المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
المعاني الحرفية
المؤلف: محمد باقر الصدر
المصدر: دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة: ح3 ص 62.
30-8-2016
1668
المعنى الحرفي مصطلح اصولي تقدم توضيحه في الحلقة السابقة، وقد وقع البحث في تحديد المعاني الحرفية، إذ لوحظ منذ البدء ان الحرف يختلف عن الاسم المناظر له كما مر بنا سابقة، ففي تخريج ذلك وتحديد المعنى الحرفي وجد اتجاهان:
الاتجاه الاول: ما ذهب اليه صاحب الكفاية رحمه الله من ان معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الموازي له ذاتا، وانما يختلف عنه اختلافا طارئا وعرضيا فـ(من) و(الابتداء) يدلان على مفهوم واحد، وهذا المفهوم اذا لوحظ وجوده في الخارج فهو دائما مرتبط بالمبتدئ، والمبتدأ منه، إذ لا يمكن وقوع ابتداء في الخارج الا وهو قائم ومرتبط بهذين الطرفين، واذا لوحظ وجوده في الذهن فله نحوان من الوجود، فتارة يلحظ بما هو ويسمى باللحاظ الاستقلالي، واخرى يلحظ بما هو حالة قائمة بالطرفين مطابقا لواقعة الخارجي ويسمى باللحاظ الآلي، وكلمة ابتداء تدل عليه ملحوظا بالنحو الاول، و(من) تدل عليه ملحوظا باللحاظ الثاني، فالفارق بين مدلولي الكلمتين في نوع اللحاظ مع وحدة ذات المعنى الملحوظ فيها معا، الا ان هذا لا يعني ان اللحاظ الاستقلالي او الآلي مقوم للمعنى الموضوع له او المستعمل فيه وقيد فيه، لان ذلك يجعل المعنى امرا ذهينا غير قابل للانطباق على الخارج، وانما يؤخذ نحو اللحاظ قيدا لنفس العلقة الوضعية المجعولة للواضع، فاستعمال الحرف في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالي استعمال في معنى بلا وضع، لان وضعه له مقيد بغير هذه الحالة لا استعمال في غير ما وضع له.
والاتجاه الثاني : ما ذهب اليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية، من أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متباينان ذاتا، وليس الفرق بينهما باختلاف كيفية اللحاظ فقط، بل ان الاختلاف في كيفية اللحاظ ناتج عن الاختلاف الذاتي بين المعنيين على ما سيأتي توضيحه ان شاء الله تعالى.
اما الاتجاه الاول فيرد عليه ان البرهان قائم على التغاير السنخي والذاتي بين معاني الحروف ومعاني الاسماء وملخصه انه لا اشكال في ان الصورة الذهنية التي تدل عليها جملة " سار زيد من البصرة إلى الكوفة " مترابطة بمعنى انها تشتمل على معان مرتبطة بعضها ببعض فلابد من افتراض معان رابطة فيها لإيجاد الربط بين " السير " و " زيد " و " البصرة " و " الكوفة "، وهذه المعاني الرابطة ان كانت صفة الربط عرضية لها وطارئة، فلابد أن تكون هذه الصفة مستمدة من غيرها، لان كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، وبهذا ننتهى إلى معان يكون الربط ذاتيا لها، وليس شئ من المعاني الاسمية يكون الربط ذاتيا له، لان ما كان الربط ذاتيا ومقوما له - وبعبارة اخرى عين حقيقته - يستحيل تصوره مجردا عن طرفيه لانه مساوق لتجرده عن الربط وهو خلف ذاتيته له، وكل مفهوم إسمي، قابل لان يتصور بنفسه مجردا عن أي ضميمة وهذا يثبت أن المفاهيم الاسمية غير تلك المعاني التي يكون الربط ذاتيا لها، وهذه المعاني هي مداليل الحروف، إذ لا يوجد ما يدل على تلك المعاني بعد استثناء الاسماء إلا الحروف، وحتى نفس مفهوم النسبة ومفهوم الربط المدلول عليهما بكلمتي النسبة والربط، ليسا من المعاني الحرفية، بل من المعاني الاسمية لإمكان تصورهما بدون اطراف.
وهذا يعني انهما ليسا نسبة وربطا بالحمل الشايع وان كانا كذلك بالحمل الاولي. وقد مر عليك في المنطق ان الشيء يصدق على نفسه بالحمل الاولي، ولكن قد لا يصدق على نفسه بالحمل الشايع كالجزئي، فانه جزئي بالحمل الاولي، ولكنه كلي بالحمل الشايع.
وهذا البيان كما يبطل الاتجاه الاول يبرهن على صحة الاتجاه الثاني اجمالا، وتوضيح الكلام في تفصيلات الاتجاه الثاني يقع في عدة مراحل:
المرحلة الاولى: انا حين نواجه نارا في الموقد مثلا ننتزع في الذهن عدة مفاهيم :
الاول: مفهوم بإزاء النار.
والثاني: مفهوم بازاء الموقد.
والثالث: مفهوم بإزاء العلاقة والنسبة الخاصة القائمة بين النار والموقد.
غير ان الغرض من احضار مفهومي النار والموقد في الذهن التمكن بتوسط هذه المفاهيم من الحكم على النار والموقد الخارجيين، وليس الغرض ايجاد خصائص حقيقة النار في الذهن، وواضح أنه يكفي لتوفير الغرض الذي ذكرناه ان يكون الحاصل في الذهن نارا بالنظر التصوري وبالحمل الاولي لما تقدم منا سابقا في البحث عن القضايا الحقيقية والخارجية - من كفاية ذلك في إصدار الحكم على الخارج.
واما الغرض من احضار المفهوم الثالث الذي هو بإزاء النسبة الخارجية، والربط المخصوص بين النار والموقد، فهو الحصول على حقيقة النسبة والربط، لكي يحصل الارتباط حقيقة بين المفاهيم في الذهن.
ولا يكفي أن يكون المفهوم المنتزع بأزاء النسبة نسبة بالنظر التصوري وبالحمل الاولي - اي مفهوم النسبة - وليس كذلك بالحمل الشايع والنظر التصديقي، إذ لا يتم حينئذ ربط بين المفاهيم ذهنا. وبذلك يتضح اول فرق أساسي بين المعنى الاسمي، والمعنى الحرفي، وهو ان الاول سنخ مفهوم يحصل الغرض من احضاره في الذهن بان يكون عين الحقيقة بالنظر التصوري، والثاني سنخ مفهوم لا يحصل الغرض من احضاره في الذهن الا بأن يكون عين حقيقته بالنظر التصديقي.
وهذا معنى عميق لإيجادية المعاني الحرفية، بان يراد بإيجادية المعنى الحرفي كونه عين حقيقة نفسه لا مجرد عنوان ومفهوم يرى الحقيقة تصورها ويغايرها حقيقة، والانسب ان تحمل ايجادية المعاني الحرفية التي قال بها المحقق النائيني على هذا المعنى لا على ما تقدم في الحلقة السابقة من انها بمعنى ايجاد الربط الكلامي.
المرحلة الثانية: ان تكثر النوع الواحد من النسبة كنسبة الظرفية مثلا لا يعقل الا مع فرض تغاير الطرفين ذاتا، كما في نسبة النار إلى الموقد، ونسبة الكتاب إلى الرف او موطنا كما في نسبة الظرفية بين النار والموقد في الخارج وفي ذهن المتكلم وفي ذهن السامع. وكلما تكثرت النسبة على احد هذين النحوين استحال انتزاع جامع ذاتي حقيقي بينها، وذلك اذا عرفنا ما يلي: أولا: ان الجامع الذاتي الحقيقي ما تحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد خلافا للجامع العرضي الذي لا يستبطن تلك المقومات.
ومثال الاول: الانسان بالنسبة إلى زيد وخالد. ومثال الثاني: الابيض بالنسبة اليهما.
ثانيا: ان انتزاع الجامع يكون بحفظ جهة مشتركة بين الافراد مع الغاء ما به الامتياز.
ثالثا: ان ما به امتياز النسب الظرفية المذكورة بعضها على بعض انما هو اطرافها، وكل نسبة متقومة ذاتا بطرفيها اي انها في مرتبة ذاتها لا يمكن تعقلها بصورة مستقلة عن طرفيها، والا لم تكن نسبة وربطا في هذه المرتبة، وعلى هذا الاساس نعرف ان انتزاع الجامع بين النسب الظرفية مثلا، يتوقف على الغاء ما به الامتياز بينها، وهو الطرفان لكل نسبة.
ولما كان طرفا كل نسبة مقومين لها فما يحفظ من حيثية بعد الغاء الاطراف لا تتضمن المقومات الذاتية لتلك النسب فلا تكون جامعا ذاتيا حقيقيا، وهذا برهان على التغاير الماهوى الذاتي بين افراد النسب الظرفية وان كان بينها جامع عرضي اسمي، وهو نفس مفهوم النسبة الظرفية.
المرحلة الثالثة: وعلى ضوء ما تقدم اثبت المحققون ان الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، لان المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين النسب ليوضع الحرف له فلابد من وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص، وهذا انما يتأتى باستحضار جامع عنواني عرضي مشير فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصا، وليس المراد بالخاص هنا الجزئي بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، لان النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلية طرفيها، بل كون الحرف موضوعا لكل نسبة بما لها من خصوصية الطرفين، فجزئية المعنى الحرفي جزئية بلحاظ الطرفين لا بلحاظ الانطباق على الخارج.