1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : المباحث اللفظية :

إستعمــال اللفظ الواحد في أكثر من معنى

المؤلف:  الشيخ ضياء الدين العراقي

المصدر:  مقالات الاصول

الجزء والصفحة:  ج1 ص 160.

26-8-2016

2301

لا إشكال في وقوع الاشتراك في أي لغة كما نراه بالوجدان وتوهم ارجاع كل مورد يوهم الاشتراك إلى معنى وحداني جامع بين الفردين تكلف بارد لا يصلح لان ينظر إليه، كما ان توهم منافاته لحكمه الوضع أبرد، إذ ربما يتعلق الغرض بإجمال الكلام، بل ربما يترتب عليه غرض التفهيم كما في صورة قيام القرينة على عدم ارادة بقية المعاني فانه مع الوضع لهذه يحمل عليه والا فلابد من الحمل على أقرب المجازات.

وأيضا توهم اقتضاء اختصاص شيء حصر استعماله فيه وانحصار ارائته به وهو ينافي الاشتراك - ومرجعه في الحقيقة إلى منافاة الاشتراك مع حقيقة الوضع الذي هو اختصاص اللفظ بالمعنى بنحو الطبيعة السارية في الطرفين - مدفوع جدا إذ لا نعني من الوضع إلا مجرد جعل اللفظ بإزاء معنى وهذا المعنى قابل للتحقق بالنسبة إلى المعنيين أو أزيد ، غاية الأمر نتيجة صلاحتيه للإرائة بالنسبة إلى كل واحد يحتاج فعليته إلى قرينة شخصية ، وحيث إن بنفس هذا الجعل يخرج اللفظ من اطلاق قابلية الارائة بالنسبة إلى غير المجعول، ينتزع حينئذ نحو اختصاص حاصل بينهما. وهذا المعنى من الاختصاص لا يوجب حصر القابلية له، بل ومع تعدد الوضع يتحقق [للفظ] أيضا نحو اختصاص بالإضافة إلى غير الموضوع له أولا. ولئن شئت قلت: هذا المقدار من الاختصاص لا يقتضي أزيد من صلاحية اللفظ للإراءة لا فعليتها. وبأزاء هذه التوهمات السابقة توهم آخر وهو: توهم وجوب الاشتراك بخيال تناهي الألفاظ وعدم تناهي المعاني، ولا بعد فيه في الأعلام الشخصية بعد جريان الديدن على عدم البناء في تفهيمها على القاء الكلي بنحو الدالين إذ حينئذ لا محيص من الاشتراك فيها ، نعم امكان القاء الكلي وإراءة الخصوصية بدال آخر يمنع عن وجوب وقوع الاشتراك على الاطلاق مع قطع النظر عن الديدن المزبور ، كما أن في غير الأعلام الشخصية أيضا أمكن دعوى عدم التناهي بالنسبة إلى الماهيات المخترعة والمركبات الاختراعية الاعتبارية أو الحقيقية المزجية الخارجية.

نعم في البسائط الخارجية وان كانت من المركبات التحليلية العقلية فضلا عن البسائط العقلية أمكن دعوى تناهيها كتناهي الألفاظ لكن المفاهيم الكلية غير مختصة بالبسائط بل يشمل المركبات والاختراعيات وحينئذ حالها حال الأعلام الشخصية من لزوم الاشتراك بالنظر إلى الديدن وعدمه (1) على الاطلاق لإمكان تفهيم كل مورد بالدالين كما لا يخفى.

وبالجملة لا إشكال في هذه الجهات وانما الكلام ومعركة الآراء في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد سواء كانا حقيقتين أو حقيقة ومجازا أو مجازيين ، وتوضيح الحال في هذا المجال يقتضي رسم مقدمة لتنقيح محط هذا البحث بين الأعلام فنقول وبه التكلان: ان مورد نزاع الأعلام - حسب صراحة كلماتهم - إنما هو في صورة ارادة المعنيين من اللفظ بنحو يكون كل واحد من المعنيين موضوع النفي والاثبات ومن المعلوم ان غرضهم من النفي والاثبات هو النفي والاثبات في النسبة الكلامية الملازمة مع الارادة الاستعمالية لا النفي والاثبات في سائر الجهات من مثل الأحكام الخارجية عن النسب الايقاعية (2) التي كان الكلام طريقا إليها أو [موجدا] لها إذ مثل هذه النسب غير مرتبط بكيفية استعمال اللفظ في معناه (3).

وحينئذ نقول: ان لازم كون كل واحد من المعنيين مورد النسبة الكلامية نفيا أو إثباتا بنحو الاستقلال توجه اللحاظ إلى كل واحد من المعنيين مستقلا نظرا إلى أن الحكم والنسبة الايقاعية الكلامية إلى شيء بالاستقلال لا يكاد ينفك عن النظر إلى الموضوع والمحمول كذلك ، وحينئذ نقول: إن باب استعمال اللفظ في معناه ان كان من باب العلامة بمعنى كون الانتقال إلى اللفظ منشأ للانتقال إلى المعنى بلا مرآتية اللفظ عن معناه بل كان المعنى متعلق اللحاظ مستقلا في عرض لحاظ اللفظ فلا قصور حينئذ لإرادة أزيد من معنى واحد من اللفظ لعدم محذور في لحاظ كل واحد من المعاني بلحاظ مستقل بلا توسيط مرآة في البين كما هو الشأن في لحاظ كل منهما كذلك في مورد الارادة والكراهة (4).

وأما لو كان باب استعمال اللفظ في معناه كون اللفظ مرآة لمعناه بمعنى كون لحاظ المعنى بعين لحاظ اللفظ بنحو يعبر اللحاظ من اللفظ إلى المعنى وان النظر إلى اللفظ عبوري على وجه لا يلتفت الانسان إليه بل تمام التفاته إلى المعنى بحيث كأنه يوجد المعنى بلسانه فلا شبهة في أو لازم هذا المسلك عند ارادة المعنيين بنحو الاستقلال في شخص لحاظه (5) بتوسيط لفظ واحد توجه اللحاظين إلى لفظ واحد وهو محال لأوله إلى اجتماع المثلين في شيء واحد كما لا يخفى (6) ، وحيث ان المختار في باب الاستعمال هو المسلك الثاني فلا محيص من المصير إلى استحالة الاستعمال في أكثر من معنى واحد بنحو الاستقلال ، نعم لا قصور في استعماله فيهما بلحاظ واحد بحيث يكون كل واحد مورد الاستعمال ضمنا وان وقع كل منهما مورد النفي والاثبات في الأحكام الخارجية مستقلا كما هو الشأن في العمومات الاستغراقية.

وبالجملة نقول: إن عمدة وجه الاستحالة هو لزوم اجتماع اللحاظين في لفظ واحد بحيث لو ارتفع اللفظ من البين لا قصور في توجه اللحاظ إلى كل واحد مستقلا لنفسه كما أشرنا إليه في مورد الارادة والكراهة ، نعم قد يرى من بعض التقريبات في وجه الاستحالة توهم جريانه حتى على فرض كون اللفظ علامة بحيث يكون المعنى ملحوظا في عرض لحاظ اللفظ لا بتوسيطه. وملخص بيانه: ان اللفظ بعد ما كان مقتضيا لإفهام المخاطب فقهرا[يصير] فهم المعنى من آثار وجوده ولا يمكن ترتب الفهمين على [مقتض] واحد حذرا من توارد المعلولين على علة واحدة وهو كعكسه محال ، ولا يرد عليه بان احضار اللفظ في ذهن السامع بذكره وإسماعه خارجا غير احضار المعنى فيه فلا بأس باحضارات للمعاني بتوسيط احضار لفظ واحد [بلا لزوم] اثنينية الواحد إذ ذلك انما يرد عليه لو كان محط الاشكال اتحاد الاحضارين وإلا فلو كان النظر إلى وحدة السبب وتعدد المسبب، فلا يصلح هذا الكلام لرده.

فالأولى حينئذ أن يجاب: ان اللفظ بعد ضم القرينة [كان علة] ومع تعدد القرينة عند تعدد المعنى لا يكون [الفهمان] [مستندين] إلى لفظ واحد بل إلى قرينتين كما هو ظاهر فتدبر، فالمحذور كل المحذور مع وجود لفظ واحد توجه اللحاظين إلى لفظ واحد وهو محال كتوجه الارادتين والكراهتين إلى شيء واحد ، ولذا قلنا بان باب الاستعمال لو كان من باب العلامة - لا مرآتية اللفظ - لا بأس بإرادة أزيد من معنى واحد من لفظ واحد ، كما انه لو بنينا على موجدية اللفظ في مورد لمعناه كما قيل في المعاني الحرفية - على ما أسلفناه - فلا بأس أيضا بان يلاحظ كلا من المعنيين مستقلا، ويوجدهما بلفظ واحد مثل ما يراد في (سرت من البصرة أو إليها) [من] كون البصرة مبتدء منه ومنتهى إليه [بإيجاد] ربطي الابتداء والانتهاء بين السير والبصرة بكلمة واحدة من قوله (من) أو (إلى) إذ لا يلزم حينئذ اجتماع اللحاظين في شيء واحد إذ على هذا المبنى ما تعلق [اللحاظان] باللفظ أبدا وانما [تعلقا] بالمعنيين بلا واسطة، [غاية] الأمر جعل اللفظ الواحد الملحوظ بلحاظ واحد آلة لإيقاع الربطين بين المفهومين في الذهن.

وعليه ربما يترتب نتيجة صحيحة بين القول بالموجدية في المعاني الحرفية [والمنبئية] إذ على الآخر يكون حاله حال سائر الأسماء في لزوم توجه اللحاظين إلى لفظ واحد وهو المحذور بخلافه على الأول ، ثم ان بعض أعاظم العصر بالغ في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد واستشهد بأبيات وعبارات من القصص والحكايات على مدعاه وذلك ليس إلا من جهة خلط المبحث بجعله محطه صورة وحدة لحاظ المتعددات أو بجعله الاستعمال من باب العلامة، والا فمع تنقيح مركز البحث وكيفية الاستعمال كيف يغفل عن شبهة اجتماع النظرين في لفظ واحد فتدبر جيدا.

وأضعف منه توهم المعالم من أن وجه عدم الجواز لزوم استعمال اللفظ [الموضوع] للكل في الجزء بتوهم أخذ قيد الوحدة في المفهوم إذ مضافا إلى فساد المبنى - إذ اللفظ موضوع لنفس المعنى عاريا عن الخصوصيات الزائدة عن ذاته - يرد عليه: بانه كيف له أخذ مثل هذا القيد في المستعمل فيه والموضوع له؟ إذ من البديهي ان الغرض من هذه الوحدة ليس ما هو من لوازم ذات الشيء من كونه في قبال الاثنين المعبر عنه بالوحدة العددية، كيف! ومثل هذه الجهة غير قابل للخلع عنه في عالم من العوالم ، بل المراد الوحدة في عالم الاستعمال واللحاظ قبال الضمنية في هذا العالم، ومن البديهي ان هذه الوحدة انما [تطرآ] عليه من قبل استقلال اللحاظ الاستعمالي قبال ضمنيته ومثل هذه الجهة ناش عن قبل الاستعمال ويستحيل أخذه في المستعمل فيه.

ولقد أجاد المحقق القمي حيث أخرجه عن قيد المعنى وجعله من شؤون الوضع نظرا إلى ان لحاظ المعنى منفردا في حال الوضع مانع عن اطلاق وضعه لأنه تبع لحاظه كذلك، وإن لم يكن من أغراضه، فيتبعه أيضا كيفية استعماله بلا أخذه قيدا في المستعمل فيه، فكان ما نحن فيه من تلك الجهة نظير أخذ الاستقلالية في اللحاظ والمرآتية في الأسماء والحروف من أغراض الوضع المانع عن اطلاق الموضوع له بلا تقييد فيه كما هو الشأن في باب قصد القربة بالنسبة إلى المأمور به بجعل أمثال هذه المقامات من القضايا الحينية لا المطلقة ولا المقيدة.

والعجب عمن لم يتعمق كلام المحقق القمي وفتح باب الايراد عليه بأنه: بعد تجريد المعنى عن [خصوصية] لا معنى لمنع الواضع عن استعماله عند فقد الخصوصية ، إذ ذلك انما يرد في الخصوصيات القابلة أخذها في الموضوع له وإلا فكل خصوصية طارئة على المستعمل فيه من قبل استعماله التابع لوضعه يستحيل [أخذها] في الموضوع له مع أنه مانع عن اطلاقه أيضا.

نعم إنما يرد عليه بأن غاية نتيجته عدم جواز الاستعمال بنحو الحقيقة وأما بنحو المجاز فلا بأس به ، ولذا قلنا بأن هذا المعنى من جواز الاستعمال عقلا ولو بنحو الضمنية بالنسبة إلى استعمال ولحاظ واحد خارج عن محط البحث وانما محله في جواز استعمال اللفظ في كل منهما بنحو الاستقلال بحيث كان بمنزلة استعمالين مستقلين ، ومن المعلوم ان في مثل هذه الصورة لو بنينا على امكانه لا يرد عليه أيضا شبهة المعالم حتى مع الاغماض عما أسلفنا إذ كل واحد من المعنيين اريد من اللفظ بقيد الوحدة، ولا شبهة [المحقق] القمي إذ اريد كل منهما من اللفظ في حال الانفراد في اللحاظ ، وحينئذ العمدة فيه تصور إمكانه لما عرفت من استحالة طرو اللحاظين على لفظ واحد وحينئذ فعمدة المحذور ذلك لا غيره فتدبر.

وقد يتخيل طريق آخر أقرب من ما ذكرنا وملخصه: ان استعمال اللفظ عبارة عن ايجاد المعنى في الخارج بوجوده التنزيلي، وحيث ان ايجاد كل واحد من المعنيين بلفظ واحد، فلا محيص من ان يكون وجود المعنيين واحدا وحينئذ لا يعقل ان يكون لكل معنى وجود مستقل بل كلاهما تحت وجود واحد وهو يقتضي عدم استقلال كل واحد بالوجود وهو خلاف فرض استقلال كل منهما في عالم الايجاد والاستعمال حيث ان الايجاد عين وجود الشيء كما هو واضح (7).

[كما] أنه ذكر في ذيل مرامه بيانا آخر أتقن باعتقاده تسجيلا لمرامه بأنه لو فرض كون الاستعمال خاليا عن اللحاظ كان [الايجادان] [محالين] وانه [لا تناط] الاستحالة [بإمكان] اللحاظين وعدمه.

أقول: لا شبهة في أن مصحح تنزيل كون وجود اللفظ عين وجود المعنى ليس إلا [فناؤه] فيه ومرجع فنائه إلى كونه مرآة له ومقوم مرآتيته ليس إلا عبور نظره منه إليه. وحينئذ فلئن فرض امكان النظرين مستقلا حسب اعترافه فقهرا يتحقق مناط التنزيلين فيه ومرجعه إلى اعتبار العقل لفظا واحدا بالوحدة الحقيقية متعددا بالعناية بملاحظة تعدد مناط تنزيله له وهو تعدد اللحاظين الموجب كل لحاظ لفناء مستقل المستتبع لكونه وجودا لكل [واحد] من المعنيين بوجود مستقل فعدم اعتبار العقل مثل هذه العنايات بملاحظة عدم تعقل منشأه من تعدد اللحاظين ، ومن هنا ظهر انه لو فرض خلوه من اللحاظ لا معنى [لفنائه] فيه كي يبقى مجال تنزيله منزلة وجوده كما لا يخفى.

فتأمل كي لا يغشك مثل هذه التمويهات المبعدة عن الواقعيات وبعد وضوح المقصد نقول: انه لا مجال للفرق في منع الجواز بين المفرد والتثنية الملحق (بها) الجمع أيضا بخيال ان الالف والنون دال على ارادة المعنيين من مدخولهما إذ مرجعه إلى لحاظهما مستقلا بتوسيط لفظ المبدأ بقرينة أداة التثنية ، وحينئذ علاوة، عن لزوم استعمال اللفظ الموضوع للطبيعي - في تثنية الطبائع الكلية - في خصوص الفرد وهو مجاز يلزم في لحاظ كل واحد مستقلا اجتماع النظرين في لفظ واحد أيضا وعرفت انه محال.

وحينئذ فلابد أن يراد في أمثال هذه المقامات من المبدأ نفس الطبيعة ومن أداة التثنية وجودها في ضمن فردين بنحو الدالين والمدلولين فليس في البين حينئذ استعمال لفظ في المعنيين ، نعم قد يشكل الأمر في تثنية الأعلام الشخصية كزيدين وحسنين وأمثالهما إذ لا مجال للبيان السابق هنا لعدم صلاحية المبدأ للوجودين كي يصلح دخوله في باب الدالين والمدلولين.

وتوهم تأويلهما بالمسمى وهو أيضا من الطبائع القابلة للتكرر مدفوع باستلزامه نكارة العلم الشخصي عند تثنيته مع أنهم يرتبون أيضا آثار المعرفة على مثلها وحينئذ الأولى في أمثال المقام أن يقال: بأن علامة التثنية فيها دالة على تكرر طبيعة مدخوله إما بنفسه أو بمعناه.

وهنا بلحاظ تكرر اللفظ في ضمن فردين الحاكي كل منهما عن شخص معناه، بل ويمكن الالتزام بمثله في تثنية الأجناس أيضا فيراد من الانسانين لفظين من الانسان المراد من كل واحد فرد منه لولا لزوم محذور المجاز من ارادة الفرد من اللفظ الموضوع للطبيعة ففيها لابد وأن يكون بلحاظ تكرر معناه.

وعليه فيختص هذا التوجيه في تثنية الأعلام الشخصية ، بل ويجرى مثل ذلك في تثنية أسماء الاشارة المتوغلة في التعريف كهذين مثلا بحيث لا معنى فيها للتأويل بالمسمى أصلا ، مع امكان دعوى ان مثل هذه الالفاظ لما كان وضعها للمعنى المبهم المعروض للإشارة إليه فيكون تعيينها من قبل هذا العارض وحينئذ فلا قصور في ذات المعنى لان يتحقق في ضمن المتكرر الحاكي عنه أداة التثنية بنحو الدالين والمدلولين بضميمة كون المتكرر متعلق التعين بالإشارة إليها كما لا يخفى فتدبر.

ولقد عجز في الفصول (8) عن الاشكال المزبور خصوصا في تثنية الاشارات فأجاب بجعل مثل هذه الكلمة [بمجموعها] موضوعة للإشارة إلى الاثنتين بلا مراعاة قواعد التثنية فيها من كونها من باب الدالين والمدلولين وهو كما ترى لا يساعده الوجدان والذوق المستقيم. تفريع: قد يتوهم بان ارادة التكليف والمال من الموصول في قوله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) من باب استعمال اللفظ في المعنيين كما هو الشأن في إرادة الإعلام والإعطاء من الايتاء علاوة عن لزوم اجتماع النظرين في اضافة الفعل إليه حيث ان اضافة الفعل إلى المفعول المطلق نحو من الربط [غير] المربوط (9) بإضافته إلى المفعول به ، ولكن يمكن التفصي عن الشبهة الاولى بان المراد من الموصول هو الجامع المنطبق على كل من الفردين من باب الدالين كما هو الشأن في الايتاء بإرادة المعنى الواحد منه وتطبيقه على مصداقه الادعائي والحقيقي من باب الدالين.

وعن الشبهة الثانية: أولا بأن اضافة الفعل إلى الجامع بين المفعولين اضافة ثالثة ولا يلزم في مثله اجتماع النظرين ، وثانيا بإمكان جعل الموصول من باب المفعول له وان التكليف بمعنى الكلفة والمشقة الحاصلة لأجل الإعلام بالحكم تارة وإعطاء المال اخرى، وحينئذ يخرج مثل هذا المقام من باب استعمال اللفظ في المعنيين كما لا يخفى.

___________________
(1) أي وعدم لزوم الاشتراك بدون النظر إلى الديون فقوله (وعدمه) معطوف على (لزوم الاشتراك).

(2) سيوضحه هو قدس سره في نفس المتن. ومقصوده الأحكام التي هي من قبيل ما ينحل إليه الحكم العام الاستغراقي.

(3) إذ الانحلال قهري لا لأجل استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد.

(4) أي كما تتعلق كل من الارادة والكراهة بكل واحد من المعاني عل نحو الاستقلال.

 (5) الضمير يرجع إلى الملاحظ.

(6) إذ الشيء الواحد لا يقبل الفناء إلا مرة واحدة.

(7) راجع نهاية الدراية 1: 88.

(8) الفصول الغروية: 55، السطر 29 من الطبعة الحجرية.

 (9) أي ان اضافة الفعل إلى المفعول المطلق لا ربط لها بإضافته إلى المفعول به. 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي