احكام اللقطة اذا كانت لها علامة
المؤلف:
علي الحسيني السيستاني
المصدر:
منهاج الصالحين
الجزء والصفحة:
ج2 ، ص 257-262
2025-10-14
141
مسألة 768: إذا كانت للقطة علامة يمكن أن يصفها بها من يدّعيها وكانت قيمتها دون الدرهم لم يجب تعريفها والفحص عن مالكها على الأقرب، وفي جواز تملّكها للملتقط إشكال والأحوط لزوماً أن يتصدّق بها عن مالكها.
مسألة 769: اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهماً فما زاد وجب التعريف بها والفحص عن مالكها، فإن لم يظفر به فإن كانت لقطة الحرم - أي حرم مكّة - وجب عليه أن يتصدّق بها عن مالكها على الأحوط لزوماً، وأمّا إذا كانت في غير الحرم تخيّر الملتقط بين أن يحفظها لمالكها ولو بالإيصاء ما لم ييأس من إيصالها إليه - وله حينئذٍ أن ينتفع بها مع التحفّظ على عينها - وبين أن يتصدّق بها عن مالكها، والأحوط وجوباً عدم تملّكها.
مسألة 770: المراد من الدرهم ما يساوي (6/12) حُمّصةً من الفضّة المسكوكة، فإنّ عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفيّة وربع مثقال.
مسألة 771: المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه في اللقطة وفي الدرهم دون غيرهما من الأمكنة والأزمنة.
مسألة 772: يسقط وجوب التعريف فيما إذا كان الملتقط يخاف من التهمة والخطر إن عرّف باللقطة، كما يسقط مع الاطمئنان بعدم الفائدة في تعريفها - ولو لأجل إحراز أنّ مالكها قد سافر إلى مكان بعيد غير معروف لا يصله خبرها وإن عرّفها - وفي مثل ذلك فالأحوط لزوماً أن يحتفظ باللقطة لمالكها ما دام لم ييأس من الوصول إليه - ولو لاحتمال أنّه بنفسه يتصدّى للتعريف بماله الضائع ليصل إلى الملتقط خبره - ومع حصول اليأس من ذلك يتصدّق بها عن المالك، ولو صادف مجيئه كان بالخيار بين أن يرضى بالتصدّق وبين أن يطالبه ببدلها.
مسألة 773: تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط، فإن لم يبادر إليه كان عاصياً إلّا إذا كان لعذر، ولا يسقط عنه وجوبه على كلّ تقدير، بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك إلّا إذا كان التأخير بحدٍّ لا يرجى معه العثور على مالكها وإن عرّف بها، وهكذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط ولكن تركه بعد فترة ولم يستمرّ فيه فإنّه يجب العود إليه إلّا مع اليأس من الوصول إلى المالك.
مسألة 774: مدّة التعريف سنة كاملة، والأحوط لزوماً مراعاة التتابع فيها مع الإمكان، فلا يلفّقها من عدّة سنين ولو مع تتابعها كأن يعرّف في كلّ سنة ثلاثة أشهر ثُمَّ يترك التعريف بالمرّة إلى السنة التالية حتّى يكمل مقدار السنة في أربع سنوات مثلاً.
ويلزم صدق كونه في هذه المدّة معرّفاً ومعلناً عنه بحيث لا يعدّ في العرف متسامحاً ومتساهلاً في إيصال خبره إلى مالكه، ولا يعتبر فيه كيفيّة خاصّة ولا عدد معيّن بل العبرة بالصدق العرفيّ، فكما يتحقّق بالنداء في مجامع الناس ولو في كلّ ثلاثة أيّام مرّة بل ولو في كلّ أسبوع مرّة فكذا يتحقّق بغيره من وسائل النشر والإعلام ممّا يفيد فائدته، بل ربّما يكون أبلغ منه كالإعلان المطبوع في الجرائد المحلّيّة، أو المكتوب على أوراق ملصقة في الأماكن المعدّة لها بالقرب من مجامع الناس ولمواقع أبصارهم كما هو المتعارف في زماننا.
مسألة 775: لا تعتبر مباشرة الملتقط للتعريف فيجوز له الاستنابة فيه مجّاناً أو بأجرة مع الاطمئنان بوقوعه، وتكون الأجرة عليه لا على المالك وإن كان الالتقاط بنيّة إبقائها في يده للمالك، ويسقط وجوب التعريف عن الملتقط بتبرّع غيره به.
مسألة 776: إذا عرّفها سنة كاملة ولم يَعْثَر على مالكها جاز له التصدّق بها - كما مرّ - ولا يشترط في ذلك حصول اليأس له من الوصول إليه، بخلاف الحال في غيرها من المجهول مالكه فإنّه لا يتصدّق به إلّا بعد اليأس من الوصول إلى المالك.
مسألة 777: إذا يأس من الظفر بمالكها قبل تمام السنة لزمه التصدّق بها بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً ولا ينتظر بها حتّى تمضي السنة.
مسألة 778: إذا كان الملتقط يعلم بالوصول إلى المالك لو زاد في التعريف على السنة فالأحوط وجوباً لزوم التعريف حينئذٍ وعدم جواز التصدّق.
مسألة 779: إذا تعذّر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر وليس عليه بعد ارتفاع العذر استئناف السنة بل يكفي تتميمها.
مسألة 780: لو كانت اللقطة ممّا لا تبقى سنة لزم الملتقط أن يحتفظ بها لأطول فترة تبقى محتفظة لصفاتها الدخيلة في ماليّتها، والأحوط لزوماً أن يعرّف بها خلال ذلك فإن لم يظفر بمالكها كان بالخيار بين أن يقوّمها على نفسه ويتصرّف فيها بما يشاء وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها لمالكها، ولا يسقط عنه بذلك ما سبق من التعريف، فعليه أن يحفظ خصوصيّاتها وصفاتها ويتمّ تعريفها سنة كاملة فإن وجد صاحبها دفع بدلها إليه وإلّا عمل فيه بما تقدّم في المسألة (769).
هذا فيما إذا اختار الملتقط أن يقوّمها على نفسه أو تيسّر بيعها فباعها، ومع عدم الأمرين فيجب عليه أن يتصدّق بها ولا يلزمه تعريفها بعد ذلك ولو عثر على مالكها لم يضمن له قيمتها، والأحوط وجوباً أن يكون التقويم والبيع والتصدّق في مواردها بإجازة الحاكم الشرعيّ أو وكيله إن أمكنت.
مسألة 781: إذا ضاعت اللقطة من الملتقط قبل الشروع في التعريف أو قبل تكميله فالتقطها آخر وعلم بالحال ولم يعرف الملتقط الأوّل ولا المالك وجب عليه التعريف بها أو تكميله سنة، فإن وجد المالك دفعها إليه وإن لم يجده ووجد الملتقط الأوّل دفعها إليه إذا كان واثقاً بأنّه يعمل بوظيفته، وعليه إكمال التعريف سنة ولو بضميمة تعريف الملتقط الثاني وإن لم يجد أحدهما حتّى تمّت السنة جرى التخيير المتقدّم من التصدّق أو الإبقاء للمالك.
مسألة 782: يجب أن يعرّف اللقطة في المكان الذي يظنّ أو يحتمل وصول خبرها إلى المالك بسبب التعريف فيه، ولا يتعيّن أن يكون موضع الالتقاط، بل ربّما يكون غيره كما إذا التقطها في بلد وعلم أنّ مالكها مسافر قد غادره إلى بلد آخر بحيث لا يجدي معه التعريف في بلد الالتقاط فإنّه يجب في مثله التعريف بها في البلد الثاني مع الإمكان.
وكذا لو التقطها في البراري أو الطرق الخارجيّة وعلم أنّ مالكها قد دخل بلداً معيّناً بحيث لو عرّف فيه لاحتمل وصول خبرها إليه، فإنّه يلزمه التعريف في ذلك البلد مع الإمكان دون موضع الالتقاط إذا لم يكن كذلك.
وبالجملة: العبرة في مكان التعريف بما تقدّم من كونه بحيث لو عرّف باللقطة فيه لاحتمل احتمالاً معتدّاً به وصول خبرها إلى المالك - مع تقديم ما هو الأقوى احتمالاً على غيره عند عدم تيسّر الاستيعاب - وعلى هذا يُنزّل ما قيل: من أنّه لو كان الالتقاط في مكان متأهّل من بلد أو قرية ونحوهما وجب التعريف فيه، وإن كان في البراري والقفار ونحوهما فإن كان فيها نُزّال عرّفهم وإن كانت خالية عرّفها في المواضع القريبة التي هي مظنّة وجود المالك.
مسألة 783: إذا التقط في موضع الغربة أو في بلده وأراد السفر جاز له ذلك، ولكن لا يسافر بها بل يضعها عند أمين ويستنيب في التعريف من يوثَق به في ذلك، ولو التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها والتعريف بها في بلد المسافرين وقوافلهم.
مسألة 784: يعتبر في التعريف أن يكون على نحو لو سمعه المالك لاحتمل - احتمالاً معتدّاً به - أن يكون المال المعثور عليه له، وهذا يختلف بحسب اختلاف الموارد، فقد يكفي أن يقول: (من ضاع له شـيء أو مال) وقد لا يكفي ذلك بل لا بُدَّ أن يقول: (من ضاع له ذهب) أو نحوه، وقد لا يكفي هذا أيضاً بل يلزم إضافة بعض الخصوصيّات إليه كأن يقول: (من ضاع له قرط ذهب) مثلاً، ولكن يجب على كلّ حال الاحتفاظ بإبهام اللقطة، فلا يذكر جميع صفاتها حتّى لا يتعيّن، بل الأحوط وجوباً عدم ذكر ما لا يتوقّف عليه التعريف.
مسألة 785: لو ادّعى اللقطة أحد وعلم صدقه وجب دفعها إليه، وإلّا سئل عن أوصافها وعلاماتها، فإذا توافقت الصفات والعلائم التي ذكرها مع الخصوصيّات الموجودة فيها وحصل الاطمئنان بأنها له - كما هو الغالب - أعطيت له، ولا يعتبر أن يذكر الأوصاف التي لا يلتفت إليها المالك غالباً، وأمّا مع عدم حصول الاطمئنان فلا يجوز دفعها إليه، ولا يكفي فيه مجرّد التوصيف بل لا يكفي حصول الظنّ أيضاً.
مسألة 786: إذا شهدت البيّنة بأنّ مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه وسقط التعريف سواء أكان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده، نعم إذا كان ذلك بعد التصدّق بها ولم يرض المالك بالصدقة ضمنها كما تقدّم.
الاكثر قراءة في اللقطة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة