المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
مسلك التعهد في حقيقة الوضع
المؤلف: محاضرات السيد علي الحسيني السيستاني بقلم السيد منير السيد عدنان القطيفي
المصدر: الـرافـــد فـي عــلـم الاصـول
الجزء والصفحة: ص 175-184.
31-8-2016
1827
وقد ذهب اليه مجموعة من اعلام الأصول ، اولهم كما نعلم المحقق ملا علي النهاوندي في كتابه شرح الأصول ، والمحقق الحائري في كتاب الدرر(1)، وآغا رضا الاصفهاني في كتاب وقاية الأذهان (2) ، ووافقهم الاستاذ الخوئي (قدس سره)(3) .
وقبل استعراض الملاحظات الواردة على هذا المسلك نطرح مقدمة تشتمل على تصويره :
مقدمة : سبق ان قسمنا الدلالة إلى الدلالة الانسية وهي خطور المعنى عند خطور اللفظ وتحدثنا عن حقيقتها وأنها من باب التلازم أو من باب الهوهوية، والدلالة التفهيمية وهي الحكم على كون المتكلم الملتفت قاصداً لتفهيم الظاهر من كلامه ، والدلالة التصديقية وهي الحكم على كون المتكلم مريداً للمعنى الظاهر من كلامه ارادة جدية فالظاهر حجة له وعليه .
وما نركز عليه الآن من الأقسام هو القسم الثاني وهو الدلالة التفهيمية أي كون المتكلم الملتفت قاصداً لتفهيم معنى كلامه ، وأما الدلالة الانسية فقد سبق البحث عنها وعن حقيقتها ومنشئها، وأما الدلالة التصديقية فليست دلالة لفظية بل دلالة سياقية مقامية ، اي ظاهر كون المتكلم في مقام البيان والتفهيم هو كونه مريداً واقعاً للمعنى الظاهر، وكلامنا الآن في الدلالة اللفظية أي الدلالة المستندة للفظ ، ودلالة الكلام على كون ظاهره مراداً جدياً للمتكلم وان اكتسبها اللفظ ولكن حقيقتها هي ظهور حال المتكلم في كون ظاهر كلامه مراداً جدياً له ، فهي دلالة مقامية أولاً وبالذات ودلالة لفظية ثانياً وبالعرض ، وكلامنا في الدلالة اللفظية النابعة من اللفظ .
فالحديث مختص بالدلالة التفهيمية وبيان حقيقتها وأنها هل هي دلالة عقلية أم دلالة عقلائية، فهنا نظريتان :
1 ـ مختارنا، وهو كونها عقلية بناءاً على قانون السببية.
2 - مختار الاستاذ السيد الخوئي (قدس سره) من كونها عقلائية بناءاً على قانون التطابق .
أما مختارنا :
فهو ان الدلالة التفهيمية عبارة عن حكم العقل بكون المتكلم الملتفت قاصداً لتفهيم معناه بناءاً على قانون السببية .
وشرح قانون السببية في ثلاث مقدمات:
أ - كون المتكلم في مقام البيان ذاتاً وقصداً، فبالنسبة لذاته لا يكون ساهياً ولا نائماً ولا فاقداً للوعي ، وبالنسبة لقصده أن لا يقصد بالتلفظ هدفاً نفسياً يعود لذاته كالتدريب على الكلام أو التخفيف عن النفس أو الدعاء ، وطريق احراز كون المتكلم في مقام البيان القرائن الحالية والعقلية .
ب - بعد تمامية المقدمة السابقة فإننا ندرك أن لكل فعل غاية سواء كانت غاية سفهية أم غاية عقلائية، والغاية عندهم علة لفاعلية الفاعل بوجودها الذهني ومعلولة لفعله الخارجي ، والكلام فعل من أفعال الانسان فلابد له من غاية بعد احراز كون المتكلم في مقام البيان .
ج - حكم العقل ان من اوجد سبباً معيناً وهو ملتفت لمسببه فلا محالة يريد بذلك السبب التوصل للمسبب ، فمن وضع الماء على النار وهو ملتفت لكون النار سبباً للحرارة فهو قاصد بذلك العمل التوصل لتسخين الماء .
وتطبيق ذلك في المقام أن يقال : بعد احراز كون المتكلم في مقام البيان واحراز ان لكلامه غاية بمقتضى حكم العقل ، والمفروض ان المتكلم قد اوجد السبب وهو اللفظ مع التفاته للمسبب وهو كون ذكر اللفظ سبباً لخطور المعنى في ذهن المخاطب ، سواء كان ذلك الخطور على نحو التلازم أم على نحو الهوهوية، اذن فهو قاصد للتوصل للمسبب وهو تفهيم المعنى من اللفظ .
وهذه هي الدلالة التفهيمية التي هي في الحقيقة حكم عقلي أولاً وبالذات ويكتسبها اللفظ ثانياً وبالتبع بحيث تعد من الدلالات اللفظية، مع أنها في الواقع مصداق من مصاديق قانون السببية الذي يكون محصله : ان من أوجد سبباً وهو ملتفت لسببيته - هذا القيد اشارة للمقدمة الأولى وهي احراز التفات المتكلم - فهو قاصد للتوصل لمسببه ، والحكم عليه بأنه قاصد بمقتضى المقدمة الثانية وهي ان لكل فعل غاية، فغايته التوصل لاخطار المعنى بعد التفاته للسببية المذكورة .
وهذه الدلالة كما ترى لا تتوقف على وجود تعهد من المتكلم بأني اذا ذكرت اللفظ الفلاني فأنا أريد المعنى الفلاني بل هي تتحقق وتحصل اذا تحققت المرحلة الثانية من مراحل الوضع وهي سببية اللفظ مع القرينة للانتقال إلى المعنى ، فإنه إذا تمت هذه المرحلة وترسخت العلاقة بين اللفظ ، والمعنى ، سواء أكانت العلاقة على نحو التلازم أم على نحو الهوهوية ، فإن الدلالة التفهيمية تتحقق بعد ذلك ، سواء أكان هناك في المرحلة الأولى للوضع عملية تعهد نفساني من الواضع بذكر اللفظ عند ارادة المعنى أم لم تكن هناك هذه العملية ، بل كانت صياغة اخرى للوضع كالتخصيص أو جعل الملازمة أو غيره من المسالك .
مختار الاستاذ السيد الخوئي (قدس سره ) :
من كون الدلالات التفهيمية ناشئة عن التعهد، وبيانه في خمس نقاط :
الأولى : حاجة الانسان للتعهد : لما كان الانسان اجتماعياً بالطبع احتاج للتعايش مع المجتمع ، والتعايش لا يتم الا عن طريق التفهم والتفهيم ،وبما أن الاشارات غير وافية بذلك تعهد الانسان بأني كلما ذكرت اللفظ الفلاني فأنا أريد المعنى الفلاني ، وهدفه من هذا التعهد تكوين العلاقة الراسخة بين اللفظ والمعنى بحيث يستطيع تفهيم مقاصده وتفهم مقاصد الاخرين عن طريق اللغة بلا حاجة للاشارات في مقام التفاهم .
الثانية : شمولية التعهد: لا فرق في اجراء وثيقة التعهد بين الواضع والمستعمل ، فكما أن الواضع تعهد بأطلاق اللفظ عند ارادة المعنى فكذلك المستعمل تعهد السير على هذا القانون الموضوع وهو ذكر اللفظ الفلاني عند ارادة المعنى الكذائي ، ولولا تعهد المستعمل كالواضع لم تحصل الدلالة التفهيمية بين ابناء اللغة .
الثالثة: متعلق التعهد: ان الطرف الذي يتعلق به التعهد هو قصد التفهيم ، حيث أن صياغة التعهد هي أني أذكر اللفظ الفلاني عندما اقصد المعنى الكذائي ، وإنما لم يجعل متعلق التعهد هو خطور المعنى - بان يقول كلما ذكرت اللفظ خطر المعنى - بل جعل المتعلق قصد التفهيم لوجهين :
أ - أن التعهد عملية اختيارية فلا بد أن يكون متعلقها أمراً اختيارياً وقصد التفهيم عمل اختياري، بينما خطور المعنى أمر غير اختياري فكيف يتعلق به التعهد الاختياري .
ب - أن موضوع عملية الوضع تحدده الحاجة إلى الوضع ، ومادام المنطلق لشرارة الوضع هو الحاجة للتفهيم والتفهم فلا محالة لابد ان يكون متعلق التعهد الوضعي هو قصد التفهيم ، لأنه الباعث لنفس عملية الوضع ، والنتيجة بحدود بواعثها وأسبابها .
الرابعة : الدلالة المتفرعة عن الوضع : لقد اتضح من النقاط السابقة ان الدلالة المتفرعة عن الوضع هي الدلالة التفهيمية مباشرة، إذ لا وجه لتفرع الدلالة التصورية عنه مع كون متعلقه هو الدلالة التفهيمية فكيف تتفرع عنه الدلالة الخالية من التفهيم والنتيجة تتبع أخس المقدمات ولا تكون اوسع منها ، ومؤدى ذلك كون الدلالة التصويرية الأنسية من قبيل الأمور الانتزاعية لا من الأمور الواقعية المتأصلة، وهي التي لها ما بإزاء في الخارج كالدلالة التفهيمية حيث ان وراءها خارجاً وهو قصد تفهيم المعنى، ولا من الأمور الاعتبارية كصياغة التعهد نفسه حيث إنه اعتبار أدبي هدفه التمهيد لعلاقة اللفظ بالمعنى .
بل الدلالة التصورية من الأمور الانتزاعية الناشئة عن ترتب الدلالة التفهيمية على التعهد والمندرجة تحت قانون تداعي المعاني ، فإن كثرة حصول الدلالة التفهيمية بعد التعهد الاستعمالي توجب خطور أصل المعنى بمجرد سماع اللفظ ولو لم يكن معه تعهد.
الخامسة : نتيجة التعهد : ان الانتقال للمدلول التفهيمي عند سماع اللفظ - أي الحكم على المتكلم بكونه قاصداً لتفهيم المعنى من اللفظ - منشأه أصل عقلائي ، وهو أن الانسان العاقل يسير على وفق القانون الذي التزم به ، وهذا هو مدرك أصالة الصحة في عمل الغير، فإن أساسها أن الانسان المسلم يسير على طبق القانون الاسلامي الذي يدين به ويلتزم به .
وكذلك في المقام فإن الانتقال للمدلول التفهيمي لا يستند لقانون السببية بل لهذا الأصل العقلائي وهو سير العاقل على القانون الذي التزم به ، وبما أنه تعهد كواضع أو مستعمل بذكر اللفظ عند ارادة المعنى فمقتضى الأصل العقلائي المذكور هو قصده تفهيم المعنى الكذائي بعد ذكره اللفظ الفلاني .
هذا تمام الكلام في شرح مسلك التعهد.
الاعتراضات الواردة على مسلك التعهد:
الأول :
ان صياغة التعهد تتصور على عقدين ، العقد الايجابي والعقد السلبي .
العقد الايجاب : وهو الموجود في كلمات المحاضرات ، وله صيغتان :
1ـ كلما ذكرت اللفظ فانا أريد تفهيم المعنى .
2ـ كلما أردت تفهيم المعنى ذكرت اللفظ .
ويرد على كلا الصيغتين أنهما غير وافيتين بتحقيق الدلالة التفهيمية بحيث لا يمكن استكشاف المدلول التفهيمي من خلال الصيغتين فقط ، لكون النسبة بين ذكر اللفظ واردة تفهيم المعنى العموم من وجه فلا يدل احدهما على الاخر، فقد يذكر اللفظ من باب التمرين على النطق أو بداعي التلقين النفسي أو الدعاء أو التغني ، وقد يقصد تفهيم المعنى من غير طريقة ذكر اللفظ بل عن طريق الاشارة أو احضار المعنى بنفسه خارجاً ، فلما كانت النسبة بينهما هي العموم من وجه لم يصلح ذكر اللفظ للكشف عن المدلول التفهيمي ، فهذا العقد الايجابي لصياغة العهد غير واف بتحقيق الدلالة التفهيمية، مع أنها الهدف الأساس لهذا المسلك .
العقد السلبي : وهو المطروح في كلمات تشريح الأصول للنهاوندي ، وله صيغتان :
1 -لا أذكر اللفظ الا عند قصد تفهيم المعنى .
2 - لا أقصد تفهيم المعنى الا وذكرت اللفظ .
ويرد على كلا الصيغتين أنهما وان كانتا كافيتين لاستكشاف المراد التفهيمي بخلاف العقد الايجابي الا أنهما لا يتطابقان مع واقع استعمال اللفظ خارجاً ، ولذلك يعد هذا التعهد تعهداً غير عقلائي وغير قانوني لعدم وفائه حينئذٍ بتلبية جميع الأهداف المنشودة وراء استعمال اللفظ ، فإن اطلاق اللفظ لا ينحصر الهدف منه بقصد تفهيم المعنى بل قد يكون بداعي الاهمال والاجمال أو بداعي التمرين على النطق أو بداعي التلقين النفسي أو بداعي الدعاء أو بداعي التغني ، فهناك دواعي وأهداف متعددة تبعث على التلفظ ، فحصر اللفظ بقصد تفهيم المعنى لا يتطابق مع حاجة الانسان ودواعيه النفسية المختلفة، فتعهده بالحصر المذكور تعهد غير عقلائي لعدم وفائه بالحاجات البيانية عند الانسان .
الثاني :
ما أورده بعض المعاصرين (4) على مسلك التعهد بانه لا يجتمع مع الاستعمال المجازي ، فإن المتعهد بعدم ذكر اللفظ الا عند ارادة المعنى الكذائي بناءاً على العقد السلبي لمسلك التعهد كيف يتسنى له المجاز وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له وهو المعنى المتعهد به ، فإن هذا مخالف لتعهده السابق .
وإن تعهد بعدم ذكر اللفظ الا عند ارادة احد المعنيين على نحو العرضية بينهما صار الاستعمال المجازي استعمالاً حقيقياً لرجوعه للوضع .
وان تعهد بعدم ذكر اللفظ وحده وبدون قرينة الا عند ارادة المعنى الحقيقي بحيث لا يتنافى ذلك مع الاستعمال المجازي المستلزم لذكر اللفظ مع القرينة ، فإن هذا التعهد يتنافى مع الاستعمال المجازي المستند إلى غير القرينة اللفظية، إذ يصدق عليه أنه ذكر اللفظ وحده بلا قرينة لفظية ومع ذلك اريد به غير معناه المتعهد به .
وإن تعهد بعدم ذكر اللفظ الا عند ارادة المعنى الكذائي فإذا لم يكن مراداً فالمعنى الملازم له - باي نوع من أنواع الملازمة المصححة للتجوز واستعمال اللفظ فيه - فهذا يعني ان مصحح الاستعمال المجازي هو الوضع لا الطبع ، وهو خلاف مسلكه في هذه النقطة(5).
ولكن الصحيح عدم ورود الاعتراض عليه ، لأن الاستعمال المجازي فيه مسلكان :
أ- استعمال اللفظ في غير ما وضع له بقرينة .
ب - عدم تطابق المراد الاستعمالي مع المراد الجدي ، بمعنى أن المعنى المستعمل فيه اللفظ والمراد تفهيمه في مرحلة الدلالة التفهيمية هو المعنى الحقيقي لكن هذا المعنى ليس مراداً جدياً على صيد الدلالة التصديقية .
ومختار الاستاذ السيد الخوئي (قدس سره) في بحث المجاز هو المسلك الثاني ، وبناءً على ذلك فلا يرد عليه هذا الاشكال بجميع تفريعاته ، إذ لا تنافي بين مسلكه في الوضع وهو التعهد بعدم ذكر اللفظ الا عند ارادة المعنى الكذائي وبين مسلكه في المجاز وهو استعمال اللفظ في نفس المعنى المتعهد به على صعيد الدلالة التفهيمية مع عدم كونه مراداً جدياً على صعيد الدلالة التصديقية ، فإنه بهذا النحو من الصياغة لا يتناقض مع تعهده الأول ولا يخالفه .
نعم لو كان مسلكه في المجاز هو الأول لورد الاشكال عليه بان التعهد بعدم ذكر اللفظ الا عند ارادة المعنى الحقيقي لا يجتمع مع استعمال اللفظ في غيره وهو المعنى المجازي .
الثالث :
إن نظرية التعهد أما أن تلاحظ على صعيد الوضع بالمعنى المصدري ، أو على مستوى الوضع بالمعنى الاسم المصدري ، أو تلاحظ على صعيد استكشاف المدلول التفهيمي ، أما بالنسبة للوضع بالمعنى المصدري فصياغة التعهد في تلك المرحلة - وهي مرحلة الانتخاب والجعل - مجرد اعتبار أدبي كسائر الاعتبارات الأدبية الأخرى لكن لا يوجد له مصحح بخصوصه ، فإن الاعتبار الأدبي يحتاج لمصحح معين له من بين الاعتبارات الأدبية المختلفة ولا يوجد ذلك بالنسبة لصياغة التعهد، فإن الهدف من هذا الاعتبار الأدبي هو التوصل والتمهيد للعلاقة الراسخة بين اللفظ والمعنى، وهذا مصحح مشترك بين مسلك التعهد وغيره من الاعتبارات الأخرى كمسلك التخصيص أو القرن أو الهوهوية .
بينما مسلك جعل الهوهوية له مصحح خاص به كاعتبار أدبي ، وهو تمهيده للعلاقة الوضعية التي هي الهوهوية بين تصور اللفظ وتصور المعنى ، ومن التناسب الفني والذوقي هو التشاكل بين المعد والمعد له وبما أن المعد له هو علاقة الهوهوية فمقتضى التناسب والمشاكلة كون المعد هو جعل الهوهوية أيضاً .
وان لوحظ مسلك التعهد بالنسبة للوضع بالمعنى الاسم المصدري ، وهو عبارة عن الدلالة التصورية التي بحثنا عنها سابقاً وأنها عبارة عن التلازم أو الهوهوية، فقد ذكر الاستاذ السيد الخوئي (قدس سره) ان هذه الدلالة منتزعة من مسلك التعهد، أي ان الذهن اذا رأى واضعاً يتعهد بعدم ذكر اللفظ الا عند ارادة المعنى فإنه ينتزع من هذا التعهد تصور المعنى ، فالدلالة التصورية أمر انتزاعي من نفس عملية التعهد.
ولكن يلاحظ على ذلك :
ان الأمر الانتزاعي واقعيته بمنشأ انتزاعه واذا ارتفع منشأ انتزاعه فلا وجود له ، بينما نرى بالوجدان ان حصول الدلالة التصورية سواء أكانت هي التلازم أو الهوهوية لا تتوقف على التعهد بل تتوقف على مرحلة الاشارة ، وهي العوامل الكمية أو الكيفية المولدة للعلاقة بين اللفظ والمعنى سواءاً وجد تعهد ام لا، فقد يوجد تعهد ولا تحصل هذه العلاقة لعدم جري المجتمع وفق ذلك التعهد وعدم احترامه وقد لا يوجد تعهد لكنها حاصلة بسبب العوامل الأخرى، فبينهما عموم من وجه ، وحينئذٍ فلا تتوقف الدلالة التصورية على التعهد توقف المنتزع على المنتزع منه .
وقد اعترف بذلك السيد نفسه في تعليقته على اجود التقريرات ، حيث ذكر أن منشأ الدلالة التصورية هو كثرة الاستعمال (6) مع أنه ذكر في التعليقة نفسها أنها منتزعة من عملية التعهد(7).
فإن قلت : لو قصدنا بالتعهد التعهد الشخصي من قبل الواضع فحينئذٍ لا نرى تلازماً بينه وبين الدلالة التصورية كما ذكرتم في الاعتراض ، لعدم توقف الدلالة التصورية على ذلك بل على العوامل الأخرى، ولكن المقصود بالتعهد هو التعهد العقلاتي العام ، أي تعهد الواضع والمستعمل أيضاً بالصياغة المذكورة، واذا كان المقصود بالتعهد هو هذا فهو نفس كثرة الاستعمال فإن كثرة الاستعمال عبارة أخرى عن تعهد المجتمع بما تعهد به الواضع ، فلا تهافت بين الكلامين في عبارات السيد (قدس سره) ، ولا ينتفي بذلك كون علاقة الدلالة التصورية بالتعهد علاقة المنتزع بالمنتزع منه .
قلت : أولاً : لو سلم ما ذكر لكن يبقى ان علاقة الدلالة التصورية بكثرة الاستعمال أو غيرها من العوامل علاقة المسبب بسببه لا علاقة المنتزع بالمنتزع منه كما هو واضح .
وثانياً : ان السبب المعد للعلاقة التصورية ليس هو التعهد النفسي ، سواء أكان من الواضع أم من المجتمع ، بل هو نفس ذكر اللفظ مع القرينة بقصد الاشارة للمعنى فإن هذا هو الدخيل في حصول العلاقة التصورية، سواء أكان هناك تعهد نفساني من قبل المجتمع أم لم يكن ، فالتعهد نفسه لا دخالة له اطلاقاً في حصول هذه الدلالة التصورية لا على نحو الانتزاع ولا على نحو السببية .
وثالثاً : أن دعوى كون التعهد تعهداً اجتماعياً عاماً لا نرى له شواهد وملامح في المجتمع العقلائي ، بل نرى المجتمع يسيرعلى نهج الاستعمال التابع لما حدده الواضع من دون قيامه بتعهد نفساني كما هو المدعى .
وإن لوحظت نظرية التعهد بالنسبة لمرحلة استكشاف المدلول التفهيمي فيرد عليه : أن الطريق لاستكشاف كون المتكلم قاصداً تفهيم المعنى لا ينحصر في العلم بالتعهد بل له طريق اخر وهو قانون السببية، فهذا القانون كما ذكرنا سابقاً يستكشف الانسان به المدلول التفهيمي وكون المتكلم قاصداً للتفهيم ، سواءً كان هناك تعهد أم لم يكن ، اذن فلا يوجد مبرر لنظرية التعهد على مختلف الأصعدة .
___________________
(1) درر الفوائد 1 : 4 .
(2) وقاية الأذهان : 62 .
(3) اجود التقريرات 1 : 2 1 ، محاضرات في اصول الفقه 1 : 38 و 43 .
(4) لعل المقصود به السيد الصدر في بحث الوضع من أصوله 1 : 79 .
(5) بحوث في علم الاصول 1 : 79 .
(6) اجود التقريرات 1 : 31.
(7) اجود التقريرات 1 |12 .