المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
استعمال اللفظ في اللفظ
المؤلف: تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
المصدر: تهذيب الأصول
الجزء والصفحة: ج1 . ص.66
5-8-2016
1672
اعلم: أنّ له أقساماً :
منها: إطلاق اللفظ وإرادة شخصه.
والتحقيق : أنّه من باب إيجاد صورة الموضوع في ذهن السامع ; لينتقل منه إلى نفس الموضوع، لا من باب كون اللفظ دالاّ على نفسه ولا مستعملا في نفسه ; وذلك لأنّ الحروف المتصرّمة إذا صدرت عن المتكلّم وتمّت الكلمة وخلصت عن مقاطع فمه يحصل منها صورة في ذهن السامع ; من قرع الهواء وتموّجه في ناحية الصماخ ، حتّى يمرّ عن الحسّ المشترك والخيال ويصل إلى النفس .
وليس الموجود فيها عين الموجود في عالم الخارج عيناً وشخصاً ، وإلاّ لانقلب الذهن خارجاً . وحينئذ إذا حمل عليه ما يكون من خواصّ هذا اللفظ في الخارج ، وقام قرينة عليه يتوجّه ذهنه من الصورة المتصوّرة إلى اللفظ الصادر أوّلا .
والحاصل : أنّ ذاك الموجود المتصرّم يوجد في نفس السامع ما يصير حاكياً عنه في الآن المتأخّر ، لا كحكاية اللفظ من معناه ; إذ الصورة الذهنية للّفظ لم يوضع لها ذاك اللفظ .
وإن شئت قلت : إنّ الانتقال فيه كالحركة الانعطافية ; إذ ينتقل فيه من اللفظ إلى صورة اللفظ الموجودة في النفس ، ومنها إلى اللفظ الخارجي ، وهذا بخلاف الدلالة والاستعمال ; لأنّه ينتقل فيهما من اللفظ إلى صورته ، ومنها إلى المعنى .
نعم ، لا مشاحة في إطلاق الدلالة على الأوّل أيضاً بجعل اللفظ دالاّ بواسطة إيجاد كاشفه ، ومدلولا في الآن المتأخّر ; لانكشافه به .
وأمّا جعله من قبيل الدلالة الوضعية بالمعنى المصطلح فغير معقول ;لاستلزامه اتّحاد الدالّ والمدلول . والتعدّد الاعتباري لا يجدي ; إذ عنوان الصادرية وما قاربها أمر منتزع بعد صدور اللفظ ، فكيف يكون أمراً مصحّحاً للاستعمال الواقع قبله ؟
أضف إلى ذلك : أ نّه يستلزم الجمع بين اللحاظين المختلفين في شيء واحد ; ضرورة أنّ اللفظ عند الاستعمال لا يلاحظ إلاّ آلياً ، والمعنى المراد لا يقصد إلاّ استقلالياً ، وهو لازم كونه دالاّ ومدلولا . وأمّا حمل ذلك على إلقاء الموضوع في ذهن السامع فهو أفسد ; إذ الموضوع للحكم ليس إلاّ الهوية الخارجية ، ولا تنال النفس متن الأعيان ، ولا يمكن إلقاؤها في ذهن السامع .
ومنها : إطلاق اللفظ وإرادة مثله.
بأن لا يكون الحكم لخصوص ما تكلّم به وأوجده متصرّماً ، بل لشيء آخر مثله واقع في كلامه أو كلام الغير .
والحقّ : أنّه من قبيل الاستعمال والدلالة ، لا إلقاء الموضوع بنفسه ; لما عرفت من امتناع إحضار الخارج في لوح النفس بذاته . مضافاً إلى أنّ الحكم ليس للّفظ الصادر منه . فعندئذ لا بأس بجعله من قبيل استعماله في مماثله ، ويكون دلالته عليه كدلالة اللفظ على معناه ، وإن كان يفترق عنه بكون الاستعمال هنا في غير ما وضع له .
والحاصل : أنّ اللفظ يجعل وسيلة وآلة للحاظ مماثله ، وتصوّره بالعرض بواسطة الصورة الذهنية الحاصلة بإيجاده . والانتقال منها إلى المماثل هنا كالانتقال منها إلى المعنى بالسرعة الارتكازية .
نعم ، ربّما يتعلّق الغرض بإثبات الحكم للصورة الحاصلة في الذهن ، من دون تجاوز منها إلى شيء آخر ، فيقال : زيد الحاصل في ذهنك بهذا اللفظ معلومك بالذات ، ففي مثله يتحقّق الموضوع بإيجاده ، فالاستعمال هنا إيجادي لا للمعنى بل لصورة اللفظ ، بخلاف ما مرّ في باب الحروف ، فتدبّر جيّداً .
ومنها : إطلاق اللفظ وإرادة نوعه وصنفه.
فربّما يقال بكونه من قبيل إلقاء الموضوع بنفسه أيضاً ; نظراً إلى أنّ السامع بعد سماعه يغفل عن التشخّصات الزمانية والمكانية وغيرهما ، فيكون من باب إيجاد الكلّي وإيداعه في نفسه بذاته . ولو قيّد بدالّ آخر لفهم الصنف منه كان من إلقاء الصنف .
وأنت خبير : بأنّ كون شيء فرداً أو كلّياً تابع لواقعه ولا تناله يد الاعتبار ، والفرد الحقيقي لا يصير كلّياً ; ولو اُغمض عن عوارضه ألف مرّة ، وأثر كلّ منهما ـ من امتناع الصدق على كثيرين وعدمه ـ تابع لنفس الأمر .
وبالجملة : أنّ الصورة الحاصلة في ذهنه جزئي حقيقي ; وهي المعلومة بالذات ، ولها عوارض وتشخّصات لا تسلب عنها بالغفلـة ، فلا تصير في نفس الأمر كلّياً .
نعم ، لو كان المراد من كلّيتها : أنّ المخاطب بما أ نّه غافل عن الخصوصيات يفهم من هذه الصورة المعلومة بالذات نفس الطبيعة بالعرض ، وينتقل إليها في المرّة الثانية فهو حقّ لا غبار عليه ، ولكن جعل ذلك من باب الإلقاء أمر غريب ; إذ لا يشذّ ذلك عن الاستعمال والدلالة . ولا مانع من أن يقال : إنّ اللفظ في قولنا «ضرب فعل ماض» حاك ودالّ على نوعه أو صنفه ; إذ ليست الدلالة والحكاية إلاّ كون الشيء يفهم منه المعنى ، ويكون اللفظ الصادر آلة لإيجاد الصورة في الذهن ووسيلة لانتقال المخاطب منه إلى المراد ; أعني طبيعة اللفظ .
فإن قلت : يلزم من استعمال اللفظ في نوعه اتّحاد الدالّ والمدلول ; لأنّ اللفظ المستعمل في نوعه إمّا أن يكون طبيعي اللفظ أو شخصه ، وعلى الأوّل يلزم الاتّحاد ـ وهو واضح ـ وعلى الثاني يلزم ذلك فيما إذا كان الحكم شاملا لموضوع القضية الملفوظة . مضافاً إلى تباين الشخص مع الطبيعي ; لأنّه مركّب منه ومن التشخّص ، والمركّب من المباين مباينٌ ، فعلى فرض الإمكان لا يصحّ الاستعمال ; للمباينة .
قلت : ما ذكرت مردود أصله ، وباطل فرعه ; لأنّ اللفظ المستعمل إنّما هو شخصه لا طبيعته ، فيكون الشخص هو الدالّ ، وأمّا المدلول فليس إلاّ نفس الكلّي بما هو هو ، وبما أ نّه يحكي لا يدلّ على الأفراد والخصوصيات التي ربّما ينطبق عليها ، فارتفع اتّحاد الدالّ والمدلول .
وكون الكلّي منطبقاً على فرد ـ كما مثّله ـ قدس سره ـ ـ لا يلزم أن يكون ذلك الفرد جزء لمدلول ذلك الكلّي حتّى يلزم الاتّحاد فيما إذا كانت القضية شاملة لموضوع القضية ; إذ الدالّ هو الشخص والمدلول هو الطبيعي ، وشموله له لا يوجب كونه جزء المدلول ، بل هي الطبيعة المرسلة الخالية عن التكثّر .
وتخيّل كون المباينة من موانع الاستعمال غرابة بعد غرابة ; إذ صحّة الاستعمال تدور مدار المناسبة بأيّ وجه حصلت . وبذلك يتّضح : أنّ إطلاق المجاز على هذه الاستعمالات ليس على وزان سائر المجازات على كلا القولين في تحقيق المجاز ; إذ لا ادّعاء ولا تأوّل هنا ، ولا اختلاف بين الإرادتين ، بل المناسبة بين اللفظ ونوعه ومثله وصنفه أوجب إحضار المستعمل فيه . كما أ نّه لو كان المدار في المجاز هو المناسبات والعلائق الذوقية الطبيعية ـ كما هو آخر الرأي بين مشاهير القوم ـ لا يكون المقام من المجاز المشهور الدائر الرائج بينهم ; لأنّ العلاقة هنا هي المناسبة الصورية ، وهي مع وجودها غير منظورة للمستعمل قطعاً ، بل لا تخطر بباله قطّ .