وفيما يلي شرح مختصر لطبيعة كل منها:
أ- الأوراق المالية الحكومية:
هي تلك الصكوك التي تصدر من قبل الدولة نفسها ومن أهمها أذون الخزانة والسندات الحكومية.
1. أذون الخزانة: هي صكوك قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية، يتراوح أجلها بين 15 يوم و365 يوم. تصرف قيمتها في تاريخ الاستحقاق وتصدرها الحكومة بغرض تغطية الإنفاق الحكومي الذي تعجز عن تمويله الإيرادات السيادية، وتتميز أذون الخزان بضآلة أو انعدام المخاطر، حيث تكون مضمونة تماماً من الدولة، كما أنه يمكن إعادة خصمها لدى البنك المركزي عند الضرورة، لذلك يكون معدل العائد منها منخفضاً بصورة ملحوظة.
2. السندات الحكومية: تصدرها الدولة وتطرحها للاكتتاب بغرض تمويل أغراض معينة، مثل سندات التنمية لتمويل المشروعات الإنتاجية، سندات الجهاد لتمويل الإنفاق العسكري وقت الحرب. وتتمثل فترة استحقاق هذه السندات من 5 إلى 10 سنوات. وتعتبر هذه الصكوك من الاستثمارات المضمونة وتنخفض بالتالي مخاطرها بالمقارنة بغيرها من الأوراق المالية الأخرى. بالإضافة إلى إمكانية بيعها في البورصة أو للبنك المركزي.
ب - الأوراق المالية المضمونة من الحكومة:
هي أوراق مالية تصدرها وحدات قطاع الأعمال العام، وبالتالي يتم ضمانها من قبل الدولة من حيث استرداد قيمتها وفوائدها في حالة السندات وحد أدنى من الأرباح في حالة الأسهم. وتكون هذه الأوراق ذات مخاطر منخفضة نسبياً بالمقارنة بالأوراق المالية غير المضمون من الحكومة.
ج ـ الأوراق المالية غير الحكومية:
تتضمن هذه الاستثمارات الأسهم والسندات وصكوك التمويل ذات العائد المتغير. وهذا يعني أن هذه الأوراق تزداد مخاطرها وتزداد معدلات العائد منها. وتتميز هذه الأوراق بما يلي:
1. يتصف الاستثمار في الأسهم بمعدلات عائد مرتفعة في نظير مخاطرة العالية حيث أنه لا يمكن استرداد الأموال المستثمر فيها إلا عند تصفية الشركة أو بالبيع في سوق الأوراق المالية.
2. يحصل صاحب السند على فائدة ثابتة متفق عليها بالإضافة إلى القيمة الأسمية للسند بعد انتهاء أجله. ويتصف عائده بأنه أعلى من العائد على الأوراق المالية الحكومية وإن كان يقل عن مثيله في الأسهم.
3. تمثل صكوك التمويل ذات العائد المتغير سندات تدر عائداً متغيراً وليس ثابتاً بشرط ألا يتجاوز هذا العائد ذلك الذي يحدد بواسطة البنك المركزي بالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال.
هذا، وعند تضمين محفظة الأوراق المالية لصندوق الاستثمار بالأنواع المختلفة من الأوراق المالية فإن المادة رقم (143) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تنص على عدة قيود لتحقيق التوازن بين أنواع الأوراق المالية المكونة لمحفظة صندوق الاستثمار وذلك كما يلي:
1. ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في شراء الأوراق المالية لشركة واحدة على 10% من أموال الصندوق وبما لا يتجاوز 15% من أوراق تلك الشركة.
2. ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار الأخرى عن 10% من أمواله وألا يتجاوز 5% من أموال كل صندوق مستثمر فيه.