أقسام الطرق وأحكامها
المؤلف:
علي الحسيني السيستاني
المصدر:
منهاج الصالحين
الجزء والصفحة:
ج2 ، ص 319-322
2025-10-17
118
مسألة 936: الطريق على قسمين: نافذ وغير نافذ، أمّا الأوّل: فهو الطريق المسمّى بالشارع العامّ والناس فيه شرع سواء، ولا يجوز التصرّف لأحد في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو شقّ نهر أو نصب دكّة أو غرس أشجار ونحو ذلك وإن لم يكن مضرّاً بالمستطرقين، نعم لا بأس بما يُعدَّ من مكمّلاته ومحسّناته ومنها أن يشقّ فيه المجاري لتجتمع فيها مياه الأمطار ونحوها، ومنها أن يجعل فيه حاويات الأزبال والنفايات، ومنها غرس الأشجار ونصب المِظَلّات وأعمدة الإنارة في الأماكن المناسبة منه كما هو المتعارف بالنسبة إلى جملة من الشوارع والطرق في العصر الحاضر، فإنّ هذا كلّه ممّا لا بأس به إذا لم يكن مضرّاً بالمستطرقين.
مسألة 937: يجوز الاستفادة من فضاء الطرق النافذة والشوارع العامّة بإحداث جناح أو نحوه إذا لم يكن مضرّاً بالمستطرقين بوجه، وليس لأحد منعه حتّى صاحب الدار المقابلة، وإن استوعب الجناح عرض الطريق بحيث كان مانعاً عن إحداث جناح في مقابله ما لم يضع منه شيئاً على جداره، نعم إذا استلزم الإشراف على دار الجار ففي جوازه إشكال فلا يترك الاحتياط بتركه، وإن قيل بجواز مثله في تعلية البناء في ملكه.
مسألة 938: لو أحدث جناحاً على الشارع العامّ ثُمَّ انهدم أو هُدِمَ فإن كان من قصده تجديده ثانياً لم يجز للطرف الآخر إشغال ذلك الفضاء، وإن لم يكن من قصده تجديده جاز له ذلك.
مسألة 939: لو أحدث شخص جناحاً على الطريق العامّ جاز للطرف المقابل أيضاً إحداث جناح آخر في طرفه، سواء أكان أعلى من الجناح الأوّل أو أدنى منه أو موازياً له، بشرط أن لا يكون مانعاً بوجهٍ من استفادة الأوّل من جناحه كما هو الحال في الشوارع الوسيعة جدّاً.
ولا يجوز له ذلك إذا كان مانعاً منها ولو بلحاظ إشغال الفضاء الذي يحتاج إليه صاحب الجناح الأوّل بحسب العادة.
مسألة 940: كما يجوز إحداث الأجنحة على الشوارع العامّة يجوز فتح الأبواب المستجدّة فيها سواء أكانت له باب أُخرى أم لا، وكذا فتح الشبابيك والروازن عليها ونصب الميزاب فيها، وكذا بناء ساباط عليها إذا لم يكن معتمداً على حائط غيره مع عدم إذنه ولم يكن مضرّاً بالمارّة ولو من جهة الظَّلام، وإذا فرض أنّه كما يضرّهم من جهةٍ ينفعهم من جهةٍ كالوقاية من الحرّ والبرد فلا بُدَّ من مراجعة وليّ الأمر ليوازن بين الجهتين ويراعي ما هو الأصلح، وكذا يجوز نقب سرداب تحت الجادّة مع إحكام أساسه وبنيانه وسقفه بحيث يُؤمَنُ من الثقب والخسف والانهدام.
مسألة 941: الطريق غير النافذ: الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة لكونه محاطاً بالدور من جوانبه الثلاثة وهو المسمّى بـ (السكّة المرفوعة) و(الدريبة) عائد لمستطرقيه وهم أرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه، دون كلّ من كان حائط داره إليه، وهو مشترك بينهم في حقّ الاستطراق بمقدار ما يشتركون في استطراقه، فيكون أوّله مشتركاً بين جميعهم ويقلّ عدد الشركاء كلّما قرب إلى آخره وربّما ينحصر ذو الحقّ في واحد، وهو فيما إذا اختصّ آخر الدريبة بفتح باب واحد إليه.
هذا إذا لم يعلم كون الدريبة عائدة لبعضهم بالخصوص أو عائدة للجميع على وجه التساوي أو التفاضل وإلّا ترتّبت أحكامه.
مسألة 942: لا يجوز لمن له باب في الدريبة فتح باب آخر فيها أدخل من الباب الأوّل سواء مع سدّ الباب الأوّل أم بدونه، إلّا مع الاستئذان في ذلك ممّن له حقّ الاستطراق في المكان الثاني من أرباب الدور .
مسألة 943: لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدريبة إحداث جناح أو بناء ساباط أو نصب ميزاب أو نقب سرداب أو غير ذلك من التصرّفات فيها إلّا بإذن أربابها، كما لا يجوز له فتح باب إليها للاستطراق إلّا بإذنهم، نعم له فتح ثقبة وشبّاك إليها، وأمّا فتح باب لا للاستطراق بل لمجرّد التهوية أو الاستضاءة فلا يخلو عن إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة 944: يجوز لكلٍّ من أصحاب الدريبة استطراقها والجلوس فيها من غير مزاحمة المستطرقين، وكذا التردّد منها إلى داره بنفسه وعائلته وضيوفه وكلّ ما يتعلّق بشؤونه من دون إذن باقي الشركاء وإن كان فيهم القُصَّر، ومن دون رعاية المساواة معهم.
مسألة 945: يجوز لكلّ أحد الانتفاع من الشوارع والطرق العامّة كالجلوس أو النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك ما لم يكن مزاحماً للمستطرقين، وليس لأحد منعه عن ذلك وإزعاجه.
مسألة 946: إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثُمَّ قام عنه، فإن كان جلوسه جلوس استراحة ونحوها جاز لغيره أن يشغل موضع جلوسه، وإن كان لحرفة ونحوها فإن كان قيامه بعد استيفاء غرضه أو أنّه لا ينوي العود كان الحال كذلك وليس للأوّل منعه، وإن كان قيامه قبل استيفاء غرضه وكان ناوياً للعود فعندئذٍ إن بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط لم يجز لغيره إزاحته وإشغال ذلك الموضع وإلّا فالأحوط لزوماً تركه فيما إذا كان في اليوم نفسه، وأمّا إذا كان في يوم آخر فلا بأس به.
مسألة 947: كما لا يجوز مزاحمة الجالس في موضع جلوسه كذلك لا يجوز مزاحمته فيما حوله قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين فيه، بل ليس لغيره أن يقعد حيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه.
مسألة 948: يجوز للجالس للمعاملة أو نحوها أن يظلّل على موضع جلوسه بما لا يضرّ بالمارّة بثوب أو بارية أو نحوهما، وليس له بناء دكّة ونحوها فيه.
الاكثر قراءة في المشتركات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة