1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : المباحث اللفظية :

تعقب الاستثناء للجمل المتعددة

المؤلف:  الشيخ ضياء الدين العراقي

المصدر:  مقالات الاصول

الجزء والصفحة:  ج1 ص 474.

30-8-2016

1438

اختلفوا في أن الاستثناء في طي [الجمل] المتعددة يرجع إلى [الجميع] أم لا بعد الجزم بأن الاخيرة [متيقنة] في المرجعية. وظاهر هذا العنوان كون [الجمل] والاستثناء في كلام واحد، والا فلو كانا في كلامين لا وجه لمتيقنية الأخيرة كما هو ظاهر. وحينئذ فالكلام تارة يقع في فرض كون الدال على الاستثناء إسما مثل لفظ سوى وأمثاله، واخرى في فرض كون الدال عليه حرفا ك‍ إلا وأمثاله. أما الصورة الاولى: فتارة يكون المستثنى قابلا للانطباق على المخرج من كل جملة سواء كان ذلك من جهة كونه كليا صادقا على المخرج المتعدد مثل العالم منهم مثلا أو من جهة كونه شخصيا داخلا في كل واحد من [الجمل] بنحو يكون مجمع العناوين المتعددة. واخرى لا يكون قابل الانطباق على كل واحد وذلك مثل زيد المحتمل الانطباق على زيد وزيد آخر وهكذا. فعلى الأول فالظاهر عدم قصور في امكان الرجوع إلى البقية لا من طرف الاستثناء ولا من طرف المستثنى، أما الأخير فواضح وهكذا الأول لفرض إسمية الحاكي عن معنى وحداني قابل للانطباق على كل واحد من الإخراجات المتعددة، كما أنه في مقام وقوعه فالظاهر أيضا عدم قصور في الأخذ بأطلاق الاستثناء والمستثنى لولا كون ظهور العام وضعيا حاكما وواردا على الاطلاق فيقدم العموم على الاطلاق المزبور، ولا يصلح مثل هذا الاستثناء حينئذ للقرينية على خلاف العام لأن قرينيته [دورية فتستحيل] فيبقى العموم على حجيته، ولو قلنا بأن مرجع اصالة العموم إلى أصالة الظهور لا أنه أصل تعبدي. نعم لو كان العام أيضا في دلالته اطلاقيا يشكل التمسك بالإطلاق في كل واحد من الاستثناء والمستثنى منه وذلك لا من جهة اتصال كل منهما بما يصلح للقرينية لعدم امكان قرينية كل منهما للآخر إذ في المقام ظهور كل واحد معلق على عدم ظهور غيره فيستحيل ظهور كل منهما لذاته فلا يعقل حينئذ قرينية كل منهما للآخر لأن قرينيته على الغير فرع ظهوره وبعد استحالة ذلك للدور كيف يصلح كل منهما للقرينية بالإضافة إلى الآخر، بل لابد وأن يقال باستحالة ظهور كل منهما لذاته لا لمانع خارجي كما لا يخفى. وأما إذا كان المستثنى أشخاصا متعددة مشتركة في الاسم مثل زيد مثلا فالظاهر عدم امكان الرجوع إلى غير الأخيرة من جهة المستثنى إلا بتأويل زيد بمسماه وإلا يلزم استعمال المستثنى في أكثر من معنى واحد. نعم من جهة الاستثناء لا قصور في امكان الرجوع إلى البقية كما عرفت. هذا كله إذا كان الدال على الاستثناء إسما. ولو كان الدال عليه حرفا فقد يشكل في امكان الرجوع إلى الغير في جميع الفروض السابقة من جهة وضع الحروف بخيال أن الموضوع له خاص فإرادة الإخراجات المتعددة [مستلزمة] لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. أقول: على فرض تسليم المبنى إنما يصح الإشكال لو لم يكن الاخراج من الجميع فردا آخر قبال الإخراجات من كل واحد واحد.

هذا مضافا [إلى] فساد المبنى وأن الحروف أيضا من متحد المعنى واريد من أداة الاستثناء الجامع المتحد في ضمن إخراجات خاصة مختلفة مرادة من دال آخر عن أداته كما هو الشأن في مداليل بقية الحروف على ما شرحناه في محله، ولازم ذلك إجراء التفصيل السابق في الاستثناء بالأداة أيضا كالأسماء إمكانا ووقوعا. ونقول في المقام: إن الدلالة على الجامع في ضمن أي مقدار من الفرد ربما يختلف بالإطلاق وعدمه، فمع فرض كون العمومات [وضعية] [تمنع] عن الاطلاق فيها (1) فيخرج حينئذ الاطلاق المزبور عن الصلاحية للقرينية فيكون العام باقيا على حجيته ولو بنينا على أصالة الظهور فيه، ومع [كونها اطلاقية] يستحيل أيضا ظهور كل واحد في اطلاقه لأنه منوط بعدم ظهور الغير المتوقف على ظهوره فظهور كل واحد دوري فيستحيل ظهور كل واحد حينئذ بذاته لا من جهة اقتران اللفظ بمشكوك القرينية لعدم احتمال قرينية كل واحد على الآخر ببرهان الاستحالة المزبورة فتدبر. ثم إن ذلك كله لو كان الاستثناء متصلا بالكلام كما هو الظاهر من عنوانهم.

وأما لو كان في كلام مستقل فتارة يكون لدليل المخصص نحو نظر إلى مفاد العموم السابق كأن يقول: واستثني مما ذكرت العلماء منهم واخرى لا يكون له النظر بل [يعارض] العمومات السابقة تعارض العموم [للمطلق]. وعلى اي تقدير في فرض الانفصال لا وجه لمتيقنية الأخيرة، كما أن الاخراج في المقام لما لا يكون بتوسيط الحرف لا قصور في الرجوع إلى الجميع لولا قصور في المستثنى بمقتضى اشتراكه بين المخرجات لفظا وذلك لولا تأويله أيضا بالمسمى كما عرفت في الفرض السابق، والا فيصير المخرج مرددا في واحد من المستثنيات ولا يصلح الشمول [للجميع]، وحينئذ نتيجة العلم الاجمالي بتخصيص [إحدى الجمل] السابقة فيسقط (2) الجميع عن الاعتبار من دون فرق في ذلك بين كون المستثنى وطرف الاستثناء [وضعيين] أو [اطلاقيين] كما أسلفنا سابقا. وأما إن لم يكن قصور في طرف المستثنى للشمول فالظاهر في صورة النظر المزبور يؤخذ بإطلاق الحاكم ولو كان أضعف دلالة من العمومات بعد قوة نظره إليها ويطرح العمومات طرا ولو كانت أقوى. وأما في غير صورة النظر فلا بد من ملاحظة أقوى الظهورين من المستثنى منه والمستثنى، وربما حينئذ يختلف نسبة الأقوائية بالإضافة إلى بعض العمومات دون بعض فيقدم على الأضعف ويعارض مع المساوي دلالة. وفي فرض [أقوائية] بعض العمومات [من] (3) ظهور المخصص يقدم ذاك فقط عليه ويبقى الخاص على معارضته مع البقية. ولو انتهى الأمر حينئذ إلى طرح الخاص بالنسبة إلى بعض العمومات بأخبار الترجيح ففي الأخذ به بالنسبة إلى بعض آخر أضعف منه دلالة أو سندا وجه لولا دعوى عدم مساعدة العرف على التبعيض في السند في مثل المقام الذي كان المبعض بلسان واحد ولفظ فارد، بل في مثله أمكن دعوى انصراف أدلة الترجيح والتخيير منه كما هو الشأن في العامين من وجه لانتهاء الترجيح فيه أيضا إما إلى طرح الرواية حتى من الجهة [غير المعارضة] أو التبعيض في السند الذي لا يرى العرف ذلك في دلالة واحدة فتدبر في المقام بجميع شؤونه وأطرافه.

___________________

(1) أي في الدلالة.

(2) الصحيح أن يقول (سقوط الجميع) لأنه خبر لقوله (نتيجة العلم الإجمالي).

 (3) أي (أقوائيه بعض العمومات من بعض).

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي