المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
علائم الحقيقة والمجاز
المؤلف: تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
المصدر: تهذيب الأصول
الجزء والصفحة: ج1. ص.77
8-8-2016
1465
..ليس الكلام مقصوراً في تشخيص المعنى الحقيقي من المجازي في موارد الاستعمال مع العلم بمراد المتكلّم والشكّ فيهما حتّى يقال : إنّ اللفظ في المجاز مستعمل في معناه الحقيقي ; فالسامع إذا استقرّ ذهنه في المعنى المراد ، ولم يتجاوز منه إلى غيره حكم بأنّه حقيقة ، وإن تجاوز إلى غيره حكم بأنّ ذلك الغير مجاز ـ كما قيل (1) ـ بل من تلك العلائم أو غالبها تعرف المعنى الحقيقي ; ولو لم يكن استعمال ، أو لم نكن بصدد تشخيص استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي أو المجازي .
فلو شككنا في كون الماء موضوعاً للجسم السيّال المعهود يكون التبادر طريقاً إلى إثباته ـ استعمل أولا ـ بل ربّما يدور أمـر الاستعمال بين الحقيقـة والغلط ، لا المجاز . كما أنّ تعبيرهم بعلائم الوضع ليس بسديد ; إذ الرابطـة الاعتباريـة كما تحصل بالوضع قـد تحصل بكثرة الاستعمال ; حتّى يصير حقيقـة ، وقد عرفت(2) أنّ الوضـع التعيّني ليس بوضع . وتوهّم : قيام جميع الاستعمالات مقام الوضع الواحد ، كما ترى .
فإن قلت : إنّ الوضـع بمعناه المصدري وإن كان مفقوداً هنا إلاّ أ نّـه بمعنى اسم المصدر ونتيجته موجود فيه .
قلت : المصدر واسمه واحدان بالحقيقة مختلفان بالاعتبار بانتسابه إلى الفاعل وعدمه ، فلا يعقل وجود واحد منهما في نفس الأمر مع فقدان الآخر .
منها : التبادر:
ومـن علائـم ذلك الربط المعهود التبادر ، والمراد منـه ظهور المعنى مـن اللفظ بنفسه مـن غير قرينة ، لا سرعـة حصول المعنى في الذهـن بالنسبـة إلى معنى آخر ، أو سبقه عليه .
واُورد عليه : الدور المعروف ; من أنّ التبادر موقوف على العلم بالوضع ، فلو توقّف ذلك عليه لدار(3) .
وأجاب عنـه بعض المحقّقين : بأنّـه يكفي في ارتفاع الـدور تغاير العلمين شخصاً ، والتغايـر بين العلم الشخصي الحاصـل مـن التبادر وبين العلـم الشخصي الـذي يتوقّف التبادر عليه واضح; وإن قلنا بأنّ ما يتوقّف عليه التبادر هـو العلم التفصيلي أيضاً(4) .
ولكنّه من عجائب الكلام ; إذ لا يتصوّر الانكشاف بعد الانكشاف إلاّ بتعدّد متعلّق العلم خارجاً ، أو بتخلّل الذهول والنسيان عند وحدته ، وكلاهما مفقودان في محلّ الكلام .
والحاصل : أنّه لا يعقل الكشف التفصيلي في حال واحد عن شيء مرّتين ، فلو حصل العلم قبل التبادر ـ بكون معنى اللفظ كذا ـ لا يعقل كون التبادر موجباً لحصول مصداق آخر له ، مع توحّد الحال .
نعم ، لا مانع من تكرّر الصورة الذهنية بما هو معلوم بالذات ، ولكن لايعقل الكشف عن المعلوم بالعرض مكرّراً .
هذا ، ولكن الحقّ في دفع الإشكال : ما عن الشيخ الرئيس في نظائر المقام(5) ; من أنّ العلم التفصيلي بأنّ معنى هذا ذاك على نحو القضية الحملية موقوف على التبادر ، وهو ليس موقوفاً على هذا العلم التصديقي المحتاج إلى تصوّر الموضوع والمحمول ، بل يحصل بالعلم الارتكازي من مبادئه وعلله ، كعلم الأطفال بمعاني الألفاظ ومفاد اللغات .
ثمّ إنّه لا إشكال في اشتراط كاشفية التبادر بكونه مستنداً إلى حاقّ اللفظ لا إلى القرينة ، ولكنّه هل لنا طريق مضبوط إلى إثباته ـ من الاطّراد وغيره ـ بأن يقال : إنّ التبادر من اللفظ مطّرداً دليل على كونه مستنداً إلى الوضع ؟ الظاهر عدمه ; لأنّ كون الاطّراد فقط موجباً للعلم بذلك ممنوع ، وخروج عن البحث .
وتوهّم كونه طريقاً عقلائياً ، مع عدم حصول العلم منه واضح الفساد ; إذ لم يثبت لنا من العقلاء التمسّك به ; ولو عند احتمال كون الإنفهام مستنداً إلى قرينة عامّة بين أهل التخاطب ، كما أنّ أصالة عدم القرينة إنّما يحتجّ به العقلاء لإثبات المراد بعد العلم بالحقيقة والمجاز ، لا على تعيين واحد منهما بعد العلم بالمراد .
ومنها : صحّة الحمل والسلب :
والظاهر : أنّ المراد بهما صحّتهما عند نفسه لا عند غيره ; إذ الثاني يرجع إلى تنصيص أهل اللغة واللسان ; لأنّ العلم حينئذ بصحّة الحمل وكونه حملا أوّلياً أو شائعاً بالذات لايحصل إلاّ بتصريح الغير ، فيرجع إلى تنصيصهم .
وأمّا صحّته عند نفسه فالتحقيق : أنّ الاستكشاف واستعلام الحال حاصل من التبادر الحاصل من تصوّر الموضوع السابق على الحمل وسلبه ، فيكون إسناده إلى الحمل أو سلبه في غير محلّه .
توضيح ذلك : أنّ الحاكم المستعلم بحمله لابدّ أن يتصوّر الموضوع أوّلا بما له من المعنى الارتكازي ; حتى يجده متّحداً مع المعنى المشكوك فيه في مفهومه ، ثمّ يحمل المحمول المتصوّر على الموضوع المعلوم ـ حملا أوّلياً ـ ولولا ذلك لما كان لحكمه وزن ولا قيمة .
وعندئذ : إذا وجده في عالم التصوّر متّحداً معه قبل حمله فقد علم بوضع اللفظ للمعنى ، ولم يبق لتأثير صحّة الحمل في رفع الستر مجال .
وأمّا الحمل الشائع فلا يكون علامة إلاّ إذا كان شائعاً ذاتياً ; لكونه كاشفاً عن المصداق الحقيقي، كما في قولنا «البياض أبيض» ، لا عرضياً .
وحينئذ : إن كان المستعلم مردّداً في كون الحمل ذاتياً أو عرضياً لم يمكن له استكشاف الوضع من مجرّد الحمل ، وإن كان عالماً بكونه حملا ذاتياً ، وأ نّه من قبيل حمل الكلّي على بعض مصاديقه الحقيقية فقد علم المعنى قبل الحمل ; إذ العلم بكونه مصداقاً حقيقياً ذاتياً مستلزم للعلم بكونه موضوعاً للطبيعة المطلقة .
والقول بأنّ التبادر مغفول عنه غير مسموع ، كالقول بأنّ صحّة الحمل والسلب الإرتكازيين موجبة للحمل التفصيلي ، كما مرّ نظيره في التبادر ; وذلك لأنّ الباحث المستعلم للوضع لا يتصوّر له الغفلة عن ضالّته المنشودة أبداً ، ولو قبل الوصول إلى الحمل وسلبه .
وممّا ذكرنا يعلم حال صحّة السلب في جعله دليلا على المجازية ; لأنّ العلم بصحّته يتوقّف على العلم بتغاير الطرفين مفهوماً أو مصداقاً في عالم التصوّر، ومعه لا حاجة إلى سلب الحمل.
وهناك تفصيل يتراءى من بعض الكلمات بين الحمل المتداول بين اللغويين ، كما في قولهم «إنّ الغيث هو المطر» فيصحّ فيه ، وبين الحمل الأوّلي الدائر بين أهل الفنّ من حمل الذاتيات على الذات ، كما في قولنا «الإنسان حيوان ناطق» فلا يمكن استكشاف الوضع بصحّته ; لأنّ الحدّ مفهوم مركّب مفصّل ، ويمتنع أن يكون مفهوم الإنسان ; لأنّ مفهوم كلّ مفرد بسيط مجمل(6) .
وفيه : أنّا نقول بأنّ الغرض من الحمل ليس إثبات وضع اللفظ لذلك المفصّل ، بل لماهية بسيطة يكون هذا المفصّل حدّاً لها ; بحيث إذا انحلّت رجعت إليه .
وبالجملة : هذا المبيّن حاك عن الذات البسيط المجمل ، والشكّ في وضع اللفظ لذاك المجمل دون الأوّل المفصّل .
وربّما يعلّل كاشفية صحّة الحمل عن الوضع وصحّة السلب عن عدمه بأنّ الوجود اللفظي نحو وجود للمعنى ومن مراتب وجوده ، واللفظ لمّا كان فانياً فيه صار نحو تحقّق له ; وبذلك تتنافر الطباع عن سلبه عنه ، ويراه بمنزلة سلب الشيء عن نفسه ، وبذلك أيضاً خرج عن مشابهة ما لا تتنافر عن سلبه عنه من اللفظ الذي لم يوضع له(7) .
قلت : الظاهر أنّ ما هو العلامة إنّما هو صحّة سلب اللفظ وعدمها بما له من المعنى لا بما هو لفظ ، وإلاّ فنفس اللفظ ـ بما هو حروف ـ تصحّ سلبها عن معناها . وما ذيّل به كلامه من حديث التنافر أقوى شاهد عليه ; إذ ما تتنافر الطباع عنه هو اللفظ بما هو مرآة المعنى ، لا بما هو صورة وعرض ، فعاد المحذور المتقدّم.
ومنها : الاطّراد وعدمه:
وقد قرّر بوجوه : أمتنها أ نّه إذا اطّرد استعمال لفظ في أفراد كلّي بحيثية خاصّة ـ كرجل باعتبار الرجولية في زيد وعمرو ، مـع القطع بكونه غير موضوع لكلّ واحد على حدة ـ استكشف منه وجود علاقة الوضع بينها وبين ذاك الكلّي ، وعلم : أ نّه موضوع للطبيعي من المعنى . واحتمال كونها مجازاً بالعلاقـة مـدفوع بعدم الاطّـراد في علائـق المجاز ، كما أنّ عـدم الاطّراد يدلّ على عـدم الوضع ; إذ معه يطّرد الاستعمال .
ولكنّه مخدوش : بأنّ استعمال اللفظ الموضوع للكلّي في أفراده ـ بما لها مـن الخصوصيـة والعوارض ـ يكون مجـازاً مـع العلاقة أو حسـن الاستعمال ، وغلطاً بدونهما ; فاحتمال كـون ذلك الاستعمال حقيقـة منتف رأساً ، بل أمـره دائر بين الغلط والمجاز .
كما أنّ تطبيق المعنى الارتكازي عليها مطّرداً بلا إرادة الخصوصية يوجب التخلّف في العلامـة; إذ العلامـة ـ حينئذ ـ هي صحّـة الحمل ، وقـد عرفت إرجاعها إلى التبادر أيضـاً ; لما عرفت مـن أنّ التطبيق فـرع العلم بكون المعنى قابلا للانطباق على الأفراد .
وبذلك يتّضح الجواب عن تقرير آخر له بأن يقال : إنّ الاستعمال في الموضوع لـه لا يتوقّف على غير الوضع فيطّرد ، ولكـن المجاز يتوقّف على مصحّـح الادّعاء ، وحسن الاستعمال بقبول الطباع على المختار في باب المجازات ، وهما لا يطّـردان .
وجـه الفساد : أنّ العلم بصحّـة الاستعمال مطرداً يتوقّف على فهم المعنى الموضوع لـه ، كما أنّ العلم بحسن الادّعاء ومصحّحـه يتوقّف على تشخيص الموضوع له .
فتحصّل ممّا مرّ : أنّ التبادر هو العلامة ، وغيره مسبوق به أو راجع إليه .
____________
1 ـ نهاية الاُصول : 39 .
2 ـ تقدّم في الصفحة 23 .
3 ـ اُنظر هداية المسترشدين 1 : 227 ، الفصول الغروية : 33 / السطر22 ، كفاية الاُصول : 33 .
4 ـ بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1 : 97 .
5 ـ الشفاء ، قسم المنطق 3 : 69 .
6 ـ بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1 : 99 .
7 ـ اُنظر نهاية الاُصول : 41 .