المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
الدوران بين تخصيص العام ونسخه
المؤلف: الشيخ ضياء الدين العراقي
المصدر: مقالات الاصول
الجزء والصفحة: ج1 ص 480.
29-8-2016
1441
المشهور اختلاف حكم العام والخاص المتخالفين من حيث الناسخية تارة والمخصصية اخرى والقابلية لهما ثالثة. ولا يخفى ان هذا التفصيل مبني على مقدمتين:
[إحداهما]: قبح تأخير البيان من وقت العمل لانتهائه إلى نقض الغرض المستحيل حتى عند الاشعري أيضا.
ثانيتهما]: كون المراد من السنخ رفع الحكم الفعلي الثابت بلا كفاية فعلية الملازمة بينه وبين شرطه عند عدم حصول شرطه، ولا كفاية فعلية الاشتياق المنوط بوجود الشرط في فرضه ولحاظه، فضلا عن فرضية الحكم بفرض وجود موضوعه كما هو الشأن في مفاد القضايا الحقيقية عند عدم موضوعها ما لم يصل إلى الفعلية المطلقة بوجود شرطه خارجا. إذ حينئذ يمكن أن يقال بأن الخاص إن ورد [قبل] حضور وقت العمل بالعام فلابد وأن يكون مخصصا لا ناسخا لعدم حكم فعلي من العام حينئذ كي يقبل النسخ، وإن ورد العام بعد وقت العمل بالخاص فقابل لأن يكون ناسخا للخاص ولأن يكون الخاص مخصصا للعام لعدم وجود محذور في أي طرف وحينئذ ففي هذه الصورة [تنتهي] النوبة إلى ترجيح أي منهما على غيره.
هذا ولكن لا يخفى ما في كل [واحدة] من المقدمتين من الاشكال.
أما المقدمة الاولى ففيها: إن مجرد تأخير البيان عن وقت العمل بالعام لا قبح فيه إذا كان عن مصلحة في التأخير مع إلقاء الحجة عليهم على خلاف الواقع، كما هو الشأن في إرجاعهم إلى الطرق المخالفة للواقع، وأجبنا به أيضا عن شبهة [ابن قبة] ببعض [تقريباتها] وحينئذ قبل البيان: المكلف محكوم بالحكم الظاهري إلى أن يجئ بيان عن الواقع، وليس المقصود من الحكم الظاهري كونه مرادا من العام كي يتوهم إباء الظهور المزبور عن إفادة الحكم الظاهري المأخوذ في موضوعه الشك بالواقع ، بل المقصود منه الحكم الناشئ عن دليل حجيته في [هذه] الحال ولو من جهة الشك في مطابقة الظهور للواقع.
ثم في إلقاء ظهور العام على خلاف مرامه واقعا لا يحتاج إلى استعمال العام في مراد آخر قبال مرامه الجدي الواقعي ويسمى ذلك بالمراد الاستعمالي لإمكان إلقاء الظهور المزبور بلا إرادته منه شيئا حتى في عالم الاستعمال، غاية الأمر لجهل المكلف كان هذا الظهور الملقى على خلاف الواقع حجة على العبد إلى أن يعلم خلافه كسائر الطرق المخالفة للواقع. اللهم [إلا] أن يقال إن المرتكز في الذهن عند ذكر اللفظ الموضوع لمفهوم لحاظ المفهوم من اللفظ أو جعل اللفظ فانيا فيه فناء المرآة في [ذيها]، لا أنه مجرد لفظ بلا لحاظ معناه منه فانه خلاف ارتكاز الذهن ، غاية الامر ليس المقصود من هذا الاستعمال إبراز [مرامه] واقعا، ولا أن اللفظ الظاهر في معنى استعمل في معنى آخر، إذ اللفظ بعد ما استقر ظهوره في مفهوم، صرف النظر عنه وإرادة غيره أيضا خلاف الوجدان، إذ المرتكز كون الظاهر في مفهوم، لوحظ منه هذا المفهوم لا غيره.
وحينئذ استعمال كل ظاهر في معنى في غير ما هو ظاهر فيه مثل عدم استعماله رأسا في المفهوم في مخالفته للارتكاز. والى ذلك ربما ينظر من التزم بالتفكيك بين الإرادة الاستعمالية والجدية، لا أن مراده التفكيك بين الحكم الظاهري والواقعي في المراد من العام ، ولعمري إن حمل ذلك الكلام على هذا لا يورث [لأهل] الشعور إلا تعجبا. فتدبر فيه.
وأما المقدمة الثانية ففيها: إن كون النسخ رفع الحكم الفعلي في غاية المتانة، وإنما الكلام في ميزان فعلية الحكم إذ قد حققنا سابقا أن الخطابات الواقعية يستحيل أن [تكون متكفلة] لفعلية الحكم المساوق لمحركية العبد فعلا إذ هذه المرتبة من شؤون تطبيق العبد مضمون الخطاب على المورد وهذا المعنى مأخوذ في رتبة متأخرة عن الخطاب ويستحيل أن يؤخذ في مضمونه فلا محيص من جعل مضمون الخطاب إبراز الاشتياق نحو الشيء المنوط بقيوده في لحاظ الآمر وإن وجودها خارجا من شؤون تطبيق العبد إياه على المورد وحينئذ فالخطاب بمضمونها ليس الا مجرد الاشتياق في فرض تحقيق قيوده في لحاظه وان فعليتها ليس الا بمحركية هذا الاشتياق للآمر بإبرازه على عبده توطئة لتطبيقه على المورد فيتحرك من قبله.
ومن البديهي حينئذ انه لو كان المراد من النسخ رفع الحكم الفعلي فلا بد وأن يكون المقصود رفع مضمون الخطاب بماله من الفعلية المناسبة له، لا [الفعلية المناسبة] لتطبيق العبد مضمونه على مورده ، وحينئذ تصور النسخ في الموقتات والمشروطات قبل وقتها وشرطها بمكان من الامكان، بل ولابد وأن يكون النسخ في الاحكام طرا من هذا الباب حتى في ظرف وجود الشرط خارجا، إذ في هذا الظرف لا ينقلب مضمون الخطاب الصادر على المولى، إذ يستحيل شمول مضمونه ولو بترقيه مرتبة منوطة بمقام تطبيقه المتأخرة عنه رتبة ، فما هو من شؤون التطبيق - وجد أم لم يوجد - أجنبي عن مضمون الخطاب ولا يوجب قلب مضمونه من مرتبة إلى [مرتبة] بل الخطاب بماله من المضمون محفوظ في مرتبة نفسه - وجد الشرط المزبور خارجا أم لم يوجد - وحينئذ بعد بداهة توجه النسخ من المولى إلى ما هو الصادر منه فعلا بماله من المضمون والفعلية المناسبة له، فلا يحتاج النسخ إلى أزيد من فعلية الخطاب على حسب استعداد الخطاب لها لا أزيد ، ولعمري إن هذا التوهم من احتياج النسخ وصحته إلى فعلية وجود الشرائط خارجا الملازم للمحركية للعبد المساوق لوقت العمل كان أيضا ناشئا عن الاشتباه في أخذ مرتبة المحركية والبعث في مضمون الخطاب كجعلهم فعلية الخطابات منوطة بوجود [شرائطها] خارجا وادخالهم الخطابات الشرعية الطلبية في زمرة القضايا الحقيقية الحاكية عن فرض المحمول بفرض موضوعه، ولقد شرحنا بما لا مزيد عليه في بحث الواجب المشروط من مقدمة الواجب بطلان هذه المسالك طرا بنحو أشرنا هنا أيضا ، ويكفي شاهدا لما ذكرنا في المقام هو أنه لو قال المولى: إن جاءك زيد أكرمه ثم بعد هنيئة قال: نسخت هذا الحكم ولو قبل مجيء زيد لا يرى العرف قبح هذا الكلام واستهجانه كما لا يخفى ، ولعمري إن مثل هذا الوجدان أعظم شاهد على المدعى من عدم احتياج صحة النسخ إلى حضور وقت العمل ووجود شرائط الحكم خارجا.
وحيث [اتضحت] لك [هاتان المقدمتان] صح لنا دعوى تساوي جميع الفروض في صحة النسخ والتخصيص وبطلان التفصيل السابق وحينئذ يبقى في البين وجه ترجيح النسخ على التخصيص أو العكس ، وحينئذ قد يقال: بأن النسخ تخصيص في الأزمان وهو أقل موردا من تخصيص الأفراد فيكون التخصيص أشيع فيقدم على النسخ.
وفيه: أولا: إنا [ننقل] الكلام في أول زمان ورودهما فانه بعد ما بلغ التخصيص إلى الأشيعية ومع ذلك بناء الاصحاب، بل وبناء من كان في تلك الأزمنة على تقدم التخصيص على النسخ. مضافا إلى أنه لو قال: يجب عليك كذا، ثم بعد يوم قال: نسخته، ما كان النسخ مستبشعا خصوصا مع حضور وقت العمل. ولو كان النسخ تخصيصا في الأزمان يلزم في المثال تخصيصا مستهجنا لكونه من التخصيص الكثير القريب بالاستيعاب، فهذا شاهد قوي على عدم كون النسخ من باب التخصيص الزماني، بل التحقيق إن النسخ في الشرعيات كالبداء في التكوينيات الراجع إلى الانشاء والإعلام على وفق المقتضيات مع قيام المصلحة على اختفاء الموانع عليه، وحينئذ يريد المخبر من اللفظ نفس مدلوله ويصير في مقام الجد بإنشائه غاية الامر غرضه من ذلك تحميل العبد على وفق المقتضيات مع علمه بوجود الموانع في عالم التشريع والتكوين. وبمثل ذلك توجه البداء من الباري عز اسمه بلا انتهائه إلى الجهل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، وحينئذ لا محيص من أن يقال بأن النسخ ليس من باب التصرف في الدلالة، وانما التصرف فيه نظير التورية والتقية تصرف في الجهة.
وحينئذ قد يدعى في المقام بأن وجه تقديم التخصيص عليه [بعين] وجه تقديم التصرف الدلالي على التقية والتورية وذلك بتوهم ان في مورد دوران الأمر بين التصرف الدلالي - مثل التخصيص - مثلا مع التقية الأمر يدور بين الحمل على التقية - كي يطرح السند رأسا - أو الحمل على التخصيص مثلا كي يبقى مقدار من الظهور الموجب للأخذ بالسند. وبديهي أن أصالة عدم طرح السند مهما أمكن مرجح التصرف الدلالي على الجهتي من مثل التقية.
وفي المقام أيضا يقال: بعد مضي زمان المنسوخ وخروجه عن محل الابتلاء لو حمل المتأخر على النسخ فمن حين وجوده لا يبقى مجال للأخذ بسند المنسوخ لا بالنسبة إلى الزمان السابق لخروجه عن محل الابتلاء ولا بالنسبة إلى الزمان اللاحق لفرض منسوخيته ، وهذا بخلاف ما لو حمل السابق على المخصصية فانه يبقى للتعبد [بسنديهما] مجال، فعموم دليل التعبد بالسند في المقام أيضا يقتضي الحمل على التخصيص لا النسخ.
أقول: أولا: إن هذا الكلام إنما يتم في الخاص المتأخر لو قلنا بأنه ناسخ للعام بعمومه. وأما لو قلنا بنسخه لحكم خصوص هذا الفرد فيبقى دليل السند للعام المنسوخ بالنسبة إلى بقية أفراده باقيا بحاله من دون فرق في تلك الجهة بين ناسخية الخاص أو مخصصيته.
وثانيا: على فرض تسليم ناسخية الخاص لتمام العام أو فرض ناسخية العام المتأخر للخاص أيضا ما افيد صحيح لو لم يكن للمنسوخ السابق أثر بلحاظ الزمان اللاحق كما لو فرض نسخ طهارة ماء توضأ به سابقا إذ حينئذ لا قصور لدليل المنسوخ أن يشمل فعلا بلحاظ الأثر [الذي هو] المحل للابتلاء فعلا وحينئذ لا يبقى مجال ترجيح التخصيص على [النسخ] بمناط ابقاء عموم دليل السند بالنسبة اليهما بحاله على المخصص دون النسخ ، والأولى في وجه الترجيح أن يقال: إنه بعد ما كان مرجع النسخ إلى التصرف في جهة الحكم كالتقية، إن النوبة إنما [تنتهي] إلى هذا التصرف في ظرف إحراز الجد بالمراد ومن المعلوم إن التصرف الدلالي موجب لشرح المراد على خلاف الظهور بملاحظة إجراء حكم القرينة على ما هو أقوى ظهورا، وحينئذ لا يبقى مجال للتصرف الجهتي لعدم وجود موضوعه، ومرجع ذلك إلى حكومة الجمع والتصرف الدلالي على التصرف الجهتي.
ولنا أيضا بيان آخر في وجه التقدم وهو: ان اصالة الظهور إنما [تجري] في الظهورات الصادرة لبيان الحكم الحقيقي الواقعي ، فالأصول الجهتية [منقحة] موضوع الاصول اللفظية، ولازمه تقدم الاصول الجهتية على اللفظية رتبة وحينئذ [لا تصلح] الاصول اللفظية للمعارضة مع الأصل الجهتي ، فلا مجال لرفع اليد عن الجهة بإجراء الاصول اللفظية وإبقاء حجية الظهور [بحالها]، كيف و[لا تنتهي] النوبة إلى اصالة الظهور بلا جهة وعلة، فالأصول الجهتية جارية في رتبة نفسها بلا معارض، وبعد جريانها ينتهي الأمر إلى الأصل الدلالي فيؤخذ به لولا وجود ما هو أقوى دلالة عليه كما لا يخفى. وبذين التقريبين أيضا نلتزم في وجه تقدم التصرف الدلالي على التقية لا بصرف ابقاء التعبد بسندهما في التصرف الدلالي دون التقية، كيف، وهذا الوجه أيضا غير جار في مورد [تكون] التقية في عموم الحكم لفرد لا الحكم العام إذ حينئذ لأخذ دليل العام في الأفراد الخارجة عن صورة [التقية] مجال، كما لا يخفى فتدبر.