1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : المباحث اللفظية :

الهيئة هل تدلّ على الوجوب أم لا؟

المؤلف:  تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني

المصدر:  تهذيب الأصول

الجزء والصفحة:  ج1. ص.194

8-8-2016

1467

...هل وضعت [الهيئة] للبعث الوجوبي أو الاستحبابي أو القدر المشترك بينهما أو لهما على سبيل الاشتراك اللفظي ؟

فلنقدّم لتحقيقه اُموراً :

الأوّل : إذا راجعت وجدانك تعرف أنّ المصالح والغايات المطلوبة ، لها دخل تامّ في قوّة الإرادة وضعفها ، كيف لا ، وأنّ الإرادة المحرّكة لعضلاته لإنجاء نفسه من الهلكة أقوى من الإرادة المحرّكة لها نحو لقاء صديقه ، وهي أقوى من المحرّكة لها للتفريح والتفرّج .

ويمكن أن يستكشف مراتب الإرادة واختلافها ـ شدّة وضعفاً ـ عن تحريك العضلات سرعة وبطءً فظهر أنّ إدراك أهمّية المصالح واختلاف الاشتياقات علّة لاختلاف الإرادة في الشدّة والضعف والتوسّط بينهما ، كما أنّ اختلاف الإرادة علّة لاختلاف حركة العضلات سرعة وبطءً وقوّة وضعفاً ، كلّ ذلك مع الإقرار بأنّ الإرادة من صُقع النفس وفاعليتها .

ومن الغريب : ما في تقريرات بعض الأعاظم من أنّ تحريـك النفس للعضلات في جميع الموارد على حدّ سواء(1) ; لأنّ الوجدان حاكم على خلافه ; ضرورة أقوائية إرادة الغريق لاستخلاص نفسه من الأمواج من إرادته لكنس البيت وشراء الزيت .

كما أنّ من العجيب ما عن بعض محقّقي العصر من أنّ الإرادة التكوينية لا يتصوّر فيها الشدّة والضعف(2) .

ولا يخفى بطلانه ; لأنّ الآثار كما يستدلّ بوجودها على وجود المؤثّرات ، كذلك يستدلّ باختلافها شدّة وضعفاً على اختلافها كذلك ; إذ الاختلاف في المعلول ناش عن الاختلاف في علّته ، ونحن نرى ـ بداهة ـ أنّ هناك اختلافاً في حركة العضلات في إنجاز الأعمال سرعة وبطءً ، وشدّة وضعفاً ، وهو يكشف عن اختلاف الإرادات المؤثّرة فيها .

فتلخّص : أنّ الإرادة تختلف شدّة وضعفاً باختلاف الدواعي ، كما أنّه باختلاف الإرادة تختلف حركة العضلات وفعاليتها . ثمّ إنّ التفصيل بين الإرادة التكوينية والتشريعية لا يرجع إلى محصّل .

الثاني : قد حرّر في موضعه أنّ الحقائق البسيطة التي تكون ذات التشكيك سنخ تشكيكها خاصّي; بمعنى أنّه يصير ما به الافتراق بين المراتب عين ما به الاشتراك ، كالوجود والعلم والإرادة والقدرة وغيرها(3) .

فحينئذ : افتراق الإرادة القوية عن الضعيفة بنفس حقيقة الإرادة ; إذ هي ذات مراتب شتّى وصاحبة عرض عريض ، ولا يكون الاختلاف بينهما بتمام الذات المستعمل في باب الماهيات ; ضرورة عدم التباين الذاتي بين الإرادة القوية والضعيفة ، ولا ببعض الذات ; لبساطة الإرادة في جميع المراتب ، ولا بأمر خارج ; لأنّه يلزم أن يكون كلتا الإرادتين في مرتبة واحدة ، وقد عرضت الشدّة والضعف على ذاتهما كعروض الأعراض على موضوعاتها ، وهو كما ترى . فالتشكيك واقع في ذاتها وبذاتها .

الثالث : الأفعال الإرادية الصادرة عن الإنسان لابدّ وأن تكون مسبوقة بالإرادة ومبادئها من التصوّر ; حتّى تنتهي إلى الإرادة ويتبعها تحريك العضلات وأعمال الجوارح ; من اليد والرجل واللسان ، حسب ما يقتضيها سنخ الفعل .

والبعث باللفظ بما أنّه فعل اختياري صادر عن الآمر لا محيص عن مسبوقيته بمبادئ الاختيار ; حتّى التحريك للعضلات ; وهو اللسان هنا .

كما أنّ ما سبق في الأمر الأوّل من أنّ شدّة الإرادة وضعفها تابعة لإدراك أهمّية المراد جار في نفس البعث أيضاً ، بل ربّما تدرك شدّة الإرادة من أثناء الكلام وزواياه ، كما لو أدّاه بلحن شديد أو بصوت عال أو قارنه بأداة التأكيد أو عقّبه بالوعد والوعيد ، كما أنّه يدرك من خلاله فتور الإرادة وضعفها إذا قارنه بالترخيص في الترك أو جعل جزاء الترك أمراً طفيفاً يرجع إلى حال العبد في دنياه ، وغير ذلك ممّا يلوح منه الوجوب الكاشف عن شدّة الإرادة بعرضها العريض ، أو الاستحباب الكاشف عن ضعفها كذلك .

ثمّ إنّ البعث بالهيئة ليس باعثاً بالذات ومحرّكاً بالحقيقة ، وإلاّ لما انفكّ باعثيته عنه ، وما وجد في أديم الأرض عاص ولا طاغ ، ولما كان هناك ثواب لمن سلك في ربقة الإطاعة ، بل هي باعث إيقاعي اعتباري ، والباعث بالذات هو الملكات النفسانية والصفات الفاضلة ، كعرفان مقام المولى ولياقته وأهليته للعبادة ـ  كما في عبادة الأولياء ـ وكحبّه لمولاه أو لخوفه من ناره وسلاسله وطمعه في رضوانه وجنانه وغيرها ممّا تصير داعية للفاعل ، وإنّما الأمر محقّق لموضوع الإطاعة وموضح للمراد .

الرابع : أنّ كلّ ذي مبدأ يكشف عن تحقّق مبادئها المسانخة له ; فالفعل الاضطراري يكشف بوجوده الخارجي عند العقل عن تحقّق مبادئ الاضطرار ، كما أنّ الفعل الاختياري له كاشفية عن تحقّق مبادئه ، وليس هذا إلاّ دلالة عقلية محضة ، ككاشفية المعلول عن علّته بوجه .

فإذن : الأمر والبعث بآلة الهيئة بما هو فعل اختياري كاشف عن الإرادة المتعلّقة به ، كما أنّه بما هو بعث نحو المبعوث إليه كاشف عن مطلوبيته ، كلّ ذلك ليست دلالة لفظية وضعية ، بل عقلية محضة .

منشأ ظهور الصيغة في الوجوب:

إذا عرفت ما مهّدناه فاعلم : أنّه قد وقع الخلاف في أنّ هيئة الأمر هل تدلّ على الوجوب أولا ؟ وعلى الأوّل هل الدلالة لأجل الوضع أو بسبب الانصراف ، أو لكونه مقتضى مقدّمات الحكمة ؟ فيه وجوه ، بل أقوال .

وهناك احتمال آخر ـ وإن شئت فاجعله رابع الأقوال ـ وهو أ نّها كاشفة عن الإرادة الحتمية الوجوبية ; كشفاً عقلائياً ، ككاشفية الأمارات العقلائية .

ويمكن أن يقال : إنّها وإن لم تكن كاشفة عن الإرادة الحتمية إلاّ أنّها حجّة بحكم العقل والعقلاء على الوجوب ; حتّى يظهر خلافه ، وهذا خامس الوجوه .

فنقول : أمّا الدلالة الوضعية فإن اُريد منها أنّ البعث متقيّد بالإرادة الحتمية فهو ظاهر البطلان ; إذ قد أشرنا(4)  أنّ الإنشائيات ـ ومنها البعث بالهيئة ـ معان إيجادية ، لا يحكي عن مطابق خارجي لها ، بل توجد بشراشر شؤونها في ظرف الإنشاء .

 فإذن الهيئة موضوعة للبعث بالحمل الشائع ; أي ما هو مصداق له بالفعل وقائم مقام إشارة المشير ، فلا معنى ـ حينئذ ـ لتقييد البعث الخارج بالمفهوم أصلا .

ولو كان التقييد بوجود الإرادة الحتمية دون مفهومها ، ففيه : أنّه يستلزم تقييد المعلول بعلّته ; إذ البعث معلول للإرادة ; ولو بمراتب ، فلو تقيّد البعث بوجوده الخارجي بوجود الإرادة الحتمية لزم كون المتقدّم متأخّراً أو المتأخّر متقدّماً .

نعم ، هناك تصوير آخر ـ وإن كان يدفع به الاستحالة إلاّ أنّ التبادر والتفاهم على خلافه ـ وذلك: أنّه قد مرّ(5)  في البحث عن معاني الحروف أنّه لا يمكن تصوير جامع حقيقي بين معانيها ، من غير فرق بين الحاكيات أو الإيجاديات ; إذ الجامع الحرفي لابدّ وأن يكون ربطاً بالحمل الشائع ، وإلاّ صار جامعاً اسمياً .

 وما هو ربط كذلك يصير أمراً مشخّصاً لا يقبل الجامعية .

وعليه وإن كان لا يمكن تصوير جامع حقيقي بين أفراد البعث الناشئة عن الإرادة الجدّية إلاّ أنّه لا مانع من تصوير جامع اسمي عرضي بينها ، كالبعث الناشئ من الإرادة الحتمية ، ثمّ توضع الهيئة بإزاء مصاديقه ، من باب عموم الوضع وخصوص الموضوع له ، من غير تقييد .

هذا ، ولكن المتفاهم من الهيئة لدى العرف هو البعث والإغراء ، كإشارة المشير لإغراء غيره ، لا البعث الخاصّ الناشئ عن الإرادة الحتمية ، فتدبّر .

وأمّا القول بكون الوجوب مستفاداً من انصرافه إلى البعث المنشأ من الإرادة الحتمية فممّا لا ينبغي الإصغاء إليه ; إذ المنشأ الوحيد لذلك هو كثرة استعماله فيه ; بحيث يوجب استئناس الذهن ، وهي مفقودة .

وبه يتّضح بطلان ما جعلناه قولا رابعاً ; من دعوى كونه كاشفاً عقلائياً عن الإرادة الحتمية ، والقدر المسلّم كونه كاشفاً عن إرادة الآمر في الجملة ، لا عن الإرادة الحتمية ; إذ الكشف من غير ملاك غير معقول ، وما يتصوّر هنا من الملاك هي كثرة الاستعمال فيما ادّعوه ; بحيث يندكّ الطرف الآخر لديه ، ويحسب من النوادر التي لا يعتني به العقلاء .

إلاّ أنّ وجدانك شاهد صدق على أنّ الاستعمال في خلاف الوجوب لا يقصر عنه ، لو لم يكن أكثر .

وأمّا القول بكون الوجوب مقتضى مقدّمات الحكمة فقد قرّبه وقوّاه بعض محقّقي العصر ـ رحمه الله ـ على ما في تقريراته بوجهين :

الأوّل : ما أفاده في مادّة الأمر أنّ الطلب الوجوبي هو الطلب التامّ الذي لاحدّ له من جهة النقص والضعف ، بخلاف الاستحبابي ; فإنّه مرتبة من الطلب محدودة بحدّ النقص والضعف ، ولاريب في أنّ الوجود غير المحدود لا يفتقر في بيانه إلى أكثر ممّا يدلّ عليه ، بخلاف المحدود فإنّه يفتقر بعد بيان أصله إلى بيان حدوده .

 وعليه يلزم حمل الكلام الذي يدلّ على الطلب بلا ذكر حدّ له على المرتبة التامّة ; وهو الوجوب ، كما هو الشأن في كلّ مطلق(6) .

وقرّره في المقام بتعبير واضح : من أنّ مقدّمات الحكمة كما تجري لتشخيص مفهوم الكلام سعةً وضيقاً ، كذلك يمكن أن تجري لتشخيص أحد مصداقي المفهوم ، كما لو كان لمفهوم الكلام فردان في الخارج ، وكان أحدهما يستدعي مؤونة في البيان أكثر من الآخر ، كالإرادة الوجوبية والندبية ; فإنّ الاُولى تفترق عن الثانية بالشدّة ; فيكون ما به الامتياز فيه عين ما به الاشتراك ، وأمّا الثانية فتفترق عن الاُولى بالضعف ; فما به الامتياز فيه غير ما به الاشتراك ، فالإرادة الندبية تحتاج إلى دالّين بخلاف الوجوبية(7) ، انتهى ملخّصاً .

وفيه نظرات وتأمّلات :

منها : أنّ المقدّمات المعروفة لو جرت فيما نحن فيه لا تثبت إلاّ نفس الطلب الذي هو القدر المشترك بين الفردين .

وتوضيحه : أنّه قد مرّ في بحث الوضع : أنّ اللفظ لا يحكي إلاّ عمّا وضع بإزائه ، دون غيره من اللوازم والمقارنات ، والمفروض أنّ مادّة الأمر وضعت لنفس الجامع بلا خصوصية فردية، والإطلاق المفروض لو ثبت ببركة مقدّماته لا تفيد إلاّ كون ما وقع تحت البيان تمام المراد ، وقد فرضنا أنّ البيان بمقدار الوضع ، ولم يقع الوضع إلاّ لنفس الجامع دون الخصوصية ، فمن أين يستفاد كون الوجوب هو المراد دون الجامع ؟ مع أنّ مصبّ المقدّمات هو الثاني دون الأوّل ، والدلالة والبيان لم  يتوجّه إلاّ إلى الجامع دون الوجوب .

ودعوى : عدم الفرق بين القدر الجامع والطلب الوجوبي واضح الفساد ; لاستلزامها اتّحاد القسم والمقسم في وعاء الحدّ ، والضرورة قاضية بلزوم افتراق الفرد عن الجامع بخصوصيـة زائدة ، وسيأتي بقية المقال في تقسيم الأمر إلى النفسي والغيري .

فإن قلت : لازم إجراء المقدّمات في المقام كون الأمر ظاهراً في نفس الجامع ، مع أنّا نقطع بأنّه ليس له وجود إلاّ بوجود أفراده ، وليس له حصول إلاّ في ضمن أحد الفردين ، فكيف ينسب إلى المولى بأنّه تمام المراد ؟

قلت : هذا ـ لو سلّم ـ يكشف عن كون المقام خارجاً عن مصبّ المقدّمات ، وما ذكرنا من أنّ جريانها يوجب كونها ظاهراً في نفس الطلب لأجل المماشاة ، بل كما لا يوجب ظهورها في الجامع لا يوجب ظهورها في أحد القسمين مع كونه متساوي النسبة إليهما ، وما ذكرنا في المادّة جار في مفاد الهيئة حرفاً بحرف .

ومنها : أنّ كون ما به الاشتراك في الحقائق الوجودية عين ما به الامتياز لا يوجب عدم الاحتياج في صرف الجامع إلى أحد القسمين إلى بيان زائد عن بيان نفس الطبيعة ; ضرورة أنّ الأقسام تمتاز عن المقسم بقيد زائد في المفهوم ; وإن لم يكن زائداً في الوجود .

فالوجود المشترك مفهوماً بين مراتب الوجودات لا يمكن أن يكون معرّفاً لمرتبة منها ، بل لابدّ في بيانها من قيد زائد ـ ولو من باب زيادة الحدّ على المحدود  ـ فنفس مفهوم الوجود لا يكون حاكياً إلاّ عن نفس الحقيقة الجامعة بينها ، ولابدّ لبيان وجود الواجب ـ مثلا ـ إلى زيادة قيد ، كالتامّ والمطلق والواجب بالذات ونحوها ، فإذن الإرادة القوية ـ كالضعيفة ـ تحتاج إلى بيان زائد، وكذا نظائرها .

وبالجملة : الخلط حاصل من إسراء حكم الخارج إلى المفهوم .

وكون شيء جامعاً أو فرداً في لحاظ التحليل ووعاء المفهوم إنّما هو لأجل تميّز بينهما بإضافة قيد أو شرط ; ولو من باب زيادة الحدّ على المحدود .

ومنها : أنّ ما ذكره من أنّ ما بـه الاشتراك في طرف الناقص غير ما به الامتياز عجيب جدّاً ، بل غفلة عن حقيقة التشكيك في الحقائق البسيطة ; إذ الجمع  بين البساطة في الوجـود وبين كونـه ذا مراتب تتفاوت بالشدّة والضعف لا يصحّ إلاّ بالالتجاء إلى أنّ ما به الامتياز في جميع المراتب عين ما به الاشتراك ; قضاءً لحقّ البساطة .

وعلى ذلك ليست الإرادة الضعيفة مركّبة من إرادة وضعف ، بل بتمام هويتها إرادة وتعدّ من المرتبة البسيطة ، وتكون بنفس ذاتها ممتازة عن القوية ، كما أنّ القوية ليست مركّبة من إرادة وقوّة .

والحاصل : أنّ كلتا المرتبتين بسيطتان جدّاً ; بحيث كان ما به الاشتراك فيهما عين ما به الامتياز ، وتكون الحقيقة ذات عرض عريض ، لكن في مقام البيان والتعريف يحتاج كلاهما إلى معرّف غير نفس المفهوم المشترك ، فالإرادة التامّة أو الطلب التامّ يحتاج إلى بيان زائد عن أصل الطلب كالإرادة الناقصة .

الوجه الثاني : أنّ كلّ طالب إنّما يأمر لأجل التوسّل إلى إيجاد المأمور به ، فلابدّ أن يكون طلبه غير قاصر عن ذلك ، وإلاّ فعلية البيان ، والطلب الإلزامي غير قاصر عنه دون الاستحبابي ، فلابدّ أن يحمل عليه الطلب(8) .

قلت : إن كان المراد من هذا الوجه أنّ الطلب الوجوبي لا يحتاج إلى بيان زائد بخلاف الاستحبابي ففيه : أنّه يرجع إلى الوجه الأوّل ، وقد عرفت جوابه .

وإن كان الغرض هـو أنّ الآمـر بصدد إيجاد الداعي في ضمير المأمـور لأجل تحصيل المأمـور به فهو مسلّم ، ولكن لا يفيد ما رامه ; إذ البعث لأجل إحـداثه أعمّ من الإلزامي وغيره .

وإن كان المقصود دعوى أنّ كلّ آمر بصدد تحصيل المأمور به على سبيل اللزوم فمع كونها مصادرة ممنوعة ; لأنّ الأوامر على قسمين .

وهناك تقريب آخر أفاده شيخنا العلاّمة : من أنّ الحمل على الوجوب لأجل أنّ الإرادة المتوجّهة إلى الفعل تقتضي وجوده ليس إلاّ ، والندب إنّما يأتي من قبل الإذن في الترك ; منضمّاً إلى الإرادة المذكورة ; فاحتاج الندب إلى قيد زائد بخلاف الوجوب ; فإنّه يكفي فيه تحقّق الإرادة فقط .

ثمّ أفاد : أنّ الحمل عليه لا يحتاج إلى مقدّمات الحكمة ; لأجل استقرار الظهور العرفي بمجرّد عدم ذكر القيد في الكلام ، ونظيـر ذلك قولنا «أكرم كلّ رجل» ; إذ لا نرى من أنفسنا في الحكم بالعموم في أفراد الرجل الاحتياج إلى مقدّمات الحكمة في لفظ الرجل ; بحيث لولاها كنّا نتوقّف في المراد من القضية المذكورة(9) ، انتهى .

والعارف بما أسلفناه في توضيح الإرادة القوية والضعيفة(10) ، وما سيأتي منّا في توضيح الأحكام الخمسة يقف على الخدشة فيما أفاده ; إذ الوجوب والندب من الاُمور الاعتبارية ينتزع من نفس البعث باعتبار مبادئه ; إذ البعث الصادر عن الإرادة الشديدة ينتزع منه الوجوب ، كما أنّ الصادر عن الضعيفة ينتزع منه الندب ، لا أنّ الندب يأتي من قِبَل الإذن في الترك منضمّاً إلى الإرادة المذكورة .

وبعبارة أوضح : أنّ الإرادة في الوجوب والندب مختلفة مرتبةً ـ كما تقدّم ـ ولا يمكن أن تكون الإرادة فيهما واحدة ، ويكون الاختلاف بأمر خارج . فحينئذ فالإرادة الحتمية نحو اقتضاء لها ليس لغير الحتمية .

وأمّا قياسه نفي الاحتياج إلى مقدّمات الحكمة على القضية المسوّرة بلفظة «كلّ» فغير صحيح ; إذ عدم الاحتياج في المسوّرة بلفظة «كلّ» ـ وسيوافيك تفصيله في مباحث العموم ـ لأجل بيان لفظي بالنسبة إلى نفس الأفراد دون أحوالها ; إذ سور القضية متعرّض وضعاً لكلّ فرد فرد بنحو الجمع في التعبير ، ومع البيان كذلك لا معنى لإجراء المقدّمات ، بخلاف المقام .

نعم ، هنا إشكال آخر يرد على كلّ من قال بدلالة الأمر على الوجوب أو الندب ـ بأيّ دليل تمسّك ـ ومن قال باستعماله فيهما حقيقة أو مجازاً ; إذ انتزاعهما أو اعتبارهما ـ على الفرق المقرّر في محلّه بين الانتزاعيات والاعتباريات ـ إن كان بلحاظ الإرادة الحتمية أو المصلحة الملزمة في الوجوب وعدمهما في الندب فمن البيّن أنّ ذلك من مبادئ الاستعمال وهو مقدّم بالطبع على الاستعمال ، وإن كان بلحاظ حتمية الطاعة أو عدمها فمن الواضح أنّهما منتزعتان بعد الاستعمال ، فلا يعقل الاستعمال فيهما على جميع الأقوال .

لكن بعد اللتيا والتي لا إشكال في حكم العقلاء كافّة على تمامية الحجّة على العبد مع صدور البعث من المولى ـ بأيّ دالّ كان ـ وقطع عذره وعدم قبوله باحتمال نقص الإرادة وعدم حتمية البعث وغير ذلك .

ولاريب في حكمهم بلزوم إطاعة الأوامر الصادرة من المولى ، من غير توجّه إلى التشكيك العلمي ; من احتمال كونه صادراً عن الإرادة غير الحتمية ، أو ناشئاً عن المصلحة غير الملزمة .

وليس ذلك لدلالـة لفظية أو لجهـة الانصراف أو لاقتضاء مقدّمات الحكمـة أو لكشفه عن الإرادة الحتمية ، بل لبناء منهم على أنّ بعث المولى لا يترك بغير  جـواب ، كما لا يترك باحتمال الندب . فتمام الموضوع لحكمهم بوجوب الطاعـة هو نفس البعث مالم يرد فيه الترخيص .

هذا من غير فرق بين ما دلّ على الإغراء والبعث ، سواء كان الدلالة بآلة الهيئة أو بإشارة من يده أو رأسه ، فالإغراء بأي دالّ كان هو تمام الموضوع لحكم العقلاء بتمامية الحجّة ، إلاّ أن يدلّ دليل على الترخيص . ولعلّ ذلك منظور شيخنا العلاّمة ، أعلى الله مقامه .

كيفية دلالة الجمل الخبرية على الطلب والوجوب إذا أحطت خبراً بما ذكرنا ; من أنّ تمام الموضوع لحكم العقلاء هو نفس البعث ، من غير فرق بين الدوالّ ، يتّضح لك أنّ الجمل الخبرية المستعملة في مقام البعث ، والإغراء كالهيئات في حكم العقلاء بلزوم إطاعتها .

نعم ، الكلام كلّه في كيفية دلالتها على البعث ، وما ذكرنا سابقاً في تحقيق معنى المجاز ، وأنّه استعمال فيما وضع له بجعله عبرة إلى المقصود(11)  يوضح كيفية دلالتها ، فالجمل الخبرية مستعملة في معانيها الإخبارية بدعوى تحقّقها من المخاطب وأنّه يقوم به ، من غير احتياج إلى الأمر ، بل فطرته السليمة ورشده في حيازة المصالح تبعثه إليه ، بلا دعوة داع .

فقول الوالد لولده : «ولدي يصلّي» أو «يحفظ مقام أبيه» لا يريد منها إلاّ الأمر ، لكن بلسان الإخبار عن وقوعه وصدوره عنه بلا طلب من والده ، بل بحكم عقله ورشده وتمييزه .

____________
1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 135 ـ 136 .

2 ـ بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1 : 212 ـ 213 .

3 ـ الحكمة المتعالية 1 : 427 ـ 446 ، شرح المنظومة ، قسم الحكمة : 22 .

4 ـ تقدّم في الصفحة 191 .

5 ـ تقدّم في الصفحة 46 .

6 ـ بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1 : 197 .

7 ـ بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1 : 214 .

8 ـ بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1 : 197 .

9 ـ درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 74 .

10 ـ تقدّم في الصفحة 194 .

11 ـ تقدّم في الصفحة 62 .

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي