الأرضين
المؤلف:
المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
المصدر:
شرائع الإسلام
الجزء والصفحة:
ج3 ، ص 215-219
2025-10-16
114
وهي إما عامرة و إما موات.
فالعامرة ملك لمالكه لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه و كذا ما به صلاح العامر كالطريق و الشرب و القناة و يستوي في ذلك ما كان من بلاد الإسلام وما كان من بلاد الشرك غير أن ما كان من بلاد الإسلام لا يغنم و ما في بلاد الشرك يملك بالغلبة عليه.
وأما الموات فهو الذي لا ينتفع به لعطلته إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه أو غير ذلك من موانع الانتفاع فهو للإمام ع لا يملكه أحد و إن أحياه ما لم يأذن له الإمام.
و إذنه شرط فمتى أذن ملكه المحيي له إذا كان مسلما و لا يملكه الكافر و لو قيل يملكه مع إذن الإمام ع كان حسنا.
والأرض المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة لا يملك أحد رقبتها ولا يصح بيعها ولا رهنها.
و لو ماتت لم يصح إحياؤها لأن المالك لها معروف وهو المسلمون قاطبة.
و ما كان منها مواتا في وقت الفتح فهو للإمام ع وكذا كل أرض لم يجر عليها ملك لمسلم.
و كل أرض جرى عليها ملك لمسلم فهي له أو لورثته بعده و إن لم يكن لها مالك معروف معين فهي للإمام و لا يجوز إحياؤها إلا بإذنه فلو بادر مبادر فأحياها من دون إذنه لم يملك و إن كان الإمام ع غائبا كان المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها فلو تركها فبارت آثارها فأحياها غيره ملكها.
و مع ظهور الإمام ع يكون له رفع يده عنها.
و ما هو بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقا للعامر و لا حريما له.
و يشترط في التملك بالإحياء شروط خمسة:
الأول: ألا يكون عليها يد لمسلم فإن ذلك يمنع من مباشرة الإحياء لغير المتصرف.
الثاني: أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب و حريم البئر و العين و الحائط.
و حد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس أذرع و قيل سبع أذرع فالثاني يتباعد هذا المقدار.
و حريم الشرب بمقدار مطرح ترابه و المجاز على حافتيه.
و لو كان النهر في ملك الغير فادعى الحريم قضي به له مع يمينه لأنه يدعي ما يشهد به الظاهر و فيه تردد.
و حريم البئر المعطن أربعون ذراعا و بئر الناضح ستون و للعين ألف ذراع في الأرض الرخوة و في الصلبة خمسمائة ذراع و قيل حد ذلك أن لا يضر الثاني بالأول و الأول أشهر.
و حريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه نظرا إلى إمساس الحاجة إليه لو استهدم و قيل للدار مقدار مطرح ترابها و مصب مياهها و مسلك الدخول و الخروج.
و كل ذلك إنما يثبت له حريم إذا ابتكر في الموات أما ما يعمل في الأملاك المعمورة فلا.
فرع:
لو أحيا أرضا و غرس في جانبها غرسا تبرز أغصانه إلى المباح أو تسري عروقه إليه لم يكن لغيره إحياؤه و لو حاول الإحياء كان للغارس منعه.
الشرط الثالث: أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر فإن الشرع دل على اختصاصها موطنا للعبادة فالتعرض لتملكها تفويت لتلك المصلحة أما لو عمر فيها ما لا يضر و لا يؤدي إلى ضيقها عما يحتاج إليه المتعبدون كاليسير لم أمنع منه.
الرابع: ألا يكون مما أقطعه إمام الأصل ولو كان مواتا خاليا من تحجير كما أقطع النبي ص الدور و أرضا بحضرموت و حضر فرس الزبير فإنه يفيد اختصاصا مانعا من المزاحمة فلا يصح دفع هذا الاختصاص بالإحياء.
الخامس: ألا يسبق إليه سابق بالتحجير فإن التحجير يفيد أولوية لا ملكا للرقبة وإن ملك به التصرف حتى لو هجم عليه من يروم الإحياء كان له منعه و لو قاهره فأحياها لم يملك.
والتحجير هو أن ينصب عليها المروز أو يحوطها بحائط و لو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام على أحد الأمرين إما الإحياء و إما التخلية بينها و بين غيره و لو امتنع أخرجها السلطان من يده لئلا يعطلها.
و لو بادر إليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء.
وللنبي ص أن يحمي لنفسه و لغيره من المصالح كالحمى لنعم الصدقة و كذا عندنا لإمام الأصل و ليس لغيرهما من المسلمين أن يحمي لنفسه ف لو أحياه محي لم يملكه ما دام الحمى مستمرا.
و ما حماه النبي ص أو الإمام ع لمصلحة فزالت جاز نقضه و قيل ما يحميه النبي ص خاصة لا يجوز نقضه لأن حماه كالنص.
الاكثر قراءة في احياء الموات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة