x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : القواعد الفقهية : الغرور - المغرور يرجع الى من غره :

قاعدة « الغرور - المغرور يرجع الى من غره »

المؤلف:  الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

المصدر:  القواعد الفقهية

الجزء والصفحة:  ج2 ص 282 – 367 .

18-9-2016

1708

[ والكلام في القاعدة يكون فيما يأتي ] :  

- مدرك القاعدة من الروايات‌ .

- مدركها من بناء العقلاء‌ .

- معنى الغرور‌ .

- معنى التسبيب‌ .

- عمومية القاعدة لجميع أبواب الفقه وشطر من كلمات الأصحاب‌ .

قاعدة الغرور من القواعد المعروفة الفقهية قاعدة الغرور التي استند إليها الفقهاء في مختلف أبواب الفقه. والمستفاد من أدلتها كما سيأتي ان شاء اللّه انها وردت في موارد اغتر إنسان بقول أو فعل من ناحية إنسان آخر، فخسر وتضرر به، فحينئذ يرجع الى من غره، ويأخذ خسارته أو ما ضمنه لغيره منه.

وقد اشتهر بينهم في عنوان هذه القاعدة «ان المغرور يرجع الى من غره» ولكن هذه العبارة، كما ذكره غير واحد، لم ترد في آية ولا نص حديث، وان كان يظهر من بعض كلمات الفقيه الماهر صاحب الجواهر قدس اللّه سره في باب الغصب انه قول معصوم، حيث قال في بحث «من اطعم طعاما مغصوبا لغيره مع عدم علمه»:

«ان الأصح ان المباشر ضامن، ولكن يرجع الى الغاصب وينجبر غروره برجوعه على الغار، بل لعل قوله عليه السّلام [المغرور يرجع الى من غره] ظاهر في ذلك» «1».

لكن صرح بعضهم في هامش الجواهر بأنها لم نعثر على هذا النص من أحد المعصومين عليهم السّلام وان حكى عن المحقق الثاني رحمه اللّه في حاشية الإرشاد انه نسب ذلك الى النبي الأكرم صلّى اللّه عليه وآله والظاهر انه قاعدة فقهية مستفادة من عدة روايات ورد بعضها في التدليس «2».

وعلى كل حال لا بد من الكلام: أولا في مدرك القاعدة، ثمَّ فيما يتفرع عليها من الاحكام، فنقول ومنه جل شانه التوفيق والهداية :

1- مدرك القاعدة من السنة :

العمدة فيها الروايات الخاصة الواردة في مختلف الأبواب أولا وبناء العقلاء الممضى من ناحية الشرع ثانيا وقد عرفت ان هذه العبارة «المغرور يرجع الى من غره» (أو على من غره) لم ترد في شي‌ء من منابع الحديث سواء العامة والخاصة، كما صرح به كثير منهم وان كان فيما عرفت من عبارة الجواهر إسناده إلى المعصوم وكذلك ما مرت الإشارة إليه من كلام المحقق الثاني في حاشية الإرشاد.

ولكن من الظاهر ان هذا المقدار لا يكفي في عده حديثا مرسلا، حتى يقال بانجباره بعمل الأصحاب.

وكيف يحتمل عثور صاحب الجواهر أو المحقق الثاني على حديث لم نعثر نحن ولا غيرنا عليه مع قرب العهد، نعم لو كان ذلك في كلام بعض الأقدمين من أصحاب الفقه والحديث أمكن هذا الاحتمال في حقهم.

وعلى هذا لا يهمنا البحث عن مفاد هذه العبارة بعد عدم ثبوت كونه حديثا مسندا بل ولا مرسلا، فاللازم الرجوع الى الروايات الخاصة، فنقول ومن اللّه سبحانه نستمد التوفيق والهداية هناك روايات كثيرة دالة على هذا المعنى بثبوته في أبواب مختلفة:

منها ما ورد في «كتاب النكاح» في «أبواب العيوب والتدليس» وهي عدة روايات :

1- ما رواه أبو عبيدة عن ابي جعفر عليه السّلام قال في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها، قال فقال: إذا دلست العقلاء والبرصاء والمجنونة‌ والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها «3».

و قوله «الذي كان دلسها» وصف مشعر بالعلية ولعله يستفاد منه العموم .

2- ما رواه «رفاعة بن موسى» قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البرصاء فقال :

قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء، ان لها المهر بما استحل من فرجها، وان المهر على الذي زوجها وانما صار عليه المهر لأنه دلسها «4».

ودلالته أظهر من سابقة لان قوله «لأنه دلسها» من قبيل منصوص العلة فيتعدى منه الى غيرها ولكن سنده لا يخلو من ضعف، لوجود سهل بن زياد فيها، ولكن رواه ابن إدريس في آخر السرائر من كتاب نوادر البزنطي عن الحلبي وهذا طريق يمكن الاعتماد عليه.

3- وما رواه في دعائم الإسلام عن علي عليه السّلام انه قال: ترد المرأة من القرن والجذام والجنون والبرص وان كان دخل بها فعليه المهر، وان شاء أمسك وان شاء فارق، ويرجع بالمهر على من غره بها، وان كانت هي التي غرته رجع به عليها، وترك لها ادني شي‌ء مما يستحل به الفرج «5».

وقوله «يرجع بالمهر على من غره» أيضا من قبيل التعليق على الوصف الذي يشعر أو يدل في أمثال هذه المقامات بالعلية والعموم.

4- ما رواه الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل. قلت أ رأيت ان كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها ؟

قال: المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها «6».

5- وفي معناه ما رواه محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال: في كتاب علي عليه السّلام: من زوج امرأة فيها عيب دلسه ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين «7».

وقوله «يكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين» أيضا من قبيل التعليق على الوصف، فان عدم التبيين من مصاديق الغرور فيستفاد منه إجمالا ان المغرور يرجع الى من غره.

الى غير ذلك مما في هذا المعنى وردت في أبواب التدليس.

6- ومما ورد في هذا المعنى من طرق الجمهور ما رووه عن علي عليه السّلام في أخوين تزوجا أختين فأهديت كل واحدة منهما الى أخي زوجها فأصابها فقضى علي عليه السّلام على كل واحد منهما بصداق وجعله يرجع به على الذي غره «8».

والتعليق على الوصف هنا أوضح .

7- وما رواه الشافعي في القديم عن علي عليه السّلام أيضا في المغرور يرجع بالمهر على من غره «9».

ودلالته كسابقه .

وقد يستدل هنا بما رواه إسماعيل بن جابر في هذا الباب قال سالت عن أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نظر الى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل هي ابنة فلان فأتى أباها فقال زوجني ابنتك فزوجه غيرها، فولدت منه فعلم بها بعد انها غير ابنته، وانها امة قال: ترد الوليدة على مواليها، والولد للرجل، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يؤتيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه «10».

وقوله «كما غر الرجل وخدعه» وان كان في مقام التعليل ولكن الاشكال انه ليس في هذه الرواية من ضمان المغرور عين ولا اثر بل ظاهره رجوع الموالي إلى الغار بلا واسطة، وهو غير ما نحن بصدده، وغير ما هو المعروف من فقهنا، فلا بد من توجيهه، وعلى كل حال لا يمكن الاستدلال به في المقام .

ومنها ما ورد في أبواب نكاح الأمة مثل ما يلي :

8- ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثمَّ يجي‌ء مستحق الجارية قال يأخذ الجارية المستحق ويدفع اليه المبتاع قيمة الولد، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه «11».

وهي وان لم تشتمل على تعليل أو وصف مشعر بالعلية لكنها من مصاديق القاعدة.

9- ما رواه وليد بن صبيح عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها امة قد دلست نفسها له، قال: ان كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسدة، قلت فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه، قال ان وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وان لم يجد شيئا فلا شي‌ء له وان كان زوجها إياه ولي لها ارتجع الى وليها بما أخذت منه «12».

ومنها ما ورد في أبواب الشهادات في «شهادة الزور» مثل ما يلي :

10- ما رواه محمد بن مسلم عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في شاهد الزور ما توبته؟ قال يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، ان كان النصف أو الثلث ان كان شهد هذا وآخر معه «13».

11- وما رواه الجميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في شاهد الزور قال ان كان الشي‌ء قائما بعينه رد على صاحبه، وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل «14».

12- وما رواه أيضا جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في شهادة الزور ان كان قائما والا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل «15».

13- وما رواه ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثمَّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل، قال ان قال الرابع (الراجع) أو همت، ضرب الحد وأغرم الدية، وان قال تعمدت قتل «16».

الى غير ذلك مما ورد في أبواب شاهد الزور في مورد الزنا والسرقة.

ولكن يرد على الجميع انه غير داخل في موضوع الغرور بل هي كلها من قبيل الإتلاف فإن القاضي أو من أجرى حكمه وان كان مباشرا للقطع أو القتل أو أخذ المال، ولكن من الواضح ان السبب وهو شاهد الزور هنا أقوى فإسناد الفعل اليه، فيدخل في باب الإتلاف، حتى فيما إذا كان الشاهد مشتبها في امره غير عالم بكذبه فيما يقول، فإنه أيضا هو السبب في تلف الأموال والنفوس، وهذا العنوان صادق عليه.

نعم لو كان القاضي أو من أجرى حكمه ضامنا أو لا ثمَّ يرجع الى شاهد الزور كانت المسألة من مصاديق قاعدة الغرور، ولكن الظاهر انه لم يقل احد بضمانهما، وظاهر روايات الباب أيضا الرجوع بلا واسطة إلى شاهد الزور، وحينئذ تخرج جميع هذه الروايات عن محل الكلام وتدخل في قاعدة السبب والمباشر ومسائل الإتلاف.

ومنها ما ورد في باب شاهد الزور أيضا بالنسبة إلى «الطلاق والنكاح» مثل ما يلي :

14- ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة شهد عندها شاهدان بان زوجها مات فتزوجت ثمَّ جاء زوجها الأول، قال لها المهر بما استحل من فرجها الأخير، ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر بما غرا لها الرجل ثمَّ تعتد وترجع الى زوجها الأول «17».

15- وما رواه إبراهيم بن عبد الحميد في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها، فتزوجت ثمَّ جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال يضربان الحد، ويضمنان الصداق للزوج ثمَّ تعتد ثمَّ ترجع الى زوجها الأول «18».

والاستدلال بهما وما في معناهما متوقف على وجوب المهر للمرأة على الرجل ثمَّ يرجع الرجل فيأخذه عن شاهدي الزور بما غراه كما هو ظاهر الحديث الثاني بل الأول أيضا.

وما ورد في رواية أبي بصير من ضرب الحد للشاهدين فهو محمول على التعزير لعدم وجوب الحد على شاهد الزور، وإطلاق الحد على التعزير غير نادر.

2- الاستدلال لها ببناء العقلاء :

هذه القاعدة أيضا مما جرت عليه سيرة العقلاء في جميع الأعصار والأمصار فهم يرون الغار ضامنا للخسارة الواردة على المغرور في أمواله وغيرها، فمن وهب ملك غيره لشخص ثالث وهو جاهل بالحال، أو اهدى إليه هدية من مال غيره، أو‌ اضافه بضيافة وأنفق عليه من أموال غيره، أو دلس عليه تدليسا ذهب ماله بسببه، أو غير ذلك، فالمباشر وان كان ضامنا الا انه لا يشك أحد في رجوعه الى الغار.

وحيث ان الشارع لم يمنع عن هذه السيرة العقلائية فهو دليل على رضاه بذلك وإمضاؤه له. بل الروايات الخاصة التي مرت عليك يمكن ان تكون امضاء لهذه السيرة العقلائية.

ولكن في بعض الموارد لعلهم لا يرون المباشر ضامنا بل يراجعون السبب، ويرونه ضامنا بالأصالة ومن دون اي واسطة، ولكن الظاهر انه ليس كقاعدة عامة في جميع أبواب الغرور.

ويدل على هذه القاعدة مضافا الى ما ذكر إجماع العلماء عليها، وإرسالها إرسال المسلمات، واستنادهم إليها في مختلف الأبواب كما سيأتي الإشارة إلى بعضها.

ولكن الإنصاف ان الإجماع في هذه المقامات- كما مر مرارا- لا يعد دليلا مستقلا، لإمكان استناد المجمعين الى ما عرفت، من الروايات الخاصة التي يستفاد منها العموم، بل النص على العلة في بعضها ولجريان بناء العقلاء وسيرتهم على ذلك.

قال العلامة في القواعد: «و مهما أتلف الأخذ من الغاصب فقرار الضمان عليه الا مع الغرور كما لو اضافه به».

وقال في مفتاح الكرامة في شرح هذه العبارة: «فالضمان على الغاصب بلا خلاف منا فيما أجد، فيما إذا قال كله فهذا ملكي وطعامي، أو قدمه إليه ضيافة حتى اكله، ولم يقل إنه مالي وطعامي، أو لم يذكر شيئا، وفي التذكرة انه الذي يقتضيه مذهبنا.

ثمَّ قال: قلت: لمكان الاعتماد على اليد الدالة على الملك والامارة الدالة على الإباحة.

وظاهر جماعة وصريح آخرين ان المالك يتخير في تضمين كل واحد من الأكل والغاصب، ويستقر الضمان على الغاصب، ونقل في الشرائع قولا بأنه يضمن الغاصب من أول الأمر من غير ان يشاركه الأكل، لضعف المباشرة بالغرور فاختص السبب لقوته.

ثمَّ قال: لم نجد القول الثاني لأحد من أصحابنا بعد التتبع، وانما هو قول الشافعي في القديم وبعض كتب الجديد، قال انه ليس للمالك الرجوع على الأكل لأنه غره حيث قدم اليه الطعام وأوهمه ان لا تبعة فيه عليه، والمشهور عند الشافعي الأول» «19».

وظاهر هذه العبارة اتفاق الكل على كون الغاصب والأكل كليهما ضامنين، ولكن يستقر الضمان على الغاصب لغروره صاحبه، وان القول بالرجوع الى الغاصب فقط دون المغرور ليس قولا لأصحابنا، بل المشهور بين أهل الخلاف أيضا لعله القول بالرجوع الى اي واحد منهما شاء.

وسيأتي الكلام ان شاء اللّه في تنبيهات المسألة.

«بقي هنا أمور» :

الأول في معنى الغرور:

قد عرفت ان ما هو المعروف بين الفقهاء وأهل العلم «ان المغرور يرجع الى من غره» وان لم يرد في متن حديث، ولكن قد عرفت ان عنوان الغرور ورد بشكل آخر في بعض أحاديث الخاصة والعامة، فقد روى الجمهور عن علي عليه السّلام‌ «ان المغرور يرجع بالمهر على من غره» «20» الذي يختص بباب الغرور في المهر فقط كما ورد عنوان «التدليس» في رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام في أبواب العيوب والتدليس «21» وما رواه رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في هذا المعنى «22» وما رواه في دعائم الإسلام عن علي عليه السّلام في المغرور في أبواب المهور وانه يرجع على من غره «23» فاللازم كشف معنى «الغرور» و«التدليس» أولا ثمَّ الأخذ بما في غير هذه الأحاديث من العناوين الأخر.

فنقول ومن اللّه التوفيق والهداية: اما «الغرور» فقد قال الراغب في المفردات :

يقال: غررت فلانا، أصبت غرته ونلت منه ما أريد، والغرة غفلة في اليقظة، وأصل ذلك من الغر، وهو الأصل الظاهر من الشي‌ء، ومنه غرة الفرس والغرور (بفتح الغين) كل ما يغر الإنسان من مال وجاه وشهوة وشيطان والغرر الخطر.

وقال في الصحاح: «الغرة» (بالضم) بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم، والغرة (بالكسر) الغفلة والغرور (بالضم) ما اغتر به من متاع الدنيا وغره يغره غرورا خدعه.

وقال ابن الأثير في النهاية: الغرة الغفلة، وفي الحديث انه نهى عن بيع الغرر، ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول.

وقال الطريحي في مجمع البحرين: قوله تعالى {مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ} [الانفطار: 6] .

أي: أي شي‌ء غرك بخالقك وخدعك وسول لك الباطل حتى عصيته وخالفته.

والغرور بالفتح الشيطان سمي الشيطان غرورا لأنه يحمل الإنسان على محابه، ووراء ذلك ما يسوئه.

ثمَّ نقل عن ابن السكيت الغرور أيضا ما رأيت له ظاهرا تحبه، وفيه باطن‌ مكروه ومجهول.

ويظهر من جميع ذلك، ومن غيرها من كلماتهم، ومن موارد استعمال هذه اللفظة انها بمعنى الخدعة بماله ظاهر يخالف باطنه، فالمغرور هو المخدوع والذي حمله على شي‌ء له ظاهر وليس باطنه كذلك هو الغار.

واما «التدليس» فهو كما قال في الصحاح: التدليس في البيع كتمان عيب السلعة على المشتري.

وقال في مجمع البحرين كذلك (التدليس كتمان عيب السلعة على المشتري) والدلسة (على وزن اللقمة) الخديعة.

وقال ابن منظور في «لسان العرب» الدلس بالتحريك الظلمة، وفلان لا يدالس ولا يوالس، أي لا يخادع ولا يغدر، والمدالسة المخادعة، وفلان لا يدالسك ولا يخادعك، ولا يخفى عليك الشي‌ء، فكأنه يأتيك به في الظلام، ثمَّ ذكر ان التدليس في البيع كتمان عيب السلعة عن المشتري.

ويظهر من جميع ذلك وموارد استعمال هذه الكلمة انها والخدعة والغرور قريب المعنى إذا عرفت ذلك فهل يعتبر في عنوان الغرور علم الغار وجهل المغرور أو يكفي جهل المغرور وان كان الغار أيضا جاهلا ولكن تضرر بقوله، الظاهر الأول ولا أقل من الشك في شمول الثاني.

قال في العناوين :

كل غرامة وردت على جاهل بالواقع منشأها شخص آخر بحيث كان تدليسه سببا لذلك وهو ضامن لها، وان لم يكن الغار اثبت يده على ذلك المال ونحوه، ولم يصدق عليه عنوان كونه متلفا، ومن هنا علم ان المغرور يعتبر فيه الجهل بالواقع حتى يكون مغرورا واما الغار لو كان عالما بالواقع وقصد التدليس والتغرير وحصل غرور المغرور بواسطته بحيث كان ذلك علة في اعتقاده واقدامه فلا بحث في كونه‌ غارا، واما لو كان عالما عامدا ولكن لم يؤثر ذلك في علم المغرور واعتقاده بان كان معتقدا ذلك المعنى سواء غره ذلك أم لا كمن دفع مال غيره الى ثالث بعنوان انه مال الدافع وكان الأخذ معتقدا ذلك من خارج بحيث لم يؤثر فيه تدليس الغار ففي كون ذلك غارا وجهان (انتهى محل الحاجة) «24».

وظاهره المفروغية عن اعتبار علم الغار .

ثمَّ اعلم ان هنا صور لا بد من بيان أحكامها :

1- ان يكون الغار عالما والمغرور جاهلا، وكان فعل الغار تسبيبا لفعل المغرور، ومثاله من قدم طعاما الى غيره فأكله وكان المقدم عالما بكونه غصبا والمقدم اليه جاهلا.

2- ما إذا كان الغار عالما والمغرور جاهلا ولم يكن هناك عنوان التسبيب كمن أقدم على ترغيب رجل بنكاح امرأة وعرفها له حتى أقدم هو بنفسه على نكاحها ولم تكن المرأة كما ذكره بان كانت معيوبة أو مجنونة، أو عرفها امرأة وانكحها غيرها، ففي جميع ذلك يتضرر الزوج بمهر المرأة ولكن لا يصدق على الغار عنوان السبب بماله من المعنى المعروف في أبواب الضمانات والديات بل هو داخل تحت عنوان الغرور والتدليس فقط .

3- ما إذا كان الغار عالما والمغرور جاهلا ولكن لم يكن لفعل الغار اثر والمغرور كان يعلم بذلك من قبل كمن اعتقد ان المال الفلاني لزيد ولم يكن الأمر كما اعتقده ثمَّ قدمه زيد له فتقديم زيد ليس سببا لغروره بل كان مغرورا ومخدوعا من قبل، فهل يجري أحكام الغرر هنا.

4- ما إذا كان الغار والمغرور كلاهما جاهلين .

اما إذا كان كلاهما عالمين، أو الأول جاهلا والثاني عالما فلا دخل لهما‌ بالمسألة بل هما خارجان عن عنوان الغرور وان ذكرهما بعض عند ذكر الاقسام هنا إذا عرفت هذا فاعلم :

أما الصورة الاولى فلا شك في دخولها في القاعدة، بل وفي قاعدة التسبيب فالغار فيها ضامن لما تضرر المغرور به، لصدق عنوان الغرور عليه أولا، وإسناد الإتلاف إليه ثانيا.

ولكن هل المالك يرجع الى الغار بلا واسطة، أو يرجع الى المغرور ثمَّ المغرور يرجع الى من غره؟ فلو قلنا بالأول فالمسألة في الواقع خارجة عن باب الغرور لعدم وجود الضمان بالنسبة الى غير الغار، وسيأتي الكلام فيه ان شاء اللّه.

واما الصورة الثانية فهي القدر المتيقن من قاعدة الغرور، بل هي المصداق المصرح به في روايات الباب لا سيما التدليس في النكاح، فكلما كان الغار سببا لتضرر المغرور وكان الأول عالما والثاني جاهلا فللمغرور ان يرجع الى من غره ويأخذ ما تضرر به منه.

واما الصورة الثالثة ففيه وجهان: من جهة ان فعله لم يكن سببا لغروره بل كان مغرورا من قبل، ومن انه من قبيل توارد العلتين المستقلتين على معلول واحد يمكن استناد المعلول الى كل منهما، والثاني لو لم يكن أقوى، لا أقل من انه أحوط.

واما الصورة الرابعة فالظاهر عدم صدق عنوان الغرور بما عرفت له من المعنى اللغوي والعرفي. وبما يظهر من موارد استعماله، عليه، ولكن لا يبعد شموله له ملاكا وان لم يشمله عنوانا.

هذا كله إذا لم يكن مصداقا للتسبيب كمن قدم طعاما جاهلا بغصبيته الى غيره فأكله لصدق عنوان الإتلاف عليه هنا وان لم يصدق عليه عنوان الغرور.

الأمر الثاني : معنى التسبيب :

قد صرح بعض الأصحاب في بحث موجبات الضمان على نحو التسبيب بان الضابط في السبب ما لولاه لما حصل التلف لكن علة التلف غيره.

ذكره المحقق في الشرائع في كتاب الديات .

ولكن قال في كتاب الغصب: التسبيب هو كل فعل يحصل التلف بسببه.

وهذان التعريفان وان لم يخلو من بعض الإشكالات- ولسنا هنا بصدده- ولكن يستفاد منهما ان التسبيب من أسباب الضمان.

بل قد صرحوا تلو ذلك بأنه إذا اجتمع السبب والمباشر قدم المباشر الا ان يكون السبب أقوى.

فالأول كمن حفر بئرا في ملك غيره عدوانا فدفع غيره فيها إنسانا، فضمان ما يجنيه على الدافع وللثاني إذا أكره إنسان غيره على إتلاف مال فالمكره (بالفتح) لا يضمن وان باشر الإتلاف والضمان على من أكرهه لأن المباشر ضعيف مع الإكراه فكان ذوا السبب هنا أقوى.

ولو ناقشنا في مثال الإكراه ولكن لا مناقشة في أصل المسألة، وهو ما إذا كان السبب أقوى من المباشر فان ظاهرهم ضمان السبب دون ضمان المباشر، لا ان المباشر ضامن ولكنه يرجع الى السبب .

وحينئذ يأتي الكلام في المسألة المعروفة في باب الغصب في غاصب قدم طعاما مغصوبا الى غيره فأكله جاهلا فان المشهور بينهم ان المالك يغرم أيهما شاء، لكن ان أغرم الغاصب لم يرجع على الأكل الذي هو مغرور له، وان أغرم الأكل رجع الأكل على الغاصب لغروره الذي صار به مباشرته ضعيفة بالنسبة للسبب، فيكون قرار الضمان عليه.

هكذا ذكره صاحب الجواهر في شرح قول المحقق في كتاب الغصب «25».

ثمَّ أضاف: «و قيل- وان كنا لم نتحقق قائله منا- بل يضمن الغاصب من رأس، ولا ضمان على الأكل أصلا لأن فعل المباشر ضعيف عن التضمين بمظانة الاغترار فكان السبب أقوى».

ثمَّ رد عليه في ذيل كلامه بقوله «ان ضعف المباشر لا يبلغ حدا ينتفي به الرجوع عليه مع كونه متصرفا في مال الغير ومتلفا له على وجه يندرج في قاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن، ولكن ينجبر غروره برجوعه على الغار، بل لعل قوله عليه السّلام «المغرور يرجع على من غره» ظاهر في ذلك «26».

ولازم هذا الكلام ان ضمان المباشر هنا لكونه متلفا، والغاصب لكونه غارا فاذا انتفى كونه غارا بان يكونا جاهلين فلا بد من كون المباشر ضامنا فقط، مع ان الذوق الفقهي لا يقتضي ضمانه دون السبب.

وبعبارة أخرى ملاك الضمان اما التسبيب واما الغرور.

فلو كان الملاك التسبيب صح في صورة العلم والجهل ولكن لازمه عدم الرجوع الى المباشر مطلقا، لان الفعل مستند الى السبب.

وان كان الملاك هو الغرور فلا يشمل صورة جهل الدافع .

وعلى كل حال لا يبعد كون السبب هنا أقوى وكون الضمان متوجها اليه فقط دون المباشر، فحينئذ تختص قاعدة الغرور بما إذا لم يكن تسبيب كما في مسألة المهر التي مرت عليك سابقا، فتأمل جيدا فانا لم نجد لهم كلاما صريحا منقحا في هذا الباب وما يوضح حال السبب والغرور والنسبة بينهما في المقام والمسألة بعد محتاجة إلى مزيد تأمل، وان كان ما ذكرنا من توجه الضمان الى السبب هنا فقط هو الأرجح في النظر.

الأمر الثالث: في عمومية القاعدة :

الظاهر ان هذه القاعدة بما عرفت لها من الأدلة لا تنحصر موردها بباب من أبواب الفقه دون باب، بل تجري في مختلف الأبواب :

في أبواب المتاجر لا سيما البيع الفضولي .

وكذا أبواب الهبات والعارية ونحوها.

وأبواب النكاح والمهور وغيرها.

ولذا استدل بها الأصحاب في كثير من هذه الأبواب من دون حصرها بها.

وإليك شطر ممن استندوا اليه من هذه الأبواب بهذه القاعدة مما يدل على عدم اختصاصها بمورد خاص :

1- استدل بها كثير منهم في «أبواب الغصب» بل هي العمدة في هذه القاعدة بعد أبواب المهور:

قال في القواعد: «و مهما أتلف الأخذ من الغاصب فقرار الضمان عليه الا مع الغرور، كما لو اضافه به، ولو كان الغرور للمالك فالضمان على الغار، وكذا لو أودعه المالك أو آجره إياه، ولو وهبه الغاصب من آخر فرجع المالك عليه احتمل رجوعه على الغاصب لغروره وعدمه لأن الهبة لا تستعقب الضمان».

وذكر في مفتاح الكرامة في شرح ما استدل به في ذيل كلامه «على عدم الضمان» بما نصه: أي لأن الهبة لا تقتضي ضمان الواهب العين للمتهب، لأنه أخذها على انها إذا تلفت يكون تلفها منه وهو أصح القولين عند الشافعية «27».

ثمَّ أجاب عنه بقوله: «و فيه انه وان كان أخذها على ان تلفها منه لكنه لم يأخذها على انها عليه فكان الغرور باقيا فيعمل بمقتضاه» «28».

وفيه أيضا- مضافا الى ما ذكره- ان عدم اقتضاء ضمان الواهب العين انما هو فيما إذا كان الهبة صحيحة والمفروض أنها باطلة، وليت شعري ما الفرق بين تقديم الغاصب طعاما الى غيره فأكله، أو هبته له طعاما فذهب الى بيته فأكله؟ والانصاف انه لا يرى ادنى تفاوت بين الصورتين ومن قال بالفرق فعليه الدليل، وأدلة الغرور عامة، والعجب ممن فرق بينهما.

وذكر الشهيد الثاني في المسالك هذا المعنى في كتاب الغصب بصورة واضحة قال: «اما على تقدير الإتلاف (إتلاف المغصوب) فالقرار على المتلف مطلقا، لأن الإتلاف أقوى من إثبات اليد العادية عليه، الا إذا كان مغرورا كما إذا قدمه ضيافة فأكله فإن ضمانه على الغاصب، لأنه غره حيث قدم الطعام اليه، وأوهمه لا تبع فيه» «29».

وقال «المحقق الثاني» في «جامع المقاصد» مثل هذا المعنى، وأضاف إليه الهبة حيث قال: «و مهما أتلف الأخذ من الغاصب فقرار الضمان عليه الا مع الغرور كما لو اضافه به، ولو كان الغرور للمالك (يعنى قدم طعاما مغصوبا الى مالكه فأكله لا بعنوان انه ملكه) فالضمان على الغار وكذا لو أودعه المالك أو آجره إياه، ولو وهبه الغاصب من آخر فرجع المالك عليه، احتمل رجوعه على الغاصب لغروره وعدمه» «30».

لكن يرد على ما ذكره أخيرا من احتمال عدم الرجوع الإيرادان المتقدمان.

2- استدلالهم بها في «أبواب الضمان» :

قال في الجواهر في شرح قول المحقق «الثاني (من أسباب الضمان) التسبيب وهو كل فعل يحصل التلف بسببه، كحفر البئر في غير الملك، وطرح المعاثر في المسالك» بلا خلاف أجده في أصل الضمان به، ثمَّ استدل على ما ذكره بنصوص كثيرة، ثمَّ قال: ومنها ما دل على رجوع المغرور «31».

3- واستدل بها أيضا في «أبواب التدليس في النكاح» :

قال المحقق في الشرائع: «و لو دلست نفسها كان عوض البضع لمولاها ورجع الزوج به عليها إذا أعتقت» واستدل له في الجواهر عقيب ذلك بقوله: لقاعدة الغرور «32».

وذكر المحقق في موضع آخر ما نصه: «نعم لو فسخ بعده (اي بعد الدخول) كان لها المهر، ويرجع به على المدلس (اي يرجع الزوج عليه) أبا كان أو غيره» واستدل له في الجواهر أيضا بقوله: لقاعدة الغرور «33».

4- واستدل به أيضا في «أبواب المتاجر» فيما إذا باع الغاصب شيئا وكان المشتري جاهلا، فان للمالك الرجوع إليه بالنسبة إلى العين، وكذا بالنسبة إلى منافعه، اما العين فلو تلف أو أتلفه فلا بد عليه من أداء قيمته، واما المنافع المستوفاة فإنه يغرم قيمتها ولكن له الرجوع الى الغاصب.

قال في الشرائع: «و لو أولدها المشتري كان حرا، وغرم قيمة الولد، ويرجع بها على البائع، وقيل في هذه، له مطالبة أيهما شاء، لكن لو طالب المشتري (أضاف إليه في الجواهر: المغرور) رجع بها على البائع (أضاف إليه في الجواهر: الغاصب الغار).

ثمَّ قال: اما ما حصل للمشتري في مقابله نفع كسكنى الدار، وثمرة الشجرة، والصوف، واللبن، فقد قيل يضمنه الغاصب لا غير لأنه سبب الإتلاف، ومباشرة المشتري مع الغرور ضعيفة فيكون السبب أقوى كما لو غصب طعاما واطعمه المالك» «34».

وهذا الكلام منه يؤيد ما قويناه سابقا من كون الضمان في هذه الموارد على‌ السبب وان قاعدة الغرور ناظرة الى غير هذا المقام.

وقال شيخنا العلامة الأنصاري في مكاسبه :

واما الثاني وهو ما غرمه (اي ما غرمه المشتري للمالك فيما إذا اشترى شيئا مغصوبا جاهلا) في مقابل النفع الواصل اليه من المنافع والنماء، ففي الرجوع بها خلاف، اقويها الرجوع وفاقا للمحكي عن المبسوط، والمحقق، والعلامة في التجارة، والشهيدين، والمحقق الثاني، وغيرهم، وعن التنقيح ان عليه الفتوى، لقاعدة الغرور المتفق عليها ظاهرا فيمن قدم مال الغير الى غيره الجاهل فأكله ويؤيده قاعدة نفي الضرر «35».

وما استدل به قدس سره على محل كلامه بقاعدة لا ضرر دليل عام يشمل جميع موارد قاعدة الغرور الا ان فيه اشكالا يتبنى على ما هو المعروف في قاعدة لا ضرر من انها لا تثبت حكما بل تنفي الأحكام الضررية، ولكن على القول بعمومها وشمولها لنفي الاحكام وإثباتها في موارد الضرر، كما هو المختار، فهو استدلال جيد يجري في جميع موارد قاعدة الغرور.

ولو قيل ان ضرر المغرور معارض بضرر الغار، أجيب عنه بان الغار أقدم على ضرر نفسه فلا تشمله قاعدة نفي الضرر.

_________________

(1) الجواهر ج 37 كتاب الغصب ص 145.

(2) نفس المصدر.

(3) الوسائل ج 14 كتاب النكاح أبواب العيوب والتدليس الباب 2 الحديث 1.

(4) الوسائل ج 14 كتاب النكاح أبواب العيوب والتدليس الباب 2 الحديث 2.

(5) مستدرك الوسائل كتاب النكاح أبواب العيوب الباب 1 الحديث 6.

(6) الوسائل ج 14 كتاب النكاح أبواب العيوب والتدليس الباب 2 الحديث 5.

(7) الوسائل ج 14 كتاب النكاح أبواب العيوب والتدليس الباب 2 الحديث 7.

(8) السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 219 (باب من قال يرجع المغرور بالمهر على الذي غره).

(9) السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 219 (باب من قال يرجع المغرور بالمهر على الذي غره).

(10) الوسائل ج 14 كتاب النكاح أبواب العيوب والتدليس الباب 7 الحديث 1.

(11) الوسائل ج 14 كتاب النكاح أبواب نكاح الإماء الباب 88 الحديث 5.

(12) الوسائل ج 14 كتاب النكاح أبواب نكاح الإماء الباب 67 الحديث 1.

(13) الوسائل ج 18 كتاب الشهادات الباب 11 الحديث 1.

(14) الوسائل ج 18 كتاب الشهادات الباب 11 الحديث 2.

(15) الوسائل ج 18 كتاب الشهادات الباب 11 الحديث 3.

(16) الوسائل ج 18 كتاب الشهادات الباب 12 الحديث 1.

(17) الوسائل ج 18 كتاب الشهادات الباب 13 الحديث 2.

(18) الكافي ج 7 كتاب الشهادات (باب من شهد ثمَّ رجع عن شهادته) الحديث 7 ص 384.

(19) مفتاح الكرامة ج 6 ص 230.

(20) السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 219.

(21) نقلناه تحت أرقام 1 في طي الأحاديث السابقة.

(22) نقلناه تحت أرقام 2 في طي الأحاديث السابقة.

(23) نقلناه تحت أرقام 3 في طي الأحاديث السابقة.

(24) العناوين ص 323 و324.

(25) الجواهر ج 37 ص 145.

(26) الجواهر ج 37 ص 145.

(27) مفتاح الكرامة ج 6 ص 230.

(28) مفتاح الكرامة ج 6 ص 231.

(29) المسالك ج 2 ص 255.

(30) جامع المقاصد ج 2 كتاب الغصب ص 79.

(31) الجواهر ج 37 ص 46- 47.

(32) الجواهر ج 30 ص 370.

(33) الجواهر ج 30 ص 374.

(34) الجواهر ج 37 ص 181- 182.

(35) المكاسب كتاب البيع ص 147.