الوصية بالزيادة عن الثلث وإجازتها
المؤلف:
علي الحسيني السيستاني
المصدر:
منهاج الصالحين
الجزء والصفحة:
ج2 ، ص 451 - 454
2025-10-29
200
مسألة 1370: يشترط في الموصى به - في الوصيّة التمليكيّة وكذا العهديّة بغير الديون ونحوها من الحقوق الماليّة - أن لا يكون زائداً على الثلث، فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء في الزائد إلّا مع إجازة الوارث.
وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصّة المجيز دون الآخر، وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردّوا في غيره صحّ فيما أجازوه وبطل في غيره.
مسألة 1371: لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة والأصحّ الاجتزاء بها حال الحياة أيضاً.
مسألة 1372: ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا بعد وفاته كما لا أثر للردّ حال حياته إذا لحقته الإجازة بعد وفاته، وأمّا إذا ردّ بعد وفاته فلا أثر للإجازة بعده.
مسألة 1373: لا فرق بين وقوع الوصيّة حال مرض الموصي وحال صحّته، ولا بين كون الوارث غنيّاً وفقيراً.
مسألة 1374: لا يشترط في نفوذ الوصيّة قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع له، فإذا أوصى بعين مثلاً غير ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره أو أقلّ صحّ.
مسألة 1375: إذا أوصى بثلث ما تركه ثُمَّ أوصى بشيء وقصد كونه من ثلثي الورثة فإن أجازوا صحّت الثانية أيضاً وإلّا بطلت.
مسألة 1376: إذا أوصى بعين وأوصى بالثلث فيما عداها أيضاً نفذت الوصيّة في ثلثها وتوقّفت في ثلثيها على إجازة الورثة، كما إذا قال: (فرسي لزيد وثلثي من باقي التركة لعمرو ) فإنّه تصحّ وصيّته لعمرو، وأمّا وصيّته لزيد فتصحّ إذا رضي الورثة وإلّا صحّت في ثلث الفرس وكان الثلثان للورثة.
مسألة 1377: إذا أوصى بعين ولم يوص بالثلث فإن لم تكن الوصيّة زائدة على الثلث نفذت، وإن زادت على الثلث توقّف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة.
مسألة 1378: إذا أوصى بعين معيّنة أو بمقدار كلّيّ من المال كألف دينار، يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقلّ أو أكثر بالإضافة إلى أموال الموصي حين الموت لا حين الوصيّة.
فإذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصيّة وصارت حين الموت بمقدار الثلث - إمّا لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمة غيرها أو لحدوث مال له لم يكن حين الوصيّة - صحّت الوصيّة في تمامها.
مسألة 1379: إذا كانت العين حين الوصيّة بمقدار الثلث فصارت أكثر من الثلث حال الموت - إمّا لزيادة قيمتها أو لنقصان قيمة غيرها أو لخروج بعض أمواله عن ملكه - نفذت الوصيّة فيما يساوي الثلث وبطلت في الزائد إلّا إذا أجاز الورثة.
مسألة 1380: إذا أوصى بكسرٍ مشاعٍ كالثلث فإن كان حين الوفاة مساوياً له حين الوصيّة فلا إشكال في صحّة الوصيّة بتمامه، وكذا إذا كان أقلّ فتصحّ فيه بتمامه حين الوفاة.
أمّا إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصيّة كما لو تجدّد له مال فهل يجب إخراج ثلث الزيادة المتجدّدة أيضاً أو يقتصر على ثلث المقدار الموجود حين الوصيّة؟ وجهان أصحّهما الأوّل، إلّا أن تقوم القرينة على إرادة الوصيّة بثلث الأعيان الموجودة حين الوصيّة لا غير فإذا تبدّلت أعيانها لم يجب إخراج شـيء، أو تقوم القرينة على إرادة الوصيّة بمقدار ثلث الموجود حينها وإن تبدّلت أعيانها فلا يجب إخراج الزائد.
وكذا إذا كان كلامه محفوفاً بما يوجب إجمال المراد فإنّه يقتصر حينئذٍ على القدر المتيقّن وهو الأقلّ.
مسألة 1381: يحسب من التركة ما في حكم مال الميّت بعد الموت كالدية في الخطأ، وكذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميّت، وكما إذا نصب شبكة في حياته فوقع فيها شـيء بعد وفاته، فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به.
مسألة 1382: إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته وبضمّ الدية ونحوها تساوي الثلث نفذت وصيّته فيها بتمامها.
مسألة 1383: إنّما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل كالدين والحقوق الشرعيّة، فإن بقي بعد ذلك شـيء كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصيّة.
مسألة 1384: إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرّع متبرّع في أدائه بعد وفاته لم يكن مستثنى من التركة وكان بمنزلة عدمه.
مسألة 1385: لا بُدَّ في إجازة الوارث الوصيّة الزائدة على الثلث من إمضاء الوصيّة وتنفيذها ولا يكفي فيها مجرّد الرضا وطيب النفس.
مسألة 1386: لا يعتبر في الإجازة كونها على الفور .
مسألة 1387: إذا عيّن الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعيّن، وإذا فوّض التعيين إلى الوصيّ فعيّنه في عين مخصوصة تعيّن أيضاً بلا حاجة إلى رضا الوارث.
وإذا لم يحصل منه شـيء من ذلك كان ثلثه مشاعاً في ماليّة التركة ولا يتعيّن في عين بعينها بتعيين الوصيّ إلّا مع رضا الورثة، بل إنّ لهم دفع قيمته من غيرها وليس للوصيّ الرفض.
نعم إذا كانت قرينة على إرادة الموصي إخراج الثلث من أعيان التركه لم يجز إخراج القيمة.
مسألة 1388: إذا كان ما أوصى به مالاً معيّناً يساوي الثلث أو دونه اختصّ به الميّت أو الموصى له ولا اعتراض فيه للورثة كما تقدّم، ولكن إنّما تستقرّ ملكيّة الموصى له أو الميّت في تمام الموصى به إذا كان يصل إلى الورثة ضعف ما أوصى به، فإذا كان له مال بيد الورثة بهذا المقدار استقرّت ملكيّة تمام المال المعيّن فللموصى له أو الوصيّ أن يتصرّف فيه بما يشاء أو بما قرّر له، وأمّا إذا لم يكن ما بأيدي الورثة من التركة يبلغ ضعف الموصى به واحتمل - احتمالاً معتدّاً به - عدم وصول هذا المقدار إليهم توقّف التصرّف في تمام الموصى به على إجازتهم أو وصول ضعفه إليهم، فمع انتفاء الأمرين يشاركون الموصى له أو الميّت في المال المعيّن بالنسبة، فلو كان ما عدا الموصى به بتمامه خارجاً عن أيديهم كان ثلث الموصى به للموصى له أو الميّت وثلثاه للورثة.
الاكثر قراءة في الموصى به
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة