

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الاحكام القطعية التي تحوز حجية الشئ المقضي به الأحكام القطعية الموضوعية
المؤلف:
عطا عبد الحكيم احمد
المصدر:
دلالة القرائن القانونية على الحقيقة القضائية
الجزء والصفحة:
ص 130-135
2026-02-12
30
ساد الخلاف في القانون والفقه حول ما إذا كانت الحجية تقتصر على الأحكام القطعية الموضوعية أم أنها تمتد إلى جميع الأحكام القطعية ( موضوعية كانت أم إجرائية) (1) . تكاد تجمع التشريعات الإجرائية (2) على أن الحجية تقتصر على الأحكام التي تفصل في الحقوق أي أنها تقتصر على الأحكام القطعية الموضوعية. أما قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، فقد نص في المادة 480 منه (3)، على أن الأحكام القطعية، موضوعية كانت أم إجرائية تحوز حجية الشيء المقضي به حيث جاء في هذه المادة أن الحكم الصادر حاسم للنزاع كله أو في شق منه أو في دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو في مسألة فرعية يحوز بمجرد النطق به حجية الشيء المقضي فيما حسمه من نزاع.
وكذلك اختلف الفقه حول المسألة المتقدمة، ويذهب البعض (4) . إلى أن الحجية تلحق بالأحكام القطعية، موضوعية كانت أم إجرائية، إذ إن هذا الفقه عندما يبحث في الأحكام القطعية كشرط من شروط الحجية لا يفرق بين الأحكام القطعية الموضوعية والإجرائية ويشير للأثنين معاً، كأمثلة للأحكام القطعية التي تحوز الحجية.
ويذهب البعض الآخر (5) - وهو الرأي الراجح كما يبدو - إلى أن الحجية تقتصر على الأحكام القطعية الموضوعية. أما فيما يتعلق بأساس عدم جواز العدول عن الحكم الإجرائي القطعي من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم وعدم جواز إثارة ما قضت به المحكمة من قبل الخصوم، فهذا الأثر للحكم القطعي لا يرتبط بالحجية، وإنّما يرتبط بنظام آخر وهو استنفاد ولاية المحكمة. وهذا الأثر يلحق بجميع الأحكام القطعية، موضوعية كانت أم إجرائية (6)، ومن ثم فكل نزاع يفصل فيه القاضي بحكم قطعي، سواء كان هذا النزاع على مسألة موضوعية كالدفع بمرور الزمان أو الدفع بوفاء الدين المدعى به أو كان على مسألة إجرائية كالدفع بعدم الاختصاص أو بعدم القبول أو ببطلان إجراء ما يخرج عن ولايته، وليس كل نزاع يفصل فيه يحوز الحجية، فالحجية للحكم القطعي الذي يفصل في النزاعات الموضوعية.
ويكمن التمييز بين نظامي استنفاد ولاية المحكمة وحجية الشيء المقضي به، في أن استنفاد الولاية يرتب أثره داخل الخصومة ذاتها ولا يكون له أي أثر في خصومة أخرى، أما الحجية فتعمل أثرها في خصومة جديدة (7). فمثلاً إذا قررت المحكمة إبطال عريضة الدعوى، لا يجوز لها الرجوع عن القرار لاستنفاذ ولايتها (8)، ولكن تجوز للمدعي إقامة نفس الدعوى بعريضة جديدة (9)، لأن القرار لم يكتسب الحجية. أما إذا قررت المحكمة ردّ دعوى الدين لعجز المدعي عن إثباته، فلا يجوز للمحكمة الرجوع عن القرار لاستنفاذ ولايتها، وفي نفس الوقت لا تجوز للمدعي إقامة دعوى جديدة بنفس الدين حتى لو أسسها على بينة إثبات جديدة وكاملة لأن القرار اكتسب الحجية.
وإذا كانت الحجية لا تلحق بالأحكام القطعية ،الإجرائية، فهل تلحق بالأحكام المستعجلة التي تمنح حماية مؤقتة للحقوق المتنازع عليها عندما تحدق بها خطر لحين الفصل في النزاع الدائر حولها بحكم قطعي موضوعي ؟
لم يتعرض قانون المرافعات المدنية العراقي في المواد الخاصة بالقضاء المستعجل لهذه المسألة (10). في حين نص كل من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني(11) وقانون الإجراءات المدنية الفرنسية (12) على حكمين مشابهين، حيث نص كل منهما على أنه لا تكون لقرار قاضي الأمور المستعجلة حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لأصل الحق، إنما لا يجوز تعديله أو إلغاؤه إلا إذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
أما قانون المرافعات والتنفيذ اليمني، فقد نص صراحة على أنه : " يكون للحكم الصادر في الأمور المستعجلة حجية مؤقتة تزول بزوال أسباب الحكم المستعجل أو بحكم جديد في دعوى مستعجلة أو بصدور حكم في الموضوع (13).
أما الفقه فقد انقسم حول هذه المسألة إلى رأيين:
يذهب رأي منهما إلى أن الأحكام المستعجلة تحوز الحجية فيما فصل فيه من طلبات مستعجلة، تقيد القضاء المستعجل وطرفي الخصومة، وبموجبها ليس للمحكمة المصدرة للحكم أن تعدل بحكم ثان عما قضت به أولاً وكذلك ليس لطرفي الخصومة أن يرفعا دعوى ثانية بذات الموضوع أمام المحكمة المستعجلة بقصد صدور حكم مانع أو معدل للحكم الأول الصادر في الدعوى الأولى، إلا أن هذه الحجية مؤقتة ومرهونة ببقاء الظروف التي صدرت على أساسها دون تغيير، فإذا تغيرت هذه الظروف تجوز إقامة دعوى مستعجلة جديدة بنفس الموضوع لصدور حكم مناقض للحكم الأول (14). ويذهب الرأي الثاني (15) إلى أن هذه الأحكام لا تحوز الحجية. إلا أنهم، على الرغم من ذلك، يقررون أنه لا يجوز المساس بالحكم المستعجل إلا إذا تغييرت الظروف التي بررت صدوره. ويبدو لنا أن الحكم المستعجل يحوز حجية مؤقتة، وبقاؤه مرهون ببقاء حالة الاستعجال التي بررته وبالفصل في النزاع في كل الأحوال لأن الرأيين السابقين متفقان على أنه لا يجوز المساس بالحكم المستعجل من المحكمة التي أصدرته أو أية محكمة أخرى إلا إذا تغيرت أسباب صدوره، وعدم المساس هذا هو أثر من آثار الحجية، ولأن الحكم المستعجل يمنح حماية قضائية لأصل الحق لحين الفصل في النزاع الدائر حوله. وإذا كانت هذه الحماية وقتية، فلأنها تؤسس على ظروف ووقائع وقتية، تزول مبررات وجودها مع زوال هذه الظروف، مثلها مثل الحماية التي تمنحها الأحكام الموضوعية التي تؤسس كذلك على ظروف ووقائع متغيرة، يجوز المساس بحجيتها إذا تغيرت هذه الظروف أو الوقائع، كأحكام النفقة والحضانة. أما فيما يتعلق بالقول إن الحكم المستعجل ليست له الحجية بالنسبة إلى أصل الحق ولا يقيد قاضي الموضوع، فهذا القول لا يعني أن الحكم المستعجل لا يحوز الحجية لأن الحكم المستعجل لا يمس أصل الحق ولا يفصل فيه أساساً، إذ إن أحد شروط إختصاص القضاء المستعجل هو عدم المساس بأصل الحق (16). لما تقدم، نقترح ضرورة إضافة نص إلى قانون المرافعات أو الإثبات العراقي، مشابه لنص المادة 245 من قانون المرافعات والتنفيذ اليمني المشار إليه ، حيث يقرر صراحةً حجية مؤقتة للأحكام المستعجلة.
___________
1- والجدير بالذكر أن لفظ (الحكم ) وفق قانون المرافعات العراقي يقتصر على الأحكام الموضوعية التي تفصل في الحقوق، أما الأحكام الإجرائية منها ، قطعية كانت أم غير قطعية، يطلق عليها لفظ ( القرار ). ( ينظر: المواد 154 وما بعدها، 34، 216).
2- حيث نصت هذه القوانين على أن: " الأحكام ........ تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ..... ( تنظر: المادة 105 من قانون الإثبات العراقي والمادة 101 من قانون الإثبات المصري ...... إلخ .. وقد نصت المادة 233 من قانون المرافعات والتنفيذ اليمني صراحة على أنه : " تحوز الأحكام الموضوعية الفاصلة في الموضوع حجية الأمر المقضي به ......
"3- Article 480 The judgement which decides in its operative part the whole or part of the main issue, or one which rules upon the procedural plea, a plea seeking a plea of non- admissibility or any other interlocutory application, will, from the time of its pronouncement, become res judicata with regard to the dispute which it determine".
4- ينظر : د. عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 2، ط 2 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005 ، بند355 ص 659؛ د. جميل الشرقاوي، الإثبات في المواد المدنية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1976 ، ص 152 د. أحمد أبو الوفاء الإثبات في المواد المدنية والتجارية الدار الجامعية، بيروت، 1983 ، بند 70، ص 171؛ د. نبيل ابراهيم سعد، الإثبات في المواد المدنية والتجارية دار النهضة العربية، بيروت، 1995 ، ص198؛ د. احمد عمر بورقيبة، قانون المرافعات، ج 1، ط1، منشورات جامعة قان يونس، بنغازي، 2003، ص227؛ د. عفيف شمس الدين المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد، ط1، دون دار النشر، بيروت، 2006، ص 533-534 الياس أبو عيد أصول المحاكمات المدنية، ج 4، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2004 بند 33، ص 98.
5- د. وجدي راغب، مباديء الخصومة المدنية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1978 ص 214 وما بعدها؛ د فتحي والي الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، بند 85، ص 141؛ د. نبيل اسماعيل عمر، النظام القانوني للحكم القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية ط1 دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندرية 2006 بند 229، ص312؛ د. محمود السيد التحيوي النظرية العامة لأحكام القضاء، دار الفكر الجامعي، الأسكندرية، 2003 ، ص 77-78؛ د. عبدة جميل غصوب، الوجيز في قانون الإجراءات المدنية، ط 1مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2010 ص 372؛ د. عصام أنور سليم، النظرية العامة للإثبات في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف، الأسكندرية، 2005، ص 356.
6- أما القرارات الإجرائية التحضيرية والتمهيدية التي تصدرها المحكمة في أثناء نظر الدعوى استناداً إلى المادة (155) من قانون المرافعات والمادة (17) من قانون الإثبات، فيجوز لها العدول عنها لأنها قرارات غير قطعية ولا تستنفذ بصدورها ولاية المحكمة.
7- د. وجدي راغب، مباديء الخصومة المدنية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1978 ، ص 370؛ د. محمود السيد التحيوي النظرية العامة لأحكام القضاء، دار الفكر الجامعي، الأسكندرية، 2003 ، ص 77-78
8- وتطبيقاً لذلك، قضت محكمة التمييز العراقية بأن : " قرار إبطال عريضة الدعوى قرار قضائي لا يجوز الرجوع عنه من قبل المحكمة التي أصدرته وإنما يجوز الطعن فيه تمييزاً لدى محكمة استئناف المنطقة عملاً بحكم المادة 216 مرافعات ( رقم القرار 19/ مصلحة القانون / 91 ، التاريخ 1991/10/11، نقلاً عن إبراهيم المشاهدي، معين القضاة، ج 1، مطبعة الزمان ،بغداد، 2000، ص201.
9- تنظر : الفقرة الرابعة من المادة 54 من قانون المرافعات المدنية العراقي.
10- تنظر : المواد (141-150) من قانون المرافعات المدنية العراقي.
11- تنظر: المادة 584 منه.
12- A summary procedure order will not become, on the main issue, res (5) Article 488: judicata. It may be modified or withdrawn by way of summary procedure only in the event of new supervening circumstances".
13- تنظر: المادة 245 منه.
14- ينظر : د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانوني المدني ج 2، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 200 ، بند 359، ص 66؛ د. فتحي والي الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ، بند 88، ص 145؛ محمد علي راتب ومحمد نصرالدين كامل ومحمد فاروق راتب، قضاء الأمور المستعجلة، ج1، بلا دار نشر ، بند 74 ، ص 120؛ د. أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات ط6 ، منشأة المعارف، الأسكندرية، 1989، بند 236، ص500؛ د. عبدة جميل غصوب، الوجيز في قانون الإجراءات المدنية، ط 1مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2010، ص 373.
15- ينظر : د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات العراقي، ط 2، مطبعة جامعة الموصل، الموصل، 1997، 336 د. هادي محمد عبد الله الطبيعة القانونية للقرينة المعصومة ودلالتها على الحقيقة القضائية، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية، المجلد 14 ، العدد 10 ، 2-2007، ، ص 4469 د. نبيلة اسماعيل رسلان، الإثبات جامعة طنتا، مصر، 2001، ص 248؛ الياس أبو عيد أصول المحاكمات المدنية، ج 4، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2004 ، بند 59، ص111.
16- تنظر: المادة 141 من قانون المرافعات المدنية العراقي.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)