1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : المباحث اللفظية :

في وضع المشتقّات

المؤلف:  تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني

المصدر:  تهذيب الأصول

الجزء والصفحة:  ج1. ص.148

8-8-2016

1593

وفيه ينقّح عدّة مسائل:

الاُولى : في تعيين المادة الاُولى وكيفية وضعها:

اعلم أنّه قد وقع الكلام بين الأعلام في تعيين المادّة الاُولى وكيفية وضعها ، بعد اتّفاقهم على وجودها بين المشتقّات ، والمحكي عن البصريين : أنّها المصدر ، وعن الكوفيين : أنّها الفعل(1) ، وربّما يظهر من نجم الأئمّة : أنّ النزاع بين الطائفتين ليس إلاّ في تقدّم تعلّق الوضع بهذا أو ذاك ، لا في الأصلية والفرعية(2) .

وكيف كان : فبطلان الرأيين واضح ; لأنّ المادّة المشتركة لابدّ وأن تكون سائرة في فروعها بتمام وجودها ـ أعني حروفها وهيئتها ـ ومن المعلوم أ نّهما ليسا كذلك ; إذ هيئتهما آبية عن ورود هيئة اُخرى عليهما . اللهمّ إلاّ أن يوجّه بما سيأتي بيانه .

والتحقيق : أنّ لمادّة المشتقّات التي هي عارية عن جميع الهيئات ولا بشرط من جميع الجهات إلاّ عن ترتيب حروفها وضعاً مستقلاّ ، ولولا ذلك للزم الالتزام بالوضع الشخصي في جميع المشتقّات ; لعدم محفوظية ما يدلّ على المادّة لو لا وضعها كذلك ، وهو خلاف الوجدان والضرورة ، بل يلزم اللغوية منه مع إمكان ذلك ، مع ما نشاهد من اتقان الوضع .

ويشهد لذلك : أنّا قد نعلم معنى مادّة ونجهل معنى الهيئة ، كما لو فرض الجهل بمعنى هيئة اسم الآلة في مضراب ، مع العلم بمعنى الضرب ، فلا إشكال في أنّا نفهم أنّ للضرب هاهنا تطوّراً وشأناً ، وليس هذا إلاّ للوضع ، كما أنّ دلالة الهيئة على معناها مع الجهل بمعنى المادّة دليل على وضعها مستقلاّ نوعياً ، مع أنّ بعض المصادر قياسي ، فلابدّ له من مادّة سابقة .

ثمّ إنّ وضع المادّة شخصي ، ولا يلزم من تطوّرها بالهيئات أن يكون نوعياً كما قيل(3) ـ  وهي الحقيقة العارية عن جميع فعليات الصور  ـ فكأنّها هيولي عالم الألفاظ ، نظير هيولى عالم التكوين ، على رأي طائفة من أهل النظر(4) .

فإن قلت : إنّ اللفظ الموضوع لابدّ وأن يكون قابلا للتلفّظ به ، والمادّة الخالية عن التحصّل يمتنع التلفّظ بها .

قلت : إنّ الغاية من وضعها ليست الإفادة الفعلية حتّى تستلزم فعلية إمكان التنطّق بها .

والحاصل : أنّ الموادّ موضوعة بالوضع التهيّئي لأن تتلبّس بهيئة موضوعة ، ومثلها لا يلزم أن يكون من مقولة اللفظ الذي يتكلّم به .

لا يقال : المشهور بين أهل الأدب : أنّ اسم المصدر موضوع لنفس الحدث بلا  نسبة ناقصة أو تامّة ، بل المصدر أيضاً ـ كما هو المتبادر منهما ـ وعلى هذا فوضعهما للحدث لا بشرط بعد وضع المادّة له أيضاً فاقد لملاك الوضع ; لأنّ الهيئة فيهما لابدّ لها من وضع وإفادة زائدة على المادّة .

لأنّا نقول : إنّ الغاية من وضع المصدر واسمه إنّما هو لإمكان التنطّق بالمادّة ، من دون أن يكون لهيئتهما معنى وراء ما تفيد مادّتها .

والحاصل : أنّ المادّة وضعت لنفس الحدث ، لكن لا يمكن التنطّق بها ، وربّما يقع في الخواطر إظهار ذلك ، فوضعت هيئتها لا لإفادة معنى من المعاني ، بل لكونها آلة للتنطّق بالمادّة . وبذلك يصحّح قول البصريين بأصالة المصدر ، وقول بعض الأعلام بكون الأصل هو اسم المصدر ; لأ نّهما كالمادّة بلا زيادة .

فإن قلت : إنّ لازم ذلك هو دلالة المادّة على معناها ، وإن تحقّقت في ضمن هيئة غير موضوعة .

قلت : إنّ وضع الموادّ تهيّئي للازدواج مع الهيئات الموضوعة ، وبذلك يحصل لها ضيق ذاتي ، لا مجال معه لتوهّم الدلالة ; ولو في ضمن المهملات ، وسيأتي أنّ دلالة الموادّ كنفسها ، وتحصّلها مندكّة في الصورة ، وبه يدفع هذا الإشكال .

ثمّ إنّ هنا إشكالا آخر ، أشار إليه سيّد مشايخنا ، المحقّق السيّد محمّد الفشاركي ـ قدس سره ـ  ، وهو : أنّه يلزم على القول باستقلال كلّ من المادّة والهيئة في الوضع دلالتهما على معنيين مستقلّين ، وهو خلاف الضرورة . وحديث البساطة والتركّب غير القول بتعدّد المعنى ، وهذا ممّا لم يقل به أحد(5) .

قلت : إنّ دلالة المادّة على معناها ـ كوجودها ـ مندكّة في دلالة الهيئة وتحصّلها ; بحيث لايفهم منها إلاّ معنى مندكّ في معنى الهيئة .

وبالجملة : أنّ المادّة متحصّلة بتحصّل صورتها ، وهي مركّبة معها ـ تركيباً اتّحادياً ـ ودلالتها على المعنى أيضاً كذلك . فبين معاني المشتقّات ـ كألفاظها ودلالتها ـ نحو اتّحاد ، مثل اتّحاد الهيولي مع صورتها .

وأمّا ما أجاب به المحقّق المزبور ـ قدس سره ـ ـ من أنّ المادّة ملحوظة أيضاً في وضع الهيئات ، فيكون الموضوع هو المادّة المتهيّئة بالهيئة الخاصّة ، وهو الوضع الحقيقي الدالّ على المعنى وليس الوضع الأوّل إلاّ مقدّمة لهذا الوضع ، ولا نبالي بعدم تسمية الأوّل وضعاً ; إذ تمام المقصود هو الثاني ـ فلا يخلو من غموض ; إذ ما يرجع إلى الواضع هو الوضع فقط ، وأمّا الدلالة فهي أمر قهري الحصول بعد الاعتبار . وكونه مقدّمياً لا يوجب عدم الدلالة .

فحينئذ يلزم التعدّد في الدلالة على نفس الحدث ; إذ يستفاد من الوضع الأوّل ذات الحدث ، ومن الثاني الحدث المتحيّث بمفاد الهيئة .

 فحينئذ يلزم التركيب مع تعدّد الدلالة ، وهو أفحش من الإشكال الأوّل .

على أنّ هنا في الوضع الثاني تأمّلا ; إذ وضع كلّ مادّة مع هيئتها يستلزم الوضع الشخصي في المشتقّات ، ولو صحّ هذا لاستغنى عن وضع المادّة مستقلاّ .

والقول بأنّ معنى الوضع النوعي هو أنّ المشتقّات وُضعت بالوضع النوعي في ضمن مادّة ما فاسد غير معقول ; إذ مادّةٌ ما بالحمل الشائع غير موجودة ; لأنّه يساوق وجود المادّة المستلزم لتعيّنها وخروجها عن الإبهام ، وبالحمل الأوّلي لا ترجع إلى معنى معقول . فالتحقيق في دفع الإشكال هو ما عرفت .

الثانية : في وضع الهيئات :

وليس هنا مانع إلاّ عدم إمكان تصوّرها فارقة عن الموادّ ، أو عدم إمكان التنطّق بها بلا مادّة .

ولكنّك خبير بأنّهما غير مانعين عن الوضع ; إذ للواضع تصوّرها أو التلفّظ بها في ضمن بعض الموادّ ، مع وضعها لمعنى من المعاني ، مع إلغاء خصوصية المورد ; أعني تلك المادّة .

هذا ، والمشتقّات اسمية وفعلية ، وقد مرّ بعض الكلام في الاسمية منها(6) .

وأمّا الفعلية منها : فهي إمّا حاكيات كالماضي والمضارع ، أو موجدات كالأوامر ، وسيأتي الكلام في الثانية في محلّها ، فانتظر(7) .

وأمّا الحاكيات : فالذي يستظهر من عبائر بعض النحاة كونها موضوعة بإزاء الزمان ـ إمّا الماضي أو المستقبل ـ أو بإزاء السبق واللحوق على نسق المعاني الاسمية ; بحيث يكون هناك دلالات ومدلولات من الحدث والزمان الماضي أو بديله والصدور أو الحلول ، هذا ولكن الضرورة تشهد بخلافه .

والتحقيق : أنّ هيئات الأفعال كالحروف لا تستقلّ معانيها بالمفهومية والموجودية ، ويكون وضعها أيضاً ـ كالحروف ـ عامّاً والموضوع له فيها خاصّاً على التفصيل السابق(8) .

أ مّا كون معانيها حرفية : فلأنّ هيئة الماضي ـ على ما هو المتبادر منها ـ وضعت للحكاية عن تحقّق صدور الحدث من الفاعل ، وهو معنى حرفي ، أو تحقّق حلوله كبعض الأفعال اللازمة ، مثل حسن وقبح ، ومعلوم : أنّ الحكاية لا تكون عنهما بالحمل الأوّلي بل بالشائع ، وهو حرفي عين الربط بفاعله . وكذا في المضارع .

إلاّ أنّ الفرق بينهما : أنّ الأوّل يحكي عن سبق تحقّق الحدث ، والثاني عن لحوقه ، لكن لا بمعنى وضع اللفظ بإزاء الزمان أو السبق واللحوق ، بل اللفظ موضوع لمعنى ينطبق عليهما ; فإنّ الإيجاد بعد الفراغ عنه سابق لا محالة ، والذي يصير متحقّقاً بعد يكون لاحقاً .

ويمكن أن يقال بدلالتهما على السبق واللحوق بالحمل الشائع ; فإنّهما بهذا الحمل من المعاني الحرفية والإضافات التي لا تكون موجودة ومفهومة إلاّ تبعاً ، فيكون الماضي دالاّ على الصدور السابق بالحمل الشائع ، ولا يلزم منه الخروج عن الحرفية ولا التركيب فيها .

والتحقيق : أنّ دلالة الأفعال على الحدث وعلى سبق الصدور ولحوقه وعلى البعث إليه ليست دلالات مستقلّة متعدّدة ، بل لها نحو وحدة ، فكما أنّ المادّة والهيئة كأنّهما موجودتان بوجود واحد قابل للتحليل ، فكذلك أ نّهما كالدالّتين بدلالة واحدة قابلة للتحليل على معنى واحد قابل له . بيانه : أنّ تحقّق الصادر والصدور ليس تحقّقين ، كما أنّ الحالّ والحلول كذلك ، لكنّهما قابلان للتحليل في ظرفه .

وعلى هذا هما دالاّن على السبق واللحوق بالحمل الشائع ، ويستفاد من الماضي الصدور السابق بالإضافة حقيقة ، ومن المضارع الصدور اللاحق بالإضافة كذلك ، وليس الزمان ـ ماضياً كان أو مضارعاً ـ جزءً لمدلولهما ، بل من لوازم معناهما وتوابعه ; حيث إنّ وقوع الشيء أو لحوق وجوده يستلزمهما طبعاً .

 نعم لابدّ من الالتزام بتعدّد الوضع في المتعدّي واللازم ; لأنّ قيام المبدأ بالذات في الأوّل بالصدور وفي الثاني بالحلول .

والحاصل : أنّا لا ننكر استفادة السبق والحدث أو الصدور أو الحلول من الماضي ـ مثلا ـ بل ننكر تبادر هذه المعاني بنحو المعنى الاسمي وبنعت الكثرة ، بل المتبادر أمر وُحداني ; وهو حقيقة هذه المعاني بالحمل الشائع ; وإن كان يتحلّل عند العقل إلى معان كثيرة .

وإن شئت فاستظهر الحال من لفظ الجسم ومعناه ; حيث إنّ معناه أمر مركّب قابل للتحليل ، وكذلك الفعل فيما نحن فيه .

نعم ، الفرق بينهما : أنّ لفظ «ضرب» كمعناه مركّب من مادّة وصورة ، وكذا دلالته على معناه دلالة واحدة منحلّة إلى دلالات متعدّدة دون لفظ «الجسم» ودلالته ، فكما أنّ وحدة حقيقة الجسم لا تنافي التحليل كذلك وحدة فعل الفاعل ووحدة اللفظ الدالّ عليه لا تنافيه .

فتحصّل من جميع ذلك : أنّ لحاظ التحليل العقلي أوسع من متن الواقع ; إذ فيه يفكّ الصادر عن الصدور ، والحالّ عن الحلول ، والربط عن المربوط ، ويلاحظ كلّ واحد مستقلاّ بالملحوظية ، لكن إذا لوحظ الواقع على ما هو عليه لا يكون هناك تكثّر في الصدور والصادر وأشباههما .

الثالثة : في كيفية دلالة فعل المضارع على الحال

لا إشكال في اختلاف فعل المضارع في الدلالة :

فمنه : ما يدلّ على المستقبل ولا يطلق على الحال إلاّ شذوذاً ، مثل يقوم ويقعد ويذهب ويجيء ويجلس إلى غير ذلك ، فلا يطلق على المتلبّس بمبادئها في الحال .

ومنه : ما يطلق على المتلبّس في الحال بلا تأوّل ، مثل يعلم ويحسب ويقدر ويشتهي ويريد .

ومنه : الأفعال التي مبادئها تدريجية الوجود .

وما يقال من أنّ استعمال المضارع في التدريجيات باعتبار الأجزاء اللاحقة(9)  ممنوع ; لأنّـه لا يتمّ بالنسبـة إلى الأمثلـة المتقدّمـة ممّا كانت مبادئها دفعيـة ولها بقاء . فلا فرق من حيث المبدأ بين يقدر ويعلم وبين يقوم ويقعد . والالتزام بتعدّد الوضع بعيد .

ولا يبعد أن يقال : إنّ هيئة المضارع وضعت للصدور الاستقبالي ، لكنّها استعملت في بعض الموارد في الحال ; حتّى صارت حقيقة فيه .

ثـمّ إنّ هنـا جهـات اُخـر مـن البحث مربوطـة بالمشتقّـات الاسميـة ، سيأتي  الكلام فيها .

 

الرابعة : في اختلاف مبادئ المشتقّات

اختلاف مبادئ المشتقّات ; من حيث كون بعضها حرفة وصنعة ، أو قوّة وملكة لا يوجب اختلافاً في الجهة المبحوث عنها ، وإنّما الاختلاف في أنحاء التلبّس والانقضاء ، وهذا ممّا لا إشكال فيه .

إنّما الكلام في وجه هذه الاختلافات ; فأنّا نرى أنّ مفهوم التاجر والصائغ والحائك وأمثالها تدلّ على الحرفة والصناعة لا على الحدوث ، كما أنّ أسماء الآلات والمكان قد تدلّ على كون الشيء معدّاً لتحقّق الحدث بها أو فيها بنحو القوّة لا بنحو فعلية تحقّق الحدث بها أو فيها ، فما السرّ في هذا الاختلاف ؟ لأنّا نرى أنّ المصداق الخارجي من المفتاح يطلق عليه أ نّه مفتاح قبل أن يفتح ، وعلى المسجد أ نّه مسجد قبل أن يصلّي فيه .

ربّما يقال : إنّ هـذه المشتقّات مستعملـة في المعاني الحديثـة كسائـر المشتقّات ، وإنّما الاختلاف في الجـري على الذوات ، فقولنا : «هـذا مسجـد» ، و «هـذا مفتاح» كقولنا «هذا كاتب بالقوّة» ; حيث إنّ الكاتب مستعمل في معناه لا في الكاتب بالقوّة .

وكذا الكلام في أسماء الأزمنة والأمكنة والآلات ; فإنّ الجري فيها بلحاظ القابلية والاستعداد .

وأمّا ما يدلّ على الحرفة فسرّ الإطلاق فيه مع عدم التلبّس : أنّه باتّخاذه تلك المبادئ حرفة صار كأنّه ملازم للمبدأ دائماً(10) ، انتهى ملخّصاً .

وفيه : أنّ تلك المشتقّات مع قطع النظر عن الجري والحمل تفيد معاني غير معاني المشتقّات المتعارفة ، فالمسجد بمفهومه التصوّري يدلّ على المكان المتهيّئ للعبادة ، وكذا المفتاح ، وقس عليه التاجر والحائك ; حيث يدلّ كلّ واحد بمفهومه التصوّري على الحرفة والصنعة قبل الجري والحمل .

ويمكـن أن يقال ـ بعد عـدم الالتزام بتعدّد الأوضاع ـ : إنّ ما يـدلّ على الصنعـة ـ والحرفة قد استعمل في تلك المعاني أوّلا بنحو المجاز حتّى صارت حقيقـة ; إمّا باستعمال الموادّ في الصنعـة والحرفـة أو استعمال مجموع المادّة والهيئـة مجازاً ، باعتبار أنّ المشتقّات كأنّها كلمة واحدة ـ مادّة وهيئة ـ كسائر العناوين البسيطة .

ولكن هذا أيضاً لا يخلو من بُعد ، وعلى فرض صحّته ليست العناية المصحّحة فرض الفترات كالأعدام ، ورؤيـة المبدأ الفعلي حاصلا ; لكون ذلك خلاف المتبادر ; فإنّـا لانفهم مـن التاجـر ومثلـه إلاّ مَن كـان حرفته كـذلك ، لا المشتغل بفعل التجارة دائماً ، كما هو واضح .

وممّا ذكرنا يتّضح الحال في أسماء المكان والآلات ، مع أ نّه يمكن أن يقال في المسجد والمحراب ونظائرهما : إنّها قد انقلبت عن الوصفية إلى الاسمية ، فكأنّها أسماء أجناس لا يفهم العرف منها إلاّ ذات تلك الحقائق ، ولا ينسبق المبادئ إلى الذهن رأساً ، وكذا في أسماء الآلات .

بل يمكن أن يقال : إنّ المفهوم من مكان السجدة وآلة الفتح ليس إلاّ ما يعدّ لهما ، لا المكان الحقيقي الذي تضاربت فيه آراء الحكماء والمتكلّمين ، ولا الآلة الفعلية للفتح .

فحينئذ يمكن أن يلتزم بأنّ هيئة اسم الآلة وضعت لها ، وتكون في نظر العرف بمعنى ما يعدّ لكذا ، وهيئة اسم المكان لمكان الحدث ; أعني المكان الذي يراه العرف معدّاً لتحقّق الشيء فيه ، لكنّه لا يطّرد ذلك بالنسبة إلى الثاني ; وإن كان غير بعيد بالنسبة إلى الأوّل .

 وبعد ، فالمسألة لاتخلو من إشكال .

الخامسة : في المراد بـ «الحال» في العنوان

بعد مـا أشرنا إلى أنّ الكلام في المشتقّ إنّما هـو في المفهوم اللغوي التصوّري يتّضح لك : أنّ المراد بـ «الحال» في العنوان ليس زمان الجري والإطلاق ولا زمان النطق ولا النسبة الحكمية ; لأنّ كلّ ذلك متأخّر عن محلّ البحث ، ودخالتها في الوضع غير ممكنة ، وبما أنّ الزمان خارج عن مفهوم المشتقّ لا يكون المراد زمان التلبّس .

بل المراد : أنّ المشتقّ هل وُضع لمفهوم لا ينطبق إلاّ على المتّصف بالمبدأ أو لمفهوم أعمّ منه ؟

وإن شئت قلت : إنّ العقل يرى أنّ بين أفراد المتلبّس فعلا جامعاً انتزاعياً ، فهل اللفظ موضوع لهذا الجامع أو الأعمّ منه ؟

وممّا ذكرنا مـن أنّ محطّ البحث هـو المفهوم التصوّري يندفع ما ربّما يتوهّم أنّ الوضع للمتلبّس بالمبدأ ينافي عدم التلبّس به في الخارج ; خصوصاً إذا كان التلبّس ممتنعاً ـ كالمعدوم والممتنع ـ للزوم انقلاب العدم إلى الوجـود ، والامتناع إلى الإمكان(11) .

وجه الدفع : أنّ التالي إنّما يلزم ـ  على إشكال فيه  ـ لو كان المعدوم ـ  مثلا  ـ وضع لمعنى تصديقي ; وهو كون الشيء ثابتاً له العدم ، ومعه يلزم الإشكال ـ  ولو مع الوضع للأعمّ أيضاً  ـ وسيأتي(12)  أنّ معنى المشتقّات ليس بمعنى شيء ثبت له كذا حتّى يتمسّك بالقاعدة الفرعية .

وأمّا ما ربّما يجاب : بأنّ كون الرابط لا ينافي الامتناع الخارجي للمحمول(13)  فلا يدفع الإشكال به ; وذلك لأنّ الكون الرابط وإن كان لا ينافي كون المحمول عـدماً أو ممتنعاً ـ على تأمّل فيه ـ لكن لا يمكن تحقّقه إذا كان الموضوع معـدوماً أو ممتنعاً ، كما فيما نحن فيه ; إذ في مثل «زيد معدوم» و«شريك البارئ ممتنع» لا يمكن تحقّق الكون الرابط ، وسيوافيك أنّ هذه القضايا في قوّة المحصّلات من القضايا السالبة ، فارتقب(14) .

____________________________________

1 ـ شرح الكافية في النحو 2 : 191 ، شرح ابن عقيل 1 : 559 .

2 ـ شرح الكافية في النحو 2 : 192 .

3 ـ نهاية الأفكار 1 : 125 ، بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1 : 156 .

4 ـ شـرح الإشـارات 2 : 36 ـ 47 ، الحكمـة المتعاليـة 5 : 65 ـ 219 ، شـرح المنظومـة ، قسم الحكمة : 214 ـ 219 .

5 ـ وقاية الأذهان : 161 .

6 ـ تقدّم في الصفحة 140 .

7 ـ يأتي في الصفحة 191 .

8 ـ تقدّم في الصفحة 31 .

9 ـ درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 60 .

10 ـ نهاية الدراية 1 : 183 ـ 186 .

11 ـ اُنظر نهاية الدراية 1 : 191 .

12 ـ يأتي في الصفحة 181 .

13 ـ نهاية الدراية 1 : 191 .

14 ـ يأتي في الصفحة 413 ـ 466 .