1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : المباحث اللفظية :

أقســـــــام الوضـــــــــــــــــــع

المؤلف:  الشيخ ضياء الدين العراقي

المصدر:  مقالات الاصول

الجزء والصفحة:  ج1 ص 71.

26-8-2016

1588

قد يقسم الوضع إلى شخصي كوضع الجوامد، أو قانوني كما في المشتقات لما سيجيء ان شاء الله تعالى، فانه بعد البناء في وضعها على انحلاله إلى وضعين كان وضع كل واحد من المادة والهيئة قانونيا نظرا إلى سريان المادة في ضمن أي هيئة موضوعة، وسريان الهيئة ايضا في ضمن كل مادة موضوعة، فلكل منهما جهة تكثر وانحلال قابل للقانونية، بخلاف وضع الجوامد، كما لا يخفى. وقد يقسم الوضع بلحاظ تعلقه بالصور الذهنية إلى عموم الوضع والموضوع له أو خصوصهما أو عموم الوضع وخصوص الموضوع له أو بالعكس فمن الأول: أسماء الأجناس، ومن الثاني: الأعلام الشخصية، وقيل من الثالث: الحروف وما يلحق بها، واستشكلوا في الرابع. ووجه اتصاف الوضع بالعمومية والخصوصية بملاحظة تبعيته لما تعلق به في الذهن من صور المفاهيم، إجمالية أو تفصيلية (1)، ولا أهمية في ذلك، وإنما المهم في المقام امور [اخرى].

أحدها (2): ان تصور عموم الوضع والموضوع له، تارة بنحو هو المشهور من تصور معنى مستقل في الوجود (3) عاريا عن صور الخصوصيات المفردة الخارجية كمفهوم الحيوان أو غيره مثلا ووضع اللفظ له، واخرى بنحو آخر من تصور معنى ملاصق مع صور الخصوصيات الفردية بحيث كان لازمه عدم مجيئه في الذهن الا في ضمن صور أشخاص [الافراد] فيضع اللفظ لتلك الجهة الضمنية المحفوظة في ضمن صور الأفراد بلا دخول خصوصياتها تحت اللفظ.

ولئن شئت توضيح المرام بأزيد من ذلك فاسمع: إن الأفراد الخارجية من كل ماهية وان لم [تكن] في الخارج إلا مشتملة على حصة من الطبيعي غير الحصة [المشتمل] عليها [غيرها] بداهة تكثر وجود الطبيعي خارجا ولا معنى له إلا بتخلل العدم بين مراتب وجوده في الخارج، والا يلزم وحدة وجود الأفراد الخارجية بوحدة عددية، ولم يلتزم به ذو مسكة، ولذا قيل بأن الطبيعي مع الأفراد كنسبة الآباء ولكن مع ذلك لا شبهة في أن جهة وجود الطبيعي - بما هو وجوده السعي (4) - محفوظة في هذه الحصص والمراتب وهي الواحدة بالوحدة الذاتية المنتزع [عنها] جنسه وفصله ويترتب عليه الآثار المشتركة بل هو المنشأ لانتزاع مفهوم واحد عن الافراد، كيف ، ويستحيل انتزاعه من المتكثرات بما هي متكثرات خارجية ويعبر عنه ايضا بالوحدة السنخية (5) بين العلتين لمعلول واحد، بل وبين كل علة ومعلول.

ولئن ترد وضوح المقام فقايس وحدة وجود الانسان بوحدة حقيقة الوجود من كونه وحدة ذاتية لا عددية وهو المتحد مع كل مرتبة من مراتبه باتحاد ذاتي لا عددي، غاية الأمر بلحاظ حد الانسانية يمتاز عن غيره (6) ولكن لا يخرج عما [هو] عليه من الوحدة الذاتية المحفوظة في كنه الوجود الممتاز بالنسبة إلى المراتب المحفوظة في ضمن حدوده الشخصية وحينئذ نقول: ان هذه الجهة المحفوظة [بوحدتها] الذاتية في ضمن الحصص الفردية: تارة [تلاحظ] في الذهن و[ينالها] العقل معراة عن الخصوصية. واخرى [ينالها] العقل بنحو يكون [وجودها] في ضمن الخصوصيات بحيث [لا تجئ] في الذهن إلا مع صور أفرادها الشخصية، ففي هذه الصورة كانت صور الأفراد في الذهن حاكية عن نحو وجودها خارجا، فكما أن الفرد بوجوده الخارجي متضمن للجهة المتحدة مع خصوصيته في الوجود مع محفوظية عين تلك الجهة ذاتا في ضمن فرد آخر، كذلك صورة هذا الفرد في الذهن أيضا [متضمنة] لجهة متحدة مع خصوصية في الذهن مع محفوظية عين تلك الجهة بحسب الذات في [غيرها] من صور الأفراد، كيف ; ولولا ذلك لما كانت الصورة المخزونة في الذهن [تامة] الحكاية عن الخارج، [فتماميتها] في مقام الحكاية أن تكون الصورة المنقوشة في الذهن مشتملة على جميع الجهات المطابقة لما في الخارج كي [تصير] مثل هذه الصور فئ الخارجيات [الحاكي] عما فيها من الجهات، فمنها حينئذ الجهة الواحدة السنخية المتحدة مع كل خصوصية والسارية في جميعها علاوة عن الحدود الشخصية الطارية عليها وحينئذ فلا غرو بدعوى امكان ملاحظة صورة هذه الجهة المتحدة (7) المطابقة لما في الخارج بتوسيط مفهوم اجمالي فيوضع اللفظ له في قبال وضع اللفظ للمعنى العام المنفصل عن الخصوصية بحيث [لا تجئ] صور الأفراد في الذهن حين الاستعمال أصلا كما هو المشهور. وأظن لو تأملت في ما تلوناه لا يبقى لك اشكال في البناء ولا في المبنى (8) ولا توهم غفلة القائل به عما هو المعروف من أن الطبيعي مع الأفراد كنسبة الآباء (9)، وتصدق بان لعموم الوضع والموضوع له [نحوين] من التصور [مشتركين] في أن اللفظ الموضوع في أي الفرضين داخل في متحد المعنى لا متكثره، وأن الخصوصيات المكثرة خارجة عن مدلول اللفظ ومفهومه بدال آخر مع عدم انتقال النفس في مقام الاستعمال إلا إلى صور الأفراد الشخصية في الفرض الثاني دون الأول وليكن ذلك في ذكر منك إلى أن يجئ الكلام في تعيين مصداقه. ثانيها: ان العناوين الصادقة على الكثيرين تارة [تنتزع] من الأفراد بملاحظة ما في ضمنها من الحيثيات الذاتية المتحدة مع الخصوصيات الزائدة عنها خارجا ووجودا كالعناوين الذاتية النوعية أو الجنسية المنتزعة عن أفرادها، واخرى [تنتزع] منها بملاحظة ما فيها من الجهات العرضية (الخارجة من ذاتها) المتحدة مع خصوصياتها الشخصية الذاتية بنحو من الاتحاد نظير عنوان (الشيء) و(الذات) و(الموجودية) وأمثالها، ففي مثلها أيضا الخصوصيات الشخصية الذاتية جهات خارجة عما بأزاء هذه المفاهيم المستتبع (10) لكون حملها على أفرادها كالقسم السابق حملا شائعا صناعيا، ولذا نقول: إن في أمثال هذه العناوين لا يحكي العنوان العام أيضا إلا عن الجهة العرضية الضمنية في الأفراد بلا حكايتها في عالم التصور عن الخصوصيات لا اجمالا ولا تفصيلا، وثالثة يكون العنوان بنحو يحكي عن نفس الخصوصيات المشخصة اجمالا بحيث [لا تكون] الخصوصيات المزبورة جهة زائدة عن حقيقة هذا العنوان المستتبع (11) [لانطباقه] على كل خصوصية بشخصها وذلك مثل عنوان الخصوصية و(التشخص) و(الفردية)، فانها في الخارج [تامة] الانطباق على كل خصوصية معينة وليس حالها كسائر الكليات المنطبقة على الفرد بمحض اتحادها مع خصوصياتها خارجا بنحو من الاتحاد.

وربما يشهد لهذه الجهة من الفرق فرض وقوع العنوانين في حيز الخطاب حيث إنه لو كان المأخوذ ما كان من قبيل الأول والثاني فلا شبهة في أنه في مقام الامتثال ليس للمكلف قصد التقرب بالخصوصية بخلاف العنوان الأخير فان له التقرب بأية خصوصية يأتي بها، ففي مثل هذه العناوين لا محيص من الإلتزام بكونها من العناوين الاجمالية الحاكية عن الخصوصيات التفصيلية بحيث تكون نسبتها إلى الخصوصيات التفصيلية كنسبة الاجمال إلى التفصيل ويكون حملها على الخصوصيات التفصيلية من قبيل حمل المجمل على المفصل ويكون الحمل ذاتيا لا شائعا صناعيا، ومرجعها في الحقيقة إلى اختراع النفس صورة اجمالية قبال الصورة التفصيلية المنتزعة عن كل خصوصية خارجية. فلا يبقى حينئذ مجال دعوى أن المفهوم الواحد كيف ينتزع عن امور متعددة متباينة فلابد وأن يكون بجامع ولو عرضيا زائدا على الخصوصيات محفوظة [فيه] فيكون حال عنوان الفرد والخصوصية حال عنوان الشيء والذات [منتزعا] عن الجهة المشتركة إذ ذلك كذلك لو كانت أمثال هذه العناوين أيضا من المنتزعات عن الخارجيات وإلا ففي المخترعات الذهنية أمكن تصور مفاهيم اجمالية قابلة للتطبيق على تمام الخصوصيات التفصيلية خارجا. ويشهد لذلك سراية الحكم المتعلق بمثل هذه العناوين إلى الخصوصيات الخارجية بشراشرها، بخلاف الحكم المتعلق بسائر العناوين إذ لا يكاد يسري منها إلى الخصوصيات الخارجة عما [بازائها] كما أشرنا إليه بفرض صحة التقرب بالخصوصية وعدمها.

ثم ان هنا [عنوانا رابعا مبهما] من جميع الجهات بحيث لا يجئ في الذهن إلا بنحو الشبح في الخارجيات القابل للانطباق على أي عنوان تفصيلي - ذاتيا كان أم عرضيا - أو اجمالي كعنوان الشخص والخصوصية وأمثالها وهذه العناوين المبهمة كالعناوين الاجمالية أيضا [تامة] الانطباق على العناوين التفصيلية وحاكية عن الخصوصيات الشخصية بنحو الابهام والاجمال ويكون حملها أيضا على العناوين التفصيلية حملا ذاتيا لا شائعا صناعيا، ومن تلك الجهة [كانت تامة] الشباهة [بالعناوين] السابقة الإجمالية إلا أن جهة الفرق بينهما [هي]: أن العناوين السابقة فيها جهة تعيين مانعة عن التطبيق على كل عنوان تفصيلي، بخلاف هذا العنوان المبهم فانه بملاحظة توغله في الابهام [قابل] للانطباق على أي عنوان تفصيلي كلية كانت العناوين التفصيلية أو جزئية، وربما يكون وضع أسماء الاشارة والضمائر والموصولات لمثل هذا المعنى ...

ثم انه بعد ما اتضح ذلك فنقول: إن ما يصلح للإشارة إلى المصاديق في باب عموم الوضع وخصوص الموضوع له هو العناوين العامة الإجمالية لا العمومات الحاكية عن الجوامع التفصيلية، كيف ; وقد أشرنا [إلى] ان كل مفهوم لا يحكي الا عما بأزائه من الجهة الخارجية، وحيث كانت الخصوصيات زائدة عن هذه الجهة في أمثال هذه العمومات فلا مجال [لحكايتها] عنها لا إجمالا ولا تفصيلا في عالم التصور.

نعم هذه الجهات المشتركة حيث كانت في الخارج ملازمة مع الخصوصيات ربما ينتقل الذهن منها إليها بنحو الاجمال لكن مرجع هذا الانتقال أيضا إلى مجيء احدى الصور الاجمالية من مثل الخصوصية وما يساوقها بسبب الملازمة الارتكازية الذهنية، وهذا غير مرتبط بعالم مرآتية نفس العام بصورته التفصيلية إلى تلك الخصوصيات ، ففي الحقيقة الحاكي عن الخاص هو المفهوم الاجمالي المخترع في النفس بازائه، وانما شأن المفاهيم التفصيلية في أمثال المقام ليس الا تحديد دائرة الاجمال في مفهوم آخر هو المرآة لا [أنها] هي المرآة كما لا يخفى (12).

ثالثها: إنه من التأمل فيما ذكرنا ظهر أنه كما يستحيل حكاية المفاهيم العامة التفصيلية عن الخصوصية كذلك يستحيل أيضا حكاية الخصوصية عن الجهة المشتركة. نعم ربما يلازم هنا أيضا الانتقال [إلى] [الخصوصية] [الانتقال] إلى الجهة المشتركة للملازمة المزبورة بينهما خارجا، كما أنه (13) يصلح ان [تصير] محددا لدائرة يشار بها إلى المفاهيم العامة [بتوسط] مفهوم اجمالي - ولو بمثل (ما ينطبق على هذا الفرد) -، وهذه الجهات غير [مرتبطة] بعالم مرآتية الخاص - بما هو خاص - عن العام، كما ان الامر كذلك في عكسه (14) أيضا، كما عرفت.

ولعمري ان القائل بإمكانه (15) تخيل بأن الملازمة الموجبة للانتقال من العام إليه هو أيضا موجب للانتقال من الخاص إلى العام، فلو كان مناط مرآتية العام عن الخاص هذا المقدار فلا محيص من التصديق بأن الخاص ايضا قابل لأن يصير مرآة للعام، ولكن بعد ما عرفت بأن هذه الجهة غير [مرتبطة] بمقام بمرآتية عنوان عن آخر فلا محيص من انكار المرآتية في الطرفين، فلا محيص من أن تكون المرآة عنوانا اجماليا لا تفصيليا من دون فرق بين الكلي والجزئي كما لا يخفى، وحينئذ لا يكون الخاص مرآة لعموماتها ولا العمومات الحاكية عن الجوامع التفصيلية لخصوصياتها، كما لا يخفى.

____________
 

(1) فإذا كانت الصورة الذهنية التي تعلق بها الوضع اجمالية كان الوضع عاما وإذا كانت تفصيلية كان الوضع خاصا. والظاهر ان المراد من الاجمال والتفصيل هو الكلية والجزئية. فالصورة الذهنية الكلية اجمالية، بينما الصورة الذهنية الجزئية صورة تفصيلية.

(2) مقصودة من هذه المقدمة تقسيم (عموم الوضع والموضوع له) إلى قسمين.

(3) وهو المعنى الاسمي.

 (4) وهو وجوده المنتشر بين الأفراد.

 (5) يشير بهذه العبارة لنظريته الخاصة بالنسبة للوجود الحصصي للطبيعي وحاصلها: ان الطبيعي وان لم يوجد في الخارج بوجود واحد عددي ولكنه موجود بوحدته الذاتية وجودا خارجيا موزعا على افراده، فكل فرد يشكل حصة من وجود الطبيعي. ودليله يتكون من مقدمتين أ - انتزاع مفهوم واحد من المصاديق المتعددة. ب - ان الواحد لا يصدر الا من واحد (وهذه قاعدة التسانخ بين العلة والمعلول المعبر عنها بالوحدة السنخية). اذن لابد من وجود وحدة حقيقية في الخارج بين الافراد هي المنشأ لانتزاع ذلك المفهوم الواحد.

 (6) يقول الفلاسفة بأن الوجود مساوق للوحدة وهو في عين وحدته متكثر بلحاظ المراتب والحدود التي يتحدد بها. وإذا كان هذا حكم الوجود - على الاطلاق - فهو يجري في الوجود الانساني أيضا باعتباره أحد مصاديق الوجود. ولا يرد عليه: لزوم اتحاد الوجود الانساني وغيره من الوجودات الخارجية باعتبار أن مرتبة الوجود الانساني - وهو حد الانسانية - تميز وجود الانسان عن سائر الوجودات.

(7) أي الواحدة.

 (8) المبنى: هو لزوم اشتراك جميع حصص الطبيعي في جهة واحدة بوحدة ذاتية.

 (9) قد يتوهم بأن الطبيعي حينئذ نسبته لأفراده نسبة الاب الواحد للابن الواحد وهذا خلاف ما قيل من ان نسبته إليها نسبة الآباء للأبناء. والجواب: ان كون نسبة الطبيعي لأفراده نسبة الآباء للأبناء لا يمنع من افتراض وحدة ذاتية بين الآباء ولازمها الوحدة الذاتية بين الابناء. إذ الوحدة الذاتية في المنتزع تكشف عن وحدة ذاتية في منشأ الانتزاع.

(10) (المستتبع) وصف للخروج المقدر. أي أن الخصوصيات الشخصية الذاتية عما بازاء هذه المفاهيم هو الذي يستتبع كون حمل هذه المفاهيم على افرادها حملا شائعا، فلو كانت داخلة لصح حمل هذه المفاهيم على افراده حملا اوليا.

 (11) (المستتبع) وصف لمقدر ومعناه: ان عدم كون الخصوصيات المزبورة زائدة عن هذا العنوان يستتبع انطباق العنوان على كل خصوصية بشخصها.

 (12) ف‍ (الانسان) - مثلا - مفهوم تفصيلي يحدد دائرة الاجمال في مفهوم (الفرد) بحصره في دائرة  الانسان ويكون مفهوم (الفرد) هو المرآة للخصوصيات الخارجية الملازمة لما بإزاء مفهوم الانسان، لا ان مفهوم الانسان هو المرآة لتلك الخصوصيات.

 (13) أي مفهوم (الخصوصية) يصلح لأن يصير محددا لدائرة يشار بتلك الدائرة إلى مفهوم عام تفصيلي. فلو اشرت إلى (زيد) وتصورت مفهوم (ما ينطبق على هذا الفرد) فقد حددت دائرة مفهوم (الفرد) في (الانسان) بتوسيط مفهوم اجمالي هو (ما ينطبق عليه).

 (14) العكس هو ما أشار إليه بقوله: (نعم هذه الجهات المشتركة حيث كانت في الخارج ملازمة مع الخصوصيات) وهو: مرآتية العام بما هو عام إلى الخاص.

(15) أي الوضع العام والموضوع له الخاص. وفهرست ما جاء في المقدمات الثلاث هو: في المقدمة الاولى جاء بنحوين من الوضع العام والموضوع له العام. وفي المقدمة الثانية جاء بأربعة عناوين وذكر بأن اثنين منها لا يكونا الا من الوضع العام والموضوع له العام، وان اثنين منها فقط يصلحان لأن يكونا من الوضع العام والموضوع له الخاص. وذكر في المقدمة الثالثة بأن العام التفصيلي لا يكون مرآة للخاص بل يلازم عنوانا حاكيا عن الخاص، وكذلك الخاص بما هو خاص لا يكون مرآة للعام بل يلازم عنوانا يحكي عن ذلك العام. 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي