المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
ما يتعلق بالعلم موضوعا وغاية وتعريفا
المؤلف: الشيخ ضياء الدين العراقي
المصدر: مقالات الاصول
الجزء والصفحة: ج1 ص 31 .
4-9-2016
826
اعلم ان ديدن الاصحاب من الصدر الاول على تدوين شتات من القواعد الوافية بغرض ومقصد مخصوص، وجعلها فنا خاصا يتعلق بها العلم (1) تارة والجهل اخرى، وتكون ذواتها محفوظة في نفس الامر والواقع - وان لم يكن لها محصل في العالم - وبهذا الاعتبار ايضا يقال: بأن المسألة الكذائية من أجزاء فن دون آخر، فأسامي هذه الفنون - مثلا كالنحو والصرف والفقه والاصول - حاكيات عن نفس تلك الشتات بأجمعها - مع قطع النظر عن إدراكها - ولذلك صحت إضافة العلم إليها تارة والجهل اخرى فيقال: فلان عالم بالنحو مثلا أو جاهل به.
نعم قد يطلق العلم على نفس هذه العناوين (2) ويضاف الموضوع الخاص إليه (3) فلابد وأن يراد من العلم حينئذ نفس القواعد الواقعية، إذ لا معنى لإضافة الموضوع المزبور إلى التصديق بها (4)، لان معروض التصديق هو النفس ومتعلقه نفس القواعد، فلا مجال لإضافة الموضوع المزبور إليه، كما ان في اضافة الغاية (5) إليه لابد وان يراد من العلم هذا المعنى ايضا، لو اريد من الغاية ما يترتب على نفس هذه الشتات (6)، لا الاغراض المترتبة على تحصيل العلم بها، إذ مثلها ربما تختلف باختلاف اغراض المحصلين فقد لا يكون غرض المحصل لعلم النحو مثلا حفظ كلامه عن الغلط بل يحصله لمقاصد اخر لا تكون تحت ضبط - ولعل ما ذكرناه هو مقصود من (7) جعل احد معاني العلم: المحمولات المنتسبة (8)، وان كان الأولى (9) جعله عبارة عن نفس القواعد بموضوعاتها
ومحمولاتها لا خصوص المحمولات المنتسبة، كما لا يخفى.
تذكار فيه ارشاد:
وهو ان المراد من الغرض في كل شيء هو: المقصد الأصلي وما تعلق به قصده الاولي على وجه يكون داعيا إلى تحصيل مقدماته وموجبا للتوصل بها إليه، فلذا لابد من [ترتبها] [عليه] نظرا إلى ان الارادة التوصلية لا تكاد تتعلق الا بما يترتب عليه [ذوها] ... ومن هذه الجهة نلتزم بأن دائرة الغرض دائما تكون بمقدار دائرة المراد (10) ويستحيل ان يكون [أوسع] أو [أضيق]، وحينئذ فالغرض من كل مقدمة عند تعددها ليس وجود الشيء بقول مطلق لاستحالة ترتبه عليها وحدها إذ هو خلف (11)، بل لابد ان يكون الغرض منها حفظ وجود المقصد الاصلي من قبلها وسد باب عدمه من ناحيتها (12).
وبعد ذلك نقول: ان اغراض العلوم المعروفة في كلماتهم - من مثل حفظ الكلام هيئة في النحو، ومادة في الصرف، وحفظ فعل المكلف في الفقه، بل وحفظ استنباط حقائق الاشياء ومعرفتها من مثل قواعد العلوم الفلسفية والرياضية كحفظ استنباط الاحكام من القواعد الاصولية وهكذا - ليس حفظ الوجود بقول مطلق، كيف! وهذا المعنى يستحيل ان يترتب على صرف القواعد الواقعية، ولا على مجرد العلم بها، بل لإرادة العامل دخل فيه، وحينئذ فلا محيص ان يجعل المقصد المزبور ما يترتب على هذه القواعد من حفظ وجود هذا المقصد من ناحيتها ومرجعه - في الحقيقة - إلى ما ذكرنا من: سد باب عدمه من قبلها، نعم لك ان تجعل الغرض من كل علم: تصحيح الاعمال القابلة للصدور من فاعلها قولا أو فعلا أو استنباطا كتصحيح الكلام هيئة في النحو، ومادة في الصرف، وافعال المكلفين في الفقه، وهكذا.. إذ التصحيح المزبور مترتب على نفس القواعد نظرا إلى ان القواعد المزبورة من مبادئ اتصاف هذه الامور المسطورة بالصحة، قبال مبادئ ايجاد هذه الامور الصحيحة في الخارج فارغا عن اتصافها بها (13).
ومن البديهي ان مبادئ الايجاد غير مرتبطة بمبادئ التصحيح وخارجة عنها، [فتنحصر] على هذا مبادئ التصحيح بنفس القواعد بلا دخل شيء آخر فيها، ففي مثل هذا العنوان صح لنا دعوى ترتبها بقول مطلق على القواعد المزبورة بلا دخل شيء آخر فيها، ويمتاز هذا العنوان عن الحفظ المسطور في كلماتهم بذلك، كما لا يخفى.
تذييل فيه تحقيق: (14) وهو ان دخل المسائل في الغرض المزبور ليس من باب دخل المؤثر في المتأثر، بل انما هو من باب دخل ما [تقوم] به الاضافة لنفسها (15)، لأن عنوان الحفظ المزبور والصحة المسطورة انما ينتزع من تطبيق القواعد المعهودة على ما ينسب إليه الحفظ والصحة، فالقواعد الواقعية في الحقيقة منطبقة على مواردها، فمن هذا الانطباق ينتزع العنوانان، والا فالمؤثر في وجود هذه الاعمال الموصوفة بأحد الوصفين هو: ارادة العامل على ايجاد العمل صحيحا أو محفوظا، مثلا صحة الصلاة وحفظها [منتزعان] من تطبيق القواعد المضروبة [لهما] عليها (16) وقس عليه صحة الكلمة والكلام والاستنباط وهكذا.. وحينئذ فلا طريق إلى اخذ جامع بين الشتات بمحض وحدة الغرض المترتب عليها، إذ ليس في المقام جهة تأثير وتأثر كي يبقى مجال استكشاف الجامع بين الشتات بالبرهان المعروف (17)، بل (18) لو فرض كون دخلها في الغرض المسطور دخلا تأثيريا لا يقتضي البرهان المعهود ايضا اخذ جامع بينها لأن مجرد وحدته وجودا مع اختلاف الجهات فيه لا يوجب وحدة سنخية بين الشتات، بل من الممكن ان يكون كل واحد من الشتات بخصوصيتها مؤثرا في جهة منه دون جهة، نعم لو كان الغرض بسيطا من جميع الجهات لابد من انتزاع جامع بين [مؤثراته] بالبرهان. بل (19) بناء على ذلك لا تختص الموضوعات بالجامع المزبور، بل لابد من انتزاع الجامع بين المحمولات أيضا، بل وبين [المحمولات والموضوعات] كذلك، ولكن أنى لنا بذلك في أمثال المقام كما عرفت، فحينئذ (20) فلا طريق إلى اخذ جامع بين الموضوعات المسائل المختلفة ما لم يكن لها جهة جامعة صورية من باب الاتفاق ، كما انه لا مجال لجعل امتياز العلوم بإطلاقها بتميز موضوعاتها، كيف! وفي غالب العلوم لا يكون جامع صوري بين موضوعات المسائل، إذ ترى ان الكلمة غير الكلام (21) لتقوم الكلام بنسبة معنوية خارجة عن سنخ اللفظ، وكذا التصور غير التصديق (22)، والفصاحة غير البلاغة (23)، وهكذا الامر في ذوات الادلة التي هي موضوع علم الاصول، وفي بعض مسائل الفقه لا يتصور جامع ولو معنويا مع غيرها، [ونسبتها] كنسبة الوجود والعدم، وذلك كالصوم والصلاة مثلا بعد ما كان الصوم عبارة عن نفس التروك بشهادة انه لو تبيت في الليل ونام إلى الغروب كان صومه صحيحا بلا اشكال، وبديهي انه ليس من سنخ الصلاة وغيرها من سائل الافعال، فحينئذ اين الموضوع الواحد الذي [تمتاز] به هذه العلوم عن غيرها؟. وعليه فلا يبقى مجال جعل امتياز كل علم بميز موضوعه، خصوصا بعد تعريفهم اياه بما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، إذ في أمثال ما ذكرنا من العلوم أين الموضوع الواحد الذي يبحث عن عوارضه المزبورة، لأنه ان نظرنا إلى موضوعات مسائلها المعروضة [لعوارضها] الذاتية فلا تكون الا متكثرات بلا جامع ذاتي غالبا بينها [مبحوث] عن عوارضه المذكورة، وان نظرنا إلى جامع عرضي انتزاعي بينها فهو - وان كان واحدا ولكن - لا يكون معروضا لعارض كي يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية.
نعم ربما يكون لبعض العلوم - ككثير من العلوم الفلسفية والرياضية - موضوع وحداني سار في موضوعات مسائلها بنحو تكون الخصوصيات المأخوذة في مسائلها - على فرضها - (24) من قبيل الجهات التعليلية لطرو العرض على ذات الموضوع المزبور مستقلا، نظير الفاعلية والمفعولية بالإضافة إلى عروض الرفع والنصب مثلا على ذات الكلمة، فضلا عما [إذا] لم يكن الموضوع متخصصا بالجهة التعليلية أيضا، بل لا يكون تخصصه إلا من قبل العارض وذلك مثل أبحاث علم الحساب المبحوث فيه عن الاعراض الطارية على نفس العدد - ككون العدد أوليا أو [أصم] أو كالجمع والتفريق والضرب والتقسيم واعمال الكسور - أو كأبحاث علم الهندسة المتعرض للوازم المقدار العارضة له غالبا بنفسه - كمبحث الأشكال والنظريات الهندسية، وحينئذ نقول: ان في امثال هذه العلوم أمكن دعوى وجود موضوع وحداني للعلم المبحوث فيه عن عوارضه الذاتية ولو بجهات عديدة، بل وفيها (25) أمكن دعوى كون امتياز العلوم صورة بها (26) نظرا إلى أن غاياتها غالبا - لما كان استنباط حقائق الاشياء بلوازمها - كانت من سنخ واحد، ولا يكون مناط في تحديد غاية كل علم بحد مخصوص بحسب الظاهر إلا بامتياز موضوعاتها المختلفة بنحو التباين أو العموم والخصوص، واين ذلك مما اشرنا إليه من العلوم الادبية والنقلية حيث إنها في تمام المعاكسة مع العلوم السالفة، إذ علاوة على عدم موضوع وحداني فيها كانت غاياتها أيضا في كمال الامتياز بعضها عن الآخر لوضوح اختلافها سنخا، كيف ، وحفظ الكلام عن الغلط غير مرتبط بسنخ حفظ فعل المكلف وهكذا بمقام حفظ الاستنباط وغير ذلك، ففي مثلها لا محيص من جعل امتياز امثال هذه العلوم بامتياز اغراضها لا بموضوعاتها، وحينئذ لا غرو في دعوى الفرق بين أنحاء كثير من العلوم العقلية من الفلسفة والرياضة، وبين غيرها من الأدبية والنقلية، في وجه احتياج امتيازها إلى ميز الموضوع أو الغاية، فلا مجال لجري جميع العلوم على منوال واحد فيما به الامتياز. وببالي ان [الناظرين] في العلوم النقلية [نظروا] إلى ديدن أهل العلوم العقلية و[رأوا] انهم بنوا في امتياز علومهم غالبا بموضوعاتها، وغفلوا عن نكتة نظرهم، فاتبعوهم رمية من غير رام، وأجروا مثل هذه القاعدة في علومهم أيضا فوقعوا من الالتزام بهذا المسلك في علومهم الأدبية والنقلية في حيص وبيص. وربما التزموا بمحاذير ربما نشير إليها في طي الكلام. فالأولى جعل العلوم [صنفين] صنف لا يكون امتيازها إلا بأغراضها وصنف لا يكون امتيازها إلا بموضوعاتها، وحيث كان الامر كذلك فلا محيص لنا ايضا من شرح الموضوع، وشرح العوارض الذاتية الواقعة في كلماتهم عند تعريفهم موضوع العلم كي نكون على بصيرة في جميع العلوم فنقول وعليه التكلان: ان توضيح هذه العويصة أيضا منوط بتمهيد مقدمتين:
احداهما: ان الأوصاف المنسوبة إلى شيء، تارة [تنتزع] من نفس ذات الشيء كالأبيضية والموجودية، المنتزعتين عن البياض والوجود، واخرى منتزعة عن جهة خارجة عن ذات الموصوف، وفي هذه الصورة تارة يكون اتصاف الذات [بها] باقتضاء ذاته (27) وذلك كتوصيف بعض الانواع والفصول ببعض خواصها كتوصيف العقل بالمدركية والانسان بقوة الضحك [والتعجب] واخرى لا يكون إلا باقتضاء امر خارجي وذلك أيضا:
تارة يكون الامر الخارجي موجبا لعروض الوصف على شيء بلا كونه بنفسه معروضة (28) وذلك كالمجاورة للنار الموجب لعروض الحرارة على الماء مستقلا بمعنى كون الماء تمام المعروض للحرارة بلا دخل المجاورة فيه إلا بنحو التعليل، واخرى يكون الأمر بعكس ما سبق بأن يكون العرض عارضا للواسطة بلا عروضه لذي الواسطة. وذلك أيضا: تارة [يكون] [قابلا] للحمل على ذي الواسطة وذلك مثل الخواص العارضة على الفصل بالنسبة إلى جنسه مثل المدركية العارضة للنفس الناطقة [فانها] قابلة للحمل على الجنس بتبع [الحمل على] فصله، ولكن بالدقة لم يكن عارضا للجنس إذ بعد كون الفصل تمام المعروض لهذا الوصف يستحيل دخول الجنس في معروضه إذ الجنس وان كان متحصلا بالفعل، [ولكنه] في عين تحصله به، جهة زائدة عن حيثية اخرى في معروض هذا العارض، كيف؟ وهو خلف محض، ومجرد وحدتهما وجودا لا يضر بتعددهما جهة وحيثية، والمفروض ان العارض المزبور من خواص الحيثية الفصلية، فجهة الجنسية حينئذ خارجة عن [هذه الحيثية] فكيف يصح حينئذ نسبة العروض إليها حقيقة ودقة؟ ولكن بملاحظة قابلية حمل الفصل على الجنس يصح حمل خواصه عليه ويقال: بعض الحيوان مدرك للكليات (29)، ومن هذا الباب أيضا حمل الضحك والتعجب على الحيوان بناء على كونهما من خواص فصله.
وتارة لا تكون الواسطة المعروضة قابلة للحمل أيضا علاوة على عدم قابليتها للعروض على ذي الواسطة وذلك مثل السرعة والبطء العارضين للحركة العارضة للجسم، فانه بملاحظة عدم قابلية حمل الواسطة على الجسم لا يصح حمل الوصفين [عليه أيضا] (30). ومن هذا الباب أيضا الاستقامة والانحناء العارضين للخط القائم على الجسم، ومنه أيضا حركة السفينة بالنسبة إلى جالسها ففي أمثال ذلك [تكون] نسبة الوصف إلى ذي الواسطة من باب نسبة الشيء إلى غير ما هو له وكان توصيفه به بنحو من العناية والمسامحة العرفية، ثم هنا قسم ثالث وهو صورة صدق العروض على الواسطة مستقلا حقيقة وعلى ذي الواسطة ضمنا كذلك، ومنه كل مورد يكون العرض من خواص النوع لا خصوص فصله فانه حينئذ [يكون] العرض المزبور عارضا لجنسه أيضا، لكن بنحو الضمنية لا الاستقلال.
ومن هذا الباب الاعراض الثابتة للعناوين الخاصة بخصوصية تقييدية، كالوجوب العارض للصلاة بخصوصية عنوانها، وهكذا غيرها، المستلزم لعروض مثل هذا العرض لفعل المكلف الذي هو بمنزلة الجنس له، ضمنا لا مستقلا (31).
[ثانية] المقدمتين: انه صرح في شرح الاشارات (32) في باب تناسب العلوم ما ملخصه:
ان كثيرا من العلوم - التي لموضوعاتها عنوان وحداني مشترك بين مسائلها - ربما تختلف موضوعاتها بنحو العموم والخصوص بنحو يكون موضوع العلم العالي من قبيل الجنس بالنسبة إلى موضوع العلم السافل، وذلك مثل موضوع علم الهندسة: وهو المقدار، الذي هو جنس للجسم التعليمي الذي هو موضوع علم المجسمات، أو من قبيل العام العرضي الذي هو موضوع الفلسفة بالنسبة إلى المقدار وغيره من سائر العناوين [الأخص] الموضوعة لسائر العلوم، أو من قبيل المطلق والمقيد كالاُكر: [مطلقه] يكون موضوع علم، ومقيده بالحركة موضوع علم آخر. انتهى مضمون كلامه. ومرجعه بالأخرة إلى: ان كل عرض ثابت لعنوان خاص بخصوصية منوعة لابد وأن يبحث في علم مستقل يكون هذا العنوان موضوعه، ولا يبحث في علم يكون موضوعه عنوانا أعم من ذلك بأحد الوجوه السابقة (33)، بل لابد في مثل هذا (العلم (34) من البحث عن العوارض الطارئة على العنوان الأعم. والى ذلك أيضا أشار صدر المتألهين - قدس سره - في أسفاره في مقام تمييز الأعراض الذاتية عن الغريبة بأن كل عرض ثابت لنوع متخصص الاستعداد من غير ناحية هذا العرض فهو من الاعراض الغريبة المبحوث عنها في علم آخر يكون هذا لتخصصه كالبحث عن استقامة الخط وانحنائه فهو من العرض موجبا النوع موضوعه، وكل عرض ثابت لشيء بنحو يكون هذا العوارض الذاتية. انتهى مضمونا (35). ومن هذا الباب أيضا (36): كل مورد اخذت الخصوصية فيه بنحو الجهة التعليلية، نظير ما اشرنا إليه من مثل الفاعلية والمفعولية بالقياس إلى الكلمة، فان العوارض مثل الرفع والنصب عارضة على ذات الكلمة لا على نوع متخصص من غير ناحية هذه العوارض لما عرفت من أن الخصوصيات الخارجية خارجة عن الموضوع بل هي جهات تعليلية لعروض العوارض المزبورة على الذات، نظير المجاورة للنار بالإضافة إلى حرارة الماء، ففي مثلها ايضا (37) لا يكون موضوع المسألة بالنسبة إلى ما هو موضوع العلم من قبيل النوع إلى جنسه، بل هو نظير فرض تخصص الجنس بعرضه وان لم يكن بالدقة منه (38). وينبغي على مثل صدر المتألهين ان لا يقنع في العرض الذاتي بما أفاده بل يلحق هذه الصورة أيضا إليه لاتحادهما في كون الجنس تمام المعروض للعرض - لا جزءه كما هو الشأن في الجنس بالنسبة إلى آثار نوعه - كما لا يخفى. إذا عرفت هاتين المقدمتين (39) فنقول: ان المستفاد من كلمات هؤلاء الاعلام وأساطين الفن أن المدار في العرض الغريب لشيء ما هو عارض على نوعه المتخصص فارغا عن تخصصه (40)، ومن المعلوم ان لازم ذلك عدم الاكتفاء في العرض الذاتي لشيء، على مجرد عروضه عليه ولو ضمنا، كيف!؟ وأعراض النوع عارضة للجنس ولو بنحو الضمنية، ولا الاكتفاء بمجرد صحة حمل العارض على ذي الواسطة بنحو من الحمل الحقيقي ولا (41) بصرف اتحاد المعروض لهذا العرض مع ذي الواسطة بنحو من الاتحاد المصحح للحمل المزبور، فضلا عن توهم الاكتفاء بصرف صحة الحمل - ولو مسامحة عرفية - كيف؟ وفي اعراض النوع والمقيد بالنسبة إلى جنسه ومطلقه [يصدق] العروض بالنسبة إلى الجنس والمطلق عروضا ضمنيا، بل ويصح حمل العرض على ذي الواسطة بتبع حمل نوعه عليه، بل وكان وجود معروضه متحدا مع ذي الواسطة، ومع ذلك أفردوا البحث عن هذه الأعراض في علم آخر يكون موضوعه هذا النوع أو المقيد، وجعلوا مثل هذه الاعراض بالنسبة إلى علم يكون موضوعه الأعم من الاعراض الغريبة وأخرجوها من هذا العلم.
وعليه نقول: ان الأولى بالخروج حينئذ مالو كان العارض عارضا لفصل هذا الجنس، لما عرفت من ان اعراض الفصل لا تكون عارضة لجنسه - ولو ضمنا - حقيقة ودقة، وحينئذ: اعراض الفصل بالنسبة إلى جنسه أسوء حالا من أعراض النوع بالإضافة إلى جنسه لما عرفت: ان الجنس معروض - ولو ضمنا - لأعراض نوعه، بخلافه بالنسبة إلى اعراض الفصل فانها خارجة عن المعروض حقيقة. وأولى من ذلك ما لا يكون من عوارض شيء دقة ولا [قابلا] للحمل على ذي الواسطة، كما مثلنا بالسرعة [والبطؤ] العارضين للحركة العارضة للجسم، وهكذا الاستقامة والانحناء العارضين للخط القائم بالجسم، فان [في] امثال هذه العوارض بالنسبة إلى الجسم لا يصدق العروض ولا يصح الحمل، فحينئذ عدها من الاعراض الغريبة أولى من الامور السابقة. وعليه فليس المدار في الأعراض الذاتية التي في قبالها إلا كون العرض ثابتا للشيء دقة بنحو الاستقلال - ولو يجعل الخصوصيات المأخوذة في موضوع المسائل بنحو الجهات التعليلية لا التقييدية -. وربما بذلك يرتفع الاشكال المشهور بان موضوع المسائل بالإضافة إلى موضوع العلم من قبيل النوع إلى الجنس، مع انهم جعلوا العوارض الثابتة لعنوان أخص من الموضوع من العوارض الغريبة، لأنه يقال: بأن ما افيد كذلك - لو كانت الخصوصيات المأخوذة في موضوعات المسائل من الجهات التقييدية [الدخيلة] في المعروض و[كانت] بمنزلة النوع إلى جنسه - ولكن ذلك اول شيء ينكر إذ من الممكن كون الخصوصيات المأخوذة في موضوعات المسائل من الجهات التعليلية الموجبة لطرو العارض على ذات الجنس قبل تنوعه بنوع من أنواعه، كما لا يخفى، فيخرج موضوع المسألة حينئذ من النوعية، كما أشرنا آنفا. ومن التأمل في ما ذكرنا يظهر الميزان في واسطة العروض الراجعة إليها الأعراض الغريبة، حيث إن المدار فيها على كون العارض عارضا للواسطة محضا ويكون ذو الواسطة مما يصح سلب العارض عنه في مقام العروض استقلالا- وان صح [حمله عليه] (42) تبعا -. والى ذلك أيضا امكن ارجاع ما في شرح المنظومة: بان المدار في الوساطة في العروض على صحة سلب العارض [عن ذي] الواسطة، وان كان تمثيله بحركة جالس السفينة يوهم كون مراده من صحة السلب: صحته في مقام الحمل ايضا، ولكن الظاهر تصديقه خروج العلوم السافلة عن العالية بالبيان المتقدم عن شارح الاشارات، فلابد من حمل كلامه هنا على صحة سلبه في مقام العروض لا الحمل، وإلا ففيه الاشكال المتقدم.
وأوضح من ذلك اشكالا ما حكي عن بعض الأساطين الأعلام من ان المدار في العرض الذاتي على مجرد اتحاد معروض هذا العارض مع ذي الواسطة وجودا، وجعل الضحك العارض للإنسان من العوارض الذاتية للحيوان بمحض اتحاد وجود الحيوان معه، فكأنه لاحظ مجرد صحة حمل الضاحك على الحيوان. ولقد عرفت انه لو كان المدار على ذلك يلزم ادخال مسائل العلوم السافلة في [العلم] الأعلى، وهو في الحقيقة تخريب لما أسسوا من الأساس [في] كيفية تناسب العلوم وامتياز [موضوعات بعضها] عن الآخر ومرجعه إلى خلط العلوم الرياضية والطبيعية والفلسفة الإلهية أسفلها بأعلاها، وما اظن ارتضاءه بذلك.
وأوضح اشكالا من ذلك ما عن بعض أعاظم المعاصرين على [ما هو] المحكي من مقرر بحثه حيث جعل ميزان الوساطة في العروض على احتياج [عروضها] إلى واسطة اخرى في الثبوت (43) ومثل ذلك بالضحك العارض للتعجب العارض لإدراك الكلي، وظاهر كلامه التزامه بعروض الضحك للإنسان مع كونه من عوارض التعجب باعترافه. ولا يخفى ما في هذا الكلام من مواقع النظر، إذ:
أولا في التزامه عروض الضحك للتعجب، والتعجب للإدراك، مجال نظر. كيف! ولا مجال لدعوى ان [التعجب] ضاحك، مع ان العروض ملازم مع صحة حمل وصفه الاشتقاقي على معروضه، فلا محيص من جعل التعجب من الجهات التعليلية، لعروض الضحك على النوع أو فصله، وهكذا الأمر بالنسبة إلى الادراك بالإضافة إلى التعجب بعين صحة سلب الحمل المزبور فيهما ايضا.
وثانيا على فرض تسلم عروض الضحك للتعجب لا معنى بعده للالتزام بعروضه للإنسان الا بالواسطة من كونه معروض معروضه لا معروضه، وإلا فهو لا يناسب مع كونه عارضا للتعجب إذ يستحيل لعارض شخصي واحد معروضان بنحو الاستقلال. نعم غاية ما في الباب صحة حمل العارض على ذي الواسطة بتبع حمل الواسطة عليه. ولكن مجرد صحة الحمل لا يلزم العروض وإن كانت الملازمة محفوظة في طرف العكس.
وثالثا على فرض تسليم عروض الضحك على الانسان نقول إن لازمه كون الضحك من عوارض ذات الانسان بواسطة أمر مساو له، وظاهرهم ادخال مثل هذه العوارض في العرض الذاتي لا العوارض الغريبة وإن كان لنا في مثل هذا التفصيل بين الأعراض - بتوسيط المساوي أو الاعم والأخص بجعل [الأول] من العوارض الذاتية والأخيرين من الغريبة - نظر ، إذ الواسطة ان كانت من الجهات التعليلية - كما أشرنا - فالعارض بالوسائط المزبورة من العوارض الذاتية، بعد الجزم بعدم ارادتهم منها خصوص ما انتزع من الذات أو الثابتة باقتضاء الذات، وان كانت من الجهات التقييدية الموجبة لتخصص الموضوع بخصوصية خارجة معروضة لهذا العرض، فالعارض المزبور بالنسبة إلى الجامع (44)
في ضمن هذه العناوين الخاصة من العوارض الغريبة كما أسلفنا من المؤسسين لهذا الأساس في باب تناسب العلوم وغيره، ولذا أشكلنا على من جعل موضوع الفقه فعل المكلف علاوة [على ما] تقدم (45): بأن نسبة الفعل إلى عنوان الصلاة كنسبة الجنس إلى نوعه المتخصص الاستعداد، كما ان ضم حيثية الاقتضاء والتخيير [إليه] ايضا لا يجدي شيئا: لأنه ان اريد اقتضاء نفس الفعل مستقلا فواضح الفساد (46)، وان اريد اقتضاؤه ضمنا فغير مثمر - على ما تقدم -، وان اريد جعل العنوان المزبور مشيرا إلى العناوين الخاصة التي هي الموضوعات للمسائل فيخرج عن الوحدة، وان اريد جعل العنوان المشير موضوعا واحدا فلا أثر له كي يبحث عن عوارضه.
وبالجملة نقول: ان الالتزام بكون الضحك من عوارض الانسان على وجه يصدق عليه أنه معروضه لا يناسب مع الوساطة العروضية، كيف! وترى ان شارح المنظومة ينادي بأن المناط في الوساطة العروضية على صحة سلب اعراضها عن ذي الواسطة، فمع اعترافه بعدم صحة السلب حتى في مقام العروض فضلا عن مقام الحمل كيف يدخل مثل هذه في الاعراض الغريبة الثابتة بالواسطة العروضية، نعم لو كان له اصطلاح جديد لا مشاحة فيه ولكن لنا حينئذ كلام آخر وهو أنه لو كان غرضه من هذا الاصطلاح اخراج بحث ضحك الانسان عن علم يكون موضوعه الانسان فمع الاعتراف بعروض الضحك حقيقة للإنسان بمحض كونه بواسطة [عروضية] [باصطلاحه] فهو أول شيء ينكر والا فلا ثمرة في هذا الاصطلاح اصلا (47). وكيف كان نقول: الذي يقتضيه النظر في شرح وساطة العروض بمقتضى التتبع في لوازم كلماتهم أن المدار فيها على صحة سلب العارض في مقام العروض بنحو الاستقلال عن ذي الواسطة، واليه ايضا [ترجع] جميع الأعراض الغريبة الخارجة عن مسائل العلم، وفي قباله كون ميزان الأعراض الذاتية الداخلة في مسائل العلم بثبوتها لشيء حقيقة بنحو الاستقلال بلا اختصاص بكونه بالذات، وبلا فرق بين كون الواسطة التي هي من الجهات التعليلية لعروض شيء على شيء مساويا أو [أعم أو أخص] كما أن الواسطة لو كانت من الجهات التقييدية الموجبة لسلب العروض الاستقلالي عن الجامع بينها - ايضا لا فرق بين الاعم والاخص والمساوي، إذ مهما كان العرض قائما بالواسطة كان [بالنسبة] إلى ذي الواسطة من الأعراض الغريبة -. ولقد أجاد في الفصول حيث جعل الميزان في العوارض الذاتية بأن لا تكون بالواسطة في العروض ولو كانت الواسطة مساوية. وتبعه فيه استاذنا العلامة رضي الله عنه في كفايته، وان كان تحديده موضوع العلم بأن نسبته إلى موضوعات المسائل كنسبة الكلي إلى أفراده بإطلاقه منظور فيه، كيف! وقد أشرنا سابقا بأن كثيرا ما لا يكون لموضوعاتها جامع معنوي ذاتي، وعلى فرض وجود جامع لها [لا تكون] عوارض نوعه عوارض لها (48)، بل الأولى أن يقال في [الموضوعات] العلوم بقول مطلق انها متحدة مع موضوعات المسائل بنحو من الاتحاد، لا كاتحاد الجنس [بنوعه] أو [بفصله] كما عرفت مفصلا
____________________
(1) للعلم اطلاقان: احدهما بمعنى انكشاف الواقع تصورا أو تصديقا. ثانيهما بمعنى القواعد التي يتألف منها فن خاص، والمراد بالعلم هنا هو الاول واشار إلى الثاني بقوله الآتي: (نعم قد يطلق العلم على نفس هذه العناوين).
(2) المراد ب (هذه العناوين): النحو والصرف والاصول، فالعلم هو نفس الفن المؤلف من قواعد خاصة.
(3) وذلك حينما يقال مثلا: (الكلمة والكلام) موضوع علم النحو.
(4) هذا تعليل لبيان ان (العلم) - عند إضافة الموضوع الخاص إليه - لابد ان يراد به نفس القواعد، ولا يصح ان يراد به المعنى الاول (وهو انكشاف الواقع تصديقا)، إذ لو اريد به المعنى الاول لكان معنى قولهم: (الكلمة والكلام موضوع علم النحو) هو: (ان الكلمة والكلام موضوع التصديق بالنحو) ومرجعه إلى ان (معروض التصديق بالنحو هو الكلمة والكلام والحال ان معروض التصديق هو النفس. فلابد أن يراد بالعلم حينئذ: نفس القواعد التي يتعلق بها العلم تارة والجهل اخرى لا الانكشاف التصديقي.
(5) هذا بيان آخر لتوضيح ان المراد بالعلم هو المعنى الثاني ايضا وذلك حينما تضاف الغاية إلى العلم كأن يقال: (غاية علم النحو: حفظ اللسان عن الخطأ في المقال).
(6) الغاية من علم النحو مثلا على نحوين: غاية تترتب على نفس القواعد، وغاية تترتب على العلم بالقواعد، والغاية المطلوبة من نفس القواعد حينما تضاف إلى العلم فلابد من ارادة المعنى الثاني للعلم لتصح الاضافة.
(7) وهو صاحب الفصول إذ ذكر معاني العلم فقال: (ومنها - أي من معاني العلم - المسائل وهي القضايا أو المحمولات المنتسبة واليه يرجع قولهم فلان يعلم النحو أي مسائله) الصفحة 2 الطبعة الحجرية.
(8) وهذا يشعر بخروج موضوعات القضايا عن نظام العلم - بالمعنى الثاني - ولا يخفى ما فيه، لوضوح ان الموضوعات مقدمة للقضايا كالمحمولات، والقضايا بأجزائها تكون من قوام العلم بالمعنى الثاني بدائع الافكار صفحة 3.
(9) وجه الاولوية.
(10) أي المقدمات المرادة بالإرادة التوصلية.
(11) إذ المفروض ترتب الغرض على مجموع المقدمات فترتبه على أحدها خلاف الفرض. وعليه فالغرض المترتب على كل مقدمة ليس وجوده بقول مطلق بل جهة من جهات الغرض وعلى حد تعبير المصنف هو: سد باب عدم الغرض من جهة تلك المقدمة.
(12) هذه اشارة إلى جواب سؤال قد يثار في المقام وحاصل السؤال: ان المسائل المدونة في العلوم لا تنتج بنفسها الاغراض المذكورة لها، مثل: حفظ اللسان عن الخطأ في المقام - في علم النحو مثلا -، بل لابد لهذه المسائل من ضم مقدمات اخرى إليها، كتعلم تلك المسائل وارادة تطبيقها - لتنتج الاغراض المذكورة لها. وعليه فلا وجه لما يقال من ان غرض علم النحو مثلا هو حفظ اللسان عن الخطأ في المقال. لعدم حصوله من وجود مسائل علم النحو بمجردها. وحاصل جوابه الاجمالي : ان هذه المسائل وان لم تنتج بمجردها - تلك الاغراض، ولكنها تشارك في تحققها. بمعنى ان وجود كل شيء باعتبار توقفه على سد جميع الابواب التي يتطرق العدم منها إليه، وانعدام كل مقدمة من مقدمات وجوده يعني انفتاح باب من ابواب عدمه، فوجود كل مقدمة من مقدماته يعني انسداد باب من ابواب عدمه. فالمسائل بمجردها انما تسد ما يخصها من ابواب عدم الغرض. وبهذا يتضح معنى: ان كل مقدمة تسد باب عدم الغرض من ناحيتها. واما جوابه التفصيلي فحاصله: ان غرض علم النحو - مثلا - ان كان هو حفظ اللسان عن الخطأ فالإيراد عليه بأن الحفظ لا يترتب على المسائل بمجردها، بل لابد من معرفتها وارادة تطبيقها ايضا، مردود بأن معنى ترتب الحفظ على المسائل بمجردها حينئذ هو: انسداد ما يخصها من ابواب عدم الحفظ. وان كان الغرض من علم النحو هو اتصاف الكلام بالصحة فهذا الغرض - وهو الاتصاف بالصحة - مترتب على ذات المسائل لا على العلم بها وارادة تطبيقها ، لان مجرد وجود القواعد النحوية يكفي لاتصاف الكلام بالصحة لو طابق تلك القواعد.
(13) أي بعد الفراغ عن اتصافها بالصحة.
(14) جاء في الفلسفة: ان الواحد لا يصدر منه الا الواحد. وقد حاول بعض الاصوليين الاستدلال بهذه القاعدة لإثبات ضرورة وجود موضوع خاص لكل علم تدور حوله مسائل ذلك العلم. بتقريب: ان لكل علم غرضا واحدا مترتبا على مسائله. والغرض الواحد لابد ان يصدر من واحد، لا من متعدد، فلابد من وجود وحدة نوعية بين الموضوعات المختلفة لمسائل العلم الواحد، وهذه الوحدة النوعية هي ما يعبر عنه بموضوع العلم. ولكن المصنف لم يرتض تطبيق هذه القاعدة الفلسفية في هذا المجال فأجاب عنه بوجوه. الوجه الاول: ان نسبة الغرض إلى المسائل ليست نسبة المعلول إلى العلة ليقال بان المعلول الواحد لابد ان يصدر من علة واحدة، وانما نسبة الغرض إلى المسائل نسبة الاضافة إلى ما تقوم به الاضافة، إذ المسائل مقياس للاتصاف بالصحة وليست عللا موجدة للصحة، فليس الغرض امرا توليديا وانما هو امر اضافي فحسب، وسوف نشير إلى سائر الوجوه حين تعرض المصنف لها.
(15) أي لنفس الاضافة وهي انطباق القواعد المدونة على الكلام - في علم النحو - أو مطابقة الكلام للقواعد ومنه تنتزع الصحة. واما ما تقوم به الاضافة فهو المضاف إليه وهو نفس القواعد المدونة.
(16) لصحة الصلاة وحفظها على الصلاة.
(17) وهو برهان (ان الواحد لا يصدر الا من الواحد).
(18) من هنا يبدأ ببيان الوجه الثاني لتزييف تطبيق القاعدة الفلسفية وحاصله: انه بعد التسليم بأن نسبة الغرض إلى المسائل نسبة المعلول إلى العلة لم يمكن تطبيق كبرى (استحالة صدور الواحد الا من واحد) على المقام ايضا. إذ المراد بالواحد في هذه الكبرى هو الواحد البسيط من جميع الجهات، بينما الغرض - بالرغم من وحدته وجودا - متعدد الجهات (غير بسيط). فلا موجب لفرض وحدة سنخية بين المسائل لتكون علة لتحقق هذا الغرض (غير البسيط)، بل يكون كل سنخ من المسائل مؤثرا في جهة من جهات هذا الغرض المركب (حقيقة) الواحد وجودا.
(19) من هنا يبدأ ببيان الوجه الثالث لتزييف تطبيق القاعدة المزبورة وحاصله: انه لو سلمنا وحدة الغرض من جميع الجهات (وجودا وحقيقة)، لكان اللازم من تطبيق كبرى (استحالة صدور الواحد الا من واحد) هو: لابدية وجود وحدة سنخية بين المسائل بما تحتوي عليه من اجزاء، أي لابد من افتراض وحدة سنخية بين موضوعات المسائل من جهة، وافتراض وحدة سنخية بين محمولاتها من جهة اخرى، ووحدة سنخية بين الموضوعات والمحمولات من جهة ثالثة. ومن المعلوم عدم امكان افتراض جامع سنخي بين موضوعات المسائل ومحمولاتها، إذ المحمولات عوارض للموضوعات، ولا يعقل وجود وحدة سنخية بين العارض ومعروضه.
(20) بعد امتناع فرض جامع ما هوي للموضوعات المتشتتة، يتعين الجامع العنواني وهو جامع انتزاعي (صوري) لا حقيقي.
(21) حينما يقال ان موضوع علم النحو: (الكلمة والكلام).
(22) حينما يقال ان موضوع علم المنطق: التصور والتصديق (أو المعرف والحجة).
(23) في علم البيان.
(24) على فرض وجود هذه الخصوصيات.
(25) أي في أمثال هذه العلوم.
(26) أي بالموضوعات.
(27) أي نفس الذات.
(28) فيكون الامر الخارجي علة لثبوت الوصف للذات وهو ما يسمى بالواسطة في الثبوت أو الواسطة التعليلية.
(29) لا يخفى ان الموضوع في المثال هنا (بعض الحيوان) والمدعى هو حمل خاصة الفصل على الجنس، والجنس هو الحيوان قبل تحصله وتخصصه بالحيثية الفصلية فالمقام جدير بالتأمل.
(30) المقصود ان العرض لا يكون قابلا للحمل على ذي الواسطة باعتبار أن الغرض نفسه غير قابل للعروض على ذي الواسطة، والواسطة ايضا غير قابلة للحمل على ذي الواسطة. فقوله (عدم قابليتها) أي عدم قابلية الاتصاف.
(31) تخطيط ما ذكره من اقسام العرض: العرض 1 - ما ينتزع من نفس الذات 2 - ما ينتزع من جهة خارجة عن ذات الموصوف أ - ان يكون اتصاف الذات باقتضاء ذاته ب - ان يكون الاتصاف باقتضاء أمر خارجي أن يكون الامر الخارجي واسطة تقييدية وهو المعروض حقيقة 1 - ان يكون العروض على الواسطة استقلالا وعلى ذي الواسطة ضمنا 2 - ان يصحح الحمل على ذي الواسطة بلا عروض عليه (لا ضمنا ولا استقلالا) 3 - ان لا يصح الحمل ولا العروض على ذي الواسطة. ان يكون الامر الخارجي بواسطة تعليلية لعروض الوصف على ذي الواسطة
(32) قال المحقق الطوسي في شرح الاشارات: (العلوم تتناسب وتتخالف بحسب موضوعاتها، فلا يخلو اما أن يكون بين موضوعاتها عموم وخصوص أو لا يكون، فان كان فاما ان يكون على وجه التحقيق أو لا يكون، والذي يكون على وجه التحقيق هو الذي يكون العموم والخصوص بأمر ذاتي وهو أن يكون العام جنسا للخاص كالمقدار والجسم التعليمي اللذين احدهما موضوع الهندسة والثاني موضوع المجسمات، والعلم الخاص الذي يكون بهذه الصفة يكون تحت العام وجزء منه، والذي ليس على وجه التحقيق هو الذي يكون العموم والخصوص بأمر عرضي وينقسم إلى ما يكون الموضوع فيهما شيئا واحدا لكن وضع ذلك الشيء في العام مطلقا وفي الخاص مقيدا بحالة خاصة كالأُكر مطلقة ومقيدة بالمتحركة اللذين هما موضوعا علمين. والى ما كون الموضوع فيهما شيئين ولكن موضوع العام عرض عام لموضوع الخاص كالوجود والمقدار اللذين احدهما موضوع الفلسفة والثاني موضوع علم الهندسة، والعلم الخاص الذي يكون على هذين الوجهين يكون تحت العلم العام ولكنه لا يكون جزء منه. ج 1 ص 302 ط 3177 ه. وقد استفاد المحقق العراقي من صدر هذا النص - المتضمن لذكر تخالف العلوم بموضوعاتها وجعل التخالف بين الموضوعات بالعموم والخصوص قسما من اقسام التخالف -: ان العوارض الذاتية للأخص ليست عوارض ذاتية للأعم، والا لما جعل الاخص موضوعا علما مستقلا في قبال العلم الاعم موضوعا. ولكنه قد غفل عن ذيل النص إذ صرح فيه - بعد تقسيمه للتخالف بنحو العموم والخصوص إلى قسمين: ذاتي وعرضي - بأن العموم والخصوص ان كان ذاتيا فالأخص موضوعا داخل تحت الاعم وجزء منه، وهذا يعني ان الاعراض الذاتية للأخص اعراض ذاتية للأعم ايضا. وقد جاء هذا الاعتراض على المصنف في تقريرات بحث الشهيد آية الله السيد محمد باقر الصدر الجزء الاول ص 41.
(33) وهي ان يكون التخالف بأحد انحاء ثلاثة: أ - بالعموم والخصوص الذاتي. ب - بالعموم والخصوص العرضي. ج - بالإطلاق والتقييد.
(34) اي العلم الذي موضوعه (العنوان الاعم).
(35) الاسفار ج 1 ص 33 - 34: نعم كل ما يلحق الشيء لأمر أخص وكان ذلك الشيء مفتقرا في لحوقه له إلى أن يصير نوعا متهيئا لقبوله ليس عرضا ذاتيا بل عرض غريب على ما هو مصرح به في كتب الشيخ وغيره. كما ان ما يلحق الموجود بعد ان يصير تعليميا أو طبيعيا ليس البحث عنه من العلم الالهي في شيء. وما اظهر لك ان تتفطن بان لحوق الفصول لطبيعة الجنس كالاستقامة والانحناء للخط مثلا ليس بعد ان يصير نوعا متخصص الاستعداد بل التخصص انما يحصل بها لا قبلها فهي مع كونها اخص من طبيعة الجنس اعراض اولية له . وغرض المصنف من هذا الاستشهاد: اثبات ان عوارض الاخص ليست عوارض ذاتية للأعم. والمستفاد من عبارة صدر المتألهين هذه: ان مجرد كون العارض اخص لا يمنع من كونه عرضا ذاتيا للموضوع. بل المدار في ذاتية العروض هو ان يكون الموضوع مقتضيا بنفسه عروض هذا العارض وان كان اخص منه. نعم لو كان العارض الاخص لا يعرض على الموضوع الاعم الا بعد تخصصه بما يجعله قابلا لعروض العارض الاخص عليه، كان عرضا غريبا. وعليه فعوارض الموضوع الاخص تكون اعراضا غريبة للموضوع الاعم لأنها لم تعرض على الاعم الا بعد تخصصه بالعنوان الاخص.
(36) بعد ان قسم صدر المتألهين العرض الاخص إلى قسمين: أ - ما يعرض على الموضوع من دون تخصص سابق. ب - ما يعرض على الموضوع بعد تخصصه بما يعده لعروض الاخص. اضاف المصنف قسما ثالثا اليهما: وهو الاخص العارض على الاعم بواسطة تعليلية كعروض الرفع على ذات الكلمة بسبب الفاعلية. واعتباره من العرض الذاتي انما هو بلحاظ ان الموضوع بذاته يقبل هذا العارض الاخص وليست الواسطة إلا علة للعروض.
(37) كأنه يدفع اشكالا محصله: ان نسبة موضوعات المسائل - كالفاعل في علم النحو مثلا - إلى موضوع العلم هي نسبة النوع إلى جنسه، فتكون محمولات المسائل عوارض غريبة لموضوع العلم. لان ما يعرض على الجنس بواسطة النوع عارض غريب للجنس. والجواب: ان موضوعات المسائل هنا جهات تعليلية لثبوت محمولاتها لموضوع العلم فلا تكون عوارض غريبة له.
(38) يشير إلى ان العارض بالواسطة التعليلية مثل ما يعرض على الموضوع من دون تخصص سابق غير ان الثاني لا يحتاج إلى واسطة تعليلية. ولهذا لم يكن بالدقة منه وان كان عارضا ذاتيا أيضا.
(39) اما المقدمة الاولى فقد تعرض فيها لأقسام العارض وقد انهاها إلى ستة ذكرناها بتوضيح سبق. واما المقدمة الثانية فقد قصد فيها تمييز العارض الذاتي عن الغريب وقد جعل الملاك لذاتية العارض هو العروض لا مجرد صحة الحمل وذلك بقيدين: 1 - أن يكون عروضا حقيقيا. (وبهذا القيد يخرج قسمان من ستة أقسام). 2 - أن يكون عروضا استقلاليا لا ضمنيا. (وبهذا يخرج قسم آخر فيكون العارض الذاتي على ثلاثة أقسام.
(40) ان اقسام العرض الغريب - في كلام المصنف - ثلاثة: 1 - ما يعرض على الجنس بواسطة النوع فيكون العروض والحمل حقيقيان غير أن العروض ضمني لا استقلالي. 2 - ما يعرض على الجنس بواسطة الفصل كالضحك العارض للحيوان - بناء على كونه من خواص الفصل لا النوع - والحمل حينئذ حقيقي من دون عروض استقلالي أو ضمني. 3 - ما يحمل على الشيء بالمسامحة العرفية - لأجل عروضه على ملابسه - كعروض السرعة على الجسم بواسطة الحركة - فلا عروض ولا حمل حقيقي.
(41) الظاهر ان قوله [ولا] زائد لا حاجة إليه.
(42) اي حمل العارض على ذي الواسطة.
(43) ولا يخفى لطفه.
(44) هذا الرأي للمحقق النائيني قدس سره وحاصله: ان العارض الذاتي ما يعرض على الشيء بدون واسطة في العروض، وان احتاج إلى واسطة في الثبوت كعروض التعجب للإنسان بسبب ادراكه للكليات. والعارض الغريب ما يعرض على الشيء بواسطة في العروض: والواسطة في العروض هي ما تحتاج الي واسطة في الثبوت فالعارض الغريب هو ما يعرض على الشيء بواسطتين. جاء في تقريرات بحثه - بعد كلام في هذا الصدد - ما نصه: (فالميزان أن العارض ان احتاج إلى واسطة غير محتاجة إلى واسطة اخرى فالواسطة في الثبوت وإلا ففي العروض). أجود التقريرات ج 1 ص 8.
(45) لعله اشارة إلى ما تقدم منه من عدم كون فعل المكلف جامعا ماهويا لموضوعات مسائل علم الفقه.
(46) باعتبار أن فعل المكلف بما هو ليس موضوعا لتكليف الشارع إلا بعد تخصصه بعنوان من العناوين كالصلاة والصوم والبيع وغيرها.
(47) حاصل غرضه قدس سره: أن الثمرة المتصورة لجعل الضحك عارضا غريبا للإنسان - بناء على أن العارض الغريب: ما يعرض على الشيء بواسطتين - هي: اخراج الضحك من علم يكون موضوعه (الانسان). لكن لازم كون الضحك - مع ذلك - عارضا على الانسان حقيقة دخوله في العلم الذي يكون موضوعه (الانسان). فلا تترتب الثمرة المطلوبة.
48) ينبغي ان تكون العبارة هكذا: لا تكون عوارض نوعه عوارض له بأن يعود الضمير الاخير إلى الجامع.