1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : المباحث اللفظية :

الدليل الشرعي غير اللفظي

المؤلف:  محمد باقر الصدر

المصدر:  دروس في علم الاصول

الجزء والصفحة:  ح3 ص 114.

29-8-2016

2088

الدليل الشرعي غير اللفظي يشتمل على الفعل والتقرير فيقع البحث في كل منهما.

دلالات الفعل:

تقدم منا في الحلقة السابقة الحديث عن دلالات الفعل او الترك، وانه ان اقترن بقرينة فيتحدد مدلوله على اساس تلك القرينة، وان وقع مجردا كان له بعض الدلالات من قبيل دلالة صدور الفعل على عدم حرمته، ودلالة تركه على عدم وجوبه ودلالة الاتيان به على وجه عبادي على مطلوبيته إلى غير ذلك، الا ان الحكم المستكشف من الفعل لا يمكن تعميمه لكل الحالات لعدم الاطلاق في دلالة الفعل، وانما يثبت ذلك الحكم في كل حالة مماثلة لحالة المعصوم من سائر الجهات المحتمل كونا مؤثرة في ثبوت ذلك الحكم على ما مر سابقا.

دلالات التقرير:

سكوت المعصوم عن موقف يواجهه يدل على امضائه، اما على أساس عقلي باعتبار انه لو لم يكن الموقف متفقا مع غرضه، لكان سكوته نقضا للغرض، او باعتبار انه لو لم يكن الموقف سائغا شرعا لوجب على المعصوم الردع عنه والتنبيه، واما على اساس استظهاري باعتبار ظهور حال المعصوم في كونه بصدد المراقبة والتوجيه. والموقف قد يكون فرديا وكثيرا ما يتمثل في سلوك عام يسمى ببناء العقلاء او السيرة العقلائية، ومن هنا كانت السيرة العقلائية دليلا على الحكم الشرعي ولكن لا بذاتها، بل باعتبار تقرير الشارع لها وامضائه المكتشف من سكوت المعصوم وعدم ردعه.

وفي هذا المجال ينبغي التمييز بين نوعين من السيرة. احدهما: السيرة بلحاظ مرحلة الواقع، ونقصد بذلك السيرة على تصرف معين باعتباره الموقف الذي ينبغي اتخاذه واقعا في نظر العقلاء، سواء كان مرتبطا بحكم تكليفي، كالسيرة على اناطة التصرف في مال الغير بطيب نفسه، ولو لم يأذن لفظيا، او بحكم وضعي كالسيرة على التملك بالحيازة في المنقولات. والنوع الآخر: السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر والاكتفاء بالظن، ونقصد بذلك السيرة على تصرف معين في حالة الشك في أمر واقعي اكتفاء بالظن مثلا، من قبيل السيرة على الرجوع إلى اللغوي عند الشك في معنى الكلمة واعتماد قوله، وان لم يفد سوى الظن او السيرة على رجوع كل مأمور في التعرف على أمر مولاه إلى خبر الثقة وغير ذلك من البناء ات العقلائية على الاكتفاء بالظن او الاحتمال في مورد الشك في الواقع.

اما النوع الاول فيستدل به على احكام شرعية واقعية، كحكم الشارع بإباحة التصرف في مال الغير بمجرد طيب نفسه، وبان من حاز يملك، وهكذا ولا ريب في انطباق ما ذكرناه عليه، حيث ان الشارع لا بد ان يكون له حكم تكليفي او وضعي فيما يتعلق بذلك التصرف، فان لم يكن مطابقا لما يفترضه العقلاء ويجرون عليه من حكم كان على المعصوم ان يردعهم عن ذلك فسكوته يدل على الامضاء.

واما النوع الثاني فيستدل به عادة على احكام شرعية ظاهرية، كحكم الشارع بحجية قول اللغوي وحجية خبر الثقة، وهكذا. وفي هذا النوع قد يستشكل في تطبيق ما ذكرناه عليه، وتوضيح الاستشكال ان التعويل على الامارات الظنية كقول اللغوي وخبر الثقة له مقامان:

المقام الاول: التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص لأغراضه الشخصية التكوينية من قبيل ان يكون لشخص غرض في ان يستعمل كلمة معينة في كتابه، فيرجع إلى اللغوي في فهم معناها ليستعملها في الموضع المناسب، ويكتفي في هذا المجال بالظن الحاصل من قول اللغوي.

المقام الثاني: التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص المأمور لمؤمن امام الآمر، او تحصيل الشخص الآمر لمنجز للتكليف على مأموره من قبيل ان يقول الآمر: اكرم العالم ولا يدري المأمور ان كلمة العالم هل تشمل من كان لديه علم وزال علمه أو لا؟ فيرجع إلى قول اللغوي لتكون شهادته بالشمول منجزة، وحجة للمولى على المكلف وشهادته بعدم الشمول معذرة وحجة للمأمور على المولى.

وعلى هذا فبناء العقلاء على الرجوع إلى اللغوي والتعويل على الظن الناشئ من قوله إن كان المقصود منه بناء العقلاء في المقام الاول، فهذا لا يعني حجية قول اللغوي بالمعنى الاصولي، اي المنجزية والمعذرية، لان التنجيز والتعذير انما يكون بالنسبة إلى الاغراض التشريعية التي فيها آمر ومأمور، لا بالنسبة إلى الاغراض التكوينية، فلا يمكن ان يستدل بالسيرة المذكورة على الحجية شرعا. وان كان المقصود بناء العقلاء في المقام الثاني، فمن الواضح ان جعل شيء منجزا او معذرا من شأن المولى والحاكم، لا من شأن المأمور، فمرد بناء العقلاء على جعل قول اللغوي منجزا ومعذرا، إلى ان سيرة الامرين انعقدت على ان كل آمر يجعل قول اللغوي حجة في فهم المأمور لما يصدر منه من كلام بنحو ينجز ويعذر، وبعبارة اشمل ان سيرة كل عاقل اتجهت إلى انه اذا قدر له ان يمارس حالة آمرية يجعل قول اللغوي حجة على مأموره، ومن الواضح ان السيرة بهذا المعنى لا تفوت على الشارع الاقدس غرضه، حتى اذا لم يكن قد جعل قول اللغوي حجة ومنجزا ومعذرا بالنسبة إلى احكامه، وذلك لان هذه السيرة يمارسها كل مولى في نطاق اغراضه التشريعية مع مأموريه ولا يهم الشارع الاغراض التشريعية للآخرين، فكم فرق بين سيرة العقلاء على ملكية الحائز وسيرتهم على حجية قول اللغوي، لان السيرة الاولى تقتضي سلوكا لا يقره الشارع اذا كان لا يرى الحيازة سببا للملكية، واما ما تقتضيه السيرة الثانية من سلوك فلا يتجاوز الالتزام بان قول اللغوي منجز ومعذر في علاقات الآمرين بالمأمورين من العقلاء، ولا يضر الشارع ذلك على اي حال.

فان قال قائل: لماذا لا يفترض بناء العقلاء على ان قول اللغوي حجة بلحاظ كل حكم وحاكم وأمر وآمر بما فيهم الشارع، فيكون هذا البناء مضرا بالشارع اذا لم يكن قد جعل الحجية لقول اللغوي.

قلنا إن كون قول اللغوي منجزا لحكم او معذرا عنه امر لا يعقل جعله واتخاذ قرار به الا من قبل جاعل ذلك الحكم بالنسبة إلى مأموره ومكلفه، فكل اب مثلا قد يجعل الامارة الفلانية حجة بينه وبين ابنائه بلحاظ اغراضه التشريعية التي يطلبها منهم، ولا معنى لان يجعلها حجة بالنسبة إلى سائر الاباء الآخرين مع ابنائهم، وهكذا يتضح ان الحجية المتباني عليها عقلائيا انما هي في حدود الاغراض التشريعية لأصحاب البناء انفسهم فلا يضر الشارع ذلك.

وليس بالإمكان تصحيح الاستدلال بالسيرة على الحجية بأفضل من القول بانها تمس الشارع، لأنها توجب على اساس العادة الجري على طبقها حتى في نطاق الاغراض التشريعية لمولى لم يساهم في تلك السيرة، وتوحي ولو ارتكازا وخطأ بان مؤداها مورد الاتفاق من الجميع، وبذلك تصبح مستدعية للردع على فرض عدم التوافق، ويكون السكوت عندئذ كاشفا عن الامضاء.

وبهذا نعرف ان الشرط في الاستدلال بالسيرة العقلائية على الحجية بمعناها الاصولي - المنجزية والمعذرية - ان تكون السيرة العقلائية في مجال التطبيق قد افترضت ارتكازا اتفاق الشارع مع غيره في الحجية، وجرت في علاقتها مع الشارع على أساس هذا الافتراض، او ان تكون على الاقل بنحو يعرضها لهذا الافتراض والجري، وهذا معنى قد يثبت في السيرة العقلائية على العمل بالأمارات الظنية في المقام الاول ايضا، اي في مجال الاغراض الشخصية التكوينية، فانها كثيرا ما تولد عادة وذوقا في السلوك يعرض المتشرعة بعقلائيتهم إلى الجري على طبق ذلك في الشرعيات ايضا، فلا يتوقف إثبات الحجية بالسيرة على ان تكون السيرة جارية في المقام الثاني، ومنعقدة على الحجية بالمعنى الاصولي.

ومهما يكن الحال، فلا شك في ان معاصرة السيرة العقلائية لعصر المعصومين شرط في امكان الاستدلال بها على الحكم الشرعي، لان حجيتها ليست بلحاظ ذاتها، بل بلحاظ استكشاف الامضاء الشرعي من التقرير وعدم الردع، فلكي يتم هذا الاستكشاف يجب ان تكون السيرة معاصرة لظهور المعصومين عليهم السلام لكي يدل سكوتهم على الامضاء، واما السيرة المتأخرة فلا يدل عدم الردع عنها على الامضاء كما تقدم في الحلقة السابقة، واما كيف يمكن إثبات ان السيرة كانت قائمة فعلا في عصر المعصومين، فقد مر بنا البحث عن ذلك في الحلقة السابقة. الا ان اشتراط المعاصرة إنما هو في السيرة التي يراد بها اثبات حكم شرعي كلي، والكشف بها عن دليل شرعي على ذلك الحكم وهي التي كنا نقصدها بهذا البحث بوصفها من وسائل اثبات الدليل الشرعي، ولكن هناك نحو آخر من السيرة لا يكشف عن الدليل الشرعي على حكم كلي، وانما يحقق صغرى لحكم شرعي كلي قد قام عليه الدليل في المرتبة السابقة، والى هذا النحو من السيرة ترجع على الاغلب البناء ات العقلائية التي يراد بها تحليل مرتكزات المتعاملين ومقاصدهما النوعية في مقام التعامل بنحو

يحقق صغرى لأدلة الصحة والنفوذ في باب المعاملات، ومثال ذلك ما يقال من انعقاد السيرة العقلائية على اشتراط عدم الغبن في المعاملة، بنحو يكون هذا الاشتراط مفهوما ضمنا، وان لم يصرح به.

وعلى هذا الاساس يثبت خيار الغبن بالشرط الضمني في العقد، فان السيرة العقلائية المذكورة لم تكشف عن دليل شرعي على حكم كلي، وانما حققت صغرى الدليل (المؤمنون عند شروطهم) وكل سيرة من هذا القبيل لا يشترط في تاثيرها على هذا النحو ان تكون معاصرة للمعصومين عليهم السلام، لأنها متى ما وجدت اوجدت صغري لدليل شرعي ثابت فيتمسك بأطلاق ذلك الدليل لتطبيق الحكم على صغراه.

وهناك فوارق اخرى بين السيرتين، فان السيرة التي يستكشف بها دليل شرعي على حكم كلي تكون نتيجتها ملزمة حتى لمن شذ عن السيرة. فلو فرض ان شخصا لم يكن يرى - بما هو عاقل - ان طيب نفس المالك كاف في جواز التصرف في ماله، وشذ في ذلك عن عموم الناس، كانت النتيجة الشرعية المستكشفة بسيرة عموم الناس ملزمة له لأنها حكم شرعي كلي. واما السيرة التي تحقق صغرى لمفاد دليل شرعي فلا تكون نتيجتها ملزمة لمن شذ عنها، لان شذوذه عنها معناه ان الصغرى لم تتحقق بالنسبة اليه فلا يجري عليه الحكم الشرعي، ففي المثال المتقدم لخيار الغبن اذا شذ متعاملان عن عرف الناس وبنيا على القبول بالمعاملة والالتزام بها ولو كانت غبنية، لم يثبت لأي واحد منهما خيار الغبن، لان هذا يعني عدم الاشتراط الضمني، ومع عدم الاشتراط لا يشملهما دليل (المؤمنون عند شروطهم) مثلا.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي