x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
أفضلية التمتع على أنواع الحج الاخرى.
المؤلف: الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
المصدر: تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة: ج7 , ص170-175.
14-4-2016
360
قال علماؤنا : التمتّع أفضل الأنواع ـ وبه قال الحسن وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعطاء وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد والقاسم وسالم وعكرمة ، وهو أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد ، وهو قول أصحاب الحديث (1) ـ لقوله تعالى {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196] وهو يدلّ على أنّه فرضهم ، فلا يجزئهم غيره.
ولما رواه العامة عن ابن عباس وجابر وأبي موسى وعائشة أنّ النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه لمّا طافوا بالبيت أن يحلّوا ويجعلوها عمرة (2) ، فنقلهم من الإفراد والقران إلى المتعة ، ولا ينقلهم إلاّ الى الأفضل.
ولم يختلف عندهم الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه لمّا قدم مكة أمر أصحابه أن يحلّوا إلاّ من ساق هديا ، وثبت على إحرامه ، وقال : ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ) (3).
قال جابر : حججنا مع النبي صلى الله عليه وآله يوم ساق البدن معه وقد أهلّوا بالحج مفردا ، فقال لهم : ( حلّوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلّوا بالحج واجعلوا التي قدّمتم بها متعة ) فقالوا : كيف نجعلها متعة وقد سمّينا الحج؟ فقال : ( افعلوا ما أمرتكم به ، ولولا إنّي سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به ) (4).
وفي لفظ : فقام رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال : ( قد علمتم أنّي أتقاكم لله وأصدقكم وأبرّكم ولولا هديي لحللت كما تحلّون ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ) فحللنا وسمعنا وأطعنا (5).
ومن طريق الخاصة : ما رواه معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام عن آبائه : ، قال : «لمّا فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله من سعيه بين الصفا والمروة أتاه جبرئيل عليه السلام عند فراغه من السعي وهو على المروة فقال : إنّ الله يأمرك أن تأمر الناس أن يحلّوا إلاّ من ساق الهدي ، فأقب رسول الله صلى الله عليه وآله على الناس بوجهه ، فقال : يا أيّها الناس هذا جبرئيل ـ وأشار بيده الى خلفه ـ يأمرني عن الله أن آمر الناس أن يحلّوا إلاّ من ساق الهدي ، فأمرهم بما أمر الله به ، فقام اليه رجل ، فقال : يا رسول الله نخرج إلى منى ورءوسنا تقطر من النساء ، وقال آخرون : يأمرنا بشيء ويصنع هو غيره ، فقال : يا أيّها الناس لو استقبلت من أمري ما استدبرت صنعت كما صنع الناس ، ولكنّي سقت الهدي ، فلا يحلّ من ساق الهدي حتى يبلغ الهدي محلّه ، فقصّر الناس وأحلّوا وجعلوها عمرة ، فقام إليه سراقة بن مالك ابن جشعم المدلجي ، فقال : يا رسول الله هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال : لا ، للأبد إلى يوم القيامة ، وشبّك أصابعه ، وأنزل الله في ذلك قرآنا {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } [البقرة: 196]» (6).
وفي الصحيح عن أبي أيّوب إبراهيم بن عيسى عن الصادق عليه السلام، قال : سألته أيّ الأنواع أفضل؟ فقال : « المتعة ، وكيف يكون شيء أفضل منها ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت فعلت كما فعل الناس! » (7).
ولأنّ التمتّع منصوص عليه في كتاب الله تعالى ، لقوله {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} دون سائر الأنساك.
ولأنّ المتمتّع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالهما وكمال أفعالهما على وجه اليسر والسهولة.
وذهب الثوري وأصحاب الرأي الى أنّ القران أفضل ، لما رواه أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله أهلّ بهما جميعا يصرخ بهما صراخا يقول : ( لبّيك عمرة وحجّا ، لبّيك عمرة وحجّا ) (8).
وقال أحمد : إن ساق الهدي ، فالقران أفضل ، وإن لم يسقه ، فالتمتّع أفضل ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله قرن حين ساق الهدي ، ومنع كلّ من ساق الهدي من الحلّ حتى ينحر هديه (9).
وذهب مالك وأبو ثور الى اختيار الإفراد ـ وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر وعائشة ـ لما روت عائشة أنّ النبي صلى الله عليه وآله أفرد بالحج (10) (11).
ونمنع كون النبي صلى الله عليه وآله أفرد ، فإنّه قد روى ابن عمر وجابر وعائشة من طرق صحاح عندهم أنّ النبي صلى الله عليه وآله تمتّع بالعمرة إلى الحج (12).
ولأنّ روايتهم اختلفت ، فرووا مرّة أنّه أفرد ، ومرّة أنّه تمتّع ، ومرّة أنّه قرن (13) مع وحدة القضية ، ولا يمكن الجمع بينها ، فيجب إطراحها كلّها.
مع أنّ عمر قال : إنّي لأنهاكم عن المتعة ، وإنّها لفي كتاب الله ، ولقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله (14).
ولأنّ النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه بالانتقال إلى المتعة عن الإفراد والقران ، ولا يأمرهم إلاّ بالانتقال إلى الأفضل ، ويستحيل أن ينقلهم من الأفضل إلى الأدنى وهو الداعي إلى الخير الدالّ عليه.
ثم أكّد ذلك بتأسّفه على فوات ذلك في حقّه ، وأنّه لا يقدر على انتقاله وحلّه ، لسياقه الهدي.
لا يقال : قد نهى عنها عمر وعثمان ومعاوية.
لأنّا نقول : قد أنكر عليهم علماء الصحابة نهيهم عنها ، وخالفوهم في فعلها.
قالت الحنابلة : والحقّ مع المنكرين عليهم دونهم (15) ، لما رواه العامّة أنّ عليّا عليه السلام اختلف هو وعثمان في المتعة بعسفان ، فقال علي عليه السلام: « ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وآله تنهى عنه؟ » (16).
وقال علي عليه السلام لعثمان : « ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله تمتّع؟ » قال : بلى (17).
وعن ابن عمر قال : تمتّع رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج (18).
وقال سعد : صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله، وصنعناها معه (19).
فلا نقبل نهي عمر عنها خصوصا مع قول عمر : والله إنّي لأنهاكم عنها ، وإنّها لفي كتاب الله ، وقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله (20). فهل يحلّ تقليد من يخالف رسول الله صلى الله عليه وآله في ضدّ ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله ؟
قال صاحب المغني من الحنابلة : قيل لابن عباس : إنّ فلانا ينهى عن المتعة ، قال : انظروا في كتاب الله ، فإن وجدتموها ، فقد كذب على الله وعلى رسوله ، وإن لم تجدوها ، فقد صدق ، فأيّ الفريقين أحقّ بالاتّباع وأولى بالصواب؟ الذين معهم كتاب الله وسنّة رسوله ، أم الذين خالفوهما؟
ثم قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله ، الذي قوله حجّة على الخلق أجمعين ، فكيف يعارض بقول غيره!؟ (21).
قالوا : قال سعيد بن جبير عن ابن عباس ، قال : تمتّع النبي صلى الله عليه وآله ، فقال عروة : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة ، فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون ، أقول : قال النبي صلى الله عليه وآله ، ويقول : نهى عنها أبو بكر وعمر (22).
قالوا : وسئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها ، فقال : إنّك تخالف أباك ، فقال : عمر لم يقل الذي تقولون ، فلمّا أكثروا عليه قال : أفكتاب الله أحقّ أن تتّبعوا أم عمر ؟ (23).
__________________
(1) المغني 3 : 238 ، الشرح الكبير 3 : 239 ، فتح العزيز 7 : 106 ، الحاوي الكبير 4 : 44 ، معالم السنن ـ للخطّابي ـ 2 : 301 ، حلية العلماء 3 : 259.
(2) المغني 3 : 239 ، الشرح الكبير 3 : 240.
(3) المغني 3 : 239 ـ 240 ، الشرح الكبير 3 : 240 ، شرح معاني الآثار 2 : 155.
(4) صحيح البخاري 2 : 176 ، صحيح مسلم 2 : 884 ـ 885 ـ 143 ، سنن البيهقي 4 : 356 ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ 7 : 145 ـ 6571 ، المغني 3 : 240 ، الشرح الكبير 3 : 240 ـ 241.
(5) صحيح البخاري 9 : 138 ، صحيح مسلم 2 : 883 ـ 884 ـ 1216 ، سنن البيهقي 5 : 19 ، المغني 3 : 240 ، الشرح الكبير 3 : 241.
(6) التهذيب 5 : 25 ـ 74.
(7) التهذيب 5 : 29 ـ 89 ، الإستبصار 2 : 154 ـ 507.
(8) المغني 3 : 238 ، الشرح الكبير 3 : 239 ـ 240 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 25 ، الاختيار لتعليل المختار 1 : 211 ، حلية العلماء 3 : 259 ، الحاوي الكبير 4 : 44 ، المجموع 7 : 152 ، معالم السنن ـ للخطابي ـ 2 : 301 ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 1 : 285 ، وراجع : صحيح مسلم 2 : 915 ـ 1251 ، وسنن أبي داود 2 : 157 ـ 1795 ، وسنن النسائي 5 : 150 ، وسنن البيهقي 5 : 9 ، ومسند أحمد 3 : 99.
(9) المغني 3 : 238 ، الشرح الكبير 3 : 239.
(10) سنن أبي داود 2 : 152 ـ 1777 ، سنن النسائي 5 : 145 ، سنن الترمذي 3 183 ـ 820 ، سنن ابن ماجة 2 : 988 ـ 2965 ، سنن الدارمي 2 : 35 ، الموطّأ 1 335 ـ 38.
(11) الكافي في فقه أهل المدينة : 138 ، التفريع 1 : 335 ، المغني 3 : 239 ، الشرح الكبير 3 : 240 ، فتح العزيز 7 : 107 ، المجموع 7 : 151 و 152 و 163 ، حلية العلماء 3 : 259 ، معالم السنن ـ للخطابي ـ 2 : 301 ، أحكام القرآن ـ للجصاص ـ 1 : 285.
(12) المغني والشرح الكبير 3 : 241 ، سنن النسائي 5 : 151 ، سنن البيهقي 5 : 17 ـ 18 ، شرح معاني الآثار 2 : 142 و 156.
(13) المغني والشرح الكبير 3 : 241 ، شرح معاني الآثار 2 : 143 و 149 و 150 و 154 و 156.
(14) المغني 3 : 245 ، الشرح الكبير 3 : 244 ، وسنن النسائي 5 : 153.
(15) المغني 3 : 245.
(16) المغني 3 : 241 ، الشرح الكبير 3 : 242 ، صحيح مسلم 2 : 897 ـ 159 ، سنن البيهقي 5 : 22 ، شرح معاني الآثار 2 : 140.
(17) المغني 3 : 241 ، الشرح الكبير 3 : 242 ، سنن الدار قطني 2 : 287 ـ 231 ، سنن النسائي 5 : 152 ، شرح معاني الآثار 2 : 141.
(18) المغني 3 : 241 ـ 242 ، الشرح الكبير 3 : 242 ، سنن النسائي 5 : 151 ، سنن البيهقي 5 : 17 ، شرح معاني الآثار 2 : 142.
(19) المغني والشرح الكبير 3 : 242 ، سنن البيهقي 5 : 17 ، شرح معاني الآثار 2 : 141.
(20) [المغني 3 : 245 ، الشرح الكبير 3 : 244 ، وسنن النسائي 5 : 153].
(21 ـ 23) المغني 3 : 246.