المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
المرة والتكرار
المؤلف: تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
المصدر: تهذيب الأصول
الجزء والصفحة: ج1. ص.236
7-8-2016
1387
الحقّ ـ وفاقاً للمحقّقين ـ عدم دلالة الأمر على المرّة والتكرار. ولعلّ وقوع النزاع في الأوامر والنواهي دون سائر المشتقّات لأجل ورودهما مختلفين في الشريعة المقدّسة ، كما نشاهده في الصلاة والحجّ .
وقبل الخوض في تحقيق المختار نقدّم اُموراً :
الأوّل : في تعيين محلّ النزاع :
وبيان الوجوه المتصوّرة فيه ، فنقول :
الأوّل : أن يكون النزاع في دلالة المادّة على الطبيعة اللابشرطية أو على المكرّرة أو غيرها ، ويظهر من صاحب «الفصول» خروجها من حريم النزاع ; مستشهداً بنصّ جماعة ونقل السكّاكي الإجماع على أنّ المصدر لا يدلّ إلاّ على نفس الطبيعة إذا تجرّد عن اللام والتنوين(1)
واستشكل عليه المحقّق الخراساني بأنّ ذلك إنّما يتمّ لو كان المصدر أصلا للمشتقّات ، لا أن يكون منها(2) .
ويمكن دفعه بأنّ مادّة المصدر عين مادّة المشتقّات ; وإن لم يكن المصدر أصلا لها .
نعم ، يرد عليه : أنّه لا يتمّ إلاّ إذا ضمّ عليه الإجماع ; بأنّ مادّته عين مادّة المشتقّات أو أنّ المصدر أصل المشتقّات ، وكلاهما ممنوعان ; لعدم الإجماع على الوحدة في المادّة ; إذ وحدة المادّة في المشتقّات وإن صارت مسلّمة عند المتأخّرين لكن عند القدماء من أهل الأدب محلّ خلاف وتشاجر ، على نحو مرّ في المشتقّ لبّ الأقوال ، كما أنّ كون المصدر أصلا مطلقاً ممّا لم يسلّم عند كثير منهم .
الثاني : جعل معقد النزاع دلالة الهيئة على الوحدة والتكرار ، وسيجيء توضيحه وردّه .
الثالث : أن يكون النزاع في دلالة مجموع الهيئة والمادّة على طلب الماهية ; مرّة أو مكرّرة .
هذه هي الوجوه المتصوّرة ، ولكن لا يصحّ كلّها ، بل لا يعقل بعضها :
أمّا الأوّل : فلأنّك قد عرفت(3) وضع المادّة لمعنى بسيط عار عن كلّ قيد ومجرّد عن كلّ شرط ; حتّى عن لحاظ نفسها وتجرّدها .
وأمّا الآخر : فلما مرّ في أوائل الكتاب بأنّه لا وضع للمجموع بعد وضع المفردات ، على تفصيل سبق ذكره(4) .
فبقي الهيئة ، وكون دلالتها محلّ النزاع بعيد جدّاً ; لأنّها وضعت لنفس البعث والإغراء ، كإشارة المشير ، ومقتضى البعث إلى الماهية المجرّدة هو إيجادها في الخارج ، لا جعل الإيجاد جزء مدلوله اللفظي .
فحينئذ فالشيء الواحد من جهة واحدة لا يعقل أن يتعلّق به البعث متعدّداً على نحو التأسيس ، ولا يكون مراداً ومشتاقاً إليه مرّتين ; لما مرّ(5) أنّ تعيّن الحبّ والإرادة والشوق من جانب المتعلّق ، فهي تابعة له في الكثرة والوحدة ، فالشيء الواحد لا تتعلّق به إرادتان ولا شوقان ولا محبّتان في عرض واحد .
نعم ، بناءً على ما أفاده شيخنا العلاّمة من أنّ العلل التشريعية كالتكوينية في أنّ تعدّد معاليلها بتعدّد عللها(6) يكون للنزاع فيها مجـال ، لكن قد أوضحنا الفرق بين المقامين ، وقلنا بأنّهما متعاكسان ، فراجع(7) .
فإن قلت : على القول بكون الإيجاد جزء مدلولها يصحّ النزاع بأن يقال : إنّه بعد تسليم وضعها لطلب الإيجاد هل هي وضعت لإيجاد أو إيجادات ؟
قلت : إنّ ذلك وإن كان يرفع غائلة توارد الإرادات على شيء واحد ; إذ كلّ إيجاد يكون مقارناً مع خصوصية وتشخّص مفقود في آخر ، وبه يصحّ أن يقع مورد البعث والإرادة متكرّراً ، إلاّ أنّ الذي يضعّفه : ما أحطت به خُبراً في تحقيق المعاني الحرفية من أ نّها غير مستقلاّت مفهوماً وذهناً وخارجاً ودلالةً(8) ، ولا يمكن تقييد الإيجاد الذي هو معنى حرفي بالمرّة والتكرار إلاّ بلحاظه مستقلاّ ، والجمع بينهما في استعمال واحد غير جائز .
وما مرّ منّا من أنّ نوع الاستعمالات لإفادة معاني الحروف ، وجوّزنا تقييدها بل قلنا : إنّ كثيراً من التقييدات راجع إليها(9) لا ينافي ما ذكرنا هاهنا ; لأنّ المقصود هناك إمكان تقييدها في ضمن الكلام بلحاظ آخر .
وإن قلت : إنّ ذلك إنّما يرد لو كانت موضوعة للإيجاد المتقيّد بالمرّة والتكرار ; حتّى يستلزم تقييد المعنى الحرفي وقت لحاظه آلياً ، لا ما إذا قلنا بأنّها موضوعة للإيجادات بالمعنى الحرفي، وإن شئت قلت : بأنّه كما يجوز استعمال الحرف في أكثر من معنى يجوز وضع الحرف لكثرات واستعمالها فيها .
قلت : ما ذكرت أمر ممكن ، ولكنّه خلاف الوجدان والارتكاز في الأوضاع ، فلا محيص في معقولية النزاع عن إرجاعها إلى وضع المجموع مستقلاّ ; بحيث يرجع القيد إلى الجزء المادّي لا الصوري ، أو إلى نفس المادّة بأن يقال : إنّ لمادّة الأمر وضعاً على حدة .
الثاني : في المراد من المرّة والتكرار في المقام هل المراد من المرّة والتكرار هو الفرد والأفراد أو الدفعة والدفعات ؟ والفرق بينهما واضح جدّاً .
وما ذكرناه وجهاً لتحقّق الخلاف في الأوامر والنواهي فقط يؤيّد كون النزاع في الفرد والأفراد ; إذ ليس في الأحكام ما يكون للدفعة والدفعات .
وذهب صاحب «الفصول» إلى كون النزاع في الدفعة والدفعات ; مستدلاًّ بأنّه لو اُريد الفرد لكان اللازم أن يجعل هذا البحث تتمّة لما يأتي من أنّ الأمر هل يتعلّق بالطبيعة أو الفرد ؟ وعلى الثاني هل يقتضي التعلّق بالفرد الواحد أو المتعدّد أو لا يقتضي شيئاً منهما ؟ ولم يحتج إلى إفراد كلّ منهما ببحث مستقلّ(10) ، انتهى .
وأورد عليه في «الكفاية» بأنّ الطلب ـ على القول بتعلّقه بالطبيعة ـ إنّما يتعلّق باعتبار وجودها في الخارج لا بما هي هي ; لكونها بهذه الحيثية لا مطلوبة ولا غير مطلوبة ، وعليه يصحّ أن يقال : هل المأمور به هو الواحد منها أو الوجودات ؟ والتعبير بالفرد لكون تشخّصها في الخارج بأفرادها ، غاية الأمر أنّ لوازم الوجود والخصوصية الفردية على القول بتعلّقها بالطبائع تلازم المطلوب ، وعلى القول بالفرد تقوّمه(11) ، انتهى .
والتحقيق أن يقال : إنّه بناءً على تعلّق الأمر بالطبيعة لا يخلو إمّا أن يكون إيجادها جزء مدلول الهيئة ـ كما عليه صاحب «الفصول»(12) ـ أو يكون من اللوازم العقلية للإغراء والبعث إلى الطبيعة ، كما قوّيناه(13) .
وعلى الأوّل : يكون الهيئة موضوعة لطلب إيجاد الطبيعة ، فلا محالة يكون المتعلّق نفس الطبيعة ، وإلاّ يصير معنى الأمر بالصلاة : أوجد وجود الصلاة ، وهو كما ترى .
فلا محيص إذن عن جعل المتعلّق نفس الطبيعة ، خالية عن القيد .
والحاصل : أنّه بعد أخذ الإيجاد في طرف الهيئة يصير المتعلّق نفس الماهية دون وجودها ، ومعه لا مجرى للنزاع ; سواء اُريد منه الفرد والأفراد أو الدفعة والدفعات ; ضرورة أ نّها خارجة عن الطبيعة ، وأمّا مع تعلّق الأمر بالفرد فله مجال . نعم في تصوّر النزاع في استفادة المرّة والتكرار بالمعنيين عن الهيئة ـ بعد جعل الإيجاد مدلولا لفظياً ـ وجه استوفينا بيانه في الأمر الأوّل ، فراجع .
وأمّا على الثاني ; أعني عدم دلالـة الهيئة إلاّ على البعث البحت ، وكـون لزوم الإيجاد جائياً من قبل العقل الحاكم بأنّ الماهية من حيث هي ليست مطلوبة ، فيكون الوجـود والإيجاد مـن اللوازم العقلية لتعلّق البعث بالطبيعة ، لا مدلولا للهيئـة والمادّة .
وعليه : يصحّ النزاع بناءً على تعلّق الأمر بالطبيعة لكن يكون عقلياً لا لغوياً ، وهو خلاف ظاهرهم من كونه لغوياً ، فلابدّ من إجراء النزاع على فرض تعلّق الأمر بالفرد لا الطبيعة حتّى يدفع به الإشكال . ولكن ـ مع ذلك ـ لا يصير هذا البحث من تتمّة البحث الآتي ; لكون الجهات المبحوث عنها مختلفة .
الثالث : في إتيان الأفراد العرضية دفعة مع وحدة الأمر:
إذا قلنا بتعلّق الأمر بالطبيعة ، وأوجد المكلّف عدّة أفراد دفعة واحدة فهل هو امتثال واحد ; لوحدة الأمر المقتضي لامتثال واحد ، أو امتثالات ; لكون الطبيعة تتكثّر بتكرّر الأفراد ; فكلّ واحد بما هو مصداق له امتثال مستقلّ ؟ وجهان :
اختار ثانيهما بعض السادة من الأكابر ; محتجّاً بأنّ الطبيعة متكثّرة بتكثّرها ، ولا يكون فردان أو أفراد منها موجودة بوجود واحد ; لأنّ المجموع ليس له وجود غير وجود الأفراد ، فكلّ فرد محقّق للطبيعة ، ولمّا كان المطلوب هو الطبيعة بلا تقيّد بالمرّة أو التكرار فحينئذ إذا أتى المكلّف بأفراد متعدّدة فقد أوجد المطلوب في ضمن كلّ فرد مستقلاّ ، فيكون كلٌّ امتثالا برأسه كما هو موجود بنفسه .
ونظير ذلك الواجب الكفائي ; حيث إنّ الأمر فيه متعلّق بنفس الطبيعة ، ويكون جميع المكلّفين مأمورين بإتيانها ، فمع إتيان واحد منهم يسقط الوجوب عن الباقي ، وأمّا لو أتى به عدّة منهم دفعة يعدّ كلّ واحد ممتثلا ، ويحسب لكلّ امتثال مستقلّ ، لا أن يكون فعل الجميع امتثالا واحداً(14) ، انتهى .
وفيه : أنّ وحدة الامتثال وكثرته بوحدة الطلب وكثرته ، لا بوحدة الطبيعة وكثرتها ; ضرورة أ نّه لولا البعث لم يكن معنى لصدق الامتثال ، وإن اُوجد آلاف من أفراد الطبيعة .
وبالجملة : فرق بين تعلّق الأمر بإكرام كلّ فرد من العلماء وبين تعلّقه بنفس الطبيعة متوجّهاً إلى مكلّف واحد :
فعلى الأوّل يكون كلّ فرد واجباً برأسه ; ولو بالانحلال في جانب الوجوب على وجه معقول ، فيتعدّد امتثاله ; ولذا يعاقب بعدد الأفراد .
وعلى الثاني يكون مركز الحكم نفس الطبيعة ، فهنا حكم واحد ومتعلّق فارد ، وتكثّرها في الوجود لا يوجب تكثّر الوجوب ـ ولو انحلالا ـ كما لا يوجب تكثّر الامتثال ; ولذا لو ترك الإكرام المتعلّق بالطبيعة مطلقاً لم يكن له إلاّ عقاب واحد .
وإن شئت قلت : إنّ وحدة العقاب وكثرته ووحدة الثواب وتعدّده منوط باختلاف في ناحية الطلب والبعث قلّة وكثرة .
والقول بأنّ ترك الطبيعة مطلقاً لا يوجب إلاّ عقاباً واحداً كاشف عن وحدة البعث والحكم ، ومع فرضه واحداً كيف يمكن أن يتصوّر للواحد غير المنحلّ امتثالات ؟ فإذن الامتثال فرع الطلب ، كما أنّ العقوبة فرع ترك المطلوب ، فلا يمكن الامتثالات مع وحدة الطلب ، ولا استحقاق عقوبة واحدة مع كثرته .
أضف إلى ذلك : أنّ قياسه مـع الفارق ; لأنّ البعث في الواجب الكفائي يتوجّـه إلى عامّة المكلّفين ; بحيث يصير كلّ مكلّف مخاطباً بالحكم ، فهناك طلبات كثيرة وامتثالات عديدة ، لكن لو أتى واحد منهم سقط البعث عـن الباقي ; لحصول الغرض وارتفاع الموضوع ، ولو تركوها رأساً لعوقبوا جميعاً ، ولـو أتاها الجميع دفعة فقد امتثلوا كافّة ; لكون كلّ فرد منهم محكوم بحكمه ومخاطب ببعثه المختصّ ، بخلاف المقام .
إذا عرفت ما قدّمناه من الاُمور ، مع ما عرفت في مباحث المشتقّ يظهر لك حقيقة الأمر ; من عدم دلالة الأمر على المرّة والتكرار لا بمادّته ; لكونها موضوعة للماهية بلا شرط ، ولا بهيئة; لأنّها للإغراء والبعث ويلزمه الوجود أو الإيجاد كما مرّ(15) ، ولا بالمجموع ; لعدم وضع له . والتمسّك بالقرائن ـ مع أ نّه خارج عن الفرض ـ غير ممكن ; لفقد القرائن العامّة الدالّة على واحد منهما .
_____________
1 ـ الفصول الغروية : 71 / السطر21 .
2 ـ كفاية الاُصول : 100 .
3 ـ تقدّم في الصفحة 148 .
4 ـ تقدّم في الصفحة 73 .
5 ـ تقدّم في الصفحة 227 .
6 ـ تقدّم في الصفحة 225 .
7 ـ تقدّم في الصفحة 227 .
8 ـ تقدّم في الصفحة 45 .
9 ـ تقدّم في الصفحة 60 .
10 ـ الفصول الغروية : 71 / السطر25 .
11 ـ كفاية الاُصول : 101 ـ 102 .
12 ـ الفصول الغروية : 71 / السطر39 .
13 ـ تقدّم في الصفحة 191 .
14 ـ نهاية الاُصول : 124 و 230 ـ 231 .
15 ـ تقدّم في الصفحة 191 .