أولوية الاحياء والتحجير
المؤلف:
علي الحسيني السيستاني
المصدر:
منهاج الصالحين
الجزء والصفحة:
ج2 ، ص 312-315
2025-10-16
161
مسألة 921: من حاز أرضاً عامرة بالأصالة كالغابات ونحوها كان أحقّ بها من غيره لو لم يمنع عنه مانع شرعيّ، وإذا كان مؤمناً لم يجب عليه دفع عوض إزاء استفادته منها.
مسألة 922: يعتبر في حصول الأولويّة بالإحياء أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير وإلّا لزم الاستئذان منه، فلو أحياه أحد من دون إذنه لم يحدث له حقّ فيه ويتحقّق التحجير بكلّ ما يدلّ على إرادة الإحياء كوضع أحجار أو جمع تراب أو حفر أساس أو غرز خشب أو قصب أو نحو ذلك في أطرافه وجوانبه.
مسألة 923: لا بُدَّ من أن يكون التحجير مضافاً إلى دلالته على أصل إرادة الإحياء دالّاً على مقدار ما يريد إحيائه، فلو كان ذلك بوضع الأحجار مثلاً فلا بُدَّ من أن يكون في جميع الجوانب حتّى يدلّ على أنّ جميع ما أحاطت به العلامة يريد إحيائه، نعم في مثل إحياء القناة الدارسة الخربة يكفي حفر بئر من آبارها فإنّه يعدّ تحجيراً بالإضافة إلى بقيّة آبار القناة، بل هو تحجير أيضاً بالإضافة إلى الأراضي الموات التي تسقى بمائها بعد جريانه، فلا يجوز لغيره إحياؤها.
مسألة 924: لو حفر بئراً في الموات لإحداث قناة فيها عُدّ ذلك تحجيراً بالإضافة إلى أصل القناة وبالإضافة إلى الأراضي الموات التي يصل إليها ماؤها بعد تمامها وليس لغيره إحياء تلك الأراضي.
مسألة 925: التحجير - كما عرفت - يفيد حقّ الأولويّة في الإحياء، وهو قابل للنقل والانتقال فيجوز الصلح عنه ويورّث ويقع ثمناً في البيع، وأمّا جعله مثمناً فلا يخلو عن إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، نعم يصحّ بيع ما تعلّق به بما هو كذلك.
مسألة 926: يعتبر في كون التحجير مانعاً تمكّن المُحَجِّر من القيام بعمارته وإحيائه فعلاً ولو بالتسبيب، فإن لم يتمكّن من إحياء ما حجّره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقّف عليها الإحياء جاز لغيره إحياؤه.
مسألة 927: لو حجّر زائداً على ما يقدر على إحيائه لا أثر لتحجيره بالإضافة إلى المقدار الزائد.
مسألة 928: لو حجّر الموات من كان عاجزاً عن إحيائها ليس له نقلها إلى غيره بصلح أو هبة أو بيع أو نحو ذلك.
مسألة 929: لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة، بل يجوز أن يكون بالتوكيل والاستئجار، وعليه فالحقّ الحاصل بسبب عملهما يكون للْمُوَكِّل والمستأجر لا للوكيل والأجير .
مسألة 930: إذا وقع التحجير من شخص نيابة عن غيره ثُمَّ أجاز النيابة فهل يثبت الحقّ للمنوب عنه أو لا؟ وجهان، والصحيح عدم الثبوت.
مسألة 931: إذا انمحت آثار التحجير قبل أن يقوم المحجِّر بالتعمير فإن كان من جهة إهمال المحجِّر بطل حقّه وجاز لغيره إحياؤه، وإذا لم يكن من جهة إهماله وتسامحه وكان زوالها بدون اختياره - كما إذا أزالها عاصف ونحوه - لم يبطل حقّه إلّا إذا علم بالحال وتسامح في تجديد تحجيره.
مسألة 932: اللازم على المحجِّر أن يشتغل بالعمارة والإحياء عقيب التحجير، فلو أهمل وترك الإحياء وطالت المدّة ففي جواز إحيائه لغيره بدون إذنه إشكال، فالأحوط لزوماً أن يرفع أمره إلى الحاكم الشرعيّ أو وكيله فيلزم المحجِّر بأحد أمرين إمّا الإحياء أو رفع اليد عنه.
نعم إذا أبدى عذراً مقبولاً يُمْهَل بمقدار زوال عذره، فإذا اشتغل بعده بالتعمير ونحوه فهو وإلّا بطل حقّه وجاز لغيره إحياؤه، وإذا لم يكن الحاكم أو وكيله موجوداً أو لم يمكنه الإلزام سقط حقّ المحجِّر إذا أهمل بمقدار يُعدُّ عرفاً تعطيلاً له والأحوط الأولى مراعاة حقّه إلى ثلاث سنين.
مسألة 933: لا يعتبر في حصول حقّ الأولويّة بالإحياء قصد حصوله، بل يكفي قصد الإحياء والانتفاع به بنفسه أو بمن هو بمنزلته، فلو حفر بئراً في مفازة بقصد أن يقضي منها حاجته كان أحقّ بها من غيره، نعم لو ارتحل وأعرض عنها سقط حقّه فتكون مباحة للجميع.
مسألة 934: لا بُدَّ في صدق إحياء الموات من العمل فيها إلى حدٍّ يصدق عليها أحد العناوين العامرة كالدار والبستان والمزرعة والحظيرة والبئر والقناة والنهر وما شاكل ذلك، ولذلك يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة، فما يعتبر في إحياء البستان والمزرعة ونحوهما غير ما هو معتبر في إحياء الدار وما شاكلها، وعليه فحصول الأولويّة تابع لصدق أحد هذه العناوين ونحوها ويدور مداره وجوداً وعدماً، وعند الشكّ في حصولها يحكم بعدمها.
مسألة 935: الإعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيّته، نعم إذا أباح تملّكه للآخرين فسبق إليه من تملّكه ملكه، وإلّا فهو يبقى على ملك مالكه فإذا مات فهو لوارثه ولا يجوز التصرّف فيه إلّا بإذنه أو إعراضه عنه.
الاكثر قراءة في احياء الموات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة