المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
حجّية العامّ المخصّص في الباقي
المؤلف: تقريرات لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
المصدر: تهذيب الأصول
الجزء والصفحة: ج2. ص.169
8-8-2016
1198
لا ريب في أنّ تخصيص العامّ لا يوجب مجازيته مطلقاً ; متّصلاً كان المخصِّص أم منفصلاً .
ويتفرّع عليه : أنّه حجّة فيما بقي بعد التخصيص ، وعلى القول بالمجازية لازمه سقوطه عن الحجّية وصيرورة الكلام مجملاً .
وتوضيح ذلك : أنّ حقيقة المجاز ـ كما تقدّم ـ ليس عبارة عن استعمال اللفظ في غير ما وضع له; إذ التلاعب بالألفاظ لا حسن فيه ، وكون زيد أسداً لفظاً لا بلاغة فيه ، بل كلّ المجازات ـ من مرسل واستعارة ـ لا يستعمل لفظها إلاّ فيما وضع له ، لكن بادّعاء أنّ المورد وما سبق لأجله الكلام من مصاديقه ; وإن كانت العامّة غافلين عنه ، كما في قوله سبحانه : {مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ } [يوسف: 31] ، وتقدّم تفصيله ، فراجع(1) .
والقائل بأنّ العامّ المخصَّص مجاز لابدّ أن يصحّح مقالته بالادّعاء ; إذ قوام المجاز في جميع الأقسام والأمثلة إنّما هو بالادّعاء ، وأنّ ما قصده أيضاً هو نفسه أو من مصاديقه ، فانظر إلى قول الشاعر :
جددت يوم الأربعين عزائي والنوح نوحي والبكاء بكائي
ترى أنّ حسن كلامه وجمال مقاله إنّما هو في ادّعائه بأنّ النوح والبكاء منحصران في نوحه وبكائه ، وليس غيرهما نوحاً وبكاء .
وعليه لا يجوز أن يكون العامّ المخصّص من قبيل المجاز ; ضرورة عدم ادّعاء وتأوّل فيه ، فليس في قوله : {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] ادّعاء كون جميع العقود هي العقود التي لم تخرج من تحته ، وأنّ الباقي بعد التخصيص عين الكلّ قبله ; إذ ليس المقام مقام مبالغة وإغراق حتّى يتمسّك بهذه الذوقيات ، وكذلك قوله سبحانه : {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] في المطلق الوارد عليه التقييد .
والحاصل : أنّ حمل العامّ المخصَّص على باب المجاز ـ مع أنّ مداره الادّعاء ، وهو غير مناسب في هذه العمومات التي لم يقصد منها إلاّ ضرب القانون ـ ضعيف جدّاً .
مع إمكان كونه حقيقة على وجه صحيح ، وإليك بيانه : إنّ الدواعي لإنشاء الحكم وإلقاء الأمر على المخاطب كثيرة جدّاً ، قد أشرنا إلى بعضها في باب الأوامر ، ومن تلك الدواعي هو ضرب القانون وإعطاء القاعدة الكلّية للعبيد بجعل حكم على عنوان كلّي نحو «أكرم العلماء» ، وللموضوع آلاف من المصاديق ، ولكن بعضها محكوم بالإكرام بالإرادة الجدّية ، وبعضها محكوم بعدم الإكرام كذلك .
وحينئذ : فالقائل يستعمل قوله «أكرم العلماء» في تمام أفراده الذي هو المعنى الحقيقي بالإرادة الاستعمالية ، ثمّ يشير بدليل منفصل أو متّصل على أنّ الفسّاق منهم وإن تعلّقت بهم الإرادة الاستعمالية وشملهم عموم القانون إلاّ أنّ الإرادة الجدّية في هذا المورد على خلافه ، وأنّهم يحرم إكرامهم أو لا يجب ، وهذا الجعل بهذه الكيفية ربّما يفيد العبد فيما إذا شكّ في خروج غير الفسّاق أو في المخصّص المجمل المنفصل الدائر بين الأقلّ والأكثر .
فالجعل على عنوان كلّي يصير ضابطة وتكون حجّة في الموارد المشكوكة ; إذ الأصل الدائر بين العقلاء هو تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدّية إلاّ ما قام الدليل من جانب المولى على خلافه ، فهذا الظهور بنحو العموم حجّة عليه في كلّ فرد من أفراده ; حتّى يقوم حجّة أقوى على خلافه .
فظهر : أنّ العامّ مستعمل في معناه الأوّل ، وأنّ التضييق والتخصيص في الإرادة الجدّية ، ومدار كون الشيء حقيقة أو مجازاً على الاُولى من الإرادتين دون الثانية ، ويصير حجّة في الباقي ; لما عرفت من أنّ الأصل الدائر بين العقلاء هو تطابق الإرادتين حتّى يقوم دليل أقوى على خلافه .
وإن شئت قلت : إنّ قوله تعالى : {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] استعمل جميع ألفاظـه فيما وضعت لـه ، لكن البعث المستفاد من الهيئة لم يكن في مورد التخصيص لداعي الانبعاث ، بل إنشاؤه على نحو الكلّية ـ مع عدم إرادة الانبعاث في مورد التخصيص ـ إنّما هو لداع آخر ; وهو إعطاء القاعدة ليتمسّك بها العبد في الموارد المشكوكة .
فالإرادة الاستعمالية التي هي في مقابل الجدّية قد تكون بالنسبة إلى الحكم بنحو الكلّية إنشائياً وقد تكون جدّياً لغرض الانبعاث ، وقوله سبحانه ( أوفُوا بِالعُقُودِ ) إنشاء البعث إلى الوفاء بجميع العقود ، وهو حجّة ما لم تدفعها حجّة أقوى منها . فإذا ورد مخصّص يكشف عن عدم مطابقة الجدّ للاستعمال في مورده ، ولا ترفع اليد عن العامّ في غير مورده ; لظهور الكلام وعدم انثلامه بورود المخصّص ، وأصالة الجدّ التي هي من الاُصول العقلائية حجّة في غير ما قامت الحجّة على خلافها .
لا يقال : إذا لم يكن البعث حقيقياً بالإضافة إلى بعض الأفراد ـ مع كونه متعلّقاً به في مرحلة الإنشاء ـ فلازمه صدور الواحد عن داعيين بلا جهة جامعة تكون هو الداعي(2) .
لأنّا نقول : إنّ التمسّك بالقاعدة المعروفة في هاتيك المباحث ضعيف جدّاً ـ كما هو غير خفي على أهله ـ وكفى في إبطال ما ذكر : أنّ الدواعي المختلفة ربّما تدعو الإنسان إلى شيء واحد .
أضف إلى ذلك : أنّ الدواعي المختلفة ليست علّة فاعلية لشيء ، بل الدواعي غايات لصدور الأفعال . وما قرع سمعك : أنّ الغايات علل فاعلية الفاعل(3) ليس معناه أ نّها مصدر فاعليته ; بحيث تكون علّة فاعلية لها ويصدر حركة الفاعل منها ، بل معناه أنّ الفاعل لا يصير مبدأ إلاّ لأجلها ، فالغاية ما لأجلها الحركة لا فاعل التحريك والحركة .
فإن قلت : إنّ حقيقـة الاستعمال ليس إلاّ إلقاء المعنى بلفظـه ، والألفاظ مغفول عنها حينه ; لأنّها قنطرة ومـرآة للمعاني ، وليس للاستعمال إرادة مغايرة لإرادة المعنى الواقعي ، والمستعمِل إن أراد مـن لفظ العامّ المعنى الواقعي فهو ، وإلاّ كان هازلاً(4) .
قلت : فيما ذكر خلط واضح ـ وإن صدر عن بعض الأعاظم ـ إذ ليس الإرادة الاستعمالية والجدّية متعلّقتين بلفظ العامّ ; بحيث يكون المراد الاستعمالي جميع العلماء والجدّي بعضهم ; حتّى يرد عليه ما ذكر ، بل الاستعمالية والجدّية إنّما هي بالنسبة إلى الحكم ; فما ذكر من الإشكال أجنبي عن مقصودهم .
ولعلّ ما أفاده شيخنا العلاّمة ـ أعلى الله مقامه ـ يبيّن ما أفاده القوم وراموه ; حيث قال : إنّ هذا الظهور الذي يتمسّك به لحمل العامّ على الباقي ليس راجعاً إلى تعيين المراد من اللفظ في مرحلة الاستعمال ، بل هو راجع إلى تعيين الموضوع للحكم(5) ، فراجع .
ثمّ إنّ بعض أهل التحقيق قد أجاب في «مقالاته» عن هذا الإشكال : بأنّ دلالة العامّ وإن كانت واحدة لكن هذه الدلالة الواحدة إذا كانت حاكية عن مصاديق متعدّدة فلا شبهة في أنّ هذه الحكاية بملاحظة تعدّد محكيها بمنزلة حكايات متعدّدة ; نظراً إلى أنّ الحاكي يتلوّن بلون محكيه ويقتضيه في آثاره ، فمع تعدّده يكون الحاكي كأنّه متعدّد . فحينئذ : مجرّد رفع اليد عن حجّية الحكاية المزبورة بالنسبة إلى فرد لا يوجب رفع اليد عن حجّيته العليا .
وأيّد كلامه بالمخصّص المتّصل ; مدّعياً أنّ الظهور في الباقي مستند إلى وضعه الأوّل . غاية الأمر تمنع القرينة عن إفادة الوضع لأعلى المراتب من الظهور ، فيبقى اقتضاؤه للمرتبة الاُخرى دونها بحاله(6) ، انتهى .
ولا يخفى : أنّ ما ذكره من حديث جذب الألفاظ لون محكيها أشبه بالخطابة ، ومبني على ما اشتهر من أنّ أحكام المعاني ربّما تسري إلى الألفاظ ; مستشهداً بأسماء ما يستقبح ذكره ; غافلاً عن أنّ قبحه لأجل أنّ التلفّظ به يوجب الانتقال إلى معناه ; ولذا لا يدرك الجاهل باللغة قبحه وشينه .
وعليه : فتعدّد المحكي لا يوجب تعدّد الحكاية بعد كون الحاكي عنواناً واحداً . فلفظ العامّ بعنوان واحد وحكاية واحدة يحكي عن الكثير ، فإذا علم أنّ اللفظ لم يستعمل في معناه بدليل منفصل ـ كما هو المفروض ـ لم تبق حكاية بالنسبة إلى غيره .
وما ذكره في المخصّص المتّصل من مراتب الظهور ممنوع ; ضرورة أنّ كلّ لفظ في المخصّص المتّصل مستعمل في معناه ، وأنّ إفادة المحدودية إنّما هو لأجل القيود والإخراج بالاستثناء . فلفظ «كلّ» موضوع لاستغراق مدخوله ; فإذا كان مدخوله قولنا «العالم إلاّ الفاسق» يستغرق ذلك المدخول المركّب من المستثنى منه والمستثنى ، من دون أن يكون الاستثناء مانعاً من ظهوره ; لعدم ظهوره إلاّ في استغراق المدخول ; أيّ شيء كان . ولو فرض أنّ القيد أو الاستثناء يمنعان عن ظهوره صار الكلام مجملاً ; لعدم مراتب للظهور .
وما ذكرنا من إجراء التطابق بين الإرادتين في كلّ فرد فرد غير مربوط بهذا الفرض ; لأنّ العامّ على ما ذكرنا قد انعقد له الظهور فيما وضع له ، وهذا العامّ مع هذا الأصل حجّتان حتّى يرد حجّة أقوى منهما . ولو أمعنت النظر فيه يسهّل لك التصديق .
___________
1 ـ تقدّم في الجزء الأوّل : 63 .
2 ـ نهاية الدراية 2 : 450 .
3 ـ راجع شرح الإشارات 3 : 15 ـ 16 ، الحكمة المتعالية 2 : 268 .
4 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 517 .
5 ـ درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 213 .
6 ـ مقالات الاُصول 1 : 438 .