1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية :

غرض مسائل علم الاصول

المؤلف:  الشيخ ضياء الدين العراقي

المصدر:  مقالات الاصول

الجزء والصفحة:  ج1 ص 54.

4-9-2016

521

...ان الغرض من هذا العلم هو استنباط الأحكام، فلا جرم ترجع [مسائله] إلى (القواعد الواقعة في طريق استفادة الوظائف العملية عقلية أو شرعية)، ولو [بجعلها] كبرى قياس ينتج حكما شرعيا كليا واقعيا - كقولنا: هذا ما أخبر به العادل بوجوبه واقعا، وكلما كان كذلك فهو واجب كذلك - أو ظاهريا - كقولنا: هذا مما تيقن سابقا بوجوبه وشك لاحقا وكلما كان كذلك فهو واجب ظاهرا - أو حكما عقليا - كقولنا: هذا مما لم يرد عليه بيان وكلما كان كذلك فهو مما لا حرج فيه عقلا أو يجب فيه الاحتياط أو تخير بين الأمرين (1).

وهذا الميزان في تعيين المسائل أولى من جعل ميزانها [الوقوع] في طريق استنباط الحكم الشرعي أو ما يتعلق (بالعمل بالواسطة) لخروج المسائل الاصولية العملية عنها لأنها متعلقة بالعمل بلا واسطة لأن مضمونها أحكام ظاهرية تكليفية منطبقة على مواردها وينحصر بالبحث عن حجية الخبر بناء على كون مفاد أدلة اعتبارها أيضا مجرد جعل الحجية وإلا فلو جعلنا مفادها الأمر بالمعاملة فكانت أيضا مما يتعلق بالعمل بلا واسطة كما لا يخفى، وأيضا ما ذكرناه أولى مما أفاده شيخنا العلامة من كون ميزان المسألة الاصولية انحصار أمر تطبيقه بيد المجتهد إذ تطبيق عنوان مخالفة الكتاب والسنة أيضا بيد المجتهد مع أن شرطيته للصلح أو الشروط من المسائل الفرعية فتدبر.

بقي هناك اشكال مشهور وهو: ميزان المسألة الاصولية ان كان على وقوعها في طريق الاستنباط المزبور بلا واسطة فلازمه خروج مباحث الألفاظ من اول الأوامر إلى آخر المطلق والمقيد من مسائله لأن نتيجة هذه المسائل تعيين الظهور الذي هو صغرى لكبري اخرى هي المنتجة للحكم الشرعي أو الوظيفة العملية، وان كان الميزان وقوعها في طريق الاستنباط ولو بالواسطة فلازمه دخول مسائل كثير من العلوم الأدبية ومسائل علم الرجال في المسائل الاصولية، إذ نتيجتها بالأخرة تنتهي إلى الوظائف العملية، هذا مضافا إلى أن ديدنهم على اخراج مسألة المشتق عن المسائل وجعل أول المباحث مباحث الأوامر فيبقى حينئذ سؤال الفرق بين هذه المسألة وبين بقية المباحث المزبورة خصوصا المباحث الراجعة إلى العام والخاص إلى آخره.

وتوضيح الجواب هو: أن المدار في المسألة الاصولية على وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي بنحو يكون ناظرا إلى اثبات الحكم بنفسه أو بكيفية تعلقه بموضوعه وذلك يقتضي عدم دخول العلوم الادبية في المسائل الاصولية إذ ليس المهم فيها احراز ظهور الكلمة أو الكلام في شيء، بل تمام المقصود في ظرف الفراغ عن فاعلية كلمة أو [مفعوليتها] كون الفاعل مرفوعا و[المفعول] منصوبا فحينئذ لا يصدق عليها كون قواعدها ممهدة للاستنباط، وعلى فرض [أن] المقصود منها أيضا احراز الظهور في شيء، [فغاية] ما في الباب وقوعها في طريق استنباط الموضوع للأحكام لا نفسها.

وتوهم أن مباحث العام والخاص والمطلق والمقيد أيضا كذلك، مدفوع بأن نتيجة هذه المسائل وان لم يكن استنباط ذات الحكم، ولكن من المعلوم أنه يستفاد منها كيفية تعلق الحكم بموضوعه، كما أن مبحث المفاهيم أيضا موضوع لبيان سنخ إناطة الحكم بشيء فهو أيضا من أنحاء وجود الحكم وثبوته، وهذا بخلاف المسائل الأدبية فانها ربما تقع في طريق استنباط موضوع الحكم بلا نظر فيها اصلا إلى كيفية تعلق حكمه.

ومن هذا البيان أيضا ظهر وجه خروج المشتق أيضا من المسائل إذ شأنه ليس الا احراز موضوع الحكم لا نفسه، لا بذاته ولا بكيفية تعلقه بموضوعه. ومن هنا ظهر أيضا وجه خروج مسائل علم الرجال عن المسائل الاصولية لكونها أيضا كمبحث المشتق وسائر العلوم الأدبية واقعة في طريق استنباط الموضوع لا نفس الحكم ولا لكيفية تعلقه بموضوعه، بل شأنه اثبات موضوع الحكم محضا من كون السند موثوقا به كي [تشمله] أدلة التعبد به، مع إمكان أن يقال أيضا أن كثرة مسائله كانت بمثابة موجبة لانفرادها وجعلها علما مخصوصا مستقلا عن الاصول، وحينئذ تختص المباحث الاصولية بالبحث عن الحجية واحراز الدلالة لأصل الحكم أو لكيفية تعلقه بموضوع.

كما أن في المقام أيضا [اشكالا] آخر وهو: أن البحث عن قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية أيضا مع كونها واقعة في طريق استنباط الحكم الفرعي الكلي داخلة عندهم في القواعد الفقهية وخارجة عن المسائل الاصولية، ولكن اعتذر عن ذلك استاذنا الأعظم في كفايته بازدياد قيد آخر في المسألة الاصولية [هو] عدم اختصاصها بباب دون باب ولا يرد عليه قاعدة لا ضرر ولا حرج غير المختصة بباب، لأن ذلك لم يكن منتجا لحكم كلي الا في ظرف جريانهما في مقدار الفحص من الطرق أو في موارد التبعيض في الاحتياط في الشبهات الحكمية، فهذه القاعدة من حيث عدم اختصاصها بباب دون باب [لا تنتج] حكما كليا وانما انتاجها له أيضا من جهة خصوصية في المورد، فتدبر.

ثم إن من فحاوي ما تلوناه ظهر غاية هذا العلم من كونه الاستنباط المعهود بين الأعلام، كما أن تعريفه أيضا لابد وأن يجعل عبارة عن نفس القواعد المزبورة وحيث ان لتلك القواعد علاوة على واقعيتها وجودات علمية صح تعريفه ب‍ (العلم بهذه القواعد) نظرا إلى أن العلم بشيء بعناية عين المعلوم، بل ولها أيضا وجودات كتبية، وبهذه العناية [تطلق] هذه الفنون على الصور المنقوشة، ولو لوحظ شغل الاصولي في استخراج قواعدها من مباديها [لناسب] تعريفه ب‍(صناعة مخصوصة) فلجميع هذه التعابير نحو مناسبة مع الفن المزبور، فكل إلى ذلك الجمال يشير.

____________________________
(1) هذه اشارة إلى الاصول العقلية الثلاثة. اصل البراءة العقلية واصل الاحتياط العقلي واصل التخيير العقلي.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي