

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
انهاء العقد بالإرادة المنفردة وفقا لنص القانون
المؤلف:
مالك رحيم حمادي الساعدي
المصدر:
مدة العقد
الجزء والصفحة:
ص 96-98
2025-12-27
31
لقد اجازت القوانين في بعض الحالات لاحد طرفي العقد إنهائه قبل انقضاء مدته، ومنها على سبيل المثال:
أولا: عقد الايجار: إذ أجاز القانون الفرنسي للمستأجر انهاء عقد الايجار السكني قبل انتهاء مدته(1)، وهذا الانهاء مشروط باحترام مدة الاخطار، وهي ثلاثة أشهر قبل ابداء الرغبة في الانهاء (2)، تقابلها مع الفارق المادة 2/783 مدني عراقي (3) التي تنص على أنه ( ومع ذلك إذا مات المستأجر، جاز لورثته أن يطلبوا فسخ العقد إذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من أن تتحملها مواردهم أو اصبح الايجار مجاوزاً لحدود حاجتهم، وفي هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء في المادة 741 وان يكون طلب الفسخ في مدة ستة اشهر على الاكثر من وقت موت المستأجر)، والمادة 784 مدني عراقي (4) التي تنص على أنه اذا لم يعقد الايجار الا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات اخرى تتعلق بشخصه ثم مات، جاز لورثته أو للمؤثر أن يطلبوا فسخ العقد، وكذلك المادة 785/2 (5) (ومع ذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الايجار إذا لم تقدم له في ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء بالأجرة التي لم تحل، وكذلك يجوز للمستأجر الذي لم يرخص له في الايجار أو التنازل عنه، أن يطلب الفسخ على أن يدفع تعويضاً عادلاً)، علما أن مواعيد الاخلاء المذكورة في المادة 741 مدني عراقي، والمادة 563 مدني مصري، انما تتعلق بالأساس بعقود الايجار غير محددة المدة أو التي لم يتم التطرق إلى مدتها، وبهذا يحيل المشرع قواعد مواعيد الاخلاء الخاصة بعقد الايجار غير محدد المدة إلى تطبيقها ايضا على عقد الايجار محدد المدة، إذ أن المواد 783 مدني عراقي والمادة 601 مدني مصري تتحدث عن عقود الايجار محدد المدة، ويلاحظ ايضا بان (المواد 784 ، 785 مدني ،عراقي، والمواد 602 ، 603 مدني مصري ) اجازت لكلا طرفي عقد الايجار انهاءه قبل نهاية مدته من دون اشتراط التنبيه، وبالمقابل فإنّ المشرع الفرنسي لم يشر إلى عقد الايجار غير محدد المدة باعتبار أن الانهاء بالإرادة المنفردة مقرر فيه بصورة عامة ....، أما قدرة المؤجر على انهاء عقد الايجار فلم ينص عليها صراحة، إذ كان نص المادة واضحا فهو قد خص المستأجر بهذا الحق، لكن توجد إشارة ضمنية في المادة 15 من قانون 89-462 الصادر في 1989/6/6م، والتي تتحدث عن شكل ومدة فترة الاخطار بكون المدة المقررة للمستأجر هي ثلاثة اشهر والمدة المقررة للمؤجر هي ستة أشهر (6).
ثانيا: عقد العمل: أجاز القانون الفرنسي لطرفي عقد العمل انهاء عقد العمل من دون اتفاق، أي بالإرادة المنفردة في ثلاث حالات هي، سوء السلوك الجسيم القوة القاهرة، العجز الذي يحدده الطبيب المهني(7). وقريب من هذا الاتجاه اخذ المشرع العراقي إذ نص في المادة 922 مدني عراقي(8) على ما يأتي (1- يجوز لكل من المتعاقدين عند قيام اسباب مبررة فسخ عقد العمل قبل انقضاء المدة المتفق عليها ودون مراعاة مواعيد الانذار ، من غير أن يحكم عليه بتعويض ما. وتعد من مبررات الفسخ قبل الأوان الظروف التي لا يمكن معها إلزام أحد المتعاقدين أن يبقى مرتبطا بالمتعاقد الآخر سواء كان ذلك لسبب يتعلق بالأخلاق ام كان لسبب يتعلق بقواعد حسن النية الواجبة في الاعمال).
ثالثا: عقد الوديعة : نصت المادة 1944 مدني فرنسي على أنّه ) يجب رد الوديعة إلى المودع حالما يطالب بها، حتى لو كان العقد قد حدد مهلة معينة للرد، الا إذا وجد بين يدي الوديع، حجز احتياطي أو معارضة في الرد وفي نقل الشيء المودع ، تقابلها المادة 969 مدني عراقي التي تنص على أن (1- للمودع في كل وقت أن يطلب رد الوديعة مع زوائدها كما أن للوديع أن يطلب ردها متى شاء. 2- واذا كان الايداع بأجرة فليس للوديع أن يردها قبل الاجل المعين الا إذا كان له عذر مشروع، ولكن للمودع أن يطلب ردها متى شاء على أن يدفع الاجرة المتفق عليها.
- ويلزم أن يكون طلب الرد في وقت مناسب وان تمنح المهلة الكافية للوديع، والمادة 722 مدني مصري تنص على أنه (يجب على المودع عنده أن يسلم الشيء إلى المودع بمجرد طلبه إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع عنده . وللمودع عنده أن يلزم المودع بتسليم الشيء في أي وقت، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع). والاختلاف الظاهر من النصوص سالفة الذكر يكمن في أن المشرع الفرنسي قد أباح استرداد الوديعة من قبل المودع فقط حين المطالبة حتى قبل حلول اجلها، ولم يمنح حق رد الوديعة من قبل الوديع قبل حلول الاجل، بخلاف المشرعين العراقي والمصري اللذين اباحا لطرفي العقد إعادة الوديعة، مع ملاحظة امتناع الوديع عن الرد إذا كانت الوديعة باجر أو مقررة لمصلحته.
رابعا: عقد التأمين: تنص المادة (113-112) (9) من القانون المدني الفرنسي والمتعلقة بعقد التأمين على أنه (يجب أن تتضمن وثيقة التأمين مدة العقد وشروط الإنهاء ، ولا سيما حق المؤمن والمؤمن عليه في إنهاء العقد كل عام. ومع ذلك، يحق للمؤمن عليه إنهاء العقد عند انتهاء فترة سنة واحدة، عن طريق إرسال خطاب مسجل أو بريد إلكتروني مسجل إلى شركة التأمين قبل شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء العقد. وفي حالات أخرى، يجوز لشركة التأمين إلغاء العقد عند انقضاء فترة سنة واحدة، شريطة أن ترسل خطابا مسجلا إلى المؤمن عليه قبل شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء العقد).
اما في القانون المدني العراقي فقد نصت المادة 987) على ما يأتي (1- يجوز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد إذا تعمد المؤمن له كتمان امر أو قدم عن عمد بياناً كاذباً ، وكان من وراء ذلك أن يغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن، وتصبح الاقساط التي تم دفعها حقاً خالصاً للمؤمن، أما الاقساط التي حلت ولم تدفع فيكون له حق المطالبة بها.
2- وتسري أحكام الفقرة السابقة في كل الحالات التي يخل فيها المؤمن له بتعهداته عن غش، أما إذا كان المؤمن له حسن النية، فانه يترتب على الفسخ أن يرد المؤمن الاقساط المدفوعة أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما، وفي القانون المصري نصت مادة 759 مدني مصري على أنه (يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية، وفى هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة).
والملاحظ على النصوص سالفة الذكر أن المشرع الفرنسي وضع مدة اخطار قدرها شهرين، وحق الانهاء مباح لكلا الطرفين كل عام، ولا يحتاج فيه غير الاشعار الكتابي وفترة الاخطار، وفي القانون العراقي لا يتم الفسخ إلا بعد اخطار كتابي (10) ، ولم يحدد مدة معينة، بل اعتمد على معيار الاخلال كما في الغش أو إذا تعمد المؤمن له كتمان امر أو قدّم عن . عمد بياناً كاذباً، وكذا الحال في القانون المصري.
________
1- نصت المادة 12 من قانون 89-462 الصادر في 1989/6/6م ، والمعدلة بموجب القانون 366 لسنة 2014م على أنه (يمكن للمستأجر إنهاء عقد الإيجار في أي وقت، وفقًا لشروط الشكل والوقت المنصوص عليه في المادة 15).
2- وهي فترة الاخطار المحددة في المادة 15 من قانون 89-462
3- تقابلها المادة 2/601 مدني مصري التي تنص على أن (ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا انهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم، أو أصبح الإيجار مجاوزا حدود حاجتهم. وفي هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة في المادة 563 ، وأن يكون طلب إنهاء العقد في مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر).
4- تقابلها المادة 602 مدني مصري التي تنص على أنه (إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا أنهاء العقد).
5- تقابلها المادة 2/603 مدني مصري التي تنص على أنه (ومع ذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار إذا لم تقدم له في ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء بالأجرة التي لم تحل. وكذلك يجوز للمستأجر إذا لم يرخص له في التنازل عن الإيجار أو في الإيجار من الباطن أن يطلب الفسخ على أن يدفع تعويضا عادلا).
6- للمزيد حول الموضوع فإنّ قانون 89-462 الصادر في 1989/6/6م، متاح على الرابط:
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIART1000028806595/2021-610/?isSuggest=true
7- وهذه الحالات هي ما ذكرته المادة 1243 من قانون العمل الفرنسي:
L. 1243-1 C. trav. "Sauf accord des parties le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute graves de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail".
8- لا مقابل لها في القانون المصري لكنه أورد نصا ضمنيا قريبا من هذا المعنى إذ نصت على الإحالة إلى القوانين الخاصة المادة 697 مدني مصري التي تنص على أنه (1 - لا ينفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل، ما لم يكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد، ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل. 2 - ويراعي في فسخ العقد لوفاة العامل والمرضه مرضا طويلا أو لسبب قاهر آخر من شأنه أن يمنع العامل من الاستمرار في العمل للأحكام التي نصت عليها القوانين الخاصة).
9- Code des assurances - Article L113-12. "La durée du contrat et les conditions de résiliation particulièrement le droit pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat tous les ans sont fixées par la police.
Toutefois l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an. en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance de ce contrat.
Dans les autres cas l'assureur peut résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an à la condition d'envoyer une lettre recommandée à l'assuré au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat".
10- نصت المادة 996 مدني عراقي (يجوز للمؤمن له على الحياة الذي التزم بدفع اقساط دورية، أن يتحلل في أي وقت من العقد بأخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفقرة الجارية وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الاقساط اللاحقة).
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)