x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

وسائل الإثبات

المؤلف:  علي يونس السنجاري

المصدر:  مركز الادارة في دعوى الالغاء والقضاء الكامل

الجزء والصفحة:  ص95-96.

15-6-2016

2506

اذا كان دور القاضي الاداري بصدد الاثبات دوراً ايجابياً يقوم على نظام الاستيفاء وتكوين الاقتناع بلا قيود على عكس المتعارف عليه في المرافعات المدنية . فليس معنى هذا ان يكون مطلق الحرية في اتخاذ الوسائل التي يعتمد عليها ، وانما هو مقيد بوسائل معينة اصطلح على تسميتها بوسائل الاثبات الاداري . وتختلف وسائل الاثبات في المرافعات الإدارية عنها في المرافعات المدنية وذلك تبعاً لاختلاف الدعويين. فالمعمول به في فرنسا بالنسبة الى وسائل الاثبات هو ان قانون 22/7/1889 بشأن المحاكم الإدارية قد نظم وسائل الاثبات في المادة (13) منه وما بعدها حيث اورد الاحكام الخاصة بوسائل الاثبات وتتمثل بالخبرة والمعاينة والشهادة والاستجواب بما يتفق واختصاصات وتنظيم هذه المحاكم(1).اما في مصر فان قوانين مجلس الدولة المتعاقبة اشارت الى سلطة القاضي الاداري في اتخاذ وسائل الاثبات المناسبة ، وبالرجوع الى قانونه الاخير 47 لسنة 1972 نجد انه قد نظم اجراءات الدعوى الإدارية في الفصل الثالث منه في المواد (24 الى 54) وخاصة في المادتين 27 و 32 دون بيان لهذه الوسائل بشكل مفصل ، وهو بذلك يلزم بمراعاة الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية وما جاء بعد ذلك في قانون الاثبات بما يتلاءم مع طبيعة الدعوى الإدارية والاجراءات المتبعة بشأنه(2). اما فيما يخص مجلس شورى الدولة فلم يرد اشارة الى اتباع قواعد الاثبات امام محكمة القضاء الاداري ، واحال بشان الاجراءات فيما لم يرد فيه نص الى قانون المرافعات المدنية الذي يجري عليه العمل حالياً هو تطبيق احكام قانون المرافعات المدنية المرقم (83) لسنة 1969 وقانون الاثبات المرقم 107 لسنة 1979 امام محكمة القضاء الاداري وعلى الدعاوى المدنية امام مجلس الانضباط العام . ويطبق احكام اصول المحاكمات الجزائية على الدعاوى المتعلقة بالطعون في قرارات فرض العقوبة التأديبية بما يتفق مع طبيعتها أمام مجلس الانضباط العام .

___________________________

- علي المشهداني ، مصدر سابق ، ص370 .

2- خميس السيد اسماعيل ، مصدر سابق ، ص352 ؛ كذلك انظر : احمد كمال الدين موسى ، مصدر سابق، ص321 .