العارية وأحكامها
المؤلف:
المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
المصدر:
شرائع الإسلام
الجزء والصفحة:
ج2 ، ص 135-139
2025-10-11
136
العارية و هي عقد ثمرته التبرع بالمنفعة و يقع بكل لفظ يشتمل على الإذن في الانتفاع و ليس بلازم لأحد المتعاقدين.
والكلام في فصول أربعة : الأول في المعير- ولا بد أن يكون مكلفا جائز التصرف.
فلا تصح إعارة الصبي و لا المجنون و لو أذن الولي جاز للصبي مع مراعاة المصلحة و كما لا يليها عن نفسه كذا لا تصح ولايته عن غيره.
الثاني في المستعير - وله الانتفاع بما جرت العادة به في الانتفاع بالمعار و لو نقص من العين شيء أو تلفت بالاستعمال من غير تعد لم يضمن إلا أن يشترط ذلك في العارية.
ولا يجوز للمحرم أن يستعير من محل صيدا لأنه ليس له إمساكه و لو أمسكه ضمنه و إن لم يشترط عليه و لو كان الصيد في يد محرم فاستعاره المحل جاز لأن ملك المحرم زال عنه بالإحرام كما يأخذ من الصيد ما ليس بملك.
و لو استعاره من الغاصب و هو لا يعلم كان الضمان على الغاصب و للمالك إلزام المستعير بما استوفاه من المنفعة و يرجع على الغاصب لأنه أذن له في استيفائها بغير عوض و الوجه تعلق الضمان بالغاصب حسب و كذا لو تلفت العين في يد المستعير.
أما لو كان عالما كان ضامنا و لم يرجع على الغاصب و لو أغرم الغاصب رجع على المستعير
الثالث في العين المعارة - وهي كل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه كالثوب و الدابة و تصح استعارة الأرض للزراعة و الغرس و البناء و يقتصر المستعير على القدر المأذون فيه و قيل يجوز أن يستبيح ما دونه في الضرر كأن يستعير أرضا للغرس فيزرع و الأول أشبه.
وكذا يجوز استعارة كل حيوان له منفعة كفحل الضراب و الكلب والسنور و العبد للخدمة و المملوكة و لو كان المستعير أجنبيا منها و يجوز استعارة الشاة للحلب و هي المنحة.
ولا يستباح وطء الأمة بالعارية و في استباحتها بلفظ الإباحة تردد و الأشبه الجواز.
و تصح الإعارة مطلقا و مدة معينة و للمالك الرجوع.
ولو أذن له في البناء أو الغرس ثم أمره بإزالة وجبت الإجابة و كذا في الزرع و لو قبل إدراكه على الأشبه وعلى الآذن الأرش و ليس له المطالبة بالإزالة من دون الأرش.
و لو أعاره أرضا للدفن لم يكن له إجباره على قلع الميت و للمستعير أن يدخل إلى الأرض و يستظل بشجرها.
و لو أعاره حائطا لطرح خشبة ف طالبه بإزالتها كان له ذلك إلا أن تكون أطرافها الأخر مثبتة في بناء المستعير ف يؤدي إلى خرابه و إجباره على إزالة جذوعه عن ملكه و فيه تردد.
و لو أذن له في غرس شجرة ف انقلعت جاز أن يغرس غيرها استصحابا للإذن الأول و قيل يفتقر إلى إذن مستأنف و هو أشبه.
و لا يجوز إعارة العين المستعارة إلا بإذن المالك و لا إجارتها ل أن المنافع ليست مملوكة للمستعير و إن كان له استيفاؤها
الرابع في الأحكام المتعلقة بها : وفيه مسائل : الأولى العارية أمانة لا تضمن إلا بالتفريط في الحفظ أو التعدي أو اشتراط الضمان و تضمن إذا كانت ذهبا أو فضة و إن لم يشترط إلا أن يشترط سقوط الضمان.
الثانية إذا رد العارية إلى المالك أو وكيله برئ ولو ردها إلى الحرز لم يبرأ و لو استعار الدابة إلى مسافة فجاوزها ضمن و لو أعادها إلى الأولى لم يبرأ.
الثالثة يجوز للمستعير بيع غروسه وأبنيته في الأرض المستعارة للمعير و لغيره على الأشبه.
الرابعة إذا حملت الأهوية أو السيول حبا إلى ملك إنسان فنبت كان لصاحب الأرض إزالته و لا يضمن الأرش كما في أغصان الشجرة البارزة إلى ملكه.
الخامسة لو نقصت ب الاستعمال ثم تلفت و قد شرط ضمانها ضمن قيمتها يوم تلفها لأن النقصان المذكور غير مضمون.
السادسة إذا قال الراكب أعرتنيها و قال المالك آجرتكها فالقول قول الراكب لأن المالك مدعي للأجرة و قيل القول قول المالك في عدم العارية فإذا حلف سقطت دعوى الراكب و يثبت عليه أجرة المثل لا المسمى و هو أشبه و لو كان الاختلاف عقيب العقد من غير انتفاع كان القول قول الراكب لأن المالك يدعي عقدا و هذا ينكره.
السابعة إذا استعار شيئا لينتفع به في شيء فانتفع به في غيره ضمن وإن كان له أجرة لزمته أجرة مثله.
الثامنة إذا جحد العارية بطل استيمانه و لزمه الضمان مع ثبوت الإعارة.
التاسعة إذا ادعى التلف فالقول قوله مع يمينه ولو ادعى الرد فالقول قول المالك مع يمينه.
العاشرة لو فرط في العارية كان عليه قيمتها عند التلف إذا لم يكن لها مثل و قيل أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف و الأول أشبه و لو اختلفا في القيمة كان القول قول المستعير و قيل القول قول المالك و الأول أشبه .
الاكثر قراءة في العارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة