1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : المباحث اللفظية :

وضع صيغة الامر

المؤلف:  الشيخ ضياء الدين العراقي

المصدر:  مقالات الاصول

الجزء والصفحة:  ج1 ص 221.

1-9-2016

1194

[الكلام] في وضع صيغة الأمر ولو بملاحظة كونها مظهرا للطلب الذي به قوام مدلولها ومناط صدق مفهومها.

ولا اشكال في أن الصيغ المزبورة بهيئتها حاكية عن نحو نسبة بين الفاعل والمبدأ (أي) بنسبة ارسالية [هي] شأن من يبعث إلى شيء ويحرك نحوه، وهذه النسبة قائمة بالمفهومين كما هو شأن المفاهيم الحرفية الحاكية عما بازائها من التحريك والبعث الخارجي في عالم التصور وان انفك عنه في عالم التصديق، كما هو الشأن في كل مفهوم. غاية الأمر فرض ظهور الكلام واحتمال مطابقة هذا الظهور مع الخارج يستفاد منه البعث الملازم للطلب من الأمر خارجا، وحينئذ فدلالة هيئة الأمر على الطلب ليس الا بالالتزام لا بالمطابقة لان الطلب القائم بالنفس أجنبي عن مدلول الهيئة والمادة، كما أسلفنا الكلام فيه مستقصى (1).

ومن هذا البيان أيضا ظهر ان استعمال صيغة الأمر في معناه بنحو الحقيقة لا يقتضي وجود الطلب أو البعث خارجا لما عرفت من ان ميزان استعمال اللفظ في معناه حقيقة ارادة مفهومه منه، وهذا المقدار لا يقتضي وجود ما بأزاء هذا المفهوم في الخارج، بل ذلك يحتاج إلى مبادئ اخرى. وحينئذ فاستعمال صيغة الأمر في مقام التهديد، أو التعجيز أو السخرية لا ينافي استعمال الأمر في هذه المقامات في مفهومه بنحو الحقيقة مع كون الداعي على اجراء الصيغة المزبورة [شيئا] آخر غير الحكاية عن وجود ما بأزاء مفهومه تصديقا. فلا يتوهم حينئذ استعمال الصيغة في هذه المقامات في هذه المعاني، إذ ارادة حقائقها الخارجية من اللفظ غلط وارادة مفاهيمها أغلط لعدم مناسبة مفاهيمها مع المعاني الحرفية فيكون مفاهيمها أجنبية عن مدلول الهيئة والمادة، بل انما يستفاد هذه المعاني من سياق الكلام، فأمثال هذه الدلالات داخلة في الظهورات السياقية لا اللفظية فتدبر.

ثم ان ظهورها في خصوص الطلب الوجوبي في الصيغ أشكل من ظهور مادة الأمر، إذ في المادة كانت دلالته على الطلب بعد تجريد مفهومه عن قيد اظهاره بنحو المطابقة وفي مثله أمكن ارادة الوجوبي منه ولو لم يكن في البين مقدمات اطلاق لإمكان ارادة مطلق الطلب منه. واما في الصيغ فليس دلالتها على الطلب إلا بتوسيط مفاد الهيئة ومعلوم ان مفاد الهيئة ليس إلا نسبة ارسالية بين الفاعل والمبدأ، وهذه النسبة كما [تناسب] الوجوب [تناسب] الاستحباب أيضا، فلا وجه لتوهم وضعها لخصوص الوجوب لعدم ميز بين النسبة الارسالية الوجوبية والاستحبابية. وحينئذ [فاستفادة] الوجوب لا يكون إلا بتقريب الاطلاق بأحد الوجهين السابقين كما لا يخفى (2).

ثم ان ديدنهم في الفقه استفادة الوجوب من [الجمل الفعلية] كقوله: تغتسل وتصلي. وقيل في وجهه: بان الجمل المزبورة استعملت في انشاء الطلب، وهو من البعد بمكان. ولذا ذهب آخرون [إلى] ان الجمل [باقية] على [إخباريتها]، وان المصحح للأخبار وجود مقتضيه من طلب المولى فيخبر بوقوع المطلوب لمحض وجود مقتضيه التشريعي، كما انه قد [يخبر] بوقوع التكوينيات للإخبار بهلاك الشخص لمحض العلم بوجود مقتضي هلاكه. وفيه: ان المقتضي لوجود المخبر به في التشريعيات هو علم المأمور بوجود الطلب وان لم يكن في الواقع طلب. كما أنه لو كان ولم يعلم به المكلف لما كان طلبه بوجوده الواقعي مقتضيا. وحيث كان الأمر كذلك يستحيل أن يكون الموجب لهذا [الخبر] طلبه واقعا ولا علمه به. كيف! وعلمه به من نتائج هذا الخبر لا من مباديه. فلا مجال حينئذ لقياس المقام بالأخبار في التكوينيات بوجود المخبر به بعناية وجود مقتضيه كالأخبار بموت الشخص مثلا لوجود مقتضيه كما لا يخفى. والأولى ان يقال في وجهه: ان هيئة الكلام بعد ما كان دالا على ايقاع نسبة بين الفعل وفاعله فلا شبهة في أنه قد يقصد به الحكاية عن ايقاع النسبة بينهما تشريعيا وهذا الايقاع بالملازمة يدل على ارادة تشريعية قبال قصد الحكاية بها عن وقوع النسبة ومفروغية ثبوته خارجا. وما هو مقوم الخبر هو هذا القصد، ولازمه انسلاخه عن قصد حكايته عن الأمر الثابت، وارادة الحكاية منه عن ايقاع النسبة بينهما بتشريعه وتسبيبه. فهذه الجمل في الحقيقة وان كانت منسلخة عن الاخبار لكن ليس المراد منها ارادة انشاء الطلب وايقاعه، بل اريد منها انشاء مادته وايقاع نسبته إلى الفاعل ولو تسبيبا بتوسط تشريعه، فقهرا يدل على ارادته التشريعية بهذه المناسبة. ولئن شئت قلت: إن المتكلم بهذا الكلام في مقام ايقاع نسبة المبدأ خارجا إلى الفاعل بعناية وجود مقتضيه من ارادته التشريعية لا في مقام الحكاية عن صدوره عن الفاعل بعناية وجود مقتضيه من ارادة المخبر , إذ من المعلوم ان مثل ارادة المخبر أجنبي عن الاقتضاء في صدور الفعل منه كما أسلفنا، بخلاف مقام اصداره من المخبر ولو تسبيبا، فان لإرادته التشريعية كمال الاقتضاء لهذا المعنى.

نعم في دلالتها على الوجوب مع فرض مناسبة هذه العناية للاستحباب أيضا [تحتاج] إلى مقدمات اخرى قد [أسلفناها] في وجه دلالة الصيغ على الوجوب، وهي بعينها جارية في المقام أيضا. نعم عن بعض الأعاظم من المعاصرين كلام في وجه استفادة الوجوب من الصيغ والجمل بدعوى - [ملخصها] -: ان الصيغة بمحض صدورها عن المولى، العقل يحكم بلزوم [امتثالها]، إلا أن يقوم قرينة على خلافه. وافاد في توضيح مرامه بان الوجوب بمعنى الثبوت وهو تكويني وتشريعي. وكل منهما ينقسم إلى ما كان بالذات وبالغير. وكل ما بالغير أيضا في المقامين ينتهي إلى ما بالذات، وان وجوب الطاعة نفسي، ووجوب غيره به. إلى ان أفاد بعده: إذا صدر بعث من المولى، العقل يحكم بوجوب طاعته قضاء لحق المولوية ; فالوجوب إنما هو من تبعات حكم العقل بالطاعة، ومن لوازم صدور الصيغة من المولى أو صدور الجمل منه. انتهى كلامه (3).

اقول: إن اراد ان مجرد تحريك المولى وبعثه ملازم ذاتا مع وجوب امتثاله ولو لكون ذلك بإطلاقه حق المولى، فهو مع التزامه بان تحريكه مع القرينة على ارادة غير لزومية لا يوجب الامتثال، غير خال عن المضادة. إذ لازم كلامه الأخير عدم الملازمة بين التحريك ذاتا مع الوجوب والا لا يجتمع التحريك مع القرينة على الخلاف، ولازمه عدم كونه مطلقا حق المولى. ومع عدم الملازمة الذاتية فمن أين يقتضي مجرد التحريك وجوب الطاعة؟! وهل هو إلا دعوى بلا برهان وقول بلا اتقان ولا اظن صدور ذلك منه. وأظن ان بيان مقرره قاصر. والا مثل هذا البيان لا يصلح من ذي مسكة، فلابد وان يحصل مرامه من نفسه أو من غير هذا المقرر والا هذا المقدار لا يستأهل ردا.

________________

(1) راجع صفحة 205 قوله: ثم ان المراد من الطلب المظهر... الخ.

(2) وهما الوجهان المذكوران في مقام دلالة المادة على الوجوب باطلاقهما في صفحة 208 بقوله (وبالجملة يكفي لإثبات الوجوب... الخ).

(3) اجود التقريرات ج 1 صفحة 95 و96. 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي