يتحقق في مال البائع، مع ان الملك ملك المشتري بحسب البيع الصحيح السابق، فمعنى هذا الكلام انه ينفسخ العقد آنا ما قبل التلف وينتقل المبيع الى ملك البائع، والثمن الى ملك المشتري، فيكون تلف المبيع من مال بايعه، واما ان الفسخ هل هو من حينه، أو من الأصل الذي تظهر ثمرته في النمائات المتخللة فهو أمر آخر، سيأتي الكلام فيه، ولا دخل له بما نحن بصدده فعلا، وان كان يظهر من كلمات بعضهم انه وقع الخلط بينهما عنده.

قال في مفتاح الكرامة: ومعنى كونه من مال بائعه انه ينفسخ العقد بتلفه من‌ حينه، ويرجع الثمن الى ملك المشتري، كما قد تشعر به رواية عقبة، وبه صرح في المبسوط وما تأخر عنه مما تعرض له فيه، فلو كان قد تجدد له نماء بعد العقد وقبل التلف فهو للمشتري- الى ان قال- وحينئذ فيقدر دخوله في ملك البائع قبل التلف آنا ما ويكون التلف كاشفا عنه «15».

و قال في «التذكرة»: إذا انفسخ العقد كان المبيع تالفا على ملك البائع فلو كان عبدا كان مئونة تجهيزه عليه، وبه قال الشافعي، وهل يقدر انه ينتقل الملك اليه قبيل التلف، أو يبطل العقد من أصله؟ فيه احتمالان، وأصح وجهي الشافعية الأول «16».

و قد عرفت ان كون الفسخ من أصله أو من حينه لا ربط له بما نحن بصدده، والمقصود هنا انه يقع الفسخ على كل حال قبل التلف آنا ما، اما من أصله أو من حينه فينتقل المال إلى البائع فيكون التلف في ملكه، وهل يترتب عليه سائر آثار الملك مثل ما ذكره العلامة في عبارته السابقة عن التذكرة من كون مئونة تجهيز العبد التالف على مالكه أو يكون ثمرة انتقال المال إلى البائع كون تلفه من ماله لا غير، فيه وجهان والقدر المتيقن الثاني وظاهر إطلاق الحديث الأول فتأمل.

الى غير ذلك مما ورد في كلماتهم في هذا المجال، ونختم هذا البحث بما ذكره الشهيد الثاني في المسالك حيث قال: «المراد انه ينفسخ العقد بتلفه من حينه ويرجع الثمن الى ملك المشتري، فلو كان قد تجدد له نماء بعد العقد وقبل التلف فهو للمشتري، وليس للمشتري مطالبة البائع بالمثل أو القيمة، وان كان الحكم بكونه من مال البائع يوهم ذلك، وانما عبروا بذلك تبعا للنص، والمراد منه ما ذكرناه وحينئذ يقدر دخوله في ملك البائع قبل التلف آنا ما، فيكون التلف كاشفا عنه» «17».

وكلامه جيد بالنسبة الى ما هو المقصود، اعني معنى كون التلف من مال البائع ولكن يرد عليه أولا ان مسئلة كون الفسخ من حينه أو من أصله لا دخل له بما نحن فيه والخلط بين المسئلتين غير جائز، وثانيا قوله ان النص يوهم جواز مطالبة البائع بالمثل أو القيمة غير صحيح، بل ظاهر هذا التعبير هو انفساخ البيع فتدبر.

3- بناء العقلاء في القاعدة :

قد يدعى ان هذه القاعدة مقبولة عند العقلاء، وان بنائهم على انفساخ العقد لو وقع التلف قبل القبض، وانه يرجع الثمن إلى المشتري، وان الوجه فيه ان قوام المعاملة عندهم بالقبض والإقباض، وان كان إنشاء العقد والمبادلة بين المالين قبل ذلك كثيرا، فاذا سقط الثمن عن قابلية القبض والإقباض، وكونه بدلا عن الثمن، فتنفسخ المعاملة قهرا، فيذهب من كيس صاحبه قبل المعاوضة.

هذا ولكن كون بنائهم عليه غير ثابت، والاستدلال الذي ذكر غير كاف في إثبات المقصود، وان شئت اختبر المسألة فيما إذا أدى المشتري الثمن ولم يقبض المتاع بتأخير من البائع، (مع كون البيع شخصيا) لبعض الموانع، ثمَّ ارتفع قيمة المتاع بعد ذلك فتلف عنده من دون ان يكون العين امانة عنده، فكون البائع ضامنا للثمن فقط دون المتاع الذي ارتفعت قيمته أول الكلام.

وبالجملة لو ثبت بناؤهم على ذلك في بعض الموارد فهو غير ثابت في الجميع بل يمكن ان يكون بناؤهم في بعض الموارد من باب عدم تفاوت قيمة المتاع عن الثمن الذي أعطاه.

فالعمدة في المسألة ما عرفت من روايات الباب المؤيدة بإجماع الأصحاب.

تنبيهات القاعدة :

الأول: في حكم النماءات الحاصلة بعد العقد وقبل التلف :

قال في الجواهر: «كيف كان فالنماء بعد العقد قبل التلف للمشتري، كما في المسالك وغيرها، بل قيل انه يظهر منه دعوى الوفاق عليه، لأنه نماء ملكه فالقاعدة واستصحاب الحالة السابقة يقضيان بان الفسخ من حينه، فاحتمال كون الفسخ من الأصل كما عن التذكرة ضعيف، لكن في الرياض انه ينافي الفسخ من حينه ظاهر النص وفتوى الجماعة فيحتاج الى تقدير دخوله في ملك البائع آنا ما ويكون التلف كاشفا».

ثمَّ قال: «قلت: قد لا يحتاج الى هذا التقدير ويكون المراد من النص والفتوى ان حكم هذا التالف حكم ما لو كان مالا للبائع أي لا يستحق بالعقد ثمنا على المشتري» «18».

و قال في مفتاح الكرامة: «و معنى كونه من مال بائعه انه ينفسخ العقد بتلفه من حينه ويرجع الثمن الى ملك المشتري كما قد تشعر به رواية عقبة، وبه صرح في المبسوط، وما تأخر عنه، مما تعرض له فيه، فلو كان قد تجدد له نماء بعد العقد وقبل التلف فهو للمشتري، كما هو مقتضى القاعدة واستصحاب الحالة السابقة، وظاهرهم انه لا خلاف فيه وان كان ظاهر النص والفتوى قد ينافيه لكنهم تأولوهما بما تسمعه «19».

والمسألة مبنية على ما عرفت من كون الفسخ من حين التلف أو من أصله، فلو كان من حين التلف فلا شك في ان النماءات ملك للمشتري، لأن المفروض بقاء المتاع على ملكه الى حين التلف والا كان للمالك.

ويقرب منه ما ذكره في الرياض: «هل النماء بعد العقد قبل التلف بالافة للمشتري أو البائع وجهان مبنيان على ان التلف هل هو امارة الفسخ للعقد من حينه أو من أصله؟ ظاهر المسالك وغيره الأول مشعرا بدعوى الوفاق عليه، وهو مقتضى القاعدة واستصحاب الحالة السابقة، لكن ينافيه ظاهر النص والعبارة كعبارات الجماعة فيحتاج الى تقدير دخوله في ملك البائع آنا ما ويكون التلف كاشفا عنه «20».

وقال السبزواري في الكفاية: «إذا حصل للمبيع النماء كالنتاج وثمرة النخل كان ذلك للمشتري، قالوا فان تلف الأصل سقط الثمن عن المشتري، وله النماء، وهذا مبني على ان التلف انما يبطل البيع من حينه» «21».

وحيث قد عرفت انه لا طريق لنا الى الحكم في المسألة الا من طريق روايات الباب، فاللازم ملاحظة مفادها، نعم لو وصل الأمر إلى الشك فالقاعدة تقتضي كونها للمشتري لأن الملك كان ملكه، بمقتضى العقد فالنماءات له، فما لم يقم دليل على خلافه فاللازم إلحاق المنافع به.

فنقول: اما قوله صلّى اللّه عليه وآله «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» فلا دلالة فيه على شي‌ء من الأمرين، وكونه من مال البائع لا دلالة على ان الفسخ من أصله، بل لعله بمعنى انه بحكم مال البائع، أو انه يقع الفسخ قبل التلف آنا ما، فيعود الملك إلى البائع ويكون التلف من ملكه، فلا دلالة لها على شي‌ء.

وكذلك قول الصادق عليه السّلام في رواية عقبة بن خالد بعد السؤال من ان المتاع إذا سرق من مال من يكون؟ قال: «من صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع».

وبالجملة لا يظهر من روايات المسألة بالنسبة إلى النماءات شي‌ء وقد عرفت‌ ان القاعدة تقتضي كونها للمشتري.

نعم لو دلت رواية «علي بن يقطين» على القاعدة كان قوله «و الا فلا بيع بينهما» ظاهرا في الفسخ من أصله ولكن قد عرفت عدم دلالتها على المطلوب.

الثاني: إذا حصل التلف بفعل البائع أو المشتري :

ظاهر كلام غير واحد منهم في عنوان المسألة من تقييده بتلف سماوي ان هذا الحكم لا يجري إذا حصل الإتلاف من البائع أو المشتري أو أجنبي، وهو كذلك لقصور النص عن شمول مسألة الإتلاف، لأن العنوان فيه هو التلف، فاللازم الرجوع الى مقتضى القاعدة، ومن الواضح ان مقتضاها كون المتلف ضامنا للمثل أو القيمة، إذا كان المتلف البائع أو الأجنبي، لأن المبيع دخل في ملك المشتري بمجرد إنشاء البيع، ولا يكون القبض والإقباض شرطا هنا.

واما لو كان الإتلاف من المشتري فالظاهر انه بحكم قبض المتاع، لأنه هو الذي أخرجه من قابلية القبض والإقباض، وقد ادعى عدم الخلاف في ذلك لأنه قد ضمن ماله بإتلافه.

الثالث: إلحاق تلف الثمن قبل قبضه بتلف المبيع :

وقع الكلام بينهم في اختصاص هذه القاعدة بالمبيع أو لشمولها للثمن أيضا.

ظاهر كلام غير واحد منهم العموم، بل قد يدعى عدم الخلاف فيه، بل قد يشعر بعض كلماتهم بالإجماع.

قال في مفتاح الكرامة :

«ثمَّ ان ظاهر العبارات في البابين ومقتضى الأصل وظاهر النبوي ان تلف‌ ثمن المعين قبل قبضه يكون من مال البائع، لأنه صار ماله بالعقد على عينه، لكن ظاهر مجمع البرهان انه كالمبيع وانه لا خلاف فيه، قلت: قد صرحوا بذلك في باب الشفعة، بل ظاهرهم هناك الاتفاق على ذلك من دون تأمل ولا اشكال، وقال في مجمع البرهان ان في خبر عقبة إيماء إلى التعميم في البائع والمشتري ويمكن ارادة المشتري من البائع في النبوي فإنه لغة يطلق عليهما ولا يضر عدم صحة السند لعدم الخلاف في العمل والقبول على الظاهر» انتهى «22».

وقال في الرياض:

«ان مقتضى الأصل واختصاص ظاهر الفتاوى والنص بالبيع كون الحكم في تلف الثمن تلفه من مال البائع لأنه صار بالعقد ماله، فيجب ان يكون التلف منه، الا ان ظاهر بعض الأصحاب إلحاقه بالأول، مشعرا بدعوى الوفاق عليه، وعلى ارادته من المبيع، وارادة المشتري من البائع، التفاتا الى صدقهما عليهما لغة» «23».

هذا ولكن لا ينبغي الإشكال في ان مقتضى انتقال الثمن بمجرد العقد الى ملك البائع انه إذا تلف تلف من ملكه، ومن يدعي كونه من ملك المشتري لا بد له من اقامة الدليل على انفساخ العقد آنا ما من حينه أو من أصله، وبدون اقامة الدليل لا يمكن المصير اليه.

وغاية ما يستدل به للعموم، فيما عرفت من كلماتهم وغيرها أمور:

1- شمول النبوي «كل بيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» للبائع والمشتري والثمن والمثمن بناء على صدق هذا العنوان على كليهما كما أشار إليه غير واحد منهم.

ولكن الإنصاف انه مخالف للظاهر جدا، لا يمكن المصير اليه من دون قرينة.

2- شمول رواية «عقبة بن خالد» له فان قوله عليه السّلام في ذيل الرواية «فإذا أخرجه من بيته (اي أقبض البائع المتاع) فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه» ان المشتري ضامن للثمن بعد قبض المثمن.

وأورد عليه بأمور: أحدها- ان رواية «عقبة» انما تدل بعد القبض.

ثانيها- انه يمكن حملها على كون الثمن كليا كما هو الغالب، والضمان أعم من الانفساخ الحاصل بتلف المبيع.

ثالثها- انه لا جابر لهذه الرواية الضعيفة بالنسبة الى ذلك (و ان تمت دلالتها بالنسبة إلى المبيع لانجبارها كما عرفت) «انتهى» «24».

هذا ولكن العمدة من إشكالاته هو الإشكال الأول لأن كون الثمن كليا خلاف ظاهر الحديث جدا، لأنه لا معنى حينئذ لضمان المشتري لحق البائع حتى يرد ماله إليه، فإن هذا كالصريح في كون الثمن شخصيا، بل لا يتصور التلف في الثمن الكلي، وكذا التفكيك في العمل بين الفقرتين مشكل بل قد يظهر منهم العمل بهما كما عرفت.

ولكن هنا «اشكال آخر» يرد على الاستدلال بالرواية وهو ان كون المشتري ضامنا لحق البائع حتى يرد ماله اليه لا يدل على كون تلف الثمن من ماله، ليكون ملازما للفسخ من حينه أو من الأصل، بل لعل الضمان هنا انما هو بالمثل أو القيمة، والوجه فيه عدم العذر للمشتري بعد قبض المتاع في تأخير أداء الثمن.

فالاستدلال بهذه الرواية أيضا ضعيف.

3- «إلغاء الخصوصية» عن حكم المثمن وتنقيح المناط فيه، بان يقال: ان العلة لانفساخ البيع انما هو عدم استحكامه قبل القبض، وهذا أمر مشترك بين الثمن والمثمن، والانصاف ان هذا أيضا تخرص على الغيب، وقول بلا دليل.

نعم قد يقال ان المسألة عقلائية ولا فرق عندهم بين الثمن والمثمن في ذلك ولكن قد عرفت عدم ثبوت هذه الدعوى، فاذا لا يسعنا إلحاق الثمن بالمثمن، فيبقى الحكم على الأصل، وهو كون تلفه من مال البائع إذا لم يكن من ناحية المشتري تقصير، والا فهو ضامن له بمثله أو قيمته (و اللّه العالم).

4- هل القاعدة تختص بباب البيع أو تشمل سائر المعاوضات أيضا ؟

لم نر في كلماتهم ذكرا له الا نادرا وأدلة المسألة أيضا خاصة بالبيع من دون فرق بين النبوي المشهور وما رواه عقبة بن خالد، والإجماع.

نعم ذكر شيخنا الأعظم في مكاسبه: انهم ذكروا في الإجارة والصداق وعوض الخلع ضمانها لو تلف قبل القبض، لكن ثبوت الحكم عموما مسكوت في كلماتهم، الا انه يظهر من بعض مواضع التذكرة عموم الحكم لجميع المعاوضات.

وعلى كل حال لا دليل على التعميم وما قد يقال ان مدرك المسألة هو بناء العقلاء وهو عام قد عرفت ما فيه.

نعم بالنسبة إلى العقود القائمة بالمنافع (مثل الإجارة) إذا تلف العين المستأجرة فلا شك في بطلان الإجارة وكذا إذا كانت العين باقية، ولكن تلف المنافع قبل قبضها لمانع حصل من القبض، كوقوع العين في معركة القتال، أو في وسط السيل، أو غير ذلك، فلا يبعد الحكم بالانفساخ لبناء العقلاء عليه في خصوص هذه الموارد، ولكن مع ذلك لا يمكن استفادة الحكم منها كليا فتأمل.

________________

(1) تذكرة الفقهاء المجلد الأول ص 473.

(2) الخلاف ج 2 ص 68.

(3) الرياض ج 1 ص 526.

(4) مفتاح الكرامة ج 4 ص 596.

(5) حكى في الحدائق عنه في ج 19 ص 77.

(6) المستدرك ج 2 ص 473 (أبواب الخيار الباب 9).

(7) مفتاح الكرامة ج 4 ص 596.

(8) الجواهر ج 23 ص 83.

(9) الحدائق ج 19 ص 76.

(10) الوسائل ج 12 أبواب الخيار الباب 10 ح 1 ص 358.

(11) الرياض ج 1 ص 528.

(12) مفتاح الكرامة ج 4 ص 596.

(13) الوسائل ج 12 أبواب الخيار الباب 9 ح 3 ص 357.

(14) كفاية الأحكام ص 92.

(15) مفتاح الكرامة ج 4 ص 596.

(16) التذكرة ج 1 ص 474.

(17) المسالك ج 1 ص 181.

(18) الجواهر ج 23 ص 84.

(19) مفتاح الكرامة ج 4 ص 596.

(20) الرياض ج 1 ص 528.

(21) الكفاية ص 96.

(22) مفتاح الكرامة ج 4 ص 597.

(23) الرياض ج 1 ص 528.

(24) جواهر الكلام ج 23 ص 85.