0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الاسس التي يشاد عليها القضاء الضريبي

المؤلف:  رائد ناجي احمد الجميلي

المصدر:  القضاء الضريبي ومجالاته في ظل القانون العراقي

الجزء والصفحة:  ص 14-20

2026-08-29

36

+

-

20

يقول الأستاذ محمد عصفور (أن مقومات القضاء عصبة متماسكة لذلك لا تقوم سلطة للقضاء بدون توافرها كلها، أي اذا لم يعتبر القضاء سلطة عامة على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية وإذا لم يكفل لهذه السلطة حيادها واطلاع المختصين بشؤونها ) (1) وعليه فأن المبادئ الجوهرية التي يجب أن يشاد عليها كل قضاء، ومنها القضاء الضريبي، تتحدد في ثلاثة هي: الاستقلال والحياد والتخصص، فمثل هذه المبادئ إذا ما توافرت في القضاء الضريبي تعد أكبر ضمانة لحقوق المكلفين وفي الوقت ذاته تحافظ على مبدأ المشروعية من كل اعتداء أو افتئات، ولهذا فأننا لا نغالي إذا ما قلنا أن عدم توافر أحد هذه المبادئ أو جميعها في الجهة التي تفصل في النزاع بين المكلف والإدارة الضريبية يعدم صفة القضاء فيها وفقاً للمعنى الحقيقي لمفهوم القضاء.
وعموماً سوف نبين هذه الأسس التي نرى انها محل اتفاق بين معظم رجال الفقه العربي و الفرنسي موضحين مدى الأهمية التي يشغلها كل مبدأ بالنسبة للقضاء الضريبي. أولاً: مبدأ استقلال القضاء الضريبي .
يرى فقهاء القانون الدستوري أن استقلال القضاء نتيجة طبيعية لمبدأ الفصل بين السلطات ذلك المبدأ الذي نادى به الفقيه الفرنسي (Montesquieu) كأساس لقيام الدولة الحديثة وضمان لتحقيق الحرية والذي أوضح في كتابه ، روح القوانين سنة 1748 أن السلطة القضائية مستقلة و تقوم بالفصل في الخصومات وتطبق القوانين على المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص وتوقع الجزاءات على من يخالف هذه القوانين.(2)
وفي هذا الصدد يشير الأستاذ السيد صبري إلى انه ( إذا كانت السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في يد شخص واحد أو هيئة واحدة إنعدمت الحرية إذ يخشى أن يسن ذلك الشخص أو تلك الهيئة قوانين جائزة ينفذها بطريق ظالم كما تنعدم الحرية إذا لم تكن السلطة القضائية منفصلة عن السلطة التشريعية لأن حرية أبناء الأمة وحياتهم تصبح تحت رحمتها ما دام القاضي هو المشرع أما إذا كانت السلطة القضائية متحدة مع السلطة التنفيذية فإن القاضي سيكون طاغياً). (3)
وعلى هذا الأساس فأن استقلال القضاء يقتضي عدم خضوع القاضي لتأثير سلطة أو شخص ما، وألاً يلتمس رضا أحد، وألا تكون عليه أية سيطرة من أحد ، لا من قبل حاكم ولا من قبل الخصوم، كما ينبغي عليه ألا يتحرى إلا إقامة العدل والعمل على وفق ما يقتضيه القانون.(4)
وعلى وجه العموم فأن استقلال القضاء يتحقق بأمرين:
الأول: أن يكون القضاء مستقلاً بصفته سلطة من السلطات الثلاث التي يقف معها على قدم المساواة في إطار الدولة القانونية.
الثاني: استقلال القضاء كأفراد اثناء اطلاعهم بمهامهم ووظائفهم بحيث يمارسون واجباتهم دون تأثير أو تدخل من أية جهة كانت (5) .
ولعل المبرر الأساسي للمناداة بهذا المبدأ هو الحفاظ على الحريات والحقوق الإنسانية إذ أن الحماية القانونية لتلكم الحقوق والحريات لا تتحقق بمجرد إصدار القوانين وانما بالتعرف على مبادئها وتطبيقاتها وهو ما لا يصار إلا من خلال سلطة مستقلة كل الاستقلال عن غيرها وهي السلطة القضائية وبناء على ذلك تقرر القول القائل (أن القضاء هو الحارس الطبيعي للحريات) (6) . وفي هذا يقول الأستاذ محمد عصفور (أن مجتمعا بدون سلطان قضاء مستقل استقلالا حصيناً سيكون مجتمعاً محروماً من ضوابط القانون وهي الضوابط التي تحمي الحرية العامة من الغصب والعدوان والافتئات). (7) وعموماً فأن الضمانات الأساسية في الحفاظ على مبدأ استقلال القضاء تتمثل بما يأتي:
1. عدم تدخل السلطة التنفيذية في أي شأن من الشؤون الخاصة بالسلطة القضائية والا تقوم بنزع اختصاص من الاختصاصات الممنوحة لها أو تقوم بمنع المحاكم من النظر في حقوق محددة أو سماع الدعوى بشأن منازعة معينة.
2. كفالة حق القضاء والتقاضي ومن مقتضاه إلا تملك السلطة التشريعية الحق في سن تشريعات تمنع بها القضاء من النظر في قضايا لذاتها أو تسلب الحق في التصدي لنزاعات معينة لأن مثل ذاك المنع وهذا السلب يعتبر اعتداء صريحاً على حقوق السلطة القضائية بوصفها إحدى السلطات الثلاث في الدولة الحديثة.(8) ووفقاً لهذا الأساس فأنه ينبغي على المشرع أن يكفل حق التقاضي للأفراد أي حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء فيما يدّعون من حقوق ويعتبر اعتداء على هذا الحق اقتطاع جزء من الوظيفة القضائية واسناده إلى جهة غير قضائية تستقل بنظره ذلك أن قيام جهة غير قضائية بوظيفة القضاء هو اعتداء على استقلال القضاء ومن ثم على حق التقاضي وإذا ما وجد نص في الدستور يكفل هذا الحق فأن إصدار قانون يخالف ذلك النص سوف يؤدي إلى اعتباره غير دستوري. (9)
ومن كل ذلك يمكن الخروج بنتيجة مؤداها أن هذه المفاهيم التي تبرز حول استقلال القضاء هي ذاتها التي ينبغي أن ينطوي عليها القضاء الضريبي على اعتبار أن اقتطاع جزء من أموال الشخص كضريبة ينبغي أن يكون وفقاً لما يقتضيه القانون وما يقرره من أحكام في هذا الإطار فأن اعتور نشاط الإدارة في ذلك أي سلوك مخالف له كان من حق المكلفين أن يطالبوا بتقويم هذا السلوك من خلال اللجوء إلى القضاء الحامي الأول والأخير لحقوق الأفراد وحرياتهم ولكي يكون القضاء قادراً على إرجاع الحق إلى أصحابه ورد غوائل الإدارة الضريبية واعتداءاتها على حقوق المكلفين ينبغي أن يتمتع بالاستقلال الذي يفترض توافره في كل جهة قضائية، فلا تتدخل السلطة التنفيذية بأي شكل من الأشكال في هذا الأمر، كما لا يجوز أن تتدخل السلطة التشريعية أيضاً في شؤون القضاء الضريبي بأن تسن قوانين تهدر قوة الشيء المقضي به التي تتمتع بها أحكامه أو تمنع المكلفين من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي في استحصال حقوقهم إزاء الإدارة الضريبة.
ثانياً: مبدأ حياد القضاء الضريبي
يقصد بحياد القضاء الضريبي الوضع الذي يكون فيه القضاء بعيداً عن التحيز لفريق أو خصم دون آخر وبعيداً عن الانتماءات والميول السياسية، ذلك أن انحياز القضاء يفقده استقلاله فمهمة القضاء هي تطبيق القوانين القائمة وتحقيق العدالة دون التأثر بأي ميول أو اعتبارات. (10)
والحقيقية انه منذ أن احتكم الناس إلى القضاء تصوروه دائماً جهة محايدة يمكن الاطمئنان إلى حكمها من خلال الوثوق بحياديتها ولهذا فأنه في كل الازمان كانت العدالة دائماً مقرونة بالحيدة. (11)
وتعتبر حيدة القضاء من المبادئ الدستورية العامة إذا لم ينص عليها الدستور صراحة فهذا المبدأ يمكن استخلاصه من مبدأ استقلال القضاء وذلك بأعتبار أن هذا الاستقلال يقرر ضمانة لقيام القضاء بدوره في حماية الحريات، فما لم يقم بهذه الحماية قضاء محايد فلا معنى لاستقلاله (12). فميدان القضاء ميدان محايد لا يعرف في إداء رسالته انصياع لغير ما يفرضه القانون من أحكام ولذلك لا يتاح له وهو في خضم ممارسته لوظيفته أن يستند إلى أسس غير موضوعية كالمفاضلة بين المتخاصمين والتفريق بينهم في المعاملة بسبب المركز السياسي أو الاقتصادي .(13)
هذا ويستلزم إحاطة حياد القضاء بنوعين من الحماية:-
النوع الأول: - حماية داخلية تتمثل في منع القضاء من نظر الدعاوى التي تحوم حول علاقة القاضي بأطرافها الشبهات، ومثال هذه الحماية ما قرره قانون المرافعات المدنية العراقي ذو الرقم (83) لسنة 1969 من منع القاضي من النظر في مثل هذه القضايا بالرد الإيجابي للقاضي بحسب ما نصت عليه المادة (91) أو الرد الجوازي له وفقاً للمادة (93) أو تنحي القاضي التلقائي استناداً للمادة (94) من هذا القانون.
النوع الثاني: - حماية خارجية وتتمثل بتحصين الجهاز القضائي من تدخل أي شخص في عمله كالأشخاص العامة ومؤسسات الدولة أو الأشخاص المعنوية الخاصة أو الأفراد أو المسؤولين أو غير ذلك أو التعقيب على حكم القاضي أو إملاء الحكم عليه. وعموماً فأن مثل هذا المبدأ يعد من الضروري كفالته في القضاء الضريبي بل انه يعد من أبرز الأسس التي تحفظ لهذا القضاء وقاره واحترامه. إذ أن اختصاصه محدد بنظر نزاع يكون موضوعه اقتطاع مبلغ نقدي دون مقابل مباشر فينازع المكلف كل قدر تتجاوز فيه الإدارة الضريبية الحدود القانونية المقررة لهذا الاقتطاع وحيث أن المكلف لا يجد غير القضاء موئلاً يمكن أن يسترد من خلاله حقوقه فأنه يقتضي من هذا القضاء أن يمارس اختصاصه بعيداً عن كل انحياز أو ميل إلى جانب الإدارة الضريبية التي تمثل السلطة التنفيذية في عملها أي، ينبغي عليه أن يصدر حكمه في جو من الحياد وبالشكل الذي يلقي الطمأنينة لدى المكلف على حقوقه التي يشعر بأن الإدارة الضريبية قد اعتدت عليها من خلال تقدير الضريبة عليه دون وجه حق أو أكثر مما مقرر قانوناً. وينبغي الإشارة هنا إلى انه يستلزم لتحقيق مبدأ الحياد في القضاء الضريبي أن يتوفر لهذا القضاء كيان مستقل بحيث لا تتدخل في عمله السلطة التنفيذية أو أن يكون القاضي الضريبي بعيداً عن كل ميل أو هوى أو تبعية للجهة التنفيذية عند إصدار حكمه والا سيتقوض هذا الكيان وينهار كيانه أو على الأقل سينال منه التصدع والأود بحيث لا يمكن أن يوفر الضمانة الكافية للمكلف في الحفاظ على حقوقه من افتئات الإدارة الضريبية.
ثالثاً: مبدأ تخصص القضاء الضريبي
يقصد بتخصص القضاء (14) قصر العمل القضائي على فئات معينة مؤهلة تأهيلاً قضائياً وقانونياً خاصاً ولديها من الخبرة والتجربة القضائية والمزايا الشخصية ما يمكنها من أداء مهمة القضاء ، وهذا الأمر اصبح حاجة ملحة في الوقت الحاضر لتعدد فروع القانون وتشعبها وتعقد أحكامها. فالتخصص والخبرة هي التي تكون ضمير القاضي وتولد لديه العقلية القانونية (15) . والواقع أن وظيفة القاضي تفترض بالضرورة صفات خاصة واتجاهاً معيناً فهو يجب أن يكون ملماً بالقانون النظري الذي هو علم والذي لا يمكن اكتسابه ألا بدراسات خاصة، كما انه ينبغي أن تتوافر لدية الخبرة التي لا يزود بها ألا بالتطبيق. ولهذا يقول الفقيهان (Esmein) و (Nezar) بأن الثقافة العامة والانتباه المستمر لوقائع السياسة الجارية والمشاركة في إدارة الأمور ذات الصبغة المحلية صفات يمكن أن تكفي لتهيئة أصحابها للوظائف التشريعية وبالتالي لوظائف السلطة التنفيذية غير أن هذه الصفات لا يمكن أبداً أن تكفي لكي تجعل شخصاً قادراً على الاضطلاع بوظائف القاضي والتي هي بطبيعتها مهنة خاصة.(16)
هذا ويشير بعض الفقه (17) إلى أن استقلال القضاء كمبدأ دستوري يعتبر المفترض الحقيقي للعدالة، أما إذا وهن هذا الاستقلال فأنه قضى لزوماً إلى اضمحلال فاعليته وعجزه عن رفع الظلم ورد غائلته ومما لا ريب فيه أن اظهر عوامل هذا الوهن البغي على قدسيته بالتدخل في اختصاصه مما لا علاقة لهم بشؤونه، ويعتبر تولي الاختصاص القضائي ممن لا يختصون بذلك نوعاً من التدخل الماس باستقلال القضاء لاسيما حين يترك لجهة غير قضائية النظر في قضايا معينة أو محاكمة طائفة من المتهمين مما يستتبع انتزاع بعض القضايا من قاضيها الطبيعي وهو الأمر الذي يؤدي إلى المساس بدور القاضي كحارس لحقوق الافراد وحرياتهم وما ينطوي عليه من إهدار لاستقلاله. ولهذا فقد وجه بعض رجال الفقه العربي سهام نقدهم إلى اشتراك القاضي في بعض المجالس واللجان الإدارية التي عهد اليها باختصاص قضائي حيث أن صوته سيضيع وسط ضجة الرغبات والميول المتصارعة داخل هذه اللجان وخارجها مادام قد عهد بمهمة القضاء لأشخاص لم يتمرسوا على أعمال القضاء ولا يقدرون على تحمل تبعاته، ولهذا فأنه لا ضمان لاستقلال هذه المجالس أو اللجان بل انه حتى وان تمسك العنصر القضائي فيها باستقلاله فأن باقي الأعضاء ) (ولهم أغلبية الأصوات ) لا يشعرون بهذا الاستقلال بل ولا يتصورونه (18) .
وبناءاً على ما قيل آنفا فأن هذا الأساس أو المبدأ ( أي التخصص) لا ينبغي أن يفقده القضاء الضريبي اذ أن بفقدانه قد يتقوض استقلاله وتنهار ضماناته إزاء السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ولهذا فأننا لا نكون مغالين اذا ما قلنا أن عنصر التخصص يحتل الأهمية الكبرى بالنسبة للقضاء الضريبي ذلك ان القوانين الضريبية تنطوي على مفاهيم معقدة وأحكام متنوعة من الصعب أن يحيط بها إلا من تمرست عقليته على استيعابها وتشربت ملكته القانونية بتفرعاتها وتعقيداتها.
فالقاضي يفترض به ملماً بالمسائل والمفاهيم الخاصة بالضريبة من حيث وعائها واسعارها والمكلفين بدفعها والالتزامات الواقعة عليهم وكيفية تقديرها وتحصليها ومن ثم الاجراءات والضمانات التي تكفل هذا التحصيل كل هذه المفاهيم تعبر عن خصوصية النظام الضريبي ، بل ويصبح الأمر شاقاً بصورة اكثر بالنسبة للقاضي اذا كان يوجد في اطار الهيكل الضريبي للدولة اكثر من قانون ضريبي بحيث أن لكل منها مفاهيماً وأسساً خاصة تختلف عما مقرر في القوانين الأخرى.
_________
1- د محمد عصفور استقلال السلطة القضائية، القاهرة بلا دار طبع ، 1969 ، ص 60.
2- د. د. عبد الغني بسيوني، مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي، إسكندرية، منشأة المعارف، 1983، ص 25،هـ 3 .
3- د. السيد صبري، مبادئ القانون الدستوري، ط 1 ، القاهرة المطبعة العالمية، 1949، ص 169.
4- أحمد فتحي سرور ، استقلال القضاء حق من حقوق الإنسان في القانون المصري، مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية عدد خاص م 50، 1983، ص 6.
5- د. فاروق الكيلاني، استقلال القضاء، ط1، القاهرة، دار النهضة العربية، 1977، ص 16.
6- د. أحمد فتحي سرور ، استقلال القضاء حق من حقوق الإنسان في القانون المصري، مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية عدد خاص م 50، 1983 ، ص2.
7- د. محمد عصفور استقلال السلطة القضائية، القاهرة بلا دار طبع ، 1969 ، ص 49.
8- د. عبد الغني بسيوني، مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي، إسكندرية، منشأة المعارف، 1983 ، ص 26.
9- د. فؤاد العطار، كفالة حق التقاضي، مجلة العلوم القانونية والإقتصادية، ع1، س1، 1955، ص 643-645.
10- د. فاروق الكيلاني، مصدر سابق، ص19.
11- د. محمد عصفور ، مصدر سابق، ص 60.
12- د. أحمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص 25-26.
13- صباح جمعة أوختي الباوي الأساس الدستوري لمبدأ المساواة أمام القضاء وضماناته بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية رسالة ماجستير ، كلية الحقوق جامعة النهرين، 1999، ص 148.
14- يختلف تخصص القضاء عن تخصيص القضاء اذ أن الأول بعد عنصراً من عناصر القضاء يقوم على حصر ولاية القضاء برجال قانونين مؤهلين لهذا العمل. اما تخصيص القضاء فهو تقيد القاضي بنظر فئة معينة من القضايا المدنية أو التجارية أو الجنائية.... الخ لتعدد أنواع المشاكل القضائية وتعقدها). (انظر: د.حاتم بكار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة إسكندرية، منشاة المعارف، 1997، ص138).
15- د. فاروق الكيلاني، مصدر سابق، ص 25-26.
16- أشار اليهما د. فاروق الكيلاني، مصدر سابق، ص 25-26.
17- أشار إلى هذا القول د. محمد عصفور ، مصدر سابق، ص 120.
18- محمد عصفور، مصدر سابق، ص 114.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد