1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : المباحث العقلية :

قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور

المؤلف:  محمد باقر الصدر

المصدر:  دروس في علم الاصول

الجزء والصفحة:  ح3 ص 182.

26-8-2016

969

شرطية القدرة ومحلها:

في التكليف مراتب متعددة وهي: الملاك، والارادة، والجعل، والادانة.

فالملاك هو المصلحة الداعية إلى الايجاب.

والارادة هى الشوق الناشئ من ادراك تلك المصلحة.

والجعل هو اعتبار الوجوب مثلا، وهذا الاعتبار تارة يكون لمجرد ابراز الملاك والارادة، واخرى يكون بداعي البعث والتحريك، كما هو ظاهر الدليل الذي يتكفل بأثبات الجعل.

والادانة هي مرحلة المسؤولية، والتنجز، واستحقاق العقاب.

ولا شك في ان القدرة شرط في مرحلة الادانة، لان الفعل اذا لم يكن مقدورا فلا يدخل في حق الطاعة للمولى عقلا، كما ان مرتبتي الملاك والشوق غير آبيتين عن دخالة القدرة كشرط فيهما - بحيث لا ملاك في الفعل ولا شوق إلى صدوره من العاجز - وعن عدم دخالتها كذلك - بحيث يكون الفعل واجدا للمصلحة، ومحطا للشوق حتى من العاجز - وقد تسمى القدرة في الحالة الاولى بالقدرة الشرعية، وفي الحالة الثانية بالقدرة العقلية.

واما في مرتبة جعل الحكم فاذا لوحظت هذه المرتبة بصورة مجردة، لم نجد مانعا عقليا عن شمولها للعاجز لأنها اعتبار للوجوب والاعتبار سهل المؤونة وقد يوجه إلى المكلف على الاطلاق لإبراز ان المبادئ ثابتة في حق الجميع ولكن قد نفترض جعل الحكم بداعي البعث، والتحريك المولوي ومن الواضح هنا ان التحريك المولوي، انما هو بسبب الادانة وحكم العقل بالمسؤولية ومع العجز لا ادانة، ولا مسؤولية كما تقدم فيستحيل التحريك المولوي، وبهذا يمتنع جعل الحكم بداعي التحريك المولوي.

وحيث ان مفاد الدليل عرفا هو جعل الحكم بهذا الداعي فيختص لا محالة بالقادر وتكون القدرة شرطا في الحكم المجعول بهذا الداعي، والقدرة انما تتحقق في مورد يكون الفعل فيه تحت اختيار المكلف فاذا كان خارجا عن اختياره فلا يمكن التكليف به لا ايجابا، ولا تحريما سواء كان ضروري الوقوع تكوينا، او ضروري الترك كذلك او كان مما قد يقع، ولم يقع. ولكن بدون دخالة لاختيار المكلف في ذلك كنبع الماء في جوف الارض فانه في كل ذلك لا تكون القدرة محققة.

وثمرة دخل القدرة في الادانة واضحة، واما ثمرة دخلها في جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل فتظهر بلحاظ وجوب القضاء وذلك في حالتين: الاولى: ان يعجز المكلف عن اداء الواجب في وقته ونفترض ان وجوب القضاء يدور اثباتا، ونفيا مدار كون هذا العجز مفوتا للملاك على المكلف، وعدم كونه كذلك فانه اذا لم نقل باشتراط القدرة في مرتبة جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل امكن التمسك بأطلاق الدليل لأثبات الوجوب على العاجز - وان لم تكن هناك ادانة - ونثبت حينئذ بالدلالة الالتزامية شمول الملاك، ومبادئ الحكم له، وبهذا تعرف ان العاجز قد فوت العجز عليه الملاك فيجب عليه القضاء وخلافا لذلك ما اذا قلنا بالاشتراط فان الدليل حينئذ يسقط اطلاقه عن الصلاحية لإثبات الوجوب على العاجز. وتبعا لذلك تسقط دلالته الالتزامية على المبادئ، فلا يبقى كاشف عن الفوت المستتبع لوجوب القضاء.

الثانية: ان يكون الفعل خارجا عن اختيار المكلف، ولكنه صدر منه بدون اختيار على سبيل الصدفة.

ففي هذه الحالة اذا قيل بعدم الاشتراط تمسكنا بإطلاق الدليل لإثبات الوجوب بمبادئه على هذا المكلف، ويعتبر ما صدر منه صدفة حينئذ مصداقا للواجب فلا معنى لوجوب القضاء عليه لحصول الاستيفاء، وخلافا لذلك ما اذا قلنا بالاشتراط فان ما اتى به لا يتعين بدليل انه مسقط لوجوب القضاء، وناف له، بل لا بد من طلب حاله من قاعدة اخرى من دليل او اصل.

حالات ارتفاع القدرة:

ثم ان القدرة التي هي شرط في الادانة، وفي التكليف قد تكون موجودة حين توجه التكليف، ثم تزول بعد ذلك وزوالها يرجع إلى احد اسباب:

الاول: العصيان فان الانسان قد يعصي، ويؤخر الصلاة حتى لا يبقى من الوقت ما يتاح له ان يصلي فيه.

الثاني: التعجيز وذلك بان يعجز المكلف نفسه عن اداء الواجب، بان يكلفه المولى بالوضوء، والماء موجود امامه فيريقه، ويصبح عاجزا.

الثالث: العجز الطارئ لسبب خارج عن اختيار المكلف.

وواضح ان الادانة ثابتة في حالات السببين الاول والثاني، لان القدرة حدوثا على الامتثال كافية لإدخال التكليف في دائرة حق الطاعة، واما في الحالة الثالثة فالمكلف اذا فوجئ بالسبب المعجز فلا ادانة واذا كان عالما بانه سيطر او تماهل في الامتثال حتى طرأ فهو مدان ايضا.

وعلى ضوء ما تقدم يقال عادة ان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، اي انه لا ينفي القدرة بالقدر المعتبر شرطا في الادانة والعقاب. ويراد بالاضطرار بسوء الاختيار ما نشأ عن العصيان، او التعجيز.

واما التكليف فقد يقال انه يسقط بطرو العجز مطلقا، سواء كان هذا العجز منافيا للعقاب والادانة او لا، لانه على اي حال تكليف بغير المقدور وهو مستحيل. ومن هنا يكون العجز الناشئ من العصيان والتعجيز مسقطا للتكليف وان كان لا يسقط العقاب. وعلى هذا الاساس يردف ما تقدم من ان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا بقولهم انه ينافيه خطابا. ومقصودهم بذلك سقوط التكليف. والصحيح انهم ان قصدوا بسقوط التكليف سقوط فاعليته، ومحركيته فهذا واضح اذ لا يعقل محركيته مع العجز الفعلي ولو كان هذا العجز ناشئا من العصيان، وان قصدوا سقوط فعليته.

فيرد عليهم ان الوجوب المجعول انما يرتفع اذا كان مشروطا بالقدرة ما دام ثابتا، فحيث لا قدرة بقاء لا وجوب كذلك. واما اذا كان مشروطا بالقدرة بالقدر الذي يحقق الادانة والمسؤولية، فهذا حاصل بنفس حدوث القدرة في اول الامر فلا يكون الوجوب في بقائه منوطا ببقائها. والبرهان على اشتراط القدرة في التكليف لا يقتضى اكثر من ذلك وهو ان التكليف قد جعل بداعي التحريك المولوي، ولا تحريك مولوي الا مع الادانة، ولا ادانة الا مع القدرة حدوثا، فما هو شرط التكليف اذن بموجب هذا البرهان هو القدرة حدوثا.

ومن هنا صح ان يقال ان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي اطلاق الخطاب، والوجوب المجعول ايضا تبعا لعدم منافاته للعقاب والادانة. نعم لا اثر عمليا لهذا الاطلاق اذ سواء قلنا به، او لا فروح التكليف محفوظة على كل حال، وفاعليته ساقطة على كل حال والادانة مسجلة على المكلف عقلا بلا اشكال.

الجامع بين المقدور وغيره:

ما تقدم حتى الآن كان يعني ان التكليف مشروط بالقدرة على متعلقه.

فاذا كان متعلقه بكل حصصه غير مقدور انطبقت عليه قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، واما اذا كان متعلقه جامعا بين حصتين احداهما مقدورة، والاخرى غير مقدورة، فلا شك ايضا في استحالة تعلق التكليف بالجامع على نحو الاطلاق الشمولي، واما تعلقه بالجامع على نحو الاطلاق البدلي ففي انطباق القاعدة، المذكورة عليه كلام بين الاعلام.

وقد ذهب المحقق النائيني - رحمه الله - إلى ان التكليف اذا تعلق بهذا الجامع فيختص لا محالة بالحصة المقدورة منه، ولا يمكن ان يكون للمتعلق اطلاق للحصة الاخرى، لان التكليف بداعي البعث، والتحريك وهو لا يمكن الا بالنسبة إلى الحصة المقدورة خاصة فنفس كونه بهذا الداعي يوجب اختصاص التكليف بتلك الحصة.

وذهب المحقق الثاني، ووافقه جماعة من الاعلام إلى امكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره على نحو يكون للواجب اطلاق بدلي يشمل الحصة غير المقدورة، وذلك لان الجامع بن المقدور وغير المقدور، مقدور ويكفي ذلك في امكان التحريك نحوه وهذا هو الصحيح.

وثمرة هذا البحث تظهر فيما اذا وقعت الحصة غير المقدورة من الفعل الواجب صدفة، وبدون اختيار المكلف فانه على قول المحقق النائيني يحكم بعدم اجزائها، ووجوب اتيان الجامع في ضمن حصة اخرى لانه يفترض اختصاص الوجوب بالحصة المقدورة فما وقع ليس مصداقا للواجب، واجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل.

وعلى قول المحقق الثاني نتمسك بإطلاق دليل الواجب لإثبات ان الوجوب متعلق بالجامع بين الحصتين فيكون المأتي به فردا من الواجب فيحكم بإجزائه، وعدم وجوب الاعادة.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي