1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : تعارض الادلة :

تطبيقات للجمع العرفي

المؤلف:  محمد باقر الصدر

المصدر:  دروس في علم الاصول

الجزء والصفحة:  ح3 ص 238.

1-9-2016

842

هناك حالات ادعي فيها تطبيق نظرية الجمع العرفي ووقع البحث في صحة ذلك وعدمه نذكر فيما يلي جملة منها:

 1 - إذا وردت جملتان شرطيتان لكل منهما شرط خاص ولهما جزاء واحد من قبيل إذا خفي الاذان فقصر واذا خفيت الجدران فقصر وقع التعارض بين منطوق كل منهما ومفهوم الاخرى وهنا قد يقال بان منطوق كل منهما يقدم على مفهوم الاخرى وينتج ان للتقصير علتين مستقلتين اما لان دلالة المنطوق دائما اظهر من دلالة المفهوم واما بدعوى ان المنطوق في المقام اخص فيقدم تخصيصا لان المفهوم في كل جملة يدل على انتفاء الجزاء بانتفاء شرطها وهذا مطلق لحالتي وجود شرط الجملة الاخرى وعدم وجوده والمنطوق في الجملة الاخرى يدل على ثبوت الجزاء في حالة وجود شرطها فيكون مخصصا.

ونلاحظ على ذلك منع الأظهرية ومنع الأخصية:

اما الاول: - فلان الدلالة على المفهوم مردها إلى دلالة المنطوق على الخصوصية التي تستتبع الانتفاء عند الانتفاء فالتعارض دائما بين منطوقين.

واما الثاني: - فلاننا لابد ان نلتزم اما بافتراض الشرطين علتين مستقلتين للجزاء وهذا يعني تقييد المفهوم واما بافتراض ان مجموع الشرطين علة واحدة مستقلة وهذا يعني الحفاظ على اطلاق المفهوم وتقييد المنطوق في كل من الشرطيتين بانضمام شرط الاخرى إلى شرطها فالتعارض إذن بين اطلاق المنطوق واطلاق المفهوم والنسبة بينهما العموم من وجه فالصحيح انهما يتعارضان ويتساقطان ولا جمع عرفي.

2 - إذا وردت جملتان شرطيتان متحدتان جزاء ومختلفتان شرطا وثبت بالدليل ان كلا من الشرطين علة تامة ووجد الشرطان معا فهل يتعدد الحكم أولا؟ وعلى تقدير التعدد فهل يتطلب كل منهما امتثالا خاصا به او لا؟ ومثاله إذا افطرت فاعتق وإذا ظاهرت فاعتق والمشهور ان مقتضى ظهور الشرطية في علية الشرط للجزاء ان يكون لكل شرط حكم مسبب عنه فهناك إذن وجوبان للعتق وهذا ما يسمى بأصالة عدم التداخل في الاسباب بمعنى ان كل سبب يبقي سببا تاما ولا يندمج السببان ويصيران سببا واحدا وحيث ان كل واحد من هذين الوجوبين يمثل بعثا وتحريكا مغايرا للآخر فلابد من انبعاثين وتحركين وهذا ما يسمى بأصالة عدم التداخل في المسببات بمعنى ان الوجوبين المسببين لا يكتفي بامتثال واحد لهما، فان قيل ان هذين الوجوبين ان كان متعلقهما واحدا وهو طبيعي العتق في المثال لزم امكان الاكتفاء بعتق واحد وان كان متعلق كل منهما حصة من العتق غير الحصة الاخرى لزم تقييد اطلاق مادة الامر في اعتق وهو خلاف الظاهر.

كان الجواب: - أحد وجهين: الاول: - ان يؤخذ بالتقدير الاول بناء على امكان اجتماع بعثين على عنوان كلي واحد ويقال ان تعدد البعث والتحريك بنفسه يقتضى تعدد الانبعاث والحركة وان كان العنوان الذي انصب عليه البعثان واحدا.

الثاني: - ان يؤخذ بالتقدير الثاني - بناء على عدم امكان اجتماع بعثين على عنوان واحد - ويلتزم بتقييد اطلاق المادة والقرينة على التقييد نفس ظهور الجملتين في تعدد الوجوب مع عدم امكان اجتماعهما على عنوان واحد بحسب الفرض وهذا نحو من الجمع العرفي.

3 - إذا تعارض دليل الزامي ودليل ترخيصي بالعموم من وجه قدم الدليل الالزامي، وقد يقرب ذلك بان الدليل الترخيصي ليس مفاده عرفا الا ان العنوان المأخوذ فيه لا يقتضي الالزام فإذا فرض عنوان آخر اعم منه من وجه دل الدليل الالزامي على اقتضائه للإلزام، اخذ به لعدم التعارض بين الدليلين وهذا في الحقيقة ليس من الجمع العرفي لان الجمع العرفي يفترض وجود التعارض بين الدليلين قبل التعديل والبيان المذكور يوضح عدم التعارض رأسا.

4 - اذا تعارض اطلاق شمولي وآخر بدلي بالعموم من وجه فان كان احد الدليلين دالا على الاطلاق بالوضع والاداة، والاخر بقرينة الحكمة قدم ما كان بالوضع سواء اتصل بالإطلاق الآخر او انفصل عنه اما في حالة الاتصال فلانه بيان للقيد فلا يسمح لقرينة الحكمة بالجريان وتكوين الاطلاق، واما في حالة الانفصال فللأظهرية والقرينية وإذا كان كلاهما بالوضع او بقرينة الحكمة فهناك قولان، احدهما انهما متكافئان فيتساقطان معا، والآخر تقديم الشمولي على البدلي، ويمكن ان يفسر ذلك بعدة أوجه: الاول: - ان يقال بأقوائية الظهور الشمولي من الظهور البدلي في اطلاقين متماثلين من حيث كونهما وضعيين او حكميين وذلك لان الشمولي يتكفل احكاما عديدة بنحو الانحلال بخلاف المطلق البدلي الذي لا يتكفل الا حكما واحدا وسيع الدائرة والاهتمام النوعي ببيان اصل حكم برأسه اشد من الاهتمام ببيان حدوده ودائرته سعة وضيقا فيكون التعهد العرفي بعدم تخلف بيان اصل حكم عن ارادته اقوى من التعهد العرفي بعدم تخلف بيان سعة حكم عن ارادتها ولما كان تقديم البدلي يستدعي التخلف الاول وتقديم الشمولي يستعدي التخلف الثاني الاخف محذورا تعين ذلك.

الثاني: - ان الامر في اكرم فقيرا يختص بالحصة المقدورة عقلا وشرعا بناء على ان التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ليس معقولا وشمول لا تكرم الفاسق للفقير الفاسق يجعل اكرامه غير مقدور شرعا فيرتفع بذلك موضوع الاطلاق البدلي ويكون الشمولي واردا عليه.

ولكن تقدم في محله ان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره معقول.

الثالث: - ان خطاب لا تكرم الفاسق لا يعارض في الحقيقة وجوب اكرام فقير ما الذي هو مدلول خطاب اكرم فقيرا بل يعارض الترخيص في تطبيق الاكرام الواجب على اكرام الفقير الفاسق وهذا يعني ان التعارض يقوم في الواقع بين دليل الالزام في الخطاب الشمولي ودليل الترخيص في الخطاب البدلي وقد تقدم انه متى تعارض دليل الترخيص مع دليل الالزام قدم الثاني على الاول.

ونلاحظ على ذلك ان حرمة اكرام الفقير الفاسق تنافي الوجوب بنفسه مع فرض تعلقه بصرف وجود الفقير بلا قيد العدالة بقطع النظر عما يترتب على ذلك من ترخيصات في التطبيق فالتنافي إذن بين اطلاقي حكمين الزاميين اللهم الا ان يقال ان الاطلاق البدلي للأمر بالإكرام حاله عرفا كحال اطلاق ادلة الترخيص في انه لا يفهم منه اكثر من عدم وجود مقتض من ناحية الامر للتقيد بحصة دون حصة فلا يكون منافيا لوجود مقتض لذلك من ناحية التحريم المجعول في الدليل الآخر.

5 - إذا تعارض اصل مع امارة كالرواية الصادرة من ثقة فالتعارض كما اشرنا سابقا انما هو بين دليل حجية الاصل ودليل حجية تلك الرواية وفي مثل ذلك قد يقال بالورود بتقريب ان موضوع دليل الاصل هو عدم العلم بما هو دليل ودليل حجية الخبر يجعل الخبر دليلا فيرفع موضوع دليل الاصل حقيقة وهو معنى الورود.

ولكن اخذ العلم في دليل الاصل بما هو دليل لا بما هو كاشف تام يحتاج إلى قرينة لان ظاهر الدليل في نفسه اخذ العلم فيه بوصفه الخاص.

وقد يقال بالحكومة - بعد الاعتراف بان ظاهر دليل الاصل اخذ عدم العلم في موضوعه بما هو كاشف تام - وذلك لان دليل حجية الامارة مفاده التعبد بكونها علما وكاشفا تاما وبذلك يوجب قيامها مقام القطع الموضوعي المأخوذ - اثباتا او نفيا - موضوعا لحكم من الاحكام.

ومن امثلة ذلك قيامها مقام القطع المأخوذ عدمه في موضوع دليل الاصل وبهذا يكون دليل الحجية رافعا لموضوع دليل الاصل تعبدا وهو معنى الحكومة.

فان قيل هذا لا ينطبق على حالة التعارض بين الامارة والاستصحاب لان دليل الاستصحاب مفاده التعبد ببقاء اليقين ايضا فيكون بدوره رافعا لموضوع دليل حجية الامارة وهو الشك وعدم العلم.

كان الجواب ان الشك لم يؤخذ في موضوع دليل حجية الامارة لسانا بل اطلاق الدليل يشمل حتى حالة العلم الوجداني بالخلاف غير ان العقل يحكم باستحالة جعل الحجية للأمارة مع العلم بخلافها وجدانا وهذا الحكم العقلي انما يخرج عن اطلاق الدليل حالة العلم الوجداني خاصة فلا يكون الاستصحاب رافعا لموضوع دليل حجية الامارة خلافا للعكس فان الشك وعدم العلم مأخوذ في دليل الاستصحاب لسانا فيجعل الامارة علما يرتفع موضوعه بالحكومة.

ونلاحظ على ذلك كله ان الدليل الحاكم لا تتم حكومته الا بالنظر إلى مفاد الدليل المحكوم كما تقدم ودليل حجية الخبر في المقام وكذلك الظهور هو السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة.

اما السيرة العقلائية فلم يثبت انعقادها على تنزيل الامارة منزلة القطع الموضوعي لعدم انتشار حالات القطع الموضوعي في الحياة العقلائية على نحو يساعد على انتزاع السيرة المذكورة وامضاء السيرة العقلائية شرعا لا دليل على نظره إلى اكثر مما تنظر السيرة اليه من آثر، واما سيرة المتشرعة فالمتيقن منها العمل بالخبر والظهور في موارد القطع الطريقي ولا جزم بانعقادها على العمل بهما في موارد القطع الموضوعي.

والاصح ان نلتزم باخصية دليل حجية الخبر والظهور بل كونه نصا في مورد تواجد الاصول على الخلاف للجزم بانعقاد السيرة على تنجيز الواقع بالرواية والظهور، وعدم الرجوع إلى البراء ة ونحوها من الاصول العملية.

فالإمارة بحكم هذه الأخصية والنصية في دليل حجيتها مقدمة على الاصل المخالف لها، وان لم يثبت بدليل الحجية قيامها مقام القطع الموضوعي عموما.

6 - إذا تعارض اصل سببي واصل مسببي كان الاصل السببي مقدما ولهذا يجري استصحاب طهارة الماء الذي يغسل به الثوب المتنجس ولا يعارض باستصحاب نجاسة الثوب المغسول وقد فسر ذلك على اساس الحكومة لان استصحاب نجاسة الثوب في المثال موضوعه الشك في نجاسة الثوب بقاء واستصحاب طهارة الماء يلغي تعبدا الشك في تمام آثار طهارة الماء بما فيها تطهيره للثوب فيرتفع بالتعبد موضوع استصحاب النجاسة كما تقدم في الحلقة السابقة.

ولكن يلاحظ من ناحية ان هذا البيان يتوقف على افتراض قيام الاحراز التعبدي بالأصل السببي مقام القطع الموضوعي وقد مرت المناقشة في ذلك ومن ناحية اخرى ان التفسير المذكور غير مطرد في سائر موارد تقديم الاصل السببي على المسببي لأنه يختص بما إذا كان مفاد الاصل السببي الغاء الشك وجعل الطريقية كما يدعى في الاستصحاب مع ان الاصل السببي قد لا يكون مفاده كذلك ومع هذا يقدم على الاصل المسببي حتى ولو كان مفاده جعل الطريقية فالماء المغسول به الثوب في المثال المذكور لو كان موردا لأصالة الطهارة لا لاستصحابها لبني على تقدمها بلا اشكال على استصحاب نجاسة الثوب المغسول مع ان دليل اصالة الطهارة ليس مفاده الغاء الشك لتجري الحكومة بالبيان المذكور وهذا يكشف عن ان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي لا تكمن في الغاء الشك بل في كونه يعالج موضوع الحكم فكأنه يحل المشكلة في مرتبة اسبق على نحو لا يبقي مجال للحل في مرتبة متأخرة عرفا وهذا يعني ان السببية باللحاظ المذكور نكتة عرفية تقتضي بنفسها التقديم في مقام الجمع بين دليلي الاصلين السببي والمسببي.

7 - إذا تعارض الاستصحاب مع اصل آخر كالبراء ة واصالة الطهارة تقدم الاستصحاب الجمع العرفي والمشهور في تفسير هذا التقديم وتبرير الجمع العرفي ان دليل الاستصحاب حاكم على ادلة تلك الاصول لان مفاده التعبد ببقاء اليقين والغاء الشك وتلك الادلة اخذ في موضوعها الشك فيكون رافعا لموضوعها بالتعبد.

فان قيل كما ان الشك مأخوذ في موضوع ادلة البراء ة واصالة الطهارة كذلك هو مأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب.

كان الجواب ان الشك وان كان مأخوذا في موضوع ادلتها جميعا ولكن دليل الاستصحاب هو الحاكم لان مفاده التعبد باليقين والغاء الشك بخلاف ادلة الاصول الاخرى.

وهذا البيان يواجه نفس الملاحظة التي علقناها على دعوى حكومة دليل حجية الامارة على ادلة الاصول فلاحظ.

والاحسن تخريج ذلك على اساس آخر من قبيل ان العموم في دليل الاستصحاب عموم بالأداة لاشتماله على كلمة (ابدا) فيكون اقوى واظهر في الشمول لمادة الاجتماع.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي