المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
الموسع والمـــــــضيق
المؤلف:
حسين البروجردي الطباطبائي
المصدر:
نهاية الأصول
الجزء والصفحة:
ص.214
8-8-2016
1605
قد قسموا الواجب...إلى المطلق والموقت، (فالمطلق) عبارة عن الواجب الذى لم يؤخذ فيه الزمان قيدا، وهذا كقول المولى لعبده: (اعط درهما) فان الامر قد تعلق بنفس الاعطاء من غير ان يقيد بصدوره في زمان خاص من جهة عدم دخالته في الغرض الباعث على الامر، وهذا لا ينافى احتياج الفعل إلى الزمان، لوضوح الفرق بين ملازمة الفعل للزمان وجودا وبين اخذه فيه قيدا من جهة دخالته في الغرض الموجب للأمر به، فظرف الزمان في الواجب المطلق كسائر الخصوصيات الفردية الملازمة للطبيعة المأمور بها وجودا من غير ان يكون لها دخل فيه. (واما الموقت) فهو عبارة عن الواجب الذى اخذ فيه الزمان قيدا من جهة دخالته في الغرض.
ثم ان الموقت ايضا على قسمين فان الزمان المأخوذ قيدا اما ان يكون بقدر ما يحتاج إليه الفعل عقلا من غير زيادة ونقصان بحيث يكون الزمان كاللباس المخيط على قدر قامة الفعل، واما ان يكون اوسع مما يحتاج إليه عقلا ، (فالأول) يسمى بالمضيق كقوله: (صم من الفجر إلى المغرب)، (والثاني) يسمى بالموسع كقوله: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [الإسراء: 78].
(ثم انك) قد عرفت (في مبحث الضد) ان التخيير بين الافراد التدريجية في الواجب الموسع ليس تخيير شرعيا بل هو تخيير عقلي، فقوله مثلا: اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ليس مساوقا لان يقول: صل في الآن الاول أو في الآن الثاني أو في الآن الثالث إلى آخر آنات الزمان حتى يكون ذكر الزمان الوسيع بمنزلة التخيير الشرعي بين الافراد التدريجية التي يمكن وقوعها فيه وان كان قد يتوهم ذلك، بل معنى قوله: اقم الصلاة (الآية) انه يجب عليك ايجاد طبيعة الصلاة المقيدة بوقوعها بين الحدين (اعني من الظهر إلى الغروب) وهذه الطبيعة المقيدة كما ان لها افرادا دفعية، كذلك لها افراد تدريجية ولكن المولى لم يلاحظ هذه الافراد بل لاحظ امرا وحدانيا يكون تمام المحصل لغرضه وجعل هذا الامر الوحداني متعلقا لطلبه، وهذا الامر عبارة عن طبيعة الصلاة المقيدة بوقوعها بين الحدين، وما يوجده المكلف في الآن الاول مثلا يكون فردا لهذه الطبيعة المقيدة ويكون محققا للامتثال لا بما هي طبيعة موجودة في هذا الآن بل بما هي طبيعة موجودة بين الحدين، وهكذا حال ما يوجده في الآن الثاني أو الثالث.
(وبالجملة) المأمور به في الواجبات الموسعة هو الطبيعة الكلية المقيدة بوقوعها بين الحدين. (وبهذا البيان يظهر لك) ان مضى بعض الوقت في الموسع لا يوجب تضيقه شرعا وان كان قد يتوهم في بادى النظر ان الموسع كلما مضى بعض من وقته صار وقته اضيق شرعا إلى ان يبقى من الوقت بمقدار اتيان الواجب فيصير حينئذ مضيقا شرعيا، (والسر في ذلك) هو م ذكرناه من ان التخيير بين اجزاء الوقت ليس تخييرا شرعيا بل هو تخيير عقلي، وما تعلق به الامر عبارة عن الطبيعة المقيدة بوقوعها بين الحدين، وعلى المكلف ايجاد هذه الطبيعة المأمور بها، فالفرد الذى يوجده المكلف في آخر الوقت ايضا امتثال لهذ الامر، ولكن لا بما هو موجود في هذا الزمان المضيق، بل بما هو موجود بين الحدين (اعني من الظهر إلى الغروب مثلا الذى جعل ظرفا للواجب في لسان الدليل) (وبعبارة اخرى) الواجب على المكلف في آخر الوقت ليس هو ايجاد الصلاة في هذا الوقت المضيق بل الواجب عليه حينئذ ايضا ايجاد طبيعة الصلاة الكلية المقيدة بوقوعها بين الحدين، وما يوجده المكلف في آخر الوقت انما يقع امتثالا من جهة كونه فردا لهذه الطبيعة، كما ان ما يوجده في اول الوقت أو وسطه ايضا كذلك، وعدم جواز تأخيره من آخر الوقت ليس من جهة كونه واجبا مضيقا بل من جهة ان التأخير منه يوجب فوات الطبيعة الكلية المأمور به.
ثم ان الامر في الموقتات هل يقتضى بنفسه اتيان المأمور به في خارج الوقت إذا عصى في وقته أو لا يقتضى ذلك؟ (فيه وجهان) وهذا هو النزاع المشهور بينهم الذى عبروا عنه تارة بان القضاء بالأمر الاول أو بأمر جديد، واخرى بان الموقت هل يفوت بفوات وقته اولا.
(والظاهر) انه لا وجه (يعتنى به) للقول بالاقتضاء إذ الامر لا يقتضى الا اتيان متعلقه، والمفروض ان متعلقه عبارة عن الطبيعة المقيدة بالوقت، وحينئذ فلا معنى لاقتضائه اتيان الفعل بعد مضى وقته (وبعبارة اخرى) الامر لا يدعو الا إلى متعلقه سواء كان طبيعة مطلقة أو مقيدة بقيد خاص، ومن القيود ايضا قيد الوقت فكما انه إذا امر المولى عبده بإتيان طبيعة مقيدة بغير الوقت من القيود فعصاه العبد لا يمكن ان يقال باقتضاء هذا الامر لإتيان الطبيعة المطلقة بدون القيد، فكذلك الامر في الموقتات لما عرفت من عدم الفرق بين قيد الوقت وبين سائر القيود التي تؤخذ في متعلق الامر من جهة دخالتها في غرض المولى. وبعبارة ثالثة تشخص الامر وتحصله انما يكون بتحصل متعلقه، وامتياز الاوامر ليس الا بامتياز متعلقاتها، وما هو المتعلق في الموقتات عبارة عن الطبيعة المقيدة بصدورها في الوقت المعين، فبعد انقضاء الوقت لا يعقل ثبوت الطلب الاول، إذ ما ادعى بقائه بعد الوقت ان كان عبارة عن الطلب المتعلق بالطبيعة المطلقة.
(ففيه) ان الطلب لم يكن متعلقا بأصل الطبيعة حتى يبقى بعد الوقت، وان كان عبارة عن الطلب المتعلق بالطبيعة المقيدة بالوقت (ففيه) ان بقائه مستلزم للتكليف بما لا يطاق إذ الطبيعة بقيد كونها في الوقت المعين لا يمكن ايجادها في غير هذا الوقت.
(فان قلت): هذا إذا كان التقييد بالوقت بدليل متصل، واما إذا كان بدليل منفصل بان كان هن امران تعلق احدهما بأصل الطبيعة والاخر بإيجادها في الوقت المعين بنحو تعدد المطلوب فحينئذ يقتضى الامر الاول اتيان الطبيعة بعد الوقت ايضا.
(قلت): ان كان المدعى حينئذ بقاء الامر الاول كما ذكرت (ففيه) انه خارج من محل النزاع إذ النزاع فيما نحن فيه انما هو في ما لو عصى الواجب الموقت في وقته، والامر الاول بناء على تعدد المطلوب وكونه امرا مستقلا في قبال الامر الثاني لا وقت له حتى يعصى بانقضاء وقته، وان كان المدعى بقاء الامر الثاني. (ففيه) ما عرفت آنفا من كونه مستلزما للتكليف بما لا يطاق، إذ الزمان الماضي يستحيل اعادته (هذا) وشيخنا الاستاد صاحب الكفاية بعد تسليمه ما ذكرناه من عدم الاقتضاء استثنى في آخر كلامه قسما من الموقتات فاختار الاقتضاء في هذا القسم وهو عبارة عما إذا كان التوقيت بدليل منفصل ولم يكن له اطلاق في التقييد بالوقت وكان لدليل الواجب اطلاق (قال قدس سره ) ما حاصله: انه يؤخذ حينئذ بأطلاق دليل الواجب ويحمل دليل التوقيت على كونه بنحو تعدد المطلوب (انتهى).
وفيما ذكره نظر، فانه (قدس سره) قد جعل هذا القسم ايضا من الموقتات، والتوقيت عبارة عن تقييد الطبيعة المطلوبة بقيد الوقت وهذا المعنى لا يلائم تعدد المطلوب، فان التقييد عبارة اخرى عن حمل، المطلق على المقيد، وذلك انما يتصور فيما إذا احرز وحدة الطلب والحكم فلا يعقل ان يجتمع مع تعدد المطلوب (توضيح ذلك) انه إذا كان لنا دليلان: احدهما مطلق والاخر مقيد فهو على نحوين :
(الاول) ان يحرز كونهما بصدد بيان حكم واحد، غاية الامر تعارضهما من جهة المتعلق كما إذا قال المولى: ان ظاهرت فاعتق رقبة، وقال ايضا ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة فانه من الواضحات ان الثابت على تقدير الظهار حكم واحد غاية الامر ان مقتضى ظاهر الدليل الاول هو كون عتق الرقبة بأطلاقه متعلقا للوجوب، ومقتضى الدليل الثاني هو كون المتعلق وما هو تمام المطلوب عبارة عن عتق الرقبة المقيدة بالأيمان فحينئذ يحمل المطلق على المقيد من جهة ان ظهور المقيد في دخالة القيد اقوى من ظهور المطلق فيرفع اليد عن ظاهره.
(الثاني) ان لا يحرز وحدة الحكم بل يعلم أو يحتمل تعدده و حينئذ لا مجال لحمل المطلق على المقيد إذ لا تعارض بينهما حتى يحمل احدهما على الاخر، فيؤخذ بظهور كل واحد منهما فيثبت حكمان تعلق احدهما بالطبيعة المطلقة والاخر بالمقيدة، ومن هذا الباب ما ورد في المستحبات من المطلقات والمقيدات إذ لا سبيل إلى احراز وحدة الحكم في الاحكام الندبية فلا يحمل المطلق فيها على المقيد بل يحمل الاول على مرتبة ضعيفة من الندب والثاني على مرتبة قوية منه، ولأجل ذلك اشتهر بينهم ان حمل المطلق على المقيد لا يتمشى في ادلة السنن، (وبالجملة) حمل المطلق على المقيد اما يتمشى فيما إذا احرز وحدة الطلب والمطلوب، ففرض تعدد المطلوب يوجب الخروج مما نحن فيه، إذ الكلام انما هو في الموقت الذى هو قسم من المقيدات.
(فان قلت): يمكن ان يكون دليل المطلق ناظرا إلى بيان مطلوبية اصل الطبيعة، ودليل المقيد ناظرا إلى تقييد المرتبة القوية، ومقتضى ذلك هو كون اصل الطبيعة مطلوبة مطلقا سواء اتى بها في الوقت اوفى خارجه، غاية الامر ان ايجادها في الوقت يوجب شدة المطلوبية .
(قلت): نعم ولكنه ايضا خارج مما نحن فيه فان الدليلين على هذا لا تعارض بينهما ولا يحمل المطلق منهما على المقيد (والحاصل) ان محل النزاع فيما نحن فيه هو الموقت الذى هو قسم من المقيدات فما ذكرت من بقاء المطلق على اطلاقه خارج مما نحن فيه فافهم وتأمل جيد.
الاكثر قراءة في المباحث اللفظية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
