المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
الواجب المطلق والموقّت
المؤلف: تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
المصدر: تهذيب الأصول
الجزء والصفحة: ج1. ص.521
8-8-2016
5444
ينقسم الواجب إلى المطلق والموقّت .
اعلم : أنّ الإنسان بما أنّ وجـوده زماني تكون أفعالـه أيضاً زمانيـة ، ولا محالـة يكون عمود الزمان ظرفاً لها ، فلزوم الزمان في تحقّق الواجبات ممّا لا محيص عنه عقلاً .
وأمّا دخالته في الغرض فربّما يكون المحصِّل للغرض نفس الطبيعة بلا دخالة لوقوعها في الزمان ، و اُخرى يكون المحصّل وقوع الطبيعة في الزمان ، وهو على قسمين : فإنّ الغرض يحصل إمّا من وقوعها في مطلق الزمان ، وإمّا من وقوعها في زمان معيّن .
فهذه أقسام ثلاثة ، ولا إشكال في كون الأوّل داخلاً تحت الواجب المطلق وأمّا الثاني ـ أعني ما يكون مطلق الزمان دخيلاً فيه ـ فجعله من قبيل الموقّت لا يخلو من إشكال ; لأنّ الموقّت يتعلّق فيه الأمر بالطبيعة وظرفها ، ولو كان الدخيل هو الظرف المعيّن لكان للأمر به معنى مقبول .
وأمّا إذا كان الدخيل هو الزمان المطلق فلا مجال للأمر به ; للزوم اللغوية ; لأنّ المكلّف لا يقدر على إيجاده في غير الزمان حتّى يكون الأمر صارفاً عنه
وداعياً نحوه . والصحيح أن يقال : إنّ الموقّت ما عيّن له وقت معيّن والمطلق بخلافه ، فالمطلق قسمان والموقّت قسم واحد .
ثمّ إنّه لا إشكال في صحّة تقسيم الواجب الموقّت إلى المضيّق والموسّع .
وما اُورد على الواجب الموسّع بأنّ لازمه ترك الواجب في أوّل وقته ، وهو ينافي وجوبه(1) .
مدفوع بأنّ الواجب ليس إتيانه في أوّل الوقت ، بل الواجب الطبيعـة التي يوجدها المكلّف بين الحدّين ، وليس تركها إلاّ إعدامها في تمام الوقت المضروب لها .
وأفسد من ذلك : ما اُورد على تصوير المضيّق بأنّ الانبعاث لابدّ وأن يكون متأخّراً عن البعث، فلابدّ من فرض زمان يسع البعث والانبعاث ، ولازمه زيادة زمان الوجوب على زمان الواجب(2) .
وفيه : أنّ تأخّر الانبعاث عن البعث تأخّر طبعي لا زماني ، على أ نّه يمكن تصوّر المضيّق بنحو الواجب التعليقي ، فيكون البعث قبل زمان الواجب .
ثمّ إنّ نسبة الواجب الموسّع إلى أفراده الدفعية والتدريجية كنسبة الطبائع إلى مصاديقها في أنّ التخيير بينها عقلي لا شرعي ; لأنّ ما هو دخيل في تحصيل الغرض في الموسّع هو حصول الطبيعة بين المبدأ والمنتهى ، فلابدّ وأن يتعلّق الأمر بما هو محصّل للغرض ، ولا يجوز تعلّقه بالزائد . فتعلّق الأمر بالخصوصيات لغو جزاف .
ومن هنا يعلم : أ نّه لا يتضيّق بتضيّق وقته ; لأنّ الأمر المتعلّق بطبيعة لا يمكن أن يتخلّف إلى موضوع آخر ، فالواجب لا يخرج من كونه موسّعاً بتضيّق وقته ; وإن حكم العقل بلزوم إتيانه في آخر الوقت .
تتميم : في الإتيان بالموقّت خارج الوقت:
الحقّ : أنّه لا دلالة للأمر بالموقّت على وجوب الإتيان به في خارج الوقت ، بل هذا هو الحكم في سائر التقييدات ; ضرورة أنّ كلّ أمر لا يدعو إلاّ إلى ما تعلّق به ; إذ كلّ حكم فهو مقصور على موضوعه ، والمفروض ، أنّ البعث على الطبيعة المتقيّدة بالوقت ، فلو قلنا بدعوته خارج الوقت لزم كونه داعياً إلى غير متعلّقه .
وبالجملة : أنّ الدعوة إلى الموقّت بعد خروجه محال ; لامتناع إتيانه ، وإلى غير الموقّت كذلك; لعدم كونه متعلّقاً . ودعوة الأمر إلى الطبيعة في ضمن المقيّد لا توجب دعوته إليها مطلقة وعارية عن القيد .
وأمّا التفصيل الذي أفاده المحقّق الخراساني : من أنّه لو كان التوقيت بدليل منفصل ، وكان لدليل الواجب إطلاق لكان قضية إطلاقه ثبوت الوجوب بعد الوقت أيضاً(3) ، فخروج من حريم النزاع ; إذ البحث في دلالة نفس الموقّت بعد كونه موقّتاً فيما لم يدلّ على البقاء دليل اجتهادي ; من إطلاق أو عموم .
وربّما يتمسّك لبقاء الأمر بعد خروجه بالاستصحاب(4) .
والتحقيق : عدم جريانه ; لاختلاف القضية المتيقّنة والقضية المشكوك فيها ، ومع اختلافهما وتعدّدهما في نظر العرف ينهدم أساس الاستصحاب .
وتوضيح الاختلاف : أنّ مصبّ الحكم ومحطّ الوجوب في الأحكام الشرعية هو نفس العناوين الكلّية مع قيودها من الزمان والمكان ، والعنوان المقيّد وذات العنوان مختلفان في نظر العرف ، والصلاة الموقّتة غير نفس الصلاة عنواناً ، وغير الصلاة بلا توقيت ، والقضية المتيقّنة هي وجوب الصلاة الموقّتة ، والمشكوك فيها هي نفس الصلاة أو الصلاة خارج الوقت ، فإسراء الحكم من المتقيّدة إلى الخالي منها في القضايا الكلّية إسراء من موضوع إلى موضوع آخر .
فإن قلت : المسامحة العرفية في إثبات وحدة الموضوع أو اتّحاد القضيتين هو المفتاح الوحيد لرفع الاختلاف وجريان الاستصحاب .
قلت : نمنع المسامحة إذا كان الحكم متعلّقاً بالعنوان ، كما في القضايا الكلّية ، من دون أن يسري إلى الخارج ، كما في الأحكام الشرعية ; فإنّ محطّ الوجوب هو عنوان الصلاة ، ولا يعقل أن يكون الخارج ظرف العروض ; لأنّه ظرف السقوط .
وفي هذا القسم يكون المطلق غير المقيّد ، والماء المتغيّر غير نفس الماء ، ولا يسامح ولا يرتاب أيّ ذي مسكة في أنّ العنوانين متغايران جدّاً ، بل التغيّر ـ ولو يسيراً ـ في القضية المتيقّنة الكلّية يضرّ بالاستصحاب .
وبالجملـة : أنّ القيود في العناويـن الكلّيـة كلّها مـن مقوّمـات الموضـوع عرفـاً وعقلاً .
نعم ، فرق بين هذا القسم وبين ما لو كان الحكم مجعولاً على عنوان ، لكن العنوان انطبق على الخارج وسرى الحكم إليه ; بحيث صار الموضوع لدى العرف هو نفس المصداق الخارجي لا العنوان ، كما في الأحكام الوضعية ; فإنّ النجس و إن كان هو الماء المتغيّر إلاّ أ نّه إذا انطبق على الماء الموجود في الخارج يصير الموضوع عند العرف هو نفس الماء ، ويعدّ التغيّر من حالاته ، ويشكّ في أنّه هل هو واسطة في الثبوت أو واسطة في العروض .
وبالجملة : فرق بينما إذا كان الموضوع أو القضية المتيقّنة نفس العنوان المأخوذ في لسان الدليل ـ كما في الأحكام التكليفية ـ وبين ما إذا كان الموضوع نفس العنوان لكنّه انطبق على الخارج وصار الخارج موضوعاً للحكم في نظر العرف . فالمسامحة العرفية إنّما هو في القسم الثاني دون الأوّل .
ويترتّب على ذلك ما لو باع فرساً عربياً ، ثمّ ظهر كون المدفوع إلى المشتري غير عربي ; فإنّ البيع تارة يتعلّق بعنوان الفرس العربي ، وحينئذ لا يكون المدفوع مصداقاً له ، واُخرى على هذا الفرس الخارجي بعنوان كونه عربياً ، فيكون المدفوع مصداقاً للمبيع ، وللمشتري إعمال خيار تخلّف الشرط . وهذا مجمل ما اخترناه في محلّه ، وسيجيء له تفصيل في الجزء الثالث بإذن الله تعالى .
وبذلك يظهر النظر فيما يقال : إنّ المقيّد إذا وجب ينسب الوجوب إلى المهملة ، فيكون نفس الطبيعة واجبة ، فشكّ في بقائه ; لأنّ متعلّق الوجوب إذا كان مقيّداً أو مركّباً يكون موضوعاً واحداً ، فالواجب هو المقيّد بما هو كذلك ، وليس للمهملة وجوب حتّى يستصحب .
وما قيل من الوجوب الضمني، لا أصل له ولا ينحلّ الوجوب إلى وجوب متعلّق بنفس الطبيعة ووجوب متعلّق بقيدها ، كما اشتهر في الألسن . فالمتيقّن هو وجوب المقيّد ، وهو ليس بمشكوك فيه ، فلا يجري الاستصحاب بعد رفع القيد .
_____________
1 ـ اُنظر معالم الدين : 73 ، قوانين الاُصول 1 : 118 / السطر5 .
2 ـ أجود التقريرات 1 : 190 .
3 ـ كفاية الاُصول : 178 .
4 ـ نهاية الدراية 2 : 283 ، الهامش 1 .