المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
المفهـــــوم والمـــــــــنطوق
المؤلف: الشيخ ضياء الدين العراقي
المصدر: مقالات الاصول
الجزء والصفحة: ج1 ص 394.
30-8-2016
1456
[عرفوا المفهوم والمنطوق]... بما دل عليه اللفظ لا في محل النطق أو في محله. ولكن لا يخفى ما فيه من أن هذا البيان في المفهوم يشمل مطلق المداليل الالتزامية حتى غير البينة منها فضلا عن البينة منها بالمعنى الأعم، ولازمه كون المنطوق منحصرا بالدلالة المطابقية والتضمنية لأنها يكون مدلولها في محل النطق لا غير، والحال أن بناءهم على حصر المفهوم المصطلح بالبينات بالمعنى الأخص الذي كانت الملازمة بينهما بمثابة من الوضوح الموجب للانتقال من [الملزوم] إلى اللازم في عالم التصور بلا التفات إلى الملازمة تفصيلا، بل يختص المفهوم المصطلح أيضا بالقضايا ولا يشمل دلالة المفردات على لازمها ولو كانت بتلك المثابة كدلالة الحاتم على الجود، بل ينحصر اصطلاح (المفهوم) بصورة تعليق سنخ الحكم لا شخصيته، وإلا فليس ذلك بمفهوم. وحينئذ فلو فرض حصر المعنى عندهم بالمفهوم والمنطوق لازمه دخول غير ما هو مفهوم عندهم في المنطوق - كما صرح الفصول - حيث جعل دلالة الآيتين على أقل الحمل في المنطوق، وحينئذ يختل أمر التعريفين [كليهما]. وأما لو بنينا كما هو الظاهر على وجود الواسطة بين العنوانين المزبورين وتخصيص المنطوق بالمطابقة والتضمن لأختل أمر التعريف في المفهوم فقط.
ولكن الذي يسهل الخطب أن أمثال هذه التعريفات من باب شرح الاسم لمحض الاشارة إلى ما هو من سنخ المعرف، فلا يضر بمثلها أمر عدم الطرد والعكس كما لا يخفى. ثم ان مصطلح (المفهوم) بعد ما كان في مورد تعليق السنخ فلا يشمل موارد تعليق الشخص، ولو على العلة المنحصرة، بل وظاهرهم في التعليقات الشخصية حتى للألقاب - المنكرين للمفهوم فيها - كون المعلق عليه بمنزلة العلة المنحصرة لشخص الحكم، ولذا يلتزمون بانتفاء شخص الحكم عند انتفاء موضوعه ذاتا أم وصفا. ولو لا انحصار موضوعه بخصوصية عنوانه، وكان الموضوع جامعا بينه وبين غيره لما حكم العقل بانتفاء شخص الحكم أيضا، لإمكان وجوده في فرد آخر. وتوهم كون المراد من شخص الحكم انشاءه المتقوم بوجود زيد مثلا في خطابه، كلام ظاهري، إذ شخص الانشاء إذا كان متعلقا بزيد لا بما هو هو بل بما هو انسان مثلا فلم [يبق] انشاء أيضا بانتفاء زيد مثلا، مع أن الغرض من الحكم سنخا أم شخصا ما هو مدلول انشائه لا نفسه، وإلا فهو بانعدام كلامه ينعدم ولا يتوقف انعدامه على انعدام زيد أيضا، فما يتوقف عليه هو مدلول هذا الانشاء من الايجاب شخصا أم سنخا، ومثل هذا المدلول بأي نحو كان لا يكاد ينعدم إلا بحصر موضوعه في المذكور. وربما يفصح عما عليه بناؤهم من انتفاء شخص الحكم عقلا صريح كلامهم في المطلق والمقيد المثبتين مثلا على التقييد عقلا بثبوت وحدة المطلوب حتى بناء على عدم المفهوم للوصف أو اللقب. ولولا اقتضاء دليل المقيد انتفاء شخص حكمه لما كان يعارض المطلق ولو مع احراز وحدة المطلوب، بل يؤخذ بالمطلق ولا يقيد.
[فعمدة] الوجه في التقييد اقتضاء دليل المقيد انتفاء شخص حكمه كي يعارض مع المطلق عند احراز وحدة المطلوب، وقد عرفت أن ذلك أيضا لا يتم إلا بظهور ما علق عليه مضمون الخطاب منحصرا. وربما يؤيد كلامهم في ذلك أيضا ظهور دخل كل عنوان مأخوذ في طي حكم في الحكم بخصوصه، ولازمه ذلك ليس إلا الانحصار بالنسبة إلى شخص هذا الحكم والا يلزم عدم دخل خصوصيته في شخص حكمه وهو خلف. ومن هذه الجهة ربما يستظهر عنوان الموضوع في كل خطاب فيما هو مأخوذ في طي الخطاب. وحيث عرفت ذلك فنقول: إن لمنكر المفهوم ليس انكار هذه الجهة عن ظهور دخل عنوان مأخوذ في طي الخطاب بخصوصه في مضمون الخطاب، وإنما انكاره ممحض في كون المضمون سنخا لا شخصا والا يلزمه عدم اقتضاء الخطاب انتفاء شخص الحكم أيضا بانتفاء هذا العنوان بخصوصه ولو من جهة احتمال عدم دخل خصوصيته في مضمون الخطاب شخصا أيضا كما لا يخفى. وعليه فتمام مركز البحث بين المنكر والمثبت هو في مضمون الخطاب المعلق على العنوان بخصوصه بانه هو السنخ أو الشخص. وحينئذ لا مجال في تقرير وجه الانكار من منع العلية تارة ومنع الانحصار اخرى ومنع السنخ ثالثة، بل لابد وان يقتصر في وجه الانكار على منع خصوص تعليق السنخ لا الشخص. وعليه فمآل البحث في المقام إلى أن الظاهر من القضية - تعليقية كانت أو غيرها - كونها في مقام تعليق السنخ أو الشخص بعد الفراغ عن ظهور العنوان المأخوذ فيه في دخله في مضمون الخطاب بخصوصه الذي هو ملازم لانحصاره فيه كي يصير انتفاء الشخص قدرا متيقنا.
وحيث عرفت ذلك فاسمع أيضا: ان الغرض من تعليق الشخص ليس كون المراد من الخطاب المتعلق به شخص الحكم حتى من حيث الخصوصيات الطارئة عليه من الموضوع أو الشرط أو الوصف أو الغاية، كيف! ومثل هذه الخصوصيات من نتائج تعلق الحكم بها، ولا يعقل أن تكون معلقة بالأمور المزبورة. كما أن المراد من السنخ أيضا ليس عبارة عن الطبيعة المهملة ولا الطبيعة السارية في ضمن الوجودات المتعددة الخارجية، إذ مجرد تعليق الطبيعة المهملة بملاحظة قابليتها للشخصية ولو بدال آخر لما يقتضي الانتفاء عند انتفاء المعلق عليه، كما أن تعليق الطبيعة السارية في ضمن الوجودات المتتعددة الخارجية على موضوع خاص مستحيل عقلا. وحينئذ لا محيص في مقام تعليق شخص الوجوب مثلا أن يراد من الشخص ما هو المحدود بحدود خاصة ملازم مع ما علق عليه الحد لا الناشئ من قبله في قبال سنخه الملازم لتجريده عن هذه الخصوصية الملازم لأخذ اطلاق في الحكم من هذه الجهة زائدا عما هو مدلول خطابه من الطبيعة المهملة، وحينئذ يدور الأمر في هذا الاطلاق بين الحمل على معنى الاشتراط النفسي المراد منه صرف الشيء [غير] القابل للانطباق على غير أول وجوده، أو الحمل على الطبيعة السارية في ضمن مراتبه المتصورة في مثله، وعلى التقديرين يقتضي التعليق المزبور انتفاء الحكم عند انتفاء ما علق عليه، إذ لو وجد الحكم عند انتفاء المعلق عليه يلزم تحقق أول وجود الطبيعة في غيره وهو مناف للتعليق المزبور. كما أنه يلزم وجود مرتبة من الحكم في غير المعلق عليه المنافي لتعليق جميع المراتب بذلك في قبال اقتضائه مجرد اثبات الطبيعة المهملة لموضوعه، فلا اطلاق في طرف المحمول أصلا. ومنها ظهر أن طبع القضية بنفسها لا يقتضي إلا كون المراد من المحمول ما يقتضيه وضعه الأولي من الطبيعة المهملة وهو الذي لا يقتضي بنفسه نفي الحكم في غير مورده فلا يكون له مفهوم فالمفهوم حينئذ يحتاج إلى عناية زائدة في القضايا من كونها في مقام تعليق المحمول بإطلاقه على موضوعه، فإذا كان كذلك فتحتاج هذه الجهة إلى دال آخر زائد على ما يقتضيه طبع القضية من مثل أداة الشرط أو غاية أو حصر أو توصيف، والا فالعاري عن جميع هذه الامور كالألقاب ليس [له] مفهوم ولا يكون أحد يدعيه [فيه] الا في مورد قامت قرينة شخصية خارجية ككونه في مقام التحديد وأمثاله. ومن هنا وقع النزاع نفيا واثباتا في الموارد المعهودة المشتملة على خصوصية زائدة عما يقتضيه طبع القضية موضوعا ومحمولا من مثل الامور المذكورة. ثم لا يخفى أيضا الجهة الفارقة بين أنحاء الأدوات في كيفية المفهوم، إذ أداة الشرط [لا تقتضي] الا تجريد المحمول من الخصوصية الملازمة لشرطه مع حفظ سائر الخصوصيات فيه. وهذا هو المراد من تعليق سنخه واطلاقه، لأن المراد السنخ من جميع الجهات وسائر الحيثيات واطلاقه كذلك، كما ان المراد من أداة الغاية تجريد المحمول عن الخصوصية الملازمة لغايته مع حفظ بقية الخصوصيات فيه، وهكذا الأمر في أداة الحصر والهيئة التوصيفية. ولئن شئت توضيح ما ذكرنا فانظر إلى مثل هذا المثال من قوله: إن جاءك زيد قائما إلى يوم الخميس لا يجب اكرامه الا ضاحكا. إذ مقتضى مفهوم الشرط نفي الحكم المزبور المشتمل على سائر خصوصياته عند عدم المجيء الذي هو الشرط، ولازمه حفظ تمام الخصوصيات في طرف المفهوم حتى الوصف والغاية والحصر، كما أن مقتضى مفهوم الغاية أيضا حفظ جميع الخصوصيات في مفهومه حتى الشرط والتوصيف، وهكذا الأمر في طرف التوصيف وأداة الحصر. وعليه لازم أخذ المفهوم في المثال من جميع جهاته تحقق أنحاء مختلفة في مفهومه من عدم الوجوب ولو ضاحكا عند عدم المجيء، وعدم الوجوب كذلك عند تحقق الغاية، وعدم وجوبه كذلك عند عدم الوصف، وعدم وجوبه عند فقد الضحك. كما أن لازم عدم أخذ المفهوم من الجمع احتمال ثبوت الحكم عند فقد الجميع، ولازم التفكيك بينهما الغاء المفهوم عما لم يكن في مقام تعلق السنخ الناشئ عن تجريده عما عليه بأداة شرطه أو غيره. وبالجملة نقول: المدار في أخذ المفهوم من كل جهة ملاحظة تجريده عن الخصوصية الملحوظة بالإضافة إلى ما يقتضيه أنحاء الأدوات كما لا يخفى. ثم انه بعد ما عرفت - في كيفية أخذ المفهوم من أدوات الشرط - بأن المدار فيه على مجرد التجريد في طرف الجزاء عن الخصوصية الملازمة معه مع حفظ بقية الخصوصيات في صورة امكان التفكيك بين أنحاء الخصوصيات فالأمر ظاهر. وأما مع عدم التفكيك فلا شبهة في أن الاهمال في سائر الخصوصيات يلازم الاهمال من طرف الشرط أيضا، كما أن التجريد من طرف الشرط يلازم التجريد في الجهات الملازمة أيضا. مثلا: لو قال: ان وجد زيد يجب اكرامه ففي مثل هذا المقام التجريد من ناحية الشرط الذي هو وجود زيد ملازم للتجريد عن ناحية موضوعه وهو زيد، كما أن الاهمال من حيث زيد موجب للإهمال من حيث وجوده وشرطه، ففي هذه الصورة ربما [يقع] البحث بعد الفراغ عن جهة مفهوم الشرط في: أن الترجيح في ظهور القضية في الاهمال من ناحية الموضوع [يلازم] الغاء ظهور التجريد في طرف الشرط فيحكم بعدم المفهوم، بل كانت القضية مسوقة لبيان الموضوع أو الترجيح في ظهور الشرط في التجريد، ولازمه التجريد عن خصوصية الموضوع أيضا كي يصير مفهوم الشرط في المقام مساوق مفهوم اللقب. والى الجهتين نظر العلمين في مفهوم آية النبأ، فذهب شيخنا العلامة اعلى الله مقامه إلى الجهة الاولى وجعل المقام من باب سوق [القضية] لبيان وجود الموضوع. ونظر استاذنا العلامة إلى الجهة الثانية فالتزم في مثله بأن مفهومه مساوق مفهوم اللقب، وحينئذ أمكن دعوى أن اهمال القضية من حيث الاضافة إلى الموضوع إنما هو مستند إلى طبع القضايا فلا اقتضاء فيها للتجريد وحينئذ فلو كان في البين مقتضي خارجي له فظهور القضية في الاهمال الناشئ عن عدم الاقتضاء لا يزاحم ما فيه اقتضاء التجريد. وحينئذ فالتحقيق ما ذهب إليه استاذنا الأعظم لولا دعوى أن الغالب من أمثال هذه القضايا سوقها لبيان وجود الموضوع فقط، لا أن لها مفهوما، ويكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع كما لا يخفى. بقي في المقام فذلكة اخرى و[هي]: انه لو كان الجزاء في القضية ينحصر مورده بصورة وجود الشرط بمعنى ملازمة حكمه مع الشرط لا موضوعه، عكس الفرض السابق ولازمه أيضا امكان التجريد عن الشرط مع عدم التجريد عن موضوعه، غاية الأمر التجريد عن الشرط يقتضي حصر الطبيعي بفرده المنوط بشرطه وهو أيضا مساوق اهماله من هذه الجهة كما لو قال: ان جهلت بحرمة شيء فهو حلال لك ففي هذه الصورة قد يبقى الكلام في أن المدار في اتحاد المفهوم على مجرد امكان التجريد عن الشرط وان لم يكن له فرد آخر في غير مورده كي يطلق المفهوم المصطلح على مثله، أو المدار على التجريد في مورد امكان فرد آخر له كي لا يدخل ذلك في المفهوم المصطلح. لا يبعد في المقام أيضا الالتزام بكفاية امكان مجرد التجريد المزبور في المفهوم وان لم يفد فائدة وكان هذا التجريد بمثابة الاهمال كما لا يخفى. ثم ان المفهوم بعد ما كان من المداليل الالتزامية البينة لا شبهة في [كونه] من اللوازم العقلية ويحسب من الأحكام العقلية [غير] المستقلة، ولازمه استحالة ورود تخصيص أو تقييد على مستقلا بلا تصرف في منطوقه لأنه حينئذ من توابع المنطوق اطلاقا وتقييدا، وعليه فلو اريد في البين تخصيص المفهوم أو تقييده بحال، لا محيص حينئذ من التقييد في منطوقه أو تخصيصه ليس الا.