1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : مباحث الحجة :

حجيـــة خبر الواحد

المؤلف:  الشيخ ضياء الدين العراقي

المصدر:  مقالات الاصول

الجزء والصفحة:  ج2 ص 79.

6-9-2016

998

وهي العمدة في نظر الأصحاب في مقام استنباط الأحكام، ولذا جعلوها في عمدة المسائل الاصولية الراجعة إلى القواعد الواقعة في طريق استخراج الحكم، أو الراجعة إلى ما ينتهي إليه المجتهد في مقام العمل. وربما [يشمل] هذا البيان الطرق والاصول العملية، ولو غير التنزيلية منها، بخلاف البيان الأول، فإنه: يختص بالأدلة الاجتهادية والاصول التنزيلية الناظرة إلى الواقعيات. ولقد قررنا في أول الكتاب أن مدار كل علم نقلي على تدوين كليات وافية بغرض مخصوص بلا احتياج إلى تشكيل موضوع للعلم، بحيث يبحث فيه عن عوارضه. وعليه: فلا يحتاج - في مسألتنا هذه - إلى إتعاب النفس بجعل الموضوع الأدلة الأربعة بذاتها، وجعل البحث عن دليليتها [من] عوارض الموضوع، كيف؟ ومع تعدد الموضوع لا داعي [إلى] جعله علما واحدا، بل ينبغي أن تكون علوما متعددة حسب تعدد موضوعه، فطرو الوحدة على [الجعليات] ليس إلا بلحاظ وحدة الغرض، فيلغى حينئذ اعتبار وجود الموضوع عن [المميزية]، وعليه: فلا داعي إلى اتعاب النفس بجعل مسائل العلم حينئذ من عوارض موضوعه. وأضعف من ذلك إرجاع الشتات إلى موضوع واحد بجعل الموضوع عنوان الدليل ، إذ البحث عن الدليلية - الذي هو المهم في مسائل هذا العلم - يدخل في المبادئ، بملاحظة أن مرجعه إلى تشخيص نفس الموضوع بذاته. ونظيره في الضعف جعل الموضوع السنة المحكية، وإثباتها بالخبر من عوارضه، إذ مرجع إثباتها - بناء على لسان تتميم الكشف - إلى معلومية السنة بالخبر، لا [موجوديتها]، إذ هو يناسب تنزيل المؤدى، فلا يتوهم - حينئذ - كونه بحثا عن وجود الموضوع، كي يدخل في المبادئ. كما أنه لا مجال لتوهم أن المعلومية التعبدية من آثار شكه، لأنه يقال: إن ما هو من آثار الشك هو التعبد بقلب شكه يقينا، وأما معلومية السنة فهي من تبعات هذا التعبد عارضة على نفس السنة لا [على] شكه. نعم الذي ينبغي أن يقال: هو أن المعلومية [ليست] من عوارض السنة الخارجية حقيقة، كيف؟ وقد يتخلف مثل هذه الصفة عن وجودها واقعا فكيف يكون من عوارضها؟ كما أن وجودها التعبدي - أيضا - ربما ينفك عن وجودها الحقيقي، فلا يكون هذا الوجود أيضا من عوارضها. نعم لا بأس حينئذ بجعل هذا الوجود من عوارض نفس الذات [المحفوظة] في طي أنحاء الوجود حقيقيا أم تعبديا، وبناء عليه يدخل في المبادئ لا المسائل، كما أشرنا. وكيف كان نقول: إن الاقوال في هذه المسألة من حيث النفي على الإطلاق قبال الإثبات في الجملة، بضميمة التفصيلات في كلماتهم، كثيرة إلى ما شاء الله. نعم لا أظن القول بالإثبات المطلق من أحد. وحينئذ ينبغي تقديم وجه القول بالنفي المطلق، ثم الشروع في وجه الإثبات الجزئي مع تعيين ما هو الحجة منه، فنقول: إنه استدل المانعون عن حجية الخبر على الإطلاق - بعد الأصل - بالأدلة الثلاثة: فمن الكتاب آيات النهي عن الأخذ بغير العلم (الاسراء: 36) وأن الظن غير مغن عن الحق (النجم: 28) وأمثالهما. ومن السنة أخبار النهي عما لا يوافق القرآن، أو المخالف وأنه زخرف (ويونس: 36) أو إضربه على الجدار (1). ومن الإجماع ما ادعاه السيد (2) وأتباعه (3) على عدم العمل بأخبار الآحاد، وأنه بمنزلة الأخذ بالقياس عندهم.

ولو تم تقريب شيخنا العلامة في تأسيس الأصل - من أن نسبة مؤدى الخبر إلى الشارع افتراء (4) - أمكن دعوى حكم العقل - أيضا - بعدم جواز [الإسناد] بالخبر، لقبح الافتراء [عليه فتتم] حينئذ الأدلة الأربعة على مدعى المانعين، فتدبر. وعلى أي حال لا يخفى ما في هذه الوجوه من الضعف. أما آية النهي عن الأخذ بغير العلم فهي إنما تتم لو لم يقم دليل على حجيته، وإلا فيقتضي لسانه حكومته على هذا الدليل، لأن لسان تتميم الكشف يوجب العلم بالواقع، فيحكم على الآية المزبورة. وأما أخبار ما لا يوافق، فهي ظاهرة في نفي الحجية، فهي حينئذ منصرفة عن موارد الجمع والتوفيق مع الكتاب، بل وما كان بلسان شرح الكتاب وتفسيره أيضا خارجة عنها، إذ لا يصدق عرفا عدم موافقتها له، وحينئذ ينحصر موردها بعدم الموافق بنحو التباين غير القابل للتوفيق بينهما عرفا، ونحن - أيضا - نلتزم به من جهة الجزم بترجيح قطعي السند على الظني. وأما أخبار المخالفة ففي جملة منها ما دل على عدم صدورها، وحينئذ لا يبقى مجال لشمولها لموارد الجمع والتفسير للجزم الإجمالي بصدورها، كما أن ما دل على نفي حجيتها أيضا - كالطائفة السابقة - منصرفة عن موارد الجمع والتفسير، فيختص مصبها بموارد المخالفة [بنحو التباين] الذي نحن ملتزمون بطرحها كما أشرنا آنفا. وأما اجماع السيد فموهون بدعوى الشيخ الإجماع على خلافه (5)، بل مثل دعوى الشيخ - مع قرب عهده بالسيد والتفاته [إلى] دعواه - قرينة تامة على حمل كلام السيد على عدم الأخذ بكل خبر، ولو مع عدم الوثوق بصدوره، فضلا عما يوثق بعدمه، وأن غرضه من الدعوى المزبورة على الإطلاق رد العامة [في] إلقائهم رواياتهم المجعولة في قبال السيد إلزاما له وإفحاما، فأنكر الحجية على الإطلاق تقية وتورية، وإلا فأصل غرضه نفي حجية ما لا يوثق بصدوره، فضلا عما يوثق بكذبه، كما ان معقد إجماع الشيخ - أيضا - منصرف عن مثل هذه الاخبار، فلا معارضة - حينئذ - بين الإجماعين الصادرين عن المتبحرين [القريبي] العصر، كما لا يخفى. هذا. مع إمكان حمل كلام السيد على زمان الانفتاح، كوصول يده إلى السفراء ونوابه [الخاصة]، وحمل كلام الشيخ على زمان الانسداد، ولكن الانصاف أن الجمع الأول أولى، لإرجاع الأئمة في زمانهم شيعتهم إلى ثقات أصحابهم، كما [يومئ] إليه جملة من النصوص (6) البالغة إلى حد التواتر، ولو إجمالا، كما لا يخفى على من راجع. وحينئذ، فلا اختصاص لحجية الخبر الموثق بخصوص زمان الغيبة الكبرى، فتدبر. وأما العقل الحاكم بعدم الافتراء فهو - أيضا - مبني على عدم حجية الخبر، وإلا - فمع قيام الدليل على الحجية - فلا بأس بهذه النسبة بلا افتراء. هذا. ولكن لا يخفى أن هذا الحكم العقلي إنما يلازم عدم الحجية لو كانت الحجية ملزوم تتميم الكشف أو تنزيل المؤدى، وإلا فلا يلازم من قبل الحجية جواز مثل هذه النسبة، كما أشرنا إليه سابقا، كما لا يخفى، فتدبر.

___________

 (1) التبيان في تفسير القرآن 1: 5 (مقدمة المؤلف) ولفظ الحديث هكذا: اضربوه عرض الحائط .

 (2) رسائل السيد المرتضى 1: 24 والمجموعة الثالثة: 309.

 (3) كابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 475. وابن ادريس في السرائر 1: 51. والقاضي في المهذب 2: 598.

(4) راجع الفرائد: 49.

(5) عدة الاصول 1: 337، طبعة مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).

(6) انظر الوسائل 18: 99، الباب 11 من ابواب صفات القاضي.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي