أعني ما بسببه يحرم ولا يصحّ تزويج الرجل بالمرأة ولا يقع الزواج بينهما، وهي عدّة أُمور :
الأمر الأول: النسب : مسألة 90: يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال.
1- الأم، وتشمل الجدات مهما علون لأب كن أو لأم، فتحرم المرأة على ابنها، وعلى ابن ابنها، وابن ابن ابنها، وعلى ابن بنتها، وابن بنت بنتها، وابن بنت ابنها، وابن ابن بنتها وهكذا، وبالجملة تحرم على كل ذكر ينتمي إليها بالولادة، سواء أكان بلا واسطة أم بواسطة أو وسائط، وسواء أكانت الوسائط ذكورا أم إناثا أم بالاختلاف.
2- البنت، وتشمل الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط، فتحرم على أبيها بما في ذلك الجد لأب كان أم لأم، فتحرم على الرجل بنته، وبنت ابنه، وبنت ابن ابنه، وبنت بنته، وبنت بنت بنته، وبنت ابن بنته، وبنت بنت ابنه وهكذا، وبالجملة كل أنثى تنتمي إليه بالولادة بلا واسطة أم بواسطة أو وسائط ذكورا كانوا أو إناثا أو بالاختلاف.
3- الأخت، لأب كانت أو لأم أو لهما .
4- بنت الأخ، سواء أكان لأب أم لأم أم لهما، وهي كل امرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها وإن كثرت، سواء أكان الانتماء إليها بالآباء أم الأمهات أم بالاختلاف، فتحرم عليه بنت أخيه، وبنت ابنه، وبنت ابن ابنه، وبنت بنته، وبنت بنت بنته، وبنت ابن بنته وهكذا
5 - بنت الأخت، وهي كل أنثى تنتمي إلى أخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الأخ.
6- العمة، وهي أخت الأب لأب أو لأم أو لهما، والمراد بها ما يشمل العاليات، أي: عمة الأب، وهي أخت الجد للأب لأب أو لأم أو لهما، وعمة الأم، وهي أخت أبيها لأب أو لأم أو لهما، وعمة الجد للأب والجد للأم ولهما، والجدة كذلك فمراتب العمات هي مراتب الآباء، فهي كل أنثى تكون أختا لأب الشخص أو لذكر ينتمي إليه بالولادة من طرف أبيه أو أمه أو كليهما.
7- الخالة، والمراد بها أيضا ما يشمل العاليات، فهي كالعمة إلا أنها أخت لإحدى أمهات الرجل ولو من طرف أبيه، والعمة أخت أحد آبائه ولو من طرف أمه، فأخت جدته للأب خالته حيث إنها خالة لأبيه، وأخت جده للأم عمته حيث إنها عمة أمه.
مسألة 91: لا تحرم عمة العمة ولا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمة والخالة ولو بالواسطة، وهما قد تدخلان فيهما فتحرمان، كما إذا كانت عمتك أختا لأبيك لأب وأم أو لأب ولأبي أبيك أخت لأب أو لأم أو لهما، فهذه عمة لعمتك بواسطة وعمة لك معها، وكما إذا كانت خالتك أختا لأمك لأمها أو لأمها وأبيها وكانت لأم أمك أخت، فهي خالة لخالتك بلا واسطة وخالة لك معها.
وقد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان، كما إذا كانت عمتك أختا لأبيك لأمه لا لأبيه وكانت لأبي الأخت أخت فالأخت الثانية عمة لعمتك وليس بينك وبينها نسب أصلا، وكما إذا كانت خالتك أختا لأمك لأبيها لا لأمها وكانت لأم الأخت أخت، فهي خالة لخالتك وليست خالتك ولو مع الواسطة.
وكذلك أخت الأخ أو الأخت إنما تحرم إذا كانت أختا لا مطلقا، فلو كان لك أخ أو أخت لأبيك وكانت لأمه أو لأمها بنت من زوج آخر فهي أخت لأخيك أو أختك وليست أختا لك لا من طرف أبيك ولا من طرف أمك فلا تحرم عليك.
مسألة 92: النسب على قسمين:
1- شرعي، وهو ما حصل بسبب غير الزناء سواء أكان هو الوطئ المستحق ذاتا وإن حرم بالعارض، كوطئ الزوجة أيام حيضها أو في حال الاعتكاف أو الاحرام، أم كان غيره كالوطئ عن شبهة، أو غير الوطئ من طرق تلقيح المرأة بماء الرجل.
2- غير شرعي، وهو ما حصل بسبب الزناء والسفاح وحرمة النكاح كسائر الأحكام المترتبة على عنوان النسب - عدا التوارث - تعم كلا القسمين، فلو زنى بامرأة فولدت منه ذكرا أو أنثى لم يجز النكاح بينهما، وكذا بين كل منهما وبين أولاد الزاني والزانية، وكذا تحرم الزانية وأمها وأم الزاني وأختها وأخته على الذكر، وتحرم الأنثى على الزاني وأبيه وإخوانه وأجداده وأخواله وأعمامه.
مسألة 93: المقصود بالوطء عن شبهة هو: الوطئ الذي ليس بمستحق شرعا مع الجهل بذلك، سواء أكان جهلا بالحكم أم بالموضوع، وسواء أكان الجاهل قاصرا أم مقصرا ما لم يكن مترددا، وفي حكم الجاهل القاصر من اعتمد في استحقاق الوطئ على طريق شرعي تبين خطأه لاحقا كالاجتهاد والتقليد، وحكم الحاكم، والبينة، واخبار المرأة في مورد جواز الاعتماد على قولها.
ويلحق بوطئ الشبهة وطئ المجنون والنائم وشبههما دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عصيان.
الأمر الثاني: الرضاع : إذا أرضعت امرأة ولد غيرها أوجب ذلك - على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى - حرمة النكاح بين عدد من الرجال والنساء وكذلك حلّيّة النظر واللمس على حدّ ما تقدّم في المحارم بالنسب دون سائر أحكام العلاقة النسبيّة من وجوب الإنفاق وثبوت الإرث وغيرهما.
ويتوقّف انتشار الحرمة بالرضاع على توفّر عدّة شروط:
الأوّل: حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعيّة وإن كان عن وطء شبهة، فلو درّ اللبن من المرأة من دون ولادة، أو ولدت من الزنا فأرضعت بلبنها طفلاً لم ينشر الحرمة.
مسألة 94: تنتشر الحرمة بحصول الرضاع بعد ولادة المرضعة ووضع حملها، سواء وضعته تامّاً أم سقطاً مع صدق الولد عليه عرفاً، وأمّا الرضاع السابق على الولادة فلا أثر له في التحريم وإن حصل قُبَيْلها.
مسألة 95: لو ولدت المرأة ولم ترضع فترة ثُمَّ أرضعت طفلاً فإن قصرت الفترة بحيث استند اللبن المتجدّد إلى ولادتها كان موجباً للحرمة وإن علم جفاف الثدي قبله، وأمّا إن كانت الفترة طويلة بحيث لا يستند اللبن معها إلى الولادة فلا يوجب التحريم سواء أجفّ الثدي قبله أم لا.
مسألة 96: لا يعتبر في نشر الحرمة بالرضاع بقاء المرأة في عصمة الرجل، فلو طلّقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولداً نشر الحرمة حتّى وإن تزوّجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه أو حملت منه وكان اللبن بحاله لم ينقطع بشرط أن يتمّ الرضاع قبل أن تضع حملها.
الثاني: حصول الارتضاع بامتصاص الطفل من الثدي ولو بالاستعانة بآلة، فإذا أُلقي اللبن في فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلك لم ينشر الحرمة.
الثالث: حياة المرضعة، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها ولو في بعض الرضعات المعتبرة في التحريم لم ينشر الحرمة، ولا يضرّ كونها نائمة أو مجنونة كما لا يضرّ كونها مُكرَهة أو مريضة أو قليلة اللبن.
الرابع: عدم تجاوز الرضيع للحولين، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد استكمال السنتين لم ينشر الحرمة، وأمّا المرضعة فلا يلزم في تأثير إرضاعها أن يكون دون الحولين من ولادتها.
مسألة 97: المراد بالحولين أربعة وعشرون شهراً هلاليّاً من حين الولادة، ولو وقعت في أثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس والعشرين بمقدار ما مضى من الشهر الأوّل، فلو ولد في العاشر من شهر يكمل حولاه في العاشر من الشهر الخامس والعشرين.
الخامس: خلوص اللبن، فالممزوج في فم الطفل بشيء آخر - مائع كاللبن والدم، أو جامد كفتيت السُّكَّر - لا ينشر الحرمة، إلّا إذا كان الخليط مستهلكاً عرفاً.
السادس: كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه إلى رجل واحد، فلو طلّق الرجل زوجته وهي حامل أو بعد ولادتها منه، فتزوّجت شخصاً آخر وحملت منه، وقبل أن تضع حملها أرضعت بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأوّل ثماني رضعات مثلاً وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات من دون تخلّل رضاع امرأة أُخرى في البين - بأن يتغذّى الولد في هذه المدّة المتخلّلة بالمأكول والمشروب - لم ينشر الحرمة.
السابع: وحدة المرضعة، فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من أحدهما سبع رضعات ومن الأُخرى ثماني رضعات مثلاً لم تنشر الحرمة.
الثامن: بلوغ الرضاع حدّ إنبات اللحم وشدّ العظم، ويكتفى مع الشكّ في حصوله برضاع يوم وليلة أو بما بلغ خمس عشرة رضعة، وأمّا مع القطع بعدم حصوله وتحقّق أحد التقديرين - الزمانيّ والكمّيّ - فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط.
مسألة 98: يعتبر في إنبات اللحم وشدّ العظم استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان إليه، فلو تغذّى الطفل به وبغيره على وجه ينسبان إليهما معاً لم ينشر الحرمة، نعم لا بأس بالتغذّي بشيء يسير من غير اللبن ممّا لا ينافي استقلال اللبن في التأثير .
ولو ارتضع الطفل من امرأتين متناوباً رضعة من هذه ورضعة من تلك إلى أن نبت لحمه واشتدّ عظمه، فإن استند مقدار من الإنبات والشدّ إلى كلٍّ منهما كان موجباً للحرمة، وإن استندا إليهما معاً لم ينشر الحرمة.
مسألة 99: المدار في إنبات اللحم وشدّ العظم على المقدار المعتدّ به منهما بحيث يصدقان عرفاً، ولا يكفي حصولهما بحسب المقاييس العلميّة الدقيقة.
مسألة 100: يشترط في التقديرين - الزمانيّ والكمّيّ - أن يتغذّى الطفل بالحليب فلو ارتضع ثُمَّ قاء الحليب لم يترتّب أثر على تلك الرضعة.
مسألة 101: يشترط في التقدير الزمانيّ أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك المدّة، بحيث يرتضع منها متى احتاج إليه أو رغب فيه، فلو منع منه في بعض المدّة أو تناول طعاماً آخر أو لبناً من مرضعة أُخرى لم يؤثّر.
نعم لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشيء اليسير من الأكل بدرجةٍ لا يصدق عليه الغذاء عرفاً، والأحوط لزوماً اعتبار أن يكون الطفل في أوّل المدّة جائعاً ليرتضع كاملاً وفي آخرها رويّاً.
مسألة 102: يكفي التلفيق في التقدير الزمانيّ لو ابتدأ بالرضاع في أثناء الليل أو النهار .
مسألة 103: يشترط في التقدير الكمّيّ أمران آخران:
1- كمال الرضعة، بأن يكون الصبيّ جائعاً فيرتضع حتّى يرتوي ويترك من قبل نفسه، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد، ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعدّدة بمثابة رضعة كاملة، نعم إذا التقم الثدي ثُمَّ رفضه لا بقصد الإعراض عنه، بل لغرض التنفّس أو الانتقال من ثدي إلى آخر ونحوهما ثُمَّ عاد إليه اعتبر عوده استمراراً للرضعة وكان الكلّ رضعة واحدة كاملة.
2- توالي الرضعات، بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أُخرى، ولا يقدح في التوالي تخلّل غير الرضاع من المأكول والمشروب وإن تغذّى به بشرط أن يرتضع بعد ذلك جائعاً فيرتوي من اللبن لا أن يرتوي من مجموع هذا اللبن والمشروب الآخر مثلاً.
مسألة 104: الشروط المتقدّمة شروط لناشريّة الرضاع للحرمة، فلو انتفى بعضها لم يؤثّر الرضاع في التحريم حتّى بين صاحب اللبن والمرتضعة وكذا بين المرتضع والمرضعة.
وفي الرضاع شرط آخر زائد على ما تقدّم يختصّ بتحقّق الأُخوّة الرضاعيّة بين مرتضعين، وهو اتّحاد صاحب اللبن، فإذا أرضعت امرأة صبيّاً رضاعاً كاملاً، ثُمَّ طلّقها زوجها وتزوّجت من آخر وولدت منه وتجدّد لديها اللبن لأجل ذلك فأرضعت به صبيّة رضاعاً كاملاً لم تحرم هذه الصبيّة على ذلك الصبيّ ولا أولاد أحدهما على الآخر لاختلاف اللبنين من ناحية تعدّد الزوج.
وأمّا إذا كانت المرأة زوجة لرجل واحد وأرضعت صبيّاً من ولادة ثُمَّ أرضعت صبيّة من ولادة أُخرى أصبحا أخوين رضاعيّين وحرم أحدهما على الآخر كما يحرم الرضيع على المرضعة والرضيعة على زوجها.
وكذلك إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه وأرضعت إحداهما صبيّاً وأرضعت الأُخرى صبيّة فإنّ أحدهما يحرم على الآخر كما يحرمان على المرضعتين وزوجهما.
فالمناط - إذاً - في حرمة أحد الطفلين على الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب إليه اللبن الذي ارتضعا منه، سواء اتّحدت المرضعة أم تعدّدت، نعم يعتبر أن يكون تمام الرضاع المحرّم من امرأة واحدة كما تقدّم في الشرط السابع.
مسألة 105: إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط صار صاحب اللبن والمرضعة أباً وأُمّاً للمرتضع أو المرتضعة، وآباؤهما وأُمّهاتهما أجداداً وجدّات لهما، وأولادهما إخوة وأخوات لهما، وأولاد أولادهما أولاد إخوة وأخوات لهما، وإخوتهما وأخواتهما أعماماً أو عمّات لهما وأخوالاً أو خالات لهما، وكذا أعمامهما وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما، وصار هو - أي المرتضع أو المرتضعة - ابناً أو بنتاً لهما وأولادهما أحفاداً لهما.
وإذا تبيّن ذلك فكلّ عنوان نسبيّ محرّم من العناوين السبعة المتقدّمة إذا حصل مثله في الرضاع يكون محرّماً كالحاصل بالولادة، وأمّا إذا لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين السبعة فلا يكون الرضاع محرّماً - إلّا فيما استثني - وإن حصل عنوان خاصّ لو كان حاصلاً بالولادة لكان ملازماً ومتّحداً مع أحد تلك العناوين السبعة، كما لو أرضعت امرأة ولد بنت زيد مثلاً فصارت أُمّ ولد بنته، فإنّها لا تحرم عليه؛ لأنّ أُمّ ولد البنت ليست من تلك السبع، نعم لو كانت أمومة تلك المرأة لولد بنته بالولادة كانت لا محالة بنتاً له والبنت من المحرّمات السبعة، ولتوضيح ما تقدّم نتعرّض لتفصيل علاقة المرتضع والمرتضعة والمرضعة وصاحب اللبن وأقربائهم بعضهم مع بعض في طيّ المسائل التالية.
مسألة 106: تحرم على المرتضع عدّة من النساء:
1- المرضعة؛ لأنّها أُمّه من الرضاعة.
2-أُمّ المرضعة وإن علت نسبيّة كانت أم رضاعيّة؛ لأنّها جدّته من الرضاعة.
3- بنات المرضعة ولادة؛ لأنّهنّ أخواته من الرضاعة، وأمّا بناتها رضاعة ممّن أرضعتهنّ بلبن شخص آخر غير الذي ارتضع المرتضع بلبنه فلا يحرمنّ على المرتضع، لما مرّ من اشتراط اتّحاد صاحب اللبن في نشر الحرمة بين المرتضعين.
4- البنات النسبيّات والرضاعيّات من أولاد المرضعة ولادة ذكوراً وإناثاً؛ لأنّ المرتضع إمّا أن يكون عمّهنّ أو خالهنّ من الرضاعة.
5- أخوات المرضعة وإن كنّ رضاعيّات؛ لأنّهنّ خالات المرتضع من الرضاعة.
6- عمّات المرضعة وخالاتها وعمّات وخالات آبائها وأُمّهاتها نسبيّات كنّ أم رضاعيّات؛ فإنّهنّ عمّات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
7- بنات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات بلا واسطة أو مع الواسطة؛ لأنّ المرتضع إمّا أن يكون أخاهنّ أو عمّهن أو خالهنّ من الرضاعة.
8- أُمّهات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات؛ لأنّهنّ جدّات المرتضع من الرضاعة.
9- أخوات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات؛ لأنّهنّ عمّات المرتضع من الرضاعة.
10- عمّات صاحب اللبن وخالاته وعمّات وخالات آبائه وأُمّهاته النسبيّات والرضاعيّات؛ لأنّهنّ عمّات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
مسألة 107: تحرم المرتضعة على عدّة من الرجال:
1- صاحب اللبن؛ لأنّه أبوها من الرضاعة.
2- آباء صاحب اللبن من النسب والرضاع؛ لأنّهم أجدادها من الرضاعة.
3- أولاد صاحب اللبن من النسب والرضاع وإن نزلوا؛ لأنّها تكون أُختهم أو عمّتهم أو خالتهم من الرضاعة.
4- إخوة صاحب اللبن من النسب والرضاع، لأنّهم أعمامها من الرضاعة.
5- أعمام صاحب اللبن وأخواله، وأعمام وأخوال آبائه وأُمّهاته من النسب والرضاع؛ لأنّهم إمّا أن يكونوا أعمامها أو أخوالها من الرضاعة.
6- إخوة المرضعة من النسب والرضاع؛ لأنّهم أخوالها من الرضاعة.
7- آباء المرضعة من النسب والرضاع؛ لأنّهم أجدادها من الرضاعة.
8- أبناء المرضعة ولادة؛ لأنّهم إخوتها من الرضاعة.
وأمّا أبناؤها من الرضاعة ممّن أرضعتهم من لبن شخص آخر غير الذي ارتضعت المرتضعة من لبنه فلا يحرمون عليها كما مرّ .
9- الأبناء النسبيّين والرضاعيّين من أولاد المرضعة ولادة ذكوراً وإناثاً؛ لأنّ المرتضعة تكون عمّتهم أو خالتهم من الرضاعة.
10 - أعمام المرضعة وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأُمّهاتها من النسب والرضاع؛ لأنّهم أعمامها وأخوالها من الرضاعة.
مسألة 108: تحرم المرضعة على أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنّها جدّتهم من الرضاعة.
مسألة 109: تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن؛ لأنّه جدّهنّ من الرضاعة.
مسألة 110: تحرم على أبي المرتضع والمرتضعة بنات المرضعة النسبيّات للنصّ الخاصّ، وإن كانت القاعدة المتقدّمة في المسألة (105) لا تقتضي ذلك؛ لأنّهنّ لا يصرن بالاضافة إليه إلّا أخوات لولده، وأُخت الولد لا تحرم إلّا من حيث كونها بنتاً أو ربيبة، وأمّا بنات المرضعة الرضاعيّات فلا يحرمن على أبي المرتضع والمرتضعة - وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يتزوّج منهنّ - ويحرم عليه النظر إليهنّ فيما لا يحلّ النظر إليه لغير المحارم.
مسألة 111: تحرم - على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم)- على أبي المرتضع والمرتضعة بنات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، وإن كانت القاعدة المتقدّمة لا تقتضي التحريم أيضاً لما تقدّم.
مسألة 112: تحرم أُمّ صاحب اللبن وجدّاته وأُمّ المرضعة وجدّاتها على أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنّهنّ جدّاتهم من الرضاعة.
مسألة 113: تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على آباء صاحب اللبن والمرضعة؛ لأنّهم أجدادهنّ من الرضاعة.
مسألة 114: تحرم أخوات صاحب اللبن وأخوات المرضعة وعمّاتها وخالاتها وعمّات وخالات آبائهما وأُمّهاتهما على أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنّهنّ عمّاتهم أو خالاتهم من الرضاعة.
مسألة 115: تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على إخوة صاحب اللبن وإخوة المرضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأُمّهاتهما؛ لأنّهم أعمامهنّ وأخوالهنّ من الرضاعة.
مسألة 116: تحرم بنات صاحب اللبن نسباً ورضاعاً على أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنّهم أبناء أخ أو أُخت من الرضاعة بالنسبة إليهنّ.
مسألة 117: تحرم بنات المرضعة نسباً على أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنّهم أبناء أخ أو أُخت من الرضاعة بالنسبة إليهنّ.
مسألة 118: تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على أبناء صاحب اللبن نسباً ورضاعاً؛ لأنّهنّ بنات أخ أو أُخت من الرضاعة بالنسبة إليهم.
مسألة 119: تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على أبناء المرضعة نسباً؛ لأنّهنّ بنات أخ أو أُخت من الرضاعة بالنسبة إليهم.
مسألة 120: لا تحرم المرضعة على أبي المرتضع والمرتضعة ولا على إخوتهما وأجدادهما وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأُمّهاتهما.
مسألة 121: لا تحرم أُمّ المرتضع والمرتضعة وأخواتهما وجدّاتهما وعمّاتهما وخالاتهما وعمّات وخالات آبائهما وأُمّهاتهما على صاحب اللبن.
مسألة 122: لا تحرم أُمّ المرتضع والمرتضعة وجدّاتهما على آباء صاحب اللبن ولا على إخوانه وأعمامه وأخواله وأعمام وأخوال آبائه وأُمّهاته.
مسألة 123: لا تحرم أُمّهات صاحب اللبن وأخواته وعمّاته وخالاته وعمّات وخالات آبائه وأُمّهاته على أبي المرتضع والمرتضعة وأجدادهما.
مسألة 124: لا تحرم أُمّ المرتضع والمرتضعة وجدّاتهما على آباء المرضعة ولا على إخوانها وأعمامها وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأُمّهاتها.
مسألة 125: لا تحرم أُمّهات المرضعة وأخواتها وعمّاتها وخالاتها وعمّات وخالات آبائها وأُمّهاتها على أبي المرتضع والمرتضعة وأجدادهما.
مسألة 126: لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة وعمّاتهما وخالاتهما وعمّات وخالات آبائهما وأُمّهاتهما على أبي صاحب اللبن وأجداده وإخوته وأعمامه وأخواله وأعمام وأخوال آبائه وأُمّهاته.
مسألة 127: لا تحرم أُمّهات صاحب اللبن وأخواته وعمّاته وخالاته وعمّات وخالات آبائه وأُمّهاته على إخوة المرتضع والمرتضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأُمّهاتهما.
مسألة 128: لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة وعمّاتهما وخالاتهما وعمّات وخالات آبائهما وأُمّهاتهما على أبي المرضعة وأجدادها وإخوتها وأعمامها وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأُمّهاتها.
مسألة 129: لا تحرم أُمّهات المرضعة وأخواتها وعمّاتها وخالاتها وعمّات وخالات آبائها وأُمّهاتها على إخوة المرتضع والمرتضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأُمّهاتهما.
مسألة 130: لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على أبناء صاحب اللبن وأحفاده ولا على أبناء المرضعة وأحفادها.
مسألة 131: لا تحرم بنات صاحب اللبن وحفيداته وبنات المرضعة وحفيداتها على إخوة المرتضع والمرتضعة.
مسألة 132: ما تقدّم آنفاً - من جواز نكاح إخوة المرتضع والمرتضعة وأخواتهما في أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن - يختصّ بما إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب، وإلّا لم يجز، كما إذا كان إخوة المرتضع أو المرتضعة أولاداً لبنت صاحب اللبن فإنّهم حينئذٍ أولاد أُخت لأولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة.
مسألة 133: تكفي في حصول العلاقة الرضاعيّة المحرّمة دخالة الرضاع فيه في الجملة، فإنّ النسبة بين شخصين قد تحصل بعلاقة واحدة كالنسبة بين الولد ووالده ووالدته، وقد تحصل بعلاقتين كالنسبة بين الأخوين فإنّها تحصل بعلاقة كلٍّ منهما مع الأب أو الأُمّ أو كليهما، وقد تحصل بأكثر من علاقتين كالنسبة بين الشخص وبين جدّه الثاني، وكالنسبة بينه وبين عمّه الأدنى، فإنّه تحصل بعلاقة بينه وبين أبيه وبعلاقة كلٍّ من أبيه وأخيه مع أبيهما مثلاً.
وهكذا تتصاعد وتتنازل النسب وتتشعّب بقلّة العلاقات وكثرتها حتّى أنّه قد تتوقّف نسبة بين شخصين على عشر علائق أو أكثر، وإذا تبيّن ذلك: فإن كانت تلك العلائق كلّها حاصلة بالولادة كانت العلاقة نسبيّة، وإن حصلت كلّها أو بعضها ولو واحدة من العشر مثلاً بالرضاع كانت العلاقة رضاعيّة.
مسألة 134: لمّا كانت المصاهرة - التي هي أحد أسباب تحريم النكاح كما سيأتي - علاقة بين أحد الزوجين وبعض أقرباء الآخر فهي تتوقّف على أمرين: زواج وقرابة، والرضاع يقوم مقام الثاني دون الأوّل، ولأجل ذلك لم تكن مرضعة ولد الرجل بمنزلة زوجته لتحرم عليه أُمّها ولكن الأُمّ الرضاعيّة لزوجة الرجل تكون بمنزلة الأُمّ النسبيّة لها فتحرم وإن لم يكن قد دخل ببنتها، كما أنّ البنت الرضاعيّة لزوجته المدخول بها تكون بمنزلة بنتها النسبيّة فتحرم عليه، وكذلك زوجة الابن الرضاعيّ كزوجة الابن النسبيّ تحرم على أبيه، وزوجة الأب الرضاعيّ كزوجة الأب النسبيّ تحرم على الابن.
مسألة 135: قد تبيّن ممّا سبق أنّ العلاقة الرضاعيّة المحضة قد تحصل برضاع واحد كالحاصلة بين المرتضع وبين المرضعة وصاحب اللبن، وقد تحصل برضاعين كالحاصلة بين المرتضع وبين أبَوَيْ صاحب اللبن والمرضعة الرضاعيّين.
وقد تحصل برضاعات متعدّدة، فإذا كان لصاحب اللبن مثلاً أب من جهة الرضاع وكان لذلك الأب الرضاعيّ أيضاً أب من الرضاع وكان للأخير أيضاً أب من الرضاع، وهكذا إلى عشرة آباء أو أكثر كان الجميع أجداداً رضاعيّين للمرتضع والمرتضعة الأخيرين، وجميع المرضعات جدّات لهما، فتحرم جميع الجدّات على المرتضع كما تحرم المرتضعة على جميع الأجداد، بل لو كان للجدّ الرضاعيّ الأعلى مثلاً أُخت رضاعيّة حرمت على المرتضع الأخير؛ لكونها عمّته العليا من الرضاع ولو كانت للجدّة العليا للمرتضع أُخت حرمت عليه؛ لكونها خالته العليا من الرضاع.
مسألة 136: قد عرفت فيما سبق أنّه يشترط في حصول الأُخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين اتّحاد صاحب اللبن، ويتفرّع على ذلك مراعاة هذا الشرط في العمومة والخؤولة الحاصلتين بالرضاع أيضاً؛ لأنّ العمّ والعمّة أخ وأُخت للأب، والخال والخالة أخ وأُخت للأُمّ، فلو ارتضع أبو الشخص أو أُمّه مع صبيّة من امرأة فإن اتّحد صاحب اللبن كانت الصبيّة عمّة ذلك الشخص أو خالته من الرضاعة، وأمّا إذا لم يتّحد صاحب اللبن فحيث لم تحصل الأُخوّة الرضاعيّة بين أبيه أو أُمّه مع الصبيّة لم تكن هي عمّته أو خالته فلم تحرم عليه.
مسألة 137: إذا حرمت مرتضعة على مرتضع بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد لم يؤدِّ ذلك إلى حرمة أخوات كلٍّ منهما على إخوة الآخر .
مسألة 138: لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على العقد وما إذا كان لاحقاً له، مثلاً إذا تزوّج الرجل صغيرة فأرضعتها بنته أو أُمّه أو أُخته أو بنت أخيه أو بنت أُخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعاً كاملاً بطل العقد وحرمت الصغيرة عليه، لأنّها تصير بالرضاع بنتاً أو أُختاً أو بنت أخ أو بنت أُخت له.
مسألة 139: إذا أرضعت الزوجة الكبيرة ضرَّتها الرضيعة فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه يؤدّي إلى حرمتها على زوجها حرمة مؤبّدة وتبقى زوجيّة الرضيعة إذا لم تكن المرضعة مدخولاً بها ولم يكن الرضاع بلبن زوجها وإلّا تحرم هي أيضاً مؤبّدة.
ولكن حرمة الكبيرة المرضعة مؤبّدة محلّ إشكال مطلقاً، وكذا إبقاء زوجيّة الرضيعة في الصورة الأُولى، فإنّه يحتمل فيها حرمتهما معاً حرمة جمعيّة، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط بالاجتناب عن الكبيرة وتجديد العقد على الرضيعة.
مسألة 140: ذكر بعض الفقهاء(رضوان الله تعالى عليهم) أنّه يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه محرماً لزوجة الآخر عن طريق الرضاع وذلك بأن يتزوّج طفلة ثُمَّ تُرضَع من زوجة أخيه لتصير المرضعة أم زوجته، وبذلك تندرج في محارمه فيجوز له النظر إليها فيما يجوز النظر إلى المحارم، ولا يجب عليها التستّر عنه كما يلزمها التستّر عن الأجنبيّ، ولكن هذا محلّ إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياطفيه، إلّا إذا كان الرضاع بلبن رجل آخر غير الأخ فإنّه يحقّق الغرض المذكور بلا فرق حينئذٍ بين تقدّم الزواج على الرضاع وتأخّره عنه، فلو كان للمرأة زوج سابق قد أُرضِعت صبيّة بلبنه فتزوّجها أخو زوجها الثاني حرمت عليه المرضعة أي زوجة الأخ، لأنّها أصبحت أُمّ زوجته من الرضاعة.
مسألة 141: إذا أرضعت امرأة طفلاً لزوج بنتها حرمت البنت على زوجها مؤبّداً وبطل نكاحها، سواء أرضعته بلبن أبي البنت أم بلبن غيره، وسواء أكان الطفل من بنتها أم من ضرَّتها؛ لأنّ زوج البنت أب للمرتضع وزوجته بنت للمرضعة، وقد مرّ أنّه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرضعة النسبيّين، فإذا منع منه سابقاً أبطله لاحقاً.
مسألة 142: إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلاً لزوج بنته سواء أكان الطفل من بنته أم من ضرَّتها، فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) بطلان عقد البنت وحرمتها مؤبّداً على زوجها بناءً منهم على حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن - كما مرّ - فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 143: بناء على ما تقدّم إذا تمّ الرضاع في مفروض المسألتين السابقتين بعد طلاق البنت لم يجز للزوج تجديد العقد عليها، ولو تمّ الرضاع بعد وفاتها لم يجز له أن يعقد على أخواتها كما كان الحكم كذلك لو تمّ الرضاع قبل وفاتها.
مسألة 144: إذا أرضعت المرأة طفلاً لابنها لم يترتّب عليه نظير الأثر المتقدّم - وهو حرمة زوجة الابن عليه - ولكن يترتّب عليه سائر الآثار كحرمة المرتضع أو المرتضعة على أولاد عمّه وعمّته؛ لصيرورته عمّاً أو عمّة لأولاد عمّه وخالاً أو خالة لأولاد عمّته.
مسألة 145: لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثُمَّ أرضعت جدّتهما من طرف الأب أو الأُمّ أحدهما انفسخ نكاحهما؛ لأنّ المرتضع إن كان هو الذكر فإن أرضعته جدّته من طرف الأب صار عمّاً لزوجته، وإن أرضعته جدّته من طرف الأُمّ صار خالاً لزوجته، وإن كان هو الأُنثى صارت هي عمّة لزوجها على الأوّل وخالة له على الثاني، فيبطل النكاح على أيّ حال.
مسألة 146: إذا حصل الرضاع الطارىء المبطل للنكاح، فإمّا أن يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها كما إذا أرضعت الزوجة زوجها الرضيع، وإمّا أن يبطل نكاح المرتضعة كما إذا أرضعت الزوجة الكبيرة المدخول بها ضرَّتها الرضيعة، وإمّا أن يبطل نكاح غيرهما كما إذا أرضعت المرأة طفلاً لزوج بنتها، ويبقى استحقاق الزوجة للمهر في الجميع على إشكال في الصورة الأُولى فيما إذا كان الإرضاع وانفساخ العقد قبل الدخول فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها، وهل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا كان إرضاعها مبطلاً لنكاح غيرها؟ قولان، الصحيح هو عدم الضمان، والأحوط استحباباً التصالح.
مسألة 147: قد عرفت سابقاً أنّ الرضاع لا يكون محرِّماً إذا لم يتحقّق به أحد العناوين السبعة المعروفة وإن حصل به عنوان خاصّ لو كان حاصلاً بالولادة لكان ملازماً مع أحد تلك العناوين السبعة، ويتفرّع على ذلك أنّه لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت بلبنه:
1- أخاها أو أُختها، وإن صارت بذلك أُختاً لولد زوجها.
2- ولد أخيها أو أُختها، وإن صارت بذلك عمّة أو خالة لولد زوجها.
3- ولد ولدها، وإن صارت بذلك جدّة لولد زوجها، ومثله أن ترضع إحدى زوجتي الشخص ولد ولد الأُخرى، فإنّ الأُخرى تصير جدّة لولد زوجها.
4- عمّها أو عمّتها، وإن صار الزوج بذلك أباً لعمّها أو عمّتها.
5- خالها أو خالتها، وإن صار الزوج بذلك أباً لخالها أو خالتها.
6- ولد عمّها أو خالها، وإن صار الزوج بذلك أباً لابن عمّها أو ابن خالها، وأمّا لو أرضعت ولد عمّتها أو خالتها فلا تحرم عليه بلا إشكال؛ لأنّ الزوج يصبح أباً لابن عمّتها أو لابن خالتها فيكون بمنزلة زوج عمّتها أو خالتها وزوج العمّة أوالخالة غير محرّم على المرأة ذاتاً.
7- أخا الزوج أو أُخته، وإن صارت بذلك أُمّاً لأخي زوجها أو أُخته.
8- ولد ابن الزوج، وإن صارت بذلك أُمّاً لولد ابنه.
9- ولد بنت الزوج، وإن صارت بذلك أُمّاً لولد بنته.
10- ولد أُخت زوجها، وإن صارت بذلك أُمّاً لولد أُخته، وأمّا لو أرضعت ولد أخي زوجها فلا تحرم عليه بلا إشكال لأنّها تصبح أُمّاً لولد أخيه فتكون بمنزلة زوجة أخيه، وزوجة الأخ غير محرّمة على الزوج ذاتاً.
11- عمّ الزوج أو عمّته، وإن صارت بذلك أُمّ عمّ الزوج أو عمّته.
12- خال الزوج أو خالته، وإن صارت بذلك أُمّ خال الزوج أو خالته.
مسألة 148: لا يجوز للزوجة إرضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حقّ زوجها ما لم يأذن زوجها لها في ذلك.
مسألة 149: إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبيّة عليه بسبب الرضاع وأمكن صدقه لم يسعه أن يتزوّجها.
وإذا ادّعى حرمة المرأة عليه - بعد أن عقد عليها - وصدّقته المرأة حكم ببطلان العقد وثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذٍ، وأمّا إذا لم يكن قد دخل بها أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها.
ونظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر .
مسألة 150: الأولى منع النساء من الاسترسال في إرضاع الأطفال حذراً من نسيانهنّ وحصول الزواج المحرّم بلا التفات إلى العلاقة الرضاعيّة.
مسألة 151: يثبت الرضاع المحرّم بأمرين:
الأوّل: إخبار شخص أو أكثر يوجب العلم أو الاطمئنان بوقوعه.
الثاني: شهادة عدلين على وقوعه، وفي ثبوته بشهادة رجل مع امرأتين أو بشهادة نساء أربع إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياطفيه.
مسألة 152: لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّا مُفَصَّلَة، بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلاً، إلى آخر ما تقدّم من الشروط.
ولا تكفي الشهادة المطلقة والمجملة، بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرّم، أو يشهد مثلاً على أنّ فلاناً وَلَدُ فلانة أو فلانة بنتُ فلانٍ من الرضاع، بل يسأل منه التفصيل.
مسألة 153: لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمّيّة أو الكيفيّة مثلاً بنى على العدم، وإن كان الاحتياط مع الظنّ بوقوعه جامعاً للشرائط - بل مع احتماله - حسناً.
مسألة 154: ينبغي أن يختار لرضاع الولد المرضعة المسلمة العاقلة ذات الصفات الحميدة خَلْقاً وخُلْقاً، ففي الخبر عن أمير المؤمنين (عليه السلام): (انظروا من يرضع أولادكم فإنّ الولد يشبّ عليه) ولا ينبغي أن تسترضع الكافرة والحمقاء والعمشاء وقبيحة الوجه، كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل من الزنا أو المرأة المتولّدة من الزنا.
الأمر الثالث: المصاهرة وما يلحق بها: المصاهرة علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر موجبة لحرمة النكاح إمّا عيناً أو جمعاً على تفصيل يذكر في المسائل التالية:
مسألة 155: تحرم على الابن زوجة أبيه وجدّه وإن علا - لأب كان أم لأُمّ - حرمة دائميّة، سواء أكان الزواج دائميّاً أم منقطعاً، وسواء دخل الأب أو الجدّ بزوجته أم لا، وسواء أكانا نسبيّين أم رضاعيّين.
مسألة 156: تحرم على الأب زوجة ابنه، وعلى الجدّ - لأب كان أم لأُمّ - زوجة حفيده وسبطه وإن نزل حرمة دائميّة، سواء أكان النكاح دواماً أم انقطاعاً، وسواء دخل الابن أو الحفيد أو السبط بزوجته أم لا، وسواء أكانوا نسبيّين أم رضاعيّين.
مسألة 157: تحرم على الزوج أم زوجته وجدّاتها وإن علون - لأب كنّ أم لأُمّ، نسباً ورضاعاً - حرمة دائميّة، سواء دخل بزوجته أم لا، وسواء كان العقد دواماً أم انقطاعاً، وسواء كانت الزوجة صغيرة أم كبيرة.
مسألة 158: تحرم على الزوج بنت زوجته المدخول بها وإن نزلت، من بنت كانت أو من ابن، ولا تحرم البنت على ابن الزوج ولا على أبيه، كما لا تحرم عليه بنت زوجته غير المدخول بها عيناً، وإنّما تحرم عليه جمعاً على الأحوط لزوماً، أي يجوز له الزواج منها إذا خرجت أُمّها عن عصمته بموت أو طلاق أو غيرهما، وأمّا قبل ذلك فيحتاط بعدم الزواج منها، ولو فعل لم يحكم بصحّة زواج البنت ولا ببقاء زوجيّة الأُمّ.
مسألة 159: لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون في حِجْر الزوج أو لا، ولا بين أن تكون موجودة في زمان زوجيّة الأُمّ أو ولدت بعد خروجها عن الزوجيّة، فلو عقد على امرأة ودخل بها ثُمَّ طلّقها ثُمَّ تزوّجت وولدت من الزوج الثاني بنتاً تحرم هذه البنت على الزوج الأوّل.
مسألة 160: لا فرق في الدخول بين القُبُل والدُّبُر، ولا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول وإن حبلت به، وكذا لا فرق في الدخول بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم اختياراً أو جبراً منه أو منها.
مسألة 161: لا يصحّ نكاح بنت الأخ على العمّة وبنت الأُخت على الخالة إلّا بإذنهما من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، ولا بين علم العمّة والخالة حال العقد وجهلهما، ولا بين اطّلاعهما على ذلك وعدم اطّلاعهما أبداً، فلو تزوّجهما عليهما بدون إذنهما توقّفت صحّته على إجازتهما، فإن أجازتا جاز وإلّا بطل، وإن علمتا بالتزويج فسكتتا ثُمَّ أجازتاه صحّ أيضاً.
مسألة 162: يجوز نكاح العمّة والخالة على بنتي الأخ والأُخت وإن كانت العمّة والخالة جاهلتين، وليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والأُخت.
مسألة 163: لا فرق في العمّة والخالة بين الدنيا منهما والعليا، كما أنّه لا فرق بين النسبيّتين منهما والرضاعيّتين.
مسألة 164: إذا أذنتا ثُمَّ رجعتا عن الإذن، فإن كان رجوعهما بعد العقد لم يؤثّر في البطلان، وإن كان قبله بطل الإذن السابق، فلو لم يبلغه الرجوع وتزوّج اعتماداً عليه توقّفت صحّته على الإجازة اللاحقة.
مسألة 165: إنّ اعتبار إذنهما ليس حقّاً لهما كالخيار حتّى يسقط بالإسقاط، فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لا يكون لهما ذلك بطل الشرط ولم يؤثّر شيئاً، ولو اشترط عليهما أن يكون له العقد على بنت الأخ أو الأُخت فرضيتا كان ذلك بنفسه إذناً منهما في ذلك، ولكن لهما الرجوع عنه قبل إجرائه، ولو اشترط عليهما الإذن في العقد عليهما وجب عليهما الوفاء بالشرط، ولكن تخلّفهما عنه لا يستتبع سوى الإثم ولا يصحّ العقد إن لم تأذنا.
مسألة 166: إذا تزوّج بالعمّة وابنة أخيها وشكّ في السابق منهما حكم بصحّة العقدين، وكذلك فيما إذا تزوّج بنت الأخ أو الأُخت وشكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمّة أو الخالة أم لا حكم بالصحّة وحصول الإذن منهما.
مسألة 167: إذا طلّق العمّة أو الخالة، فإن كان بائناً صحّ العقد على بنتي الأخ والأُخت بمجرّد الطلاق، وإن كان رجعيّاً لم يجز ذلك من دون إذنهما إلّا بعد انقضاء العدّة.
مسألة 168: إذا زنى بخالته أو عمّته قبل أن يعقد على بنتها حرمت عليه البنت على الأحوط لزوماً، ولو زنى بامرأة أجنبيّة فالأحوط الأولى أن لا يتزوّج بنتها.
مسألة 169: إذا زنى بامرأة - غير خالته وعمّته - فالأحوط الأولى أن لا يتزوّج بها أبوه وإن علا، ولا ابنه وإن نزل.
مسألة 170: لا فرق في الأحكام المذكورة بين الزناء في القُبُل والدُّبُر .
مسألة 171: لا يلحق بالزناء الوطء عن شبهة ولا التقبيل أو اللمس أو النظر بشهوة ونحوها، فلو قبّل خالته أو عمّته أو لمسها أو نظر إليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها.
مسألة 172: الزناء الطارىء على العقد لا يوجب التحريم، فلو زنى بعمّته أو خالته بعد العقد على البنت والدخول بها لم تحرم عليه، وكذلك فيما إذا كان الزناء بعد العقد وقبل الدخول.
مسألة 173: إذا علم بالزناء وشكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً بنى على الثاني.
مسألة 174: لا يجوز الجمع في النكاح بين الأُختين نسبيّتين كانتا أم رضاعيّتين دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف، فلو تزوّج بإحدى الأُختين ثُمَّ تزوّج بالأُخرى بطل العقد الثاني دون الأوّل، سواء دخل بالأُولى أم لا، ولو اقترن عقدهما - بأن تزوّجهما بعقد واحد أو عقد هو على إحداهما ووكيله على الأُخرى في زمان واحد مثلاً - بطلا معاً.
مسألة 175: إذا عقد على الأُختين وجهل تاريخ أحد العقدين أو كليهما فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معاً، وإن لم يحتمل التقارن ولكن لم يعلم السابق من اللاحق فقد علم إجمالاً بصحّة أحدهما وبطلان الآخر فلا يجوز التعامل مع أيّتهما معاملة الزوجة مادام الاشتباه، وحينئذٍ فإن طلّقهما أو طلّق الزوجة الواقعيّة منهما أو رضيتا بالصبر على هذا الحال - مع الإنفاق أو بدونه - بلا حقّ المعاشرة الثابت للزوجة على زوجها فلا إشكال، وإن لم يطلّق ولم ترضيا بالصبر أجبره الحاكم الشرعيّ على الطلاق ولو بأن يطلّق إحداهما معيّنة، ويجدّد العقد على الأُخرى برضاها بعد انقضاء عدّة الأُولى إذا كانت مدخولاً بها، وأمّا مع عدم الدخول فيجوز له العقد على الثانية بعد الطلاق مباشرة.
مسألة 176: إذا طلّقهما والحال هذه، فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعيّة نصف مهرها، وإن كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها، فإن كان المهران كلّيّين في الذمّة واتّفقا في الجنس وسائر الخصوصيّات فقد علم الحقّ وإنّما الاشتباه فيمن له الحقّ، وفي غير ذلك يكون الاشتباه في الحقّ أيضاً، فإن تراضوا بصلح أو غيره فهو وإلّا تعيّن الرجوع إلى القرعة، فمن خرجت باسمها من الأُختين كان لها نصف مهرها المسمّى أو تمامه ولم تستحقّ الأُخرى شيئاً، نعم مع الدخول بها فيه تفصيل لا يسعه المقام.
مسألة 177: إذا طلّق زوجته فإن كان الطلاق رجعيّاً فلا يجوز ولا يصحّ نكاح أُختها ما لم تنقض عدّتها؛ وإن كان بائناً كالطلاق الثالث أو كانت المطلّقة ممّن لا عدّة لها كالصغيرة وغير المدخولة واليائسة جاز له نكاح أُختها في الحال -كما هو الحكم فيما إذا ماتت الزوجة- نعم لو كانت متمتّعاً بها وانقضت مدّتها أو وهب المدّة فالأحوط لزوماً له عدم الزواج من أُختها قبل انقضاء العدّة وإن كانت بائنة.
مسألة 178: يجوز الجمع بين الفاطميّتين في النكاح وإن كان الأحوط استحباباً تركه.
مسألة 179: لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها، وإن كانت مصرّة على ذلك، والأولى - مع عدم التوبة - أن يطلّقها الزوج.
مسألة 180: إذا زنى بذات بعل حرمت عليه أبداً على الأحوط لزوماً، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدّة أو غيرها، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتّع بها، والمسلمة والكافرة، والصغيرة والكبيرة، والمدخول بها وغيرها، والعالمة والجاهلة، ولا في البعل بين الصغير والكبير، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل والجاهل بذلك، والمكره على الزناء وغيره.
مسألة 181: إذا زنى بامرأة فُقِدَ زوجها ثُمَّ تبيّن موته قبل وقوع الزناء لم تحرم عليه فيجوز له الزواج منها بعد انقضاء عدّتها، وأمّا إن لم تتبيّن الحال وشكّ في وقوع الزناء قبل موت الزوج أو بعده فلا يجوز له الزواج منها على الأحوط لزوماً.
مسألة 182: إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً على الأحوط لزوماً، وأمّا الزناء بذات العدّة غير الرجعيّة - كعدّة البائنة وعدّة الوفاة وعدّة المتعة والوطء شبهة - فلا يوجب حرمة المزنيّ بها، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدّتها.
مسألة 183: لو زنى بامرأة وعلم بأنّها كانت في العدّة ولم يعلم بأنّها كانت رجعيّة أو بائنة فلا حرمة مادام باقياً على الشكّ، نعم لو علم بأنّها كانت في عدّة رجعيّة وشكّ في انقضائها بنى على الحرمة.
مسألة 184: لو زنى بامرأة ليس لها زوج وليست بذات عدّة يشكل صحّة الزواج بها إلّا بعد توبتها، ويجوز لغيره أن يتزوّجها قبل ذلك إلّا أن تكون امرأة مشهورة بالزناء، فإنّه يشكل صحّة الزواج بها قبل أن تتوب، كما يشكل صحّة التزوّج بالرجل المشهور بالزناء إلّا بعد توبته، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في الموارد المذكورة.
والأحوط الأولى استبراء رحم الزانية من ماء الفجور بحيضة قبل التزوّج بها سواء ذلك بالنسبة الى الزاني أم غيره.
مسألة 185: إذا لاط البالغ بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أُمّ الملوط وإن علت، وبنته وإن نزلت، وأُخته، ولا فرق في ذلك بين النسبيّات منهنّ والرضاعيّات، والأحوط لزوماً جريان الحكم المذكور فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو لم يكن الملوط غلاماً.
مسألة 186: إذا تزوّج امرأة ثُمَّ لاط بأبيها أو أخيها أو ابنها حرمت عليه على الأحوط لزوماً.
مسألة 187: إذا شكّ في تحقّق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم، وكذا لو ظنَّ بتحقّقه.
وإذا شكّ في أنّه كان بالغاً حين اللواط بنى على عدمه، وإذا شكّ في أنّ الملوط به كان غلاماً في حينه بنى على أنّه كان كذلك.
مسألة 188: لا تحرم على اللائط بنت أُخت الملوط ولا بنت أخيه، كما لا تحرم على الملوط أُمّ اللائط ولا بنته ولا أُخته.
الأمر الرابع: الاعتداد وما بحكمه : مسألة 189: يحرم الزواج بالمرأة دواماً أو متعة في عدّتها من الغير، رجعيّة كانت أو بائنة عدّة الوفاة أو غيرها، من نكاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة أو غيرها، فلو ثبت للرجل أو المرأة بأنّها في العدّة وعلم بحرمة الزواج فيها وتزوّج بها حرمت عليه أبداً وإن لم يدخل بها بعد العقد، وإذا كانا جاهلين بأنّها في العدّة أو بحرمة الزواج فيها وتزوّج بها بطل العقد، فإن كان قد دخل بها - ولو دُبُراً - حرمت عليه مؤبّداً أيضاً وإلّا جاز الزواج بها بعد تمام العدّة.
مسألة 190: إذا وكّل أحداً في تزويج امرأة له ولم يعيّن الزوجة، فزوّجه امرأة ذات عدّة وقع العقد فضوليّاً؛ لانصراف وكالته إلى العقد الصحيح، وحينئذٍ فإن أمضاه قبل خروجها من العدّة كان ذلك بحكم الزواج منها في عدّتها فيجري عليه التفصيل الآنف ذكره، وإلّا كان لغواً ولا يوجب التحريم، وهكذا الحال لو زوّج الصغير وليّه من امرأة ذات عدّة فإنّه لا يوجب الحرمة إلّا إذا أمضاه بعد البلوغ والرشد قبل انقضاء عدّتها على التفصيل المذكور، ولا فرق في ذلك بين علم الوكيل والوليّ بالحال وجهلهما به.
ولــو تزوّج بامــرأة ذات عدّة ولكــن كان الزواج باطلاً مــن غيــر جهــة كونها كذلك - كالزواج متعة من دون تحديد المهر أو المدّة أو الزواج بأُخت الزوجة أو الخامسة أو بالبكر غير المستقلّة في شؤون حياتها من دون إذن الوليّ - فهل يوجب التحريم المؤبّد على النحو المتقدّم أم لا؟ فيه إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم إذا كان بطلانه من جهة فقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه الزواج لم يوجب الحرمة.
مسألة 191: إذا وكّله في تزويج امرأة معيّنة في وقت معيّن فزوّجه إيّاها في ذلك الوقت وهي ذات عدّة، فإن كان الموكِّل عالماً بالحكم والموضوع حرمت عليه أبداً وإن كان الوكيل جاهلاً بهما، بخلاف ما لو كان الموكِّل جاهلاً بهما وإن كان الوكيل عالماً بهما فإنّها لا تحرم عليه إلّا مع الدخول بها أو علمها بالحال.
مسألة 192: لا يلحق بالزواج في العدّة وطء الشبهة أو الزنى بالمعتدّة، فلو وطىء شبهة أو زنى بالمرأة في حال عدّتها لم يؤثّر في الحرمة الأبديّة أيّة عدّة كانت، إلّا العدّة الرجعيّة إذا زنى بها فيها فإنّه يوجب الحرمة على الأحوط لزوماً كما مرّ .
مسألة 193: إذا كانت المرأة في عدّة الرجل لم يمنعه ذلك من العقد عليها في الحال فلا يلزمه الانتظار حتّى انقضاء عدّتها، نعم فيما إذا كانت معتدّة له بالعدّة الرجعيّة يبطل منه العقد عليها لكونها زوجة له حقيقة أو حكماً ولا يصحّ عقد الزوج على زوجته، فلو كانت عنده زوجة منقطعة وأراد أن يجعل عقدها دواماً جاز أن يهب مدّتها ويعقد عليها عقد الدوام في الحال، بخلاف ما اذا كانت عنده زوجة دائمة وأراد أن يجعلها منقطعة فطلّقها لذلك طلاقاً غير بائن، فإنّه لا يجوز له إيقاع عقد الانقطاع عليها إلّا بعد خروجها من العدّة.
مسألة 194: هل يعتبر في الدخول - الذي هو شرط للحرمة الأبديّة في صورة الجهل - أن يكون في العدّة، أو يكفي وقوع العقد في العدّة وإن كان الدخول واقعاً بعد انقضائها؟ قولان، الصحيح هو الأوّل، وإن كان الأحوط استحباباً هو الثاني. وهكذا الحكم في الزواج بذات البعل إذا تمّ الدخول بعد خروجها عن عصمته وانقضاء عدّتها إذا كانت ثابتة عليها.
مسألة 195: إذا شكّ في أنّها معتدّة أم لا، حكم بالعدم وجاز له الزواج بها ولا يجب عليه الفحص عن حالها، وكذا لو شكّ في انقضاء عدّتها وأخبرت هي بالانقضاء فإنّها تُصدَّق ويجوز الزواج بها ما لم تكن متّهمة، وإلّا فالأحوط لزوماً تركه ما لم يتحقّق من صدقها.
مسألة 196: إذا علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل - موضوعاً أو حكماً - ولكن شكّ في أنّه قد دخل بها حتّى تحرم عليه أبداً أو لا، بنى على عدم الدخول فلا تحرم عليه.
وكذا لو علم بعدم الدخول لكن شكّ في أنّ أحدهما هل كان عالماً أم لا، فيبني على عدم العلم ولا يحكم بالحرمة الأبديّة.
مسألة 197: لو تزوّج بامرأة ثبت له أنّها ذات بعل وعلم بحرمة الزواج بمثلها حرمت عليه مؤبّداً دخل بها أم لم يدخل، ولو تزوّجها مع جهله بأحد الأمرين - الموضوع أو الحكم - فسد العقد ولم تحرم عليه لو لم يدخل بها حتّى مع علم الزوجة بذلك، وأمّا لو دخل بها فتحرم عليه مؤبّداً على الأحوط لزوماً.
مسألة 198: إذا تزوّج بامرأة عليها عدّة ولم تشرع فيها لعدم تحقّق مبدأها، كما إذا تزوّج بالمتوفّى عنها زوجها في الفترة الفاصلة بين وفاته وبلوغها خبر الوفاة - فإنّ مبدأ عدّتها من حين بلوغ الخبر كما سيأتي - بطل العقد، ولكن هل يجري عليه حكم التزويج في العدّة لتحرم عليه مؤبّداً مع العلم بالحكم والموضوع أو الدخول، أم لا فله تجديد العقد عليها بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدّة بعده؟ قولان، والصحيح هو الثاني وإن كان الاحتياط في محلّه.
مسألة 199: لا يجوز التصريح بالخِطْبَة - أي الدعوة إلى الزواج صريحاً - ولا التعريض بها لذات البعل ولا لذات العدّة الرجعيّة مع عدم الأمن من كونه سبباً لنشوزها على زوجها بل مطلقاً على الأحوط لزوماً، وأمّا ذات العدّة البائنة سواء أكانت عدّة الوفاة أم غيرها فيجوز - لمن لا مانع شرعاً من زواجه منها لو لا كونها معتدّة - التعريض لها بالخطبة بغير الألفاظ المستهجنة المنافية للحياء، بل يجوز التصريح لها بذلك ولو من غير زوجها السابق.
الأمر الخامس: استيفاء العدد وما يلحق به : مسألة 200: من كانت عنده أربع زوجات دائمة تحرم عليه الخامسة مادامت الأربع في عصمته، فلو طلّق إحداهنّ طلاقاً رجعيّاً لم يجز له الزواج بأُخرى إلّا بعد خروجها من العدّة وانقطاع العصمة بينهما، وأمّا لو طلّقها بائناً فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) جواز التزوّج بالخامسة قبل انقضاء عدّتها، ولكنّه محلّ إشكال فلا يترك الاحتياط بالصبر إلى انتهاء عدّتها أيضاً.
وهكذا الحال لو ماتت إحداهنّ فإنّ الأحوط لزوماً وجوب الصبر عليه أربعة أشهر وعشرة أيّام قبل زواجه من الخامسة، وأمّا لو فارق إحداهنّ بالفسخ أو الانفساخ فلا يجب الصبر إلى انقضاء عدّتها.
ولو لم تكن عليها منه عدّة كغير المدخول بها واليائسة فلا موضوع لوجوب الصبر .
مسألة 201: إذا عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتّباً بطل الثاني، ولو عقد عليهما في وقت واحد قيل:
يختار أيّتهما شاء، وكذا لو عقد على خمس في وقت واحد قيل: يختار أربعاً منهنّ، ولكن الصحيح في الصورتين بطلان العقد.
مسألة 202: يجوز أن يتزوّج منقطعاً وإن كانت عنده أربع دائمات، نعم ينبغي أن يراعي عدم الوقوع في بعض المحاذير بسبب ذلك.
مسألة 203: إذا طلّق الرجل زوجته الحرّة ثلاث طلقات تخلّل بينها رجعتان أو ما بحكمهما ولم يتخلّل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه، ولا يجوز له نكاحها حتّى تنكح زوجاً غيره بالشروط الآتية في كتاب الطلاق.
مسألة 204: إذا طلّق الرجل زوجته تسعاً للعدّة بينها نكاحان لرجل آخر حرمت عليه أبداً، بل الأحوط لزوماً تحريم المطلّقة تسعاً مطلقاً وإن لم يكن الطلاق عدّيّاً، وسيأتي معنى الطلاق العدّيّ في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى.
الأمر السادس : الكفر وعدم الكفاءة : مسألة 205: لا يجوز للمسلمة أن تتزوّج الكافر دواماً أو متعة سواء أكان أصليّاً كتابيّاً كان أو غيره، أم كان مرتدّاً عن فطرة كان أو عن ملّة، وكذا لا يجوز للمسلم أن يتزوّج غير الكتابيّة من أصناف الكفّار ولا المرتدّة عن فطرة كانت أو ملّة، وأمّا النصرانيّة واليهوديّة فيجوز التزوّج بها متعة، والأحوط لزوماً ترك نكاحها دواماً.
مسألة 206: في جواز زواج المسلم من المجوسيّة ولو متعة إشكال والأحوط لزوماً الترك، وأمّا الصابئة فلم يتحقّق عندنا حقيقة دينهم، وقد يقال: إنّهم على قسمين، فمنهم الصابئة الحرّانيّين وهم من الوثنيّة فلا يجوز نكاحهم، ومنهم الصابئة المندائيّين وهم طائفة من النصارى فيلحقهم حكمهم، فإن ثبت ذلك كان الحكم ما ذكر، وإلّا فالأحوط لزوماً الترك مطلقاً.
مسألة 207: لا يجوز الزواج بالكتابيّة ولو انقطاعاً على المسلمة من دون إذنها، وأمّا الزواج انقطاعاً بإذنها ففيه إشكال أيضاً والأحوط لزوماً تركه.
مسألة 208: العقد الواقع بين الكفّار لو وقع صحيحاً عندهم وعلى طبق مذهبهم يرتّب عليه آثار الصحيح عندنا، سواء أكان الزوجان كتابيّين أم غير كتابيّين أم مختلفين، حتّى أنّه لو أسلما معاً دفعة أقرّا على نكاحهما الأوّل ولم يحتج إلى عقد جديد على طبق مذهبنا، بل وكذا لو أسلم أحدهما أيضاً في بعض الصور الآتية، نعم لو كان نكاحهم مشتملاً على ما يقتضي الفساد ابتداءً واستدامة - كنكاح إحدى المحرّمات عيناً أو جمعاً - جرى عليه بعد الإسلام حكم الإسلام.
مسألة 209: إذا أسلم زوج الكتابيّة بقيا على نكاحهما الأوّل، سواء أكان كتابيّاً أم غيره، وسواء أكان إسلامه قبل الدخول أم بعده، وإذا أسلم زوج غير الكتابيّة كتابيّاً كان أم غيره فإن كان إسلامه قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعده يفرَّق بينهما وينتظر إلى انقضاء العدّة فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما، وإلّا انفسخ بمعنى أنّه يتبيّن انفساخه من حين إسلام الزوج.
مسألة 210: إذا أسلمت زوجة غير المسلم كتابيّة كانت أم غيرها فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعده فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) توقّفه على انقضاء العدّة فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته وإلّا انكشف أنّها بانت منه حين إسلامها، ولكن هذا لا يخلو عن إشكال فالأحوط لزوماً أن يفترقا بالطلاق أو يجدّد العقد إذا أسلم قبل انقضاء العدّة.
مسألة 211: إذا أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيّات وأسلمن فاختار أربعاً انفسخ نكاح البواقي، ولو أسلم على أربع كتابيّات ثبت عقده عليهنّ، ولو كنّ أكثر تخيّر أربعاً وبطل نكاح البواقي.
مسألة 212: إذا ارتدّ الزوج عن ملّة أو ارتدّت الزوجة عن ملّة أو فطرة، فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة أو صغيرة بطل نكاحها ولم تكن عليها عدّة، وأمّا إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سنّ من تحيض وجب عليها أن تعتدّ عدّة الطلاق - الآتي بيانها في كتاب الطلاق - ويتوقّف بطلان نكاحها على انقضاء العدّة، فإذا رجع المرتدّ منهما عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقضائها بقي الزواج على حاله، وإلّا انكشف بطلانه عند الارتداد.
مسألة 213: إذا ارتدّ الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته ووجب عليها أن تعتدّ عدّة الوفاة، وثبوت العدّة حينئذٍ على غير المدخول بها واليائسة والصغيرة مبنيّ على الاحتياط اللزوميّ، ولا تنفع توبته ورجوعه إلى الإسلام في أثناء العدّة في بقاء زوجيّتها على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم)، ولكنّه لا يخلو عن إشكال، فالأحوط لزوماً عدم ترتيب أثر الزوجيّة أو الفراق إلّا بعد تجديد العقد أو الطلاق ويأتي مقدار عدّة الوفاة في كتاب الطلاق.
مسألة 214: لا يجوز للمؤمن أو المؤمنة أن ينكح دواماً أو متعة بعض المنتحلين لدين الإسلام ممّن يحكم بكفرهم كالنواصب وغيرهم الذين تقدّم ذكرهم في كتاب الطهارة.
مسألة 215: يجوز زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبيّة، كما يجوز زواج المؤمنة من المخالف غير الناصبيّ على كراهة، نعم يحرم إذا خيف عليه أو عليها من أن يؤدّي إلى الانحراف في العقيدة أو المنع من أداء الوظائف الشرعيّة وفق مذهب الإماميّة.
مسألة 216: لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة، نعم لو زوّج الصغيرة وليّها بغير القادر عليها وكان في ذلك مفسدة بالنسبة إلى الصغيرة من دون مزاحمتها بمصلحة غالبة وقع العقد فضوليّاً فيتوقّف على إجازتها بعد كمالها.
مسألة 217: التمكّن من النفقة وإن لم يكن شرطاً لصحّة العقد ولا للزومه، فلا يثبت الخيار للمرأة لو تبيّن عدم تمكّنه منها حين العقد فضلاً عمّا لو تجدّد عجزه عنها بعد ذلك، ولكن لو دلّس الرجل نفسه على المرأة بإظهار اليسار قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ووقع العقد مبنيّاً عليه ثُمَّ تبيّن خلافه ثبت الخيار لها فضلاً عمّا لو ذكر اليسار بنحو الاشتراط أو التوصيف في متن العقد ثُمَّ تبيّن عدمه، كما سيأتي في الفصل الثامن.
مسألة 218: يصحّ نكاح المريض في المرض المتّصل بموته بشرط الدخول، فإذا لم يدخل بها حتّى مات في مرضه بطل العقد ولا مهر للمرأة ولا ميراث ولا عدّة عليها بموته، وكذا لو ماتت المرأة في مرضه ذلك المتّصل بموته قبل الدخول فإنّه يبطل نكاحها، ولا فرق في الدخول بين القُبُل والدُّبُر .
مسألة 219: يختصّ الحكم المذكور بالمرض المتّصل بالموت الذي يكون المريض معه في معرض الهلاك، فلا يشمل مثل حُمّىٰ يوم خفيف اتّفق الموت به على خلاف العادة.
وهل يختصّ الحكم بالمرض الذي يؤدّي إلى الموت أم يعمّ غيره، فلو مات في مرضه قبل الدخول بسبب آخر من قتل أو افتراس سَبُع أو مرض آخر فهل يوجب ذلك بطلان نكاحه أم لا؟ فيه وجهان، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط.
مسألة 220: عموم الحكم المذكور للأمراض التي تستمرّ بأصحابها فترة طويلة محلّ إشكال، إلّا فيما يقع في أواخرها القريبة من الموت، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في غيره.
مسألة 221: المسلم كفؤ المسلمة والمؤمن كفؤ المؤمنة شرعاً، فيجوز تزويج العربيّة بالعجميّ، والهاشميّة بغير الهاشميّ وبالعكس، وكذا ذوات البيوتات الشريفة بأصحاب الصنائع الدنيئة كالكنّاس ونحوه.
الأمر السابع: الإحرام : مسألة 222: يحرم التزويج دواماً ومتعة حال الاحرام - وإن لم تكن المرأة مُحْرِمة - سواء أكان إيقاع التزويج له بمباشرته أم بتوكيل الغير، مُحْرِماً كان الوكيل أو مُحِلّاً، كان التوكيل قبل الإحرام أو حاله، ويفسد العقد في جميع الصور المذكورة حتّى مع جهل الرجل المُحْرم بالحرمة، وأمّا مع علمه بالحرمة فتحرم عليه مؤبّداً.
مسألة 223: لا فرق فيما ذكر - من التحريم المؤبّد مع العلم والبطلان مع الجهل - بين أن يكون الإحرام لحجّ واجب، أو مندوب، أو لعمرة واجبة، أو مندوبة، ولا بين أن يكون حجّه وعمرته لنفسه أو نيابة عن غيره.
مسألة 224: لا يجوز للمحرمة أن تتزوّج ولو كان الرجل مُحِلّاً، ولو فعلت بطل العقد مطلقاً، ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبّداً على الأحوط لزوماً.
مسألة 225: لــو تزّوج في حال الإحــرام ولكــن كان باطلاً من غير جهــة الإحــرام - كالزواج بأُخت الزوجة أو الخامسة - فهل يوجب التحريم أو لا؟ فيه إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الإحتياط في ذلك، نعم لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه الزواج لم يوجب الحرمة.
مسألة 226: يجوز للمُحْرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعيّة، وكذا يجوز له أن يوكّل مُحِلّاً في أن يعقد له بعد إحلاله، بل وكذا أن يوكّل مُحْرِماً في أن يعقد له بعد إحلالهما.
الأمر الثامن: اللعان وما بحكمه : مسألة 227: إذا تلاعن الزوجان أمام الحاكم الشرعيّ - بالشروط الآتية في كتاب اللعان - انفصلا وحرمت المرأة على الرجل مؤبّداً.
مسألة 228: إذا قذف الزوج امرأته الخَرْساء بالزنى حرمت عليه مؤبّداً، وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصمّاء إشكال، فالأحوط لزوماً ترك الزواج منها.
الاكثر قراءة في أسباب التحريم
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة