x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : المباحث اللفظية :

بساطة مفهوم المشتقّ وتركّبه

المؤلف:  ناصر مكارم الشيرازي

المصدر:  أنوَار الاُصُول

الجزء والصفحة:  ج 1 ص 188.

30-8-2016

1752

وهو مهمّ من جهة ابتناء النزاع في المشتقّ عليه في كلمات بعض الأعاظم كالمحقّق النائيني رحمه ‌الله كما مرّ بيانه ( وإن عدل عنه في ذيل كلامه ) ولهذا ذكره بمنزلة إحدى المقدّمات في أوّل البحث.

فكيف كان ينبغي تقديم مقدّمتين قبل الورود في أصل البحث وبيان الأقوال فيه :

المقدمة الاولى : في تحرير محلّ النزاع:

فنقول : يتصوّر للبساطة والتركيب ثلاثة معان :

الأوّل : البساطة والتركّب التصوّري ، فالمركّب ما يتبادر منه إلى الذهن معنيان مستقلاّن كما في كلمة « غلام زيد » والبسيط ما يتصوّر منه معنى واحد كما في مثل « زيد ».

الثاني : البساطة والتركّب عند التحليل العقلي الفلسفي كتحليل الإنسان لدى العقل إلى الحيوان والناطق.

الثالث : البساطة والتركّب عند التحليل المفهومي ، فالمركّب ما يكون مفهومه مشتملاً على أجزاء بعد تحليل مفهومه ، وإن كان قبل ذلك وحدانياً في بدء النظر كـ « العلماء ».

أمّا المعنى الأوّل : فليس داخلاً في محلّ النزاع قطعاً ، لأنّه لا يقول أحد بإسباق معنيين مستقلّين من إطلاق « القائم » مثلاً إلى الذهن من دون وجود وحدة بينهما.

وأمّا الثاني : فكذلك يكون خارجاً عن محلّ النزاع ، لأنّ الكلام في المقام لفظي لا دخل لتحليلات العقليّة فيه ، لأنّه لا مدخل للعقل في تعيين مفاهيم الألفاظ وفي تعيين الموضوع له ، فيتعيّن المعنى الثالث ، فيقع البحث في أنّ مفهوم المشتقّ هل يكون مركّباً من ذات ومبدأ مع تصوّر صورة واحدة له فكأن المشتقّ ذات ثبت له المبدأ ، أو يكون عبارة عن المبدأ لا بشرط؟

وبعبارة اخرى : هل المشتقّ في الحقيقة مفهومان مندمجان ، أو أنّه مفهوم واحد من دون وجود اندماج فيه؟

وبعبارة ثالثة : إنّ للمشتقّ هيئةً ومادّةً ، فهل يبدو للذهن من الهيئة والمادّة شيئان ، أو يبدو شيء واحد؟

المقدمة الثانيّة : في الأقوال في المسألة فإنّها خمسة:

أحدها : أنّ المشتقّ مركّب من ثلاثة امور : الذات والمبدأ والنسبة.

ثانيها : أنّه مركّب من أمرين ، المبدأ والنسبة ، فالمشتقّ هو الحدث المقيّد بالنسبة أو الحدث المنتسب ( فيفهم الذات من المشتقّ حينئذٍ بالدلالة الالتزاميّة لعدم تصوّر النسبة بدون الذات لكونها قائمة بطرفيها ).

ثالثها : أنّه بسيط فوضع لمجرّد المبدأ لكن للحصّة التوأمة مع النسبة ، أي الحدث حين النسبة أو التوأم مع النسبة ( لا مقيّدة بالذات ولا مقيّدة بالنسبة ) فيستفاد الذات والنسبة بالدلالة الالتزاميّة أيضاً.

رابعها : أنّه وضع للمبدأ الاّ بشرط عن الحمل فيكون أيضاً بسيطاً.

خامسها : أنّه مركّب من الذات والمبدأ من دون وجود نسبة في البين.

أمّا الأوّل : فهو المشهور بين القدماء فيما حكي عنهم.

وأمّا الرابع : فهو المشهور بين المتأخّرين من الاصوليين والفلاسفة ، ويستفاد من كلمات المحقّق الخراساني رحمه‌ الله في بدء النظر إنّه قائل بالبساطة لكنّه ذهب إلى التركّب في أواخر البحث.

والمختار هو القول الأوّل ( ولا يخفى أنّ هذه المسألة أيضاً من المسائل التي وقع الخلط فيها بين المباحث اللّفظيّة والعقليّة ).

فإذا عرفت هذا فنقول : استدلّ للقول ببساطة المشتقّ بوجوه :

الوجه الأوّل : ما أفاده السيّد مير شريف في حاشيته على شرح كتاب المطالع بعد أن انتهى صاحب المطالع إلى تعريف الفكر وقال في تعريفه : إنّ جمعاً من المحقّقين عرّفوا الفكر بأنّه ترتيب امور معلومة للوصول إلى أمر مجهول ، ثمّ نقل عن بعض أنّه أورد على هذا التعريف بأنّه ينتقض بكون الفكر في بعض الموارد أمراً واحداً كالناطق في جواب السؤال عن حقيقة الإنسان فلا يصحّ تعريفه بأنّه ترتيب امور ، ثمّ أجاب عنه بأنّه ليس ناقضاً لكون الناطق مركّباً لأنّه شيء ثبت له النطق فلا يكون أمراً واحداً فقال : ليس الناطق مركّباً وإلاّ يستلزم أحد الإشكالين على سبيل منع الخلو :

أحدهما : دخول العرض العامّ في الذاتي لو كان المراد من الشيء في تعريف الناطق مفهوم الشيء لكون الناطق فصلاً ، من الذاتيات ، ومفهوم الشيء عرض عامّ لشموله جميع الكائنات ودخول العرض العامّ الخارج عن الذات في أمر ذاتي محال.

ثانيهما : انقلاب الممكنة إلى الضروريّة لو كان المراد من الشيء مصداق الشيء ، لأنّ مصداق الشيء في مثل الكاتب هو الإنسان فمعنى الكاتب « إنسان ثبت له الكتابة » فانقلبت قضيّة «الإنسان كاتب » إلى قضيّة « الإنسان إنسان ثبت له الكتابة » وهي قضيّة ضروريّة ، فيتعيّن أن يكون المشتقّ بسيطاً ( انتهى كلامه ) (1).

وأجاب عنه صاحب الفصول بأنّه يمكن أن يختار الوجه الأوّل ( أي كون المأخوذ مفهوم الشيء) ويدفع الإشكال بأنّ كون الناطق فصلاً مبني على عرف المنطقيين حيث اعتبروه مجرّداً عن مفهوم الذات وذلك لا يوجب أن يكون وضعه لغة كذلك ( انتهى ).

وأورد المحقّق الخراساني رحمه ‌الله على كلام صاحب الفصول بأنّ من المقطوع إنّ المنطقيين قد اعتبروا مثل الناطق فصلاً بلا تصرّف في معناه أصلاً بل بما له من المعنى لغة.

ثمّ قال : الحقّ في الجواب أن يقال : ليس الناطق فصلاً حقيقيّاً بل أنّه فصل مشهوري فيكون من العوارض الخاصّة كالضاحك ، فلا يستلزم دخول العرض العامّ في الذاتي ( والظاهر أنّ مراده كون النطق من مقولة الكيف المسموع إن كان بمعنى النطق باللسان وكونه من مقولة الكيف النفساني إن كان بمعنى إدراك الكلّيات ، فلا يكون من الذاتيات على كلا التقديرين ) ثمّ استشهد لكلامه وقال : ولذا ربّما يجعل عرضان مكان الفصل الحقيقي إذا كانا متساوي النسبة إليه كالحسّاس والمتحرّك بالإرادة في تعريف الحيوان فيقال : « إنّه نامٍ حسّاس متحرّك بالإرادة » والحسّاس والمتحرّك بالإرادة عرضان من عوارض الحيوان والزمان قد وضعا مكان الفصل الحقيقي ، وليسا بفصلين حقيقيين للحيوان لوضوح امتناع أن يكون للشيء فصلان.

أقول : ويشهد له أيضاً أنّه يقال في تعريف الفرس : « حيوان صاهل » مع أنّ الصهل هو صوت الفرس وهو كيف مسموع وكذلك في تعريف الحمار إنّه « حيوان ناهق » وغيره من الفصول المذكورة بعنوان المثال في المنطق.

واستشكل المحقّق النائيني رحمه‌ الله على المحقّق الخراساني رحمه ‌الله بأنّ « هذا الإيراد مبني على جعل الناطق بمعنى المدرك للكلّيات فإنّ إدراك الكلّيات يكون من خواصّ الإنسان وعوارضه وأمّا لو كان الناطق عبارة عمّا يكون له النفس الناطقة التي بها يكون الإنسان إنساناً فهو فصل حقيقي للإنسان وليس من العوارض » (2).

وقال في المحاضرات ( بعد نقل كلام استاذه هذا ) : « وغير خفي أنّ هذا من غرائب ما صدر عنه فإنّ صاحب النفس الناطقة هو الإنسان وهو نوع لا فصل » (3).

أقول : ليس مراد المحقّق من صاحب النفس الناطقة الإنسان بل إنّه يريد بذلك سبب النطق وهو النفس الإنساني الذي ينشأ منها النطق.

والصحيح في المسألة أن يقال :

أوّلاً : أنّ المراد من مبدأ النطق الخصوصيّة الموجودة في نفس الإنسان الموجبة للنطق اللّفظي أو المعنوي فهو فصل حقيقة ويشار إليه بالنطق اللّفظي أو المعنوي أي إدراك الكلّيات فيرتفع الإشكال.

وثانياً : لا يجوز قبول الشقّ الأوّل من كلام السيّد الشريف ( وهو كون المراد من الشيء مفهوم الشيء ) لأنّ الشيء هنا كناية عن الذات ، فليكن المراد مصداق الشيء.

ثالثاً : الخطأ الأساس يكمن في منهج البحث ، فالبحث هنا بحث لغوي ، والمعيار فيه هو التبادر، ولا يدخل فيه مثل هذه الاستدلالات العقليّة الدقّية.

هذا كلّه في الشقّ الأوّل من كلام السيّد مير شريف.

أمّا الشقّ الثاني : منه وهو لزوم انقلاب الممكنة الخاصّة إلى الضروريّة ، فاستشكل فيه صاحب الفصول أيضاً بأنّ المحمول في القضيّة ليس مجرّد مفهوم الإنسان فحسب حتّى يلزم انقلابها إلى الضروريّة بل المحمول الإنسان المقيّد بالكتابة ولا يكون ضروريّاً للإنسان ( انتهى ).

واستشكل عليه المحقّق الخراساني رحمه‌ الله بأنّ الكتابة إمّا شرط أو جزء فإن كانت شرطاً فيكون خارجاً عن المحمول فيصدق « الإنسان إنسان » بدون القيد وهي ضروريّة ، وإن كان جزءً فينحلّ القضيّة إلى قضيّتين : احديهما « الإنسان إنسان » والثانيّة « الإنسان له الكتابة » ، والاولى ضروريّة والثانيّة ممكنة ، فيصدق انقلاب الممكنة إلى الضروريّة على كلّ حال.

أقول : الإنصاف أنّ ما ذكره صاحب الفصول كلام جيّد ويمكن الدفاع عنه بامور :

الأمر الأوّل : أنّه لو كانت الكتابة شرطاً كان الشرط خارجاً عن المشروط إلاّ أن الاشتراط والتقيّد داخل ، وفرق بين « الإنسان المقيّد بالكتابة » و « الإنسان المطلق منها » حيث إنّ الأوّل ضروري للإنسان بخلاف الثاني.

الأمر الثاني : أنّه لو فرض كون الكتابة جزءً لم تنحلّ القضيّة إلى قضيتين ، لأنّ التركيب بينهما أيضاً قيد للمحمول ، فليس المحمول كلّ من الذات والكتابة باستقلاله بل هما مركّباً محمول واحد للإنسان ، فلا يصحّ عندئذ حمل كلّ منهما مستقلاً على الموضوع ، وهو نظير الماء الذي تركّب من عنصري هيدروجين واوكسجين ويقال « الماء هو هذا وهذا » فيحمل العنصران عليه معاً في حال التركّب لكن لا يصحّ حمل أحدهما مستقلاً على الماء.

نعم إن قلنا بكون المبدأ ( وهو الكتابة في المثال ) من قبيل الخبر بعد الخبر، تنحلّ القضيّة إلى قضيتين لكن لا يقول به أحد.

ولقد أجاد بعض الأعلام حيث قال : إن قلنا بكون المشتقّ مركّباً لا يكون مركّباً تفصيلاً بل إنّه مركّب انحلالي فلا يكون من قبيل الخبر بعد الخبر (4).

فظهر إلى هنا أنّ الحقّ مع صاحب الفصول الذي قال بعدم لزوم انقلاب الممكنة إلى الضروريّة.

الأمر الثالث : أنّه قد مرّ كراراً بأنّ جرّ الأبحاث الاصوليّة إلى المسائل الفلسفية خروج عن محور البحث لأنّه لا يرجع في كشف المعنى اللغوي للمشتقّ إلى الفلسفة وما يصل إليه العلماء المتبحّرون في هذا الفنّ ، فما قد يقال من رجوع هذا الدليل إلى التبادر في ذهن المنطقيين لا يرجع إلى محصّل.

بقي هنا شيء :

وهو أنّ صاحب الفصول قد رجع عن مقالته في خاتمة كلامه تحت عنوان « فيه نظر » ( وليته لم يرجع ) فقال : « إنّ الإنسان الذي يكون موضوعاً في القضيّة ، إمّا أن يكون كاتباً في الواقع والخارج ، أو لا ، فعلى الأوّل يلزم الانقلاب إلى الضروريّة الموجبة ، لأنّ الموضوع هو الإنسان الكاتب واقعاً فيصير القضيّة « الإنسان الكاتب كاتب » وهي ضروريّة ، وعلى الثاني يلزم الانقلاب إلى الضروريّة السالبة كما لا يخفى ، ثمّ قال بجريان نفس هذا البيان في الشقّ الأوّل أيضاً فقال : لأنّ لحوق مفهوم الذات أو الشيء لمصاديقهما أيضاً ضروري ولا وجه لتخصيصه بالوجه الثاني » ( إنتهى كلامه ).

أقول : لقد أجاد من أجاب عنه بأنّ واقعية المحمول وخارجيته غير دخيلة في الموضوع ، وإلاّ يستلزم رجوع جميع القضايا إلى الضروريّة ، بل الموضوع هو الإنسان مثلاً مع قطع النظر عن اتّصافه الخارجي بالكتابة أو عدمها.

هذا كلّه في الدليل الأوّل على البساطة.

الوجه الثاني : ما استدلّ به المحقّق النائيني رحمه ‌الله وحاصله أنّ المشتقّ لو كان مركّباً من الذات والمبدأ والنسبة يستلزم كون المشتقّات مبنيات لأنّ النسبة معنى حرفي فيوجب شباهة المشتقّات بالحروف ، ولكن كونها من المعربات دليل على عدم دخالة النسبة في معنى المشتقّ ، ويستكشف منه عدم دخول الذات أيضاً في المشتقّ لأنّ النسبة تلازم الذات لكونها قائمة بطرفيها (5).

أقول : أوّلاً : إنّ المشتقّ مادّة وهيئة ، والمادّة هي المعنى الاسمي ، ويمكن أن يكون معرباً لأجلها.

ثانياً : أنّ البناء أو الاعراب أمر سماعي لا قياسي ، والقياس على الحرف ممنوع وليس هناك قاعدة كلّية يرجع إليها في جميع مواردها وفي معرفة كون المشتقّ معرباً أو مبنياً ، بل علينا أن نرجع إلى أهل اللّغة واستعمالاتهم فيها.

الوجه الثالث : من الأدلّة على البساطة ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‌ الله أيضاً وحاصله : لغويّة أخذ الذات في المشتقّ ( لكفاية أخذ المبدأ لا بشرط عن الحمل في صحّة الحمل ) وهو خلاف حكمة الواضع الحكيم ، وإليك نصّ كلامه : « إنّ كلّ محمول جامداً أو مشتقّاً لا بدّ وأن يؤخذ لا بشرط حتّى يكون قابلاً للحمل ، فأخذ الذات فيه خلف لأنّه ملازم لأخذه بشرط شيء ، وهو ينافي المحموليّة الصرفة ، مع أنّه يلزم من أخذ الذات فيه محاذير أُخر منها : إنّ الواضع الحكيم لا بدّ وأن يلاحظ في أوضاعه فائدة مترتّبة عليها ولا يترتّب فائدة على أخذ الذات أصلاً » (6).

أقول : أوّلاً : لا يكفي أخذ المبدأ لا بشرط في صحّة الحمل لأنّه يحتاج إلى نوع من الاتّحاد بين الموضوع والمحمول ، ولا اتّحاد بين الذات الذي يكون جوهراً والمبدأ الذي يكون عرضاً وإن أخذ لا بشرط.

إن قلت : المراد من اللابشرط هنا هو اللابشرط بالنسبة إلى الحمل ، فلا مانع من حمل المبدأ حينئذ على الذات.

قلت : إنّ اللابشرط بالنسبة إلى الحمل لا معنى محصّل له ، فإنّ الحمل تابع للمفهوم ، فلو كان المبدأ متّحداً معه الذات كان الحمل صحيحاً ، وإلاّ كان باطلاً.

وبعبارة اخرى : الحمل أو عدمه ليس من قيود المعنى بل من آثاره الناشئة من وحدة الموضوع والمحمول وعدمها ، وهما ناشئان عن مفهومهما الخاصّ ، فالضرب وذات زيد ليسا متّحدين بطبيعتهما فلا معنى للقول بأنّه يؤخذ الضرب لا بشرط الحمل.

وثانياً : يكفي في ارتفاع اللغويّة التصريح بما يكون سبباً للوحدة وعدم الاكتفاء باللوازم.

الوجه الرابع : أنّ أخذ الذات يستلزم أن يكون هناك نسبتان في قضيّة واحدة في عرض واحد ، احديهما نسبة تامّة بين الموضوع والمحمول ، وثانيهما نسبة ناقصة في خصوص المحمول.

ويرد عليه : أنّه ليس كذلك ، بل احديهما في طول الاخرى ، لأنّ النسبة في المحمول ناقصة تشكّل الخبر فقط ، فتكون رتبته مقدّمة على النسبة التامّة بين المبتدأ والخبر.

الوجه الخامس : إنّ أخذ الذات في المشتقّ يستلزم التكرار في الموصوف فجملة « زيد قائم » تكون بمعنى : زيد زيد له القيام ، وهو كما ترى.

وفيه : إنّه ينتقض بمثل « زيد رجل عالم فاضل » الذي تكرّر فيه المبتدأ الموصوف بالصراحة ، ولا كلام في صحّته وحسنه.

مضافاً إلى أنّ المأخوذ في المشتقّ هو ذات مبهم من جميع الجهات التي تنطبق على المبتدأ ولا يكون نفس المبتدأ بعينه فلا يلزم حينئذ تكرار.

الوجه السادس : أنّه يستلزم دخول المعروض في العرض في مثل « الضارب » ، والجنس في الفصل في مثال « الناطق » ، لأنّ الضارب مثلاً عرض ، والذات معروض ، فيلزم من أخذها فيه دخول المعروض في العرض ، كما أنّ الذات في الناطق ، جنس يتميّز بوصف النطق فيكون الوصف فصلاً لها ، وأخذها في الوصف يستلزم دخول الجنس في الفصل.

أقول : أوّلاً : إنّ « الضارب » عرضي لا عرض ، خلافاً للضرب الذي يكون من مقولة الفعل إحدى المقولات التسعة العرضيّة ، وعرضي الشيء غير عرضه.

وثانياً : أنّ قياس الذات في ما نحن فيه بالجنس المنطقي قياس مع الفارق لما تقرّر في محلّه من أنّ الجنس هوية غير متحصّلة ، ولا تحصّل ولا تحقّق له في الخارج إلاّ بفصله ، بينما الذات فيما نحن فيه له معنا متحصّلاً لما مرّ من أنّ المأخوذ في المشتقّ هو مصداق الشيء لا مفهومه.

وما ذكرنا سابقاً ـ من أنّ الذات المأخوذة في المشتقّ مبهمة من جميع الجهات إلاّ من جهة المبدأ ـ لا ينافي ذلك ، فإنّ الابهام في الجنس ابهام وجودي فلا تحصّل له إلاّ بالفصل ، ولكن الابهام في المقام ليس من ناحية الوجود بل من ناحية المفهوم من الجهات العرضيّة فقط.

ثالثاً : سلّمنا ، إلاّ أن اللازم دخول الجنس في الفصل فيما إذا قلنا بدخول الذات في الوصف المنطقي أيضاً لا ما إذا قلنا بتجريد المنطقيين الناطق والضارب عن الذات ، والقول بأنّ المتبادر إلى ذهن أهل اللّغة هو المتبادر إلى ذهن المنطقي كما ترى.

وذكر المحقّق العراقي رحمه‌ الله في وجه بساطة المشتقّ عن الذات مع القول بتركّبه من المبدأ والنسبة على نحو تقييده بها ، وجهين :

الأوّل : التبادر وأنّ المتبادر من المشتقّ هو المبدأ والنسبة ولا يتبادر منه الذات.

الثاني : أنّ للمشتقّ هيئة ومادّة فالمادّة ، تدلّ على المبدأ فقط والهيئة تدلّ على النسبة ، كذلك وليس هناك دالّ آخر يدلّ على الذات.

ثمّ قال : إن قلت : إنّ النسبة قائمة بطرفيها ، فكيف تتصوّر وتستفاد من المشتقّ بدون الذات؟

قلت : نفهم الذات بالدلالة الالتزاميّة لأنّ النسبة قائمة بطرفيها ، إحداهما ، هو الذات في الموضوع وثانيهما ، هو المبدأ المحمول كما نقول به أيضاً في جواب ما يقال : « من أنّ المشتقّ لا يخلو من أن يقع أحد الأمرين ، إمّا أن يقع موضوعاً أو محمولاً ، وفي كلا الحالين لا بدّ من وجود الذات ، أمّا إذا وقع موضوعاً فلأنّ المبدأ مع النسبة بدون الذات لا يبتدأ به ، وأمّا إذا وقع محمولاً فلأنّ الحمل يحتاج إلى اتّحاد بين الموضوع والمحمول ، وبدون أخذ الذات في المحمول لا يحصل الاتّحاد » فنقول في جوابه أيضاً إنّ المشتقّ يدلّ على الذات بالدلالة الالتزاميّة لا المطابقية حتّى تكون الذات جزءً من مفهوم المشتقّ ( انتهى ملخّص كلامه ) (7).

أقول : وفي كلامه مواقع للنظر :

الأوّل : أنّ الوجدان حاكم على تبادر الذات في المشتقّ عند إطلاقه فيتبادر من « السارق » من يسرق ، فتكون الذات جزء من معناه المطابقي لا الالتزامي.

الثاني : أنّ الوجدان حاكم أيضاً على أنّ الوحدة التي تكون بين المبتدأ والخبر هي الوحدة بين ذاتين تكونان مدلولين لهما بالدلالة المطابقية لا الوحدة بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي.

الثالث : أنّ لازم كلامه عدم دخول نفس الزمان والمكان في معنى اسم الزمان والمكان ، وكذا عدم دخول الآلة في معنى اسم الآلة ( لأنّ الذات في هذه الأسماء عبارة عن نفس الزمان والمكان والآلة ) مع أنّ الزمان هو القوام والأساس في اسم الزمان ، وكذا المكان والآلة في اسم المكان واسم الآلة بل لا معنى لهذه الأسماء بدون تلك الأشياء ، وحيث إنّه لم يقل أحد بالفرق بين هذه الثلاثة وسائر المشتقّات فنستكشف منه أنّه وزان الجميع واحد.

وأمّا انحصار مدلول الهيئة في النسبة فهو دعوى بلا دليل.

هذا كلّه ما استدلّ به على عدم أخذ الذات في المشتقّ ، وقد ظهر ضمن المناقشات الواردة أنّ المختار في المقام هو التركّب من الذات والمبدأ والنسبة معاً ، وظهر أيضاً بعض ما يدلّ عليه ، وملخّص الكلام أنّه يمكن أن يستدلّ للتركّب بصور :

الاولى : التبادر في أذهان أهل العرف فإنّهم إذا سُئِلوا عن معنى الضارب مثلاً يقولون : معناه « الذي يضرب » ، والقاتل هو « الذي يقتل ».

الثانيّة : صحّة حمل المشتقّ على الذات ، وهي كاشفة عن أخذ الذات فيه ، لأنّ الحمل يحتاج إلى اتّحاد بين الموضوع والمحمول كما مرّ.

الثالثة : عدم تصوّر عدم أخذها في بعض المشتقّات ، وهو اسم الزمان والمكان واسم الآلة كما مرّ آنفاً.

الرابعة : ( وقد يكون مجرّد مؤيّد في المسألة لا دليلاً مستقلاً على المدّعى ) عروض الصفات المختصّة بالذات على المشتقّ مثل « التأنيث والتذكير والإفراد والتثنية والجمع » فيثنّى الضارب مثلاً حينما تثنّى الذات ، ويؤنّث حينما يكون الذات مؤنّثاً.

إن قلت : إنّه ينتقض بعروض التثنية والجمع على الفعل أيضاً.

قلت : ما يثنّى أو يجمع في الفعل أيضاً هو الضمير الفاعلي لا نفس الفعل.

بقي هنا أمران :

الأمر الأوّل : ما أفاده بعض الأعلام في مقام إثبات مختاره في المقام ( وهو تركّب المشتقّ من المبدأ والذات بدون النسبة ) فإنّه قال بعد الإشارة إلى أنّ الذات هنا مبهم من جميع الجهات إلا من ناحية وصف كذا : إنّ المراد من التركّب من الذات والمبدأ هو التركّب التحليلي لا التفصيلي.

توضيحه : أنّ المفاهيم على ثلاثة أنواع :

الأوّل : ما يكون بسيطاً من ناحية الدالّ والمدلول والدلالة جميعاً كمفهوم الجسم.

الثاني : ما يكون متعدّداً تفصيلاً كذلك كمفهوم « له القيام ».

الثالث : ما يكون متعدّداً في الجهات الثلاثة عند التحليل لا تفصيلاً كمفهوم « القائم » الذي يكون مصداقاً من مصاديق المشتقّ ، وبالنتيجة تكون المشتقّات كالبرازخ بين الجمل التفصيلية والجوامد.

أقول : كلامه جيّد حيث أوضح المراد من التركّب والبساطة في المشتقّ إلاّ أن فيه : إنّ المشتقّ مركّب من الذات والمبدأ والنسبة جميعاً لا من الأوّلين فقط ، لأنّ تلبّس الذات بالمبدأ لا يتصوّر بدون النسبة الناقصة كما مرّ.

الأمر الثاني : ما أفاده المحقّق الإصفهاني رحمه ‌الله في بعض عباراته ، وحاصله : إنّ المشتقّ قد أخذ في مفهومه ما يصحّ به الحمل ولكن ليس هذا من مفهوم الذات وإلاّ لم يصحّ القول بأنّ «الوجود موجود » أو « البياض أبيض » لعدم تصوّر ذات في « الموجود » و« الأبيض » هنا، نعم يوجد فيهما شيء إجمالاً يصحّ بذلك الحمل (8).

أقول : أوّلاً : إنّا لا نريد من الذات أكثر من ذلك الشيء الذي يصحّ به الحمل كما اعترف به.

ثانياً : لا ينتقض القول بأخذ الذات في المشتقّ بهذين المثالين لأنّهما ليست من الإطلاقات العرفيّة التي يثبت بها المعنى الموضوع له حتّى تكون معياراً في تعيين مداليل الألفاظ ، فلا يصحّ عرفاً إطلاق الأبيض على البياض.

إلى هنا... ظهر أنّ الحقّ... تركّب المشتقّ من الذات والمبدأ والنسبة جميعاً.

__________________

(1) راجع شرح المطالع : ص 11.

(2) فوائد الاصول : ج 1 ، ص 111 ، طبع جماعة المدرّسين.

(3) المحاضرات : ج 1 ، ص 270.

(4) راجع تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 92 ، طبع مهر.

(5) أجود التقريرات : ج 1 ، ص 65 و 66.

(6) المصدر السابق : ص 67.

(7) راجع بدائع الأفكار : ج 1 ، ص 170 و 171.

(8) نهاية الدراية : ج 1 ص 92 ، من الطبع القديم.