المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
العموم والخــــــــــصوص
المؤلف: الشيخ ضياء الدين العراقي
المصدر: مقالات الاصول
الجزء والصفحة: ج1 ( ص : 429).
29-8-2016
1989
عرّف العموم باستيعاب المفهوم لمصاديق مدخوله أو حالاته، أداة كانت [كلفظتي] كل وجميع، أو [هيئة] كوقوع الطبيعة في طيّ النفي، أو حرفا ك (لام الاستغراق) [الداخلة] على المفرد أو الجمع. ومرجع الاستيعاب إلى الاحاطة بها بحيث لا يشذ شيء من المصاديق عنها. وفي قباله الخصوص الراجع إلى عدم الاستيعاب بالإضافة إلى ما يستوعبه غيره أو على الاطلاق. فالخصوص تارة إضافي فيه جهة عموم أيضا واخرى حقيقي بلا جهة استيعاب فيه أصلا، كما هو الشأن في العموم أيضا. نعم هنا اشكال مشهور [هو]: أن الاستيعاب لشيء واحاطته له من المعاني الحرفية الراجعة إلى النسب القائمة بشيء، وهنا أيضا جهة الاستيعاب قائمة بالمستوعب والمستوعَب - بالفتح - ومع حرفية المعنى كيف [تترتب] آثار الاسم على أداته، من مثل [لفظتي] (الكل) و[الجميع] من [جعلهما] مبتدءا تارة وخبرا اخرى. وحله بان الاستيعاب المزبور ملازم لحيثية [الاجتماع] تحت المستوعِب - بالكسر - و(الكل) و[الجميع] حاكيتان [عن] هذه الحيثية، [وهي] معنى اسمي ملازم لمعنى حرفي، وما هو ممحض في الحرفية مفهوما هو الهيئة أو حرف التعريف المستعمل في استغراق المعنى بنفسه. ثم انهم قسموا العموم إلى استغراقي ومجموعي وبدلي. والظاهر ان جهة الاستيعاب لمصاديق المدخول محفوظة. وانما الامتياز بين البدلي وغيره بلحاظ خصوصية مدخوله من كونه [نكرة] أو جنسا، فان في النكرة اعتبرت جهة البدلية دون الجنس، إذ صدقه على مصاديقه ليس الا عرضيا في قبال النكرة [غير] الصادقة على مصاديقه إلا بنحو التبادل، وحينئذ فالاستيعاب [الوارد] على النكرة لا يفيد إلا الاستيعاب للمصاديق بنحو التبادل، بخلاف الاستيعاب الوارد على الجنس فانه لا يكون الا استيعابا عرضيا، فامتياز العموم الاستغراقي مثلا [عن] البدلي ليس إلا من جهة خصوصية في المدخول لا من جهة [خصوصية] في العموم. نعم في الاستغراقي والمجموعي من جهة المدخول اللازم للاستيعاب عرضيا متساويان وحينئذ امتيازهما عن الآخر ليس من ناحية المدخول بل ميزهما ليس إلا بكيفية تعلق الحكم بهما من كونه بنحو قائم بكل واحد من المصاديق مستقلا أو قائم بالمجموع. فما عن بعض الأعاظم من ان هذا التقسيم ليس من جهة امتياز بين أفراد العموم من حيث انه عموم في غاية المتانة، إلا أن في حصر جهة الميز في الجميع من قبل الحكم العارض على العام [إشكالا] حيث عرفت أن جهة العرضية في الصدق و[التبادل] الذي هو الفارق بين البدلي وغيره غير مرتبط بعالم الحكم وإنما هو ناش من قبل [نكارة] المدخول وجنسيته. نعم صح أن يقال - كما أشرنا - بأن هذا التقسيم ليس بلحاظ خصوصية في نفس الاستيعاب كي يصير [نظير] سائر التقسيمات حاكية عن حصص مخصوصة في الجهة المشتركة موجبة للامتياز بين أفرادها، بل في المقام جهة الاستيعاب على منوال واحد، وإنما الميز بين البدلي وغيره بكيفية المتعلق، وبين الاستغراقي والمجموعي بكيفية الحكم، ومعلوم أن هذه الامتيازات اجنبية عن حيثية الاستيعاب والعموم وغير صالحة لأن [تصير] موجبا لتخصص العموم [بخصوصية] كسائر التقسيمات فتدبر. ثم إن ذلك كله في نفس العموم وأما الأدوات الدالة عليه فربما يختلف [مدلولها]، فبعضها لا يحكي إلا عن نفس العموم الوارد على المدخول من دون اقتضائه اثبات كيفية الحكم أو المتعلق - وذلك مثل كلمة (أي) - فانه قابل لأن يرد على النكرة وعلى الجنس وقابل لأن يكون الحكم الوارد على مدخوله بنحو الاستقلال أو المجموعية وان كان الغالب فيه دخولها على النكرة وان الحكم الوارد على مدخوله بنحو الاستقلال ولكن ليس بمثابة لو استعمل في غيره كان مجازا. وبعضها [مخصوص] بكون [مدخوله] جنسا صادقا على المصاديق عرضيا ولكن من حيث كيفية الحكم لا اختصاص [له] بنحو دون نحو - وذلك مثل (الكل) و(التمام) - ولذا يستعملان في كل واحد من موردي الاستغراقية والمجموعية. وبعضها [مخصوص] بصورة عرضية المصداق [أو] استغراقية الحكم [كلفظة (الجميع)] بشهادة ان استعمالها في مورد المجموع أو البدل مجاز [لتبادر] غيرهما منه. وبعضها [مخصوص] بعرضية المصداق ومجموعية الحكم كلفظ [المجموع] إذ مثل هذا اللفظ من جهة اختلاف الحكم تام التقابل مع (الجميع) وان كانا مشتركين من حيث عرضية المصداق قبال البدلي كما لا يخفى. بقي في المقام شيء آخر وهو ان حيثية الاستيعاب الطاري على الشيء نحو نسبة بين المستوعِب - بالكسر - والمستوعَب - بالفتح - الذي [هو] عبارة عن المندرجات تحت مدخوله، ولذا كان محتاجا إلى تعيين ما هو معروض الاستيعاب، بذكر متعلقه فالمتعلق في الحقيقة مبين معروض الاستيعاب والا فنفس الاستيعاب آب عن الدلالة على معروضه كما هو شأن كل معنى حرفي بالإضافة إلى متعلقه. وبذلك يمتاز العموم عن أسماء العدد كعشرة إذ فيها نحو حكاية للمندرجات فيه و[الملحوظات] من مفهوم لفظه بنفسها فلا احتياج في ذلك إلى غيرها علاوة [على] عدم تحديد في العموم بخلاف أسماء العدد. نعم ربما يطرأ العموم عليها فيصير اسم العدد كأسماء الاجناس مبين دائرة العموم ورافع [ابهامه] فالعموم حينئذ من أطواره كما هو من أطوار أسماء الاجناس وإنما الفرق بينهما في صورة دخول العموم على نفس عشرة اقتضاؤه المجموعية تبعا لاقتضاء متعلقة ذلك بخلاف صورة دخوله في الجنس إذ المتعلق بنفسه لا يقتضي المجموعية بلا لابد من قرينة خارجية. نعم لو دخل العموم على الآحاد المندرجة في العشرة بأن يقال: كل واحد منها كان مدخولها جنسا محدودا بحد خاص وفي هذا المقدار يفيد الاستغراق أيضا وفي هذه الصورة يمتاز عن الطبيعة المطلقة بالتحديد بحد خاص في أسماء العدد من العشرة وأمثالها دون غيرها. نعم لو دخل على طبيعة العشرة لا [على] آحاده المندرجة فيها كان كسائر الطبائع قابلا للانطباق على كل عشرة بلا تحديد فيه كسائر الأجناس. ومما ذكرنا ظهر حال العموم المزبور بالنسبة إلى التثنية فان التصورات الملحوظة في العشرة أو الاثنين جارية فيه وأن الامتياز بينهما كالامتياز بينه وبين أسماء العدد، وان كان بين التثنية وأسماء العدد فرق فإن الإثنين في أسماء العدد ملحوظ مستقلا من نفس اللفظ وفي التثنية ملحوظ تبعا [لملاحظة] كونه معروضا لتقييد الطبيعة به وخارجا عن مدلوله هيئة ومادة. ومن هنا ظهر حال الجمع أيضا فان حاله من تلك الجهات حال التثنية، غاية الأمر في التثنية معروض الاستيعاب من الآحاد المندرجة محدود [من الطرفين] بخلاف الجمع فانه بملاحظة ما فيه نحو ابهام من طرف الكثرة لاحد له، فالاستيعاب [الوارد] على الآحاد المندرجة فيه أيضا بتبع [ابهام] متعلقه يصير مبهما من طرف الأكثر. نعم بالنسبة إلى طرف القلة وان كان مفاد الجمع محدودا لكن العموم إذا ورد على الآحاد المندرجة فيه لاحد له. نعم لو ورد العموم على نفس الجمع لابد وان يكون عن طرف الأقل محدودا فلا يشمله العموم تبعا لعدم شمول مدخوله اياه كما هو ظاهر. نعم في المقام بل وفي التثنية وأسماء العدد أيضا إذا ورد عام عليهما فهل الاستيعاب المستفاد من أداة العموم وارد على الآحاد المندرجة تحتها أو هو وارد على نفس عنوان التثنية والجمع والعدد كي يستفاد منه العموم في عنوان الجمع وغيره بلا نظر فيها إلى آحادها؟
فيه اشكال والتحقيق أن يقال: إن في التثنية وأسماء العدد بملاحظة محدودية الطرفين فيهما ربما يفرق بين صورة ورود أداة العموم عليهما معرفا باللام مثل (كل العشرة) أو (كل العالمين) فالمتبادر منه كون العموم ناظرا إلى الآحاد المندرجة فيها، وربما [تكون] النكتة في مثل ذلك توهم [استفادة] معهودية العنوان من العدد والتثنية [فلا يصلحان أنفسهما] للتعميم حينئذ فلا جرم يتوجه العموم إلى الآحاد المندرجة تحتهما. نعم في صورة كونهما منكرين غير معرفين باللام مثل (كل عشرة) أو (كل عالمين) فالظاهر ورود العموم على عنوانهما بلا نظر منه إلى الآحاد المندرجة تحتهما. وأما في [جمع] الكثرة فحيث انه عنوان مبهم من طرف الاكثر قابل للصدق على مصاديق متداخلة فإذا [وردت] أداة العموم عليه فطبع العموم كونه حاويا لجميع المصاديق حتى المتداخلات ولازمه دخول أقل الافراد فيه وأكثرها ولو بواحد وحينئذ لما كان الحكم الوارد عليه لا تداخل في موضوعه فلا محيص من شموله أقل الافراد وأكثرها ولو بواحد بلا تداخل ومرجعه إلى استيعاب الحكم لأقل افراده وأكثرها ولو بواحد واحد ولازمه كون الحكم مستوعبا لجميع الآحاد الموجبة كل [منها] لمصداق من الجمع زائدا على الأقل وذلك نحو قرينة [على] صرف نظر [الحاكم] إلى الآحاد المندرجة بلا نظر فيه إلى عنوان الجمع الملازم للتداخل كما لا يخفى. وفي هذه الجهة لا فرق بين كون الجمع الوارد عليه العموم محلى باللام أم لا. ثم ان [هذا] البيان يجري في جمع القلة أيضا وان كان في طرفه الأكثر أيضا محدودا غير مبهم كما لا يخفى فتدبر.
__________________________
(1) فؤاد الاصول 1 - 2: 514 و515.