1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : المباحث اللفظية :

فيما إذا ورد عام وخاص متخالفان

المؤلف:  محمد تقي البروجردي النجفي

المصدر:  نهاية الأفكار

الجزء والصفحة:  ج1. ص.550

8-8-2016

1113

إذا ورد عام وخاص متخالفان، ففي كون الخاص ناسخا أو منسوخا أو مخصصا للعام وجوه. وقد يقرب قاعدة كلية في تنقيح ذلك وتعيين كونه ناسخا للعام أو منسوخا به أو مخصصا له، وهى اعتبار كون الخاص واردا قبل حضور وقت العمل بالعام واعتبار كون الناسخ واردا بعد حضور وقت العمل بالعام لا قبله حيث يقال حينئذ بان الخاص ان كان مقارنا مع العام أو وارد بعده قبل حضور وقت العمل بالعام يتعين كونه مخصصا للعام وبيانا له، لا ناسخا له، من جهة انه يعتبر في النسخ ان يكون رافعا لحكم ثابت فعلى من جميع الجهات، وقبل حضور وقت العمل بالعام لا يكون حكم فعلى في البين حتى يكون قضيته رفع الحكم الثابت، فمن ذلك يتعين فيه كونه مخصصا للعام وبيانا له لا ناسخا.

واما ان كان وروده بعد حضور وقت العمل بالعام يتعين كونه ناسخا له، لا مخصصا وبيانا له، فان مقتضى كونه بيان هو لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو قبيح بل محال، لأنه نقض للغرض الذي هو محال من الحكيم واما لو كان ورود الخاص قبل ورود العام ففيه يحتمل الامران، حيث يحتمل كونه مخصصا للعام ويحتمل كونه منسوخا به.

هذا ملخص ما افيد في وجه التفصيل بين صورة ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام أو بعده.

 وقد عرفت ابتنائه على تسليم مقدمتين:

الاولى قبح تأخير البيان عن وقت حضور عمل المكلف بالعام، والثانية اعتبار كون النسخ رفعا للحكم الفعلي على الاطلاق، حيث انه على تقدير تمامية هاتين المقدمتين لابد من التفضيل المزبور وملاحظة كون الخاص واردا قبل حضور وقت العمل بالعام أو بعده، بالالتزام بالتخصيص في الاول وبالنسخ في الثاني.

ولكن كلتا المقدمتين ممنوعة وذلك:

اما المقدمة الأولى : وهى قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة فان اريد من وقت الحاجة وقت حاجة المولى إلى بيان مرامه فقبحه مسلم لا اشكال فيه بل هو محال، من جهة استلزامه نقض الغرض الذي هو من المستحيل في حق الحكيم، ولكن صغراه في المقام ممنوعه، حيث نمنع تعلق غرض الشارع في مثل تلك العمومات ببيان المرام الواقعي، ومجرد احتياج المكلف إلى العمل لا يقتضي كون وقت حاجته هو وقت حاجة المولى، من جهة جواز التفكيك بينهم.

وان اريد بذلك وقت حاجة المأمور والمكلف ولو لم يكن وقتا لحاجة المولى إلى البيان فقبحه غير معلوم بل معلوم العدم، حيث انه من الممكن كون المصلحة في القاء ظهور العام إلى المكلف عن خلاف المرام الواقعي ليأخذ به ويتكل عليه حجة وبيانا إلى ان يقتضى المصلحة بيان المرام الواقعي، كيف وانه كفاك في ذلك ما في موارد التعبد بالأصول والامارات المؤدية على خلاف الواقعيات مع تمكن المكلف من تحصيلها بالاحتياط أو بالسؤال عن الائمة (عليهم السلام ) بل وكثير من الاحكام التي بقيت تحت الحجاب إلى قيام الحجة (عجل الله فرجه) مع احتياج العباد إليها، ومن المعلوم حينئذ انه مع امكان ذلك واحتمال وجود المانع عن ابراز المرام النفس الأمري اما مطلقا أو إلى وقت خاص أو قيام المصلحة الاهم في عدم الابراز لا مجال  لإثبات كون الخاص المتأخر عن وقت العمل بالعام ناسخا لا مخصصا، بل حينئذ كما يحتمل فيه كونه ناسخا يحتمل ايضا كونه مخصص.

 نعم لو قيل بان وقت حاجة المأمور ووقت العمل بالعام هو بعينه وقت حاجة المولى إلى بيان المرام النفس الامري وهو الخصوص لاتجه الحمل على النسخ في الخاصي المتأخر، ولكن ودن اثباته خرط القتاد، لما عرفت من عدم السبيل إلى هذه الدعوى بعد احتمال وجود مانع أو مزاحم اقوى في البين اقتضى اخفاء الواقعيات بألقاء الظهور إلى المكلف على خلافها اما إلى الابد أو إلى وقت خاص بعد العمل بالعام.

واما المقدمة الثانية : ففيها ايضا ان كون النسخ رفعا للحكم الثابت وان كان لا سبيل إلى انكاره، ولكن نقول بانه لا يلزمه كون ذلك الحكم الثابت فعليا على الاطلاق، بل يكفي في صحته كونه رفعا لحكم ثابت في الجملة ولو بمرتبة انشائه الحاصل بجعل الملازمة بينه وبين شرطه وسببه، كما في الواجبات المشروطة، كيف وان النسخ في الشرعيات كالبداء في التكوينيات المتصور في الموقتات والمشروطات بالنسبة إلى المخلوقين، وحينئذ فكما انه يصح في الاحكام العرفية نسخ الحكم في الموقتات والمشروطات قبل حصول شرطها، ويكفي في صحته مجرد كونه رفعا لما هو المنشأ بالإنشاء السابق، ولو كان ذلك مجرد احداث الملازمة بين الامرين، كذلك في الاحكام الشرعية، فيكفي في صحته ايضا مجرد كونه رفعا لما تحقق بالإنشاء السابق ولو لم يكن حكما فعليا على الاطلاق، بل كان عبارة عن صرف قضية تعليقية ومحض الملازمة بين وجود شيء ووجوب امر كذا، إذ لا فرق بينهما الا من جهة انه في العرفيات عبارة عن ظهور الواقع بعد خفائه من جهة ما يبدو لهم لما يرون فيه من المفاسد أو المزاحمة لما هو الاهم بخلافه في الشرعيات فانه من جهة علمه سبحانه بعواقب الامور واحاطته بالواقعيات عبارة عن اظهار الواقع بعد اختفائه لمصلحة تقتضيه.

ومن ذلك نقول: بان باب النسخ اشبه شيء بباب التورية والتقية، في كونه من باب التصرف في الجهة، من حيث اظهاره سبحانه حكما بنحو الدوام والاستمرار لمصلحة تقتضيه، مع علمه سبحانه بنسخه فيما بعد حسب ما يرى في علمه من المصالح المقتضية لذلك، وعليه فصح ان يقول: ان جاء وقت كذا يجب كذا، ثم يقول بعد حين قبل مجيء الوقت: نسخت ذلك الحكم، فكان المرفوع هو تلك الملازمة الثابتة بين وجوب شيء ومجي وقت كدائي، ونتيجة ذلك هو عدم وجوب ذلك الشيء عليه عند تحقق الوقت الكذائي.

ثم ان ذلك ايضا بناء على المشهور في المشروطات من عدم فعلية التكليف فيها الا بعد حصول المنوط به والشرط خارجا، والا فبناء على ما اخترناه من فعلية الارادة والتكليف فيها بجعل المنوط به هو الشيء في فرضه ولحاظه طريقا إلى الخارج فلا يحتاج إلى جعل المرفوع هو الملازمة، حيث كان المرفوع حينئذ هو الحكم الفعلي المنوط، بل لو قلنا برجوع المشروطات إلى المعلقات بإرجاع القيود الواقعة في الاحكام إلى الواجب والمأمور به كان الامر اظهر، من جهة فعلية الارادة المطلقة الغير المنوطة بشيء حتى في فرضه ولحاظه فتأمل.

وعلى ذلك فلا يبقى مجال للتفصيل المزبور بين فرض ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام أو بعده، فانه على كل تقدير يتأتى فيه احتمال النسخ والتخصيص كما في الفرض الثالث، فلابد حينئذ بعد جريان احتمال النسخ والتخصيص في كل من الفروض الثلاثة من ترجيح احد الاحتمالين على الآخر.

وقبل الشروع في بيان ترجيح احد الامرين نذكر ما يقتضيه الاصل العملي في المسألة عند الشك فنقول: اما إذا كان الخاص مقدم على العام بحيث يحتمل كونه منسوخا بالعام الوارد بعده أو مخصصا وبيانا له، فمع الدوران يجري استصحاب حكم الخاص، من جهة الشك في ارتفاعه لاحتمال كونه مخصصا للعام لا منسوخا به، فيستصحب، واما إذا كان الخاص واردا بعد العام، بحيث يحتمل فيه الناسخية المخصصية، فتارة يكون حكم الخاص المتأخر نقيضا لحكم العام، كما لو كان حكم العام هو وجوب اكرام العلماء، وكان حكم الخاص عدم وجوب اكرام الفساق منهم، واخرى يكون حكمه ضدا لحكم العام، كان حكم الخاص في الفرض المزبور حرمة اكرام الفساق منهم أو كراهته. فعلى الاولى يجرى فيه ايضا حكم التخصيص بمقتضي الاصل العدمي قبل ورود العام، من جهة انه قبل ورود العام يعلم بعدم وجوب اكرام الفساق من العلماء، وبورود العام وهو قوله: اكرام العلماء يشك في وجوب اكرامهم، من جهة احتمال كون الخاص المتأخر مخصصا للعام وبيانا له في عدم دخول الفساق منهم من الاول تحت حكم وجوب الاكرام، فيستصحب الحالة السابقة وهى عدم وجوب اكرامهم فينتج حكم التخصيص دون النسخ. واما على الثاني فلا اصل يجرى في البين من جهة القطع التفصيلي بانتقاض الحالة السابقة على كل تقدير اما بوجوب الاكرام بمقتضي العام على فرض الناسخية واما بحرمة الاكرام الثابت للخاص على فرض المخصصية، فعلى كل تقدير فلا شك فيه في البقاء حتى يجرى استصحاب العدم السابق على العام، كما انه بالنسبة إلى حكمه الفعلي ايضا مقطوع بحرمته على تقدير المخصصية والناسخية.

نعم لو كان مفاد العام هو وجوب الاكرام أو حرمته وكان مفاد الخاص المتأخر استحباب الاكرام أو كراهته امكن دعوى جريان حكم التخصيص بمقتضي استصحاب عدم المنع السابق، حيث انه بالأصل المزبور مع ضميمة رجحانه الفعلي أو المرجوحية الفعلية امكن اثبات الكراهة أو الاستحباب، فتأمل.

هذا هو مقتضي الاصول العملية عند الشك وعدم ترجيح احد الاحتمالين على الآخر، ولقد عرفت ان مقتضاها جريان حكم التخصيص في جميع صور المسألة عدا فرض تضاد الحكم الثابت للخاص مع الحكم الثابت للعام.

واما مقام الترجيح فقد يقال: بترجيح احتمال التخصيص على احتمال النسخ، بتقريب ان التخصيص اكثر واشيع من النسخ حتى قيل من جهة كثرته وشيوعه: بانه ما من عام الا وقد خص، وبان النسخ في الحقيقة تخصيص في الازمان قبال التخصيص في الافراد، ومع الدوران يقدم الثاني على الاول لكونه كثيرا من تخصيص الازمان. ولكن فيه ما لا يخفى، فانه اولا نمنع كون النسخ من باب التخصيص في الازمان الراجع إلى باب التصرف في الدلالة، بل هو كما عرفت اشبه شيء بباب التقية الراجع إلى التصرف في الجهة قبال التخصيص الراجع إلى مقام التصرف في الدلالة، كما يكشف عنه ايضا صحة النسخ بزمان يسير عقيب قوله: اكرم زيدا في كل زمان، مصرحا بعمومه الأزماني، حيث يرى بالوجدان انه يصح له نسخ ذلك الحكم بعد يوم أو ساعة، بقوله: نسخت ذلك الحكم، من دون استهجان اصلا، مع عدم صحة ذلك بنحو التخصيص من جهة كونه من تخصيص الاكثر المستهجن، حيث ان نفس ذلك اقوى شاهد واعظم بيان على عدم ارتباط النسخ بباب التخصيص في الازمان وكونه من سنخ الاكاذيب والتقية الراجعة إلى مقام التصرف في الجهة دون الدلالة، وثانيا منع اقتضاء مجرد الشيوع والاكثرية لترجيح التخصيص والتصرف الدلالي على النسخ والتصرف الجهتي، والا لاقتضى ذلك تقديم التقية على غيرها عند الدوران بينها وبين غيرها، نظرا إلى شيوع التقية في زمان صدور هذه الاخبار، مع انه لا يكون كذلك، حيث ان بنائهم على عدم الاعتناء باحتمال صدور الخطاب تقية الا في بعض الموارد الخاصة التي كان الاصل الجهتي فيها موهونا في نفسه، كما في مسألة طهارة الكتابي، ومسألة حلية اكل ذبائحهم وطهارتهم، ومسألة عدم تنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة، بل ومنع اصل اكثرية التخصيص من غيره ايضا، فان لنا فرض الكلام في الخصوصيات الواردة في صدر الشريعة وبدوها، ولئن قيل بان الاكثرية والاشيعية انما هي بلحاظ الاحكام العرفية لا بلحاظ خصوص الخطابات الشرعية حتى يتوجه الاشكال المزبور، يقال انه من الممنوع ايضا اكثرية التخصيص في الاحكام العرفية من النسخ لولا دعوى اكثرية النسخ فيها بلحاظ جهلهم بالموانع والمزاحمات الواقعية النفس الأمرية، ولا اقل من عدم كون التخصيص فيها في الكثرة بمثابة يوجب انس الذهن به كي يوجب الحمل عليه في الخطابات الشرعية عند الدوران والترديد. وبالجملة فالمقصود من هذا البيان انما هو المنع عن كون وجه تقديم التخصيص على النسخ من باب الاكثرية والاشيعية، والا فربما نحن نساعد ايضا على اصل المدعى من تقديم التخصيص على النسخ عند العرف والعقلاء بحسب ارتكازاتهم في الخطابات الشرعية والاحكام العرفية الجارية بنياتهم. وقد يقرب وجه تقديم التخصيص على النسخ بما قرب في وجه تقديم اصالة السند والجهة على اصالة الظهور والدلالة، من دعوى ان الاصل الجاري في السند كما كان في رتبة سابقة على اصالة التعبد بالظهور لكونها منقحة موضوعها، كذلك الاصل الجاري في الجهة ايضا، بلحاظ ان موضوع الجهة في الظهور هو الكلام الصادر عن المعصوم (عليه السلام )عن داعي الجد لبيان حكم الله الواقعي، لا للتقية ونحوها، وانه لولا احراز اصل صدور الكلام عن الامام (عليه السلام )واحراز جهة صدوره وكونه لبيان الحكم الواقعي لا ينتهي النوبة إلى مقام التعبد بظهوره، ودلالته، فبذلك يكون اصالة التعبد بالصدور والجهة في رتبة سابقة على اصالة التعبد بالظهور والدلالة، لكونهما منقحتي موضوعها، باعتبار كون الاول مثبتا لأصل الموضوع وهو كون الكلام صادرا عن الامام (عليه السلام )، والثاني لكيفية صدوره وكونه لبيان الحكم الواقعي لا للتقية ونحوها، وعليه فعند الدوران بين التصرف الدلالي والتصرف الجهتي يقدم الاصل الجهتي على الاصل الدلالي، من جهة تقدمه عليه رتبة في المشمولية لدليل الاعتبار.

وبذلك يقال في المقام ايضا بان النسخ بعد ان كان سنخه من باب التقية الراجع إلى التصرف في الجهة، لا من باب التخصيص في الازمان الراجع إلى التصرف الدلالي، فمع الدوران في العام بين كونه منسوخا بالخاص المتأخر أو مخصصا به يقدم الاصل الجاري في جهته على الاصل الجاري في ظهوره ودلالته، من جهة جريان اصالة الجهة فيه حينئذ في الرتبة السابقة بلا مزاحم، ومعه لابد من رفع اليد عن ظهوره ودلالته في العموم بمقتضي ما في القبال من الخاص الاظهر، من غير فرق في ذلك بين ظهور الخاص في ثبوت حكمه على فرض المخصصية من بدو الشريعة أو عدم ظهوره فيه بل ظهوره في ثبوت حكمه في زمان صدوره، وان كان على الاخير لا ثمرة عملية في البين، من جهة القطع بحجية العام على كل تقدير إلى زمان صدور الخاص ولزوم الاخذ بالخاص من حينه ورفع اليد عن العام على كل تقدير ايضا سواء على الناسخية أو المخصصية، هذا. ولكن قد يورد على هذا التقريب بعدم اجداء هذا المقدار من الترتب والطولية لتقديم الاصل الجهتي على الاصل الدلالي عند الدوران، بدعوى انه كما لا مجال للتعبد بظهور الكلام بدون احراز اصل صدوره وجهته كذلك لا مجال ايضا للتعبد بسنده وجهته مع عدم ظهوره، واجماله، حيث لا يترتب عليهما اثر عملي في البين حتى يجري فيهما اصالة التعبد، بل وانما ترتبه على ظهور الكلام الصادر عن الامام (عليه السلام)لأجل بيان الحكم الواقعي، وعلى ذلك فكان كل من السند والجهة والدلالة مما له الدخل في ترتب الاثر على الخبر فيعرض واحد، حيث كان ترتب الاثر عليه ووجوب المعاملة معه معاملة الواقع منوطا بسد امور ثلاثة: احدها احتمال عدم صدوره، وثانيها احتمال صدوره لا لأجل بيان حكم الله الواقعي بل لأجل التقية ونحوها، وثالثها احتمال كون المراد غير ما هو ظاهره، وفي ذلك يكون مجموع الامور الثلاثة من قبيل العلة المركبة لترتب الاثر وهو وجوب العمل، بحيث بانتفاء احدها ينتفى الاثر المقصود من التعبد بالبقية، وحينئذ فإذا كان كل من اصالة السند والجهة والدلالة في عرض واحد بالنسبة إلى ترتب الاثر والنتيجة فقهرا لا يبقى مجال تقديم احدها على الآخر في المشمولية لدليل الاعتبار بمحض تقدمها الطبعي. ولكن يمكن دفع ذلك بان الامر وان كان كما ذكر من احتياج كل من التعبد بالسند والجهة والدلالة في الجريان التعبد بالآخر، ولكن نقول: بان ذلك غير قادح في تقدم الاصل الجهتي على اصالة الظهور بعد اختلاف نحوى التوقف والاحتياج فيهما، وكون التوقف والاحتياج في بعضها من جهة عدم احراز الموضوع، وفى البعض الآخر من جهة عدم الاثر ولغوية التعبد بدونه، حيث ان من المعلوم حينئذ ان الاصل الجهتي لكونه منقح موضوع الاصل الدلالي وفي رتبة سابقة عليه مقدم لا محالة على الاصل الدلالي في مقام الدوران في المشمولية لدليل الاعتبار، فلابد حينئذ من رفع اليد عن اصالة الظهور والدلالة، وذلك ايضا ينطبق على ما عليه ديدن الاصحاب من تقديم التصرف الدلالي على التصرف الجهتي ولو بنحو التقية مع كثرته وشيوعها في زمن الائمة عليهم السلام. وعليه فحيث ان باب النسخ كان من سنخ التورية والتقية في كونه من قبيل التصرف في الجهة لا من قبيل التصرف في الدلالة فعند الدوران بين كون الخاص مخصصا للعام أو ناسخا له يقدم التخصيص على النسخ ويحكم بكونه مخصصا له لا ناسخا، هذا.

ولكن مع ذلك كله فالتحقيق هو عدم اثمار هذا الترتب والطولية بين الاصل الجهتي والدلالي لشيء بوجه اصلا، وذلك: اما في مقام الدوران بين التصرف الدلالي والتقية: فمع استلزام الاصل الجهتي لطرح الدلالة رأسا فظاهر، من جهة لغوية التعبد بالجهة حينئذ مع انتفاء اصل الدلالة، واما مع عدم استلزامه لذلك وامكان الاخذ بالعام ولو ببعض مدلوله فبانه وان كان يجري الاصل الجهتي ويؤخذ بالعام مثلا في بعض مدلوله بلا كلام لكنه لا يتوقف هذا المقدار على ما ذكر من الترتب والطولية بينهما، من جهة وضوح كون الامر كذلك ولو على القول بالعرضية، من جهة العلم التفصيلي حينئذ بخروج مقدار من المدلول عن تحت الحجية سواء على تقدير التخصيص أو التقية، واما فيما عدا هذا المقدار من المدلول فحيثما لا تنافي بين الاصلين يؤخذ بهما، فيترتب عليهما وجوب العمل على طبقه سواء فيه بين طولية الاصلين أو عرضيتهما هذا إذا كان الدوران بين التقية والتخصيص.

واما إذا كان الدوران بين النسخ والتخصيص كما في المقام، فان كان الخاص مقدما على العام وقد احتمل فيه كونه مخصصا للعام أو منسوخا به، ففي ذلك يقع التعارض بين الاصل الجهتي في الخاص وبين الاصل في العام المتأخر، وحيث انه لا يكون لاحدهما تقدم رتبي على الآخر كما في فرض اعتبارهما في دليل واحد فلا جرم ينتهي الامر فيهما بعد المعارضة إلى التساقط، وفي مثله يكون المرجع هو استصحاب حكم الخاص.

واما ان كان الخاص متأخرا عن العام فان كان ذلك قبل حضور وقت العمل بالعام فلا ثمرة تترتب على كونه ناسخا أو مخصصا، من جهة انه على كل تقدير يكون العمل على طبق الخاص المتأخر من حين صدوره، واما إذا كان صدوره بعد حضور وقت العمل بالعام بمدة فتارة لا يكون له ظهور في ثبوت مدلوله من الاول من حين ورود العام واخرى كان له هذا الظهور، فعلى الاول فلا دوران في البين بين الاصلين إذا كما انه يجري فيه الاصل الجهتي كذلك يجري فيه الاصل الدلالي ايضا إلى حين ورود الخاص، ومعه يكون المتبع هو اصالة العموم إلى حين ورود الخاص، ومن حين ورود الخاص يكون العمل على طبق الخاص المتأخر سواء كان ناسخا أو مخصصا، واما على الثاني من فرض اقتضاء الخاص المتأخر على تقدير كونه مخصصا ولو من جهة اطلاقه لثبوت حكمه من حين ورود العام، كما كان ذلك شأن اغلب الخصوصات، ففي مثله وان دار الامر بين التصرف في ظهور العام وبين التصرف في جهته وكان يثمر ايضا فيما قبل ورود الخاص منه الازمنة المتقدمة من جهة القضاء والكفارة لو كان الواجب مما يترتب على تركه ذلك، الا ان طرف المعارضة بدوا لما كان هو اطلاق الخاص المتأخر في ثبوت مفاده من اول الامر، من جهة منافاته بالضرورة مع قضية ظهور العام في العموم، فلا جرم ينتهى الامر فيهما إلى التساقط، ومع سقوط اصل الظهور في العام عن الحجية في العموم يجرى عليه قهرا حكم التخصيص. ولئن شئت قلت بان اصل الجهة في العام في مثل الفرض من جهة اناطته بجريان اصالة الظهور في العام وشمول عمومه لزيد ايضا في نحو قوله: اكرم كل عالم اناطة الشيء بموضوعه كان غير جار على كل تقدير من جهة وضوح عدم المجال للتعبد بالجهة بالنسبة إلى زيد مع عدم التعبد بعموم العام وشموله له، فيكون حينئذ طرف المعارضة قضية اطلاق الخاص المتأخر في ثبوت حكمه على تقدير التخصيص من حين ورود العام، ومع التعارض وسقوط اصالة الظهور في العام عن الحجية فقهرا يجرى عليه حكم التخصيص، ولابد فيه من الرجوع إلى الاصول التي توافق بحسب النتيجة مع التخصيص تارة كما في فرض كون مفاد العام هو وجوب اكرام العلماء ومفاد الخاص عدم وجوب اكرام زيد العالم، واخرى مع النسخ، كما في فرض كون مفاد العام عدم وجوب اكرام العلماء ومفاد الخاص وجوب اكرام زيد حيث ان قضية البراءة عن القضاء مثلا حينئذ توافق النسخ، هذا.

ولكن الذي يسهل الخطب عدم ترتب اثر عملي على مثل هذا الفرض بالنسبة الينا بعد تأخر زماننا عن زمان العام والخاص، من جهة وضوح انه على كل تقدير كان الواجب علينا الاخذ بالخاص والعمل على طبقه ناسخا كان أو مخصصا. نعم في الخاص المتقدم كان له ثمرة مهمة من حيث كونه مخصصا للعام المتأخر أو منسوخا به، ولكنك عرفت فيه ايضا ان اللازم فيه هو الرجوع إلى استصحاب حكم الخاص من جهة معارضة الاصل الجهتي في الخاص حينئذ مع الاصل الدلالي في العام المتأخر وتساقطهما فتدبر. هذا تمام الكلام في العام والخاص.

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي