المسائل الفقهية
العبادات
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
المعاملات
التجارة والبيع
المكاسب المحرمة والمكروهة وملحقاتها
آداب التجارة
عقد البيع وشروطه
شروط المتعاقدين
التصرف في اموال الصغار وشؤونهم
البيع الفضولي
شروط العوضين
الشروط التي تدرج في عقد البيع
العيوب والخيارات واحكامها
ما يدخل في المبيع
التسليم والقبض
النقد والنسيئة والسلف
المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
الربا
بيع الصرف
بيع الثمار والخضر والزرع
بيع الحيوان
الإقالة
أحكام عامة
الشفعة
ثبوت الشفعة
الشفيع
الأخذ بالشفعة
بطلان الشفعة
أحكام عامة
الإجارة
شروط الاجارة وأحكام التسليم
لزوم الاجارة
التلف والضمان
أحكام عامة
المزارعة
المساقاة
الجٌعالة
السبق والرماية
الشركة
المضاربة
الوديعة
العارية
اللقطة
اللقيط
الضالة
اللقطة
الغصب
احياء الموات
المشتركات
الدين والقرض
الدين
القرض
الرهن
الحجر
الصغر
الجنون
السفه
الفلس
مرض الموت
أحكام عامة
الضمان
الحوالة
الكفالة
الصلح
الإقرار
الوكالة
الهبة
الوصية
الموصي
الموصى به
الموصى له
الوصي
أحكام عامة
الوقف
عقد الوقف وشرائطه
شرائط الواقف
المتولي والناظر
شرائط العين الموقوفة
شرائط الموقوف عليه
الحبس واخواته
أحكام عامة
الصدقة
النكاح
أحكام النظر والتستر واللمس
حكم النكاح وآدابه
عقد النكاح واوليائه وأحكامه
أسباب التحريم
النكاح المنقطع
خيارت عقد النكاح
المهر
شروط عقد النكاح
الحقوق الزوجية والنشوز
احكام الولادة والاولاد
النفقات
نكاح العبد والاماء
أحكام عامة
الطلاق
شروط الطلاق والمطلٍق والمطَلقة
أقسام الطلاق
الرجعة وأحكامها
العدد
احكام الغائب والمفقود
أحكام عامة
الخلع والمباراة
الظهار
الايلاء
اللعان
الايمان والنذور والعهود
الأيمان
النذور
العهود
الكفارات
الصيد والذباحة
الصيد
الذباحة والنحر
أحكام عامة
الأطعمة والاشربة
الاطعمة والاشربة الحيوانية
الاطعمة والاشربة غير الحيوانية
أحكام عامة
الميراث
موجبات الارث وأقسام الوارث
أنواع السهام ومقدارها واجتماعها
العول والتعصيب
موانع الارث
ارث الطبقة الاولى
ارث الطبقة الثانية
ارث الطبقة الثالثة
ارث الزوج والزوجة
الارث بالولاء
ميراث الحمل والمفقود
ميراث الخنثى
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
ميراث اصحاب المذاهب والملل الاخرى
الحجب
المناسخات
مخارج السهام وطريقة الحساب
أحكام عامة
العتق
التدبير والمكاتبة والاستيلاد
القضاء
الشهادات
الحدود
حد الزنا
اللواط والسحق والقيادة
حد القذف
حد المسكر والفقاع
حد السرقة
حد المحارب
أحكام عامة
القصاص
التعزيرات
الديات
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
المساقاة واحكامها
المؤلف:
علي الحسيني السيستاني
المصدر:
منهاج الصالحين
الجزء والصفحة:
ج2 ، ص 165-171
2025-10-01
35
المساقاة هي : اتّفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار ونحوها وإصلاح شؤونها إلى مدّة معيّنة بحصّة من حاصلها.
مسألة 521: يشترط في المساقاة أُمور
الأوّل: الإيجاب والقبول، ويكفي فيهما كلّ ما يدلّ على المعنى المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما، ولا تعتبر فيهما العربيّة ولا الماضويّة.
الثاني: أن يكون المالك والفلّاح بالغين عاقلين مختارين غير محجورين لسفه أو تفليس، نعم لا بأس بكون الفلّاح محجوراً عليه لفَلَسٍ إذا لم تستلزم المساقاة تصرّفه في أمواله التي حجر عليها.
الثالث: أن تكون أُصول الأشجار مملوكة عيناً ومنفعة أو منفعة فقط أو يكون تصرّفه فيها نافذاً بولاية أو وكالة أو تولية.
الرابع: أن تكون معلومة و معيّنة عندهما.
الخامس: تعيين مدّة العمل فيها إمّا ببلوغ الثمرة المساقى عليها مع تعيين مبدأ الشروع وإمّا بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالباً، فلو كانت أقلّ من هذا المقدار بطلت المساقاة.
السادس: أن يجعل لكلٍّ منهما نصيب من الحاصل، وأن يكون محدّداً بأحد الكسور كالنصف والثلث، ولا يعتبر في الكسر أن يكون مشاعاً في جميع الحاصل كما تقدّم نظيره في المزارعة، وإن اتّفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أطنان مثلاً للمالك والباقي للفلّاح بطلت المساقاة.
السابع: تعيين ما على المالك من الأُمور وما على العامل من الأعمال، ويكفي الانصراف - إذا كان - قرينة على التعيين.
الثامن: أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة، أو بعده قبل البلوغ إذا كان قد بقي عمل يتوقّف عليه اكتمال نموّ الثمرة أو كثرتها أو جودتها أو وقايتها من الآفات ونحو ذلك، وأمّا إذا لم يبق عمل من هذا القبيل وإن احتيج إلى عمل من نحو آخر كاقتطاف الثمرة وحراستها أو ما يتوقّف عليه تربية الأشجار ففي الصحّة إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 522: تصحّ المساقاة في الأُصول غير الثابتة كالبطّيخ والخيار .
مسألة 523: تصحّ المساقاة في الأشجار غير المثمرة إذا كانت لها حاصل آخر من ورق أو ورد ونحوهما ممّا له ماليّة يعتدّ بها عرفاً كشجر الحنّاء الذي يستفاد من ورقه.
مسألة 524: يصحّ عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمصّ رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى أعمال أُخرى ممّا تقدّم بيانها في الشرط الثامن.
مسألة 525: يجوز اشتراط شـيء من الذهب أو الفضّة أو غيرهما للعامل أو المالك زائداً على الحصّة من الثمرة، وهل يسقط المشروط مع عدم ظهور الثمرة كلّاً أو بعضاً أو تلفها بعد الظهور كذلك، أو أنّه يقسط بالنسبة إذا ظهر أو سلّم البعض دون البعض، أو أنّه لا ينقص منه شـيء على كلّ حال فيستحقّه المشروط له بتمامه؟ وجوه والصحيح هو الوجه الأخير، إلّا مع اقتضاء الشرط خلافه ولو لانصراف إطلاقه إلى غيره.
مسألة 526: يجوز تعدّد المالك واتّحاد العامل فيساقي الشريكان عاملاً واحداً، ويجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلاً والنصف الآخر لهما، ويجوز تعدّدهما معاً.
مسألة 527: خراج الأرض على المالك إلّا إذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما معاً.
مسألة 528: يملك العامل مع إطلاق العقد الحصّة في المساقاة من حين ظهور الثمرة، و إذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصّة من حين تحقّق العقد.
مسألة 529: يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ومع ذلك يكون تمام الحاصل والثمرة له، وليس للعامل مطالبته بالأجرة حيث إنّه أقدم على العمل في هذه الصورة مجّاناً، وأمّا إذا كان بطلان المساقاة من جهةٍ أُخرى وجب على المالك أن يدفع للعامل أجرة مثل ما عمله حسب المتعارف.
نعم إذا كان ما يستحقّه العامل بموجب العقد لو صحّ أقلّ قيمة من أجرة مثل عمله لم يستحقّ الزيادة عليه فيما إذا كان ملتفتاً إلى احتمال ذلك حين إبرامه للعقد.
مسألة 530: عقد المساقاة لازم، لا يبطل ولا ينفسخ إلّا بالتقايل والتراضي، أو الفسخ ممّن له الخيار ولو من جهة تخلّف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد، أو بعروض مانع موجب للبطلان.
نعم إذا أذن شخص لآخر في رعاية أشجاره وإصلاح شؤونها على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما صحّ ذلك مساقاة.
ولكنّها تختلف عن المساقاة المصطلحة في بعض الأحكام، وكذلك الحال لو أذن لكلّ من يتصدّى لرعاية أشجاره وإصلاح شؤونها وإن لم يعيّن شخصاً معيّناً بأن يقول: (لكلّ من رعى الأشجار وأصلح شؤونها هذه نصف حاصلها أو ثلثه) نظير ما تقدّم في المسألة (494).
مسألة 531: إذا مات المالك قام وارثه مقامه ولا تنفسخ المساقاة، وإذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيداً ولا شرطاً، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعيّ أن يستأجر من مال الميّت من يقوم بالعمل ويقسّم الحاصل بين المالك والوارث.
وأمّا إذا أخذت المباشرة في العمل قيداً انفسخت المعاملة، كما أنّها إذا أخذت شرطاً كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة والرضا بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيباً.
مسألة 532: الأعمال التي تحتاج إليها البساتين والنخيل والأشجار في إصلاحها وتعميرها واستزادة ثمارها وحفظها على قسمين:
الأوّل: ما يتكرّر في كلّ سنة، مثل إصلاح الأرض وتنقية الأنهار وإصلاح طريق الماء وإزالة الحشيش المضرّ وتهذيب جرائد النخل والكَرْم والتلقيح واللقاط والتشميس وإصلاح موضعه وحفظ الثمرة إلى وقت القسمة وغير ذلك.
الثاني: ما لا يتكرّر غالباً كحفر الآبار وشقّ الأنهار وبناء الحائط والدولاب والدالية ونحو ذلك.
ومقتضى إطلاق عقد المساقاة أنّ القسم الثاني على المالك، وأمّا القسم الأوّل فمقتضى إطلاقه كونه على العامل والمالك معاً لا على خصوص واحد منهما، نعم إذا كان هناك تعيين أو انصراف في كون شـيء على العامل أو المالك - ولو لأجل جريان العادة عليه - فهو المتَّبع.
مسألة 533: إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فللمالك إجباره على العمل المزبور كما أنّ له حقّ الفسخ من جهة تخلّف الشرط وإن فات وقت العمل، وهل له أن لا يفسخ ويطالبه بأجرة العمل المشروط عليه؟ فيه إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 534: لا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشراً للعمل بنفسه إن لم يشترط عليه المباشرة، فيجوز له أن يستأجر شخصاً في بعض أعمالها أو في تمامها وعليه الأجرة، كما أنّه يجوز أن يشترط كون أجرة بعض الأعمال على المالك.
مسألة 535: إذا كان البستان مشتملاً على أنواع من الأشجار كالنخل والكَرْم والرمّان ونحوها من أنواع الفواكه فلا يعتبر العلم بمقدار كلّ واحد من هذه الأنواع تفصيلاً في صحّة المساقاة عليها، بل يكفي العلم بها إجمالاً بمشاهدة أو نحوها.
مسألة 536: لا فرق في صحّة المساقاة بين أن تكون على المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما، وبين أن تكون على كلّ نوع منها بحصّة مخالفة لحصّة نوع آخر، كأن يجعل في النخل النصف مثلاً وفي الكَرْم الثلث وفي الرمّان الربع وهكذا.
مسألة 537: تصحّ المساقاة مردّداً مثلاً بالنصف إن كان السقي بالآلة وبالثلث إن كان السقي بالسيح، ولا يضرّ هذا المقدار من الجهالة بصحّتها.
مسألة 538: إذا ظهر بطريق شرعيّ أنّ الأُصول في عقد المساقاة مغصوبة فعندئذٍ إن أجاز المالك المعاملة صحّت المساقاة بينه وبين العامل، وإلّا بطلت وكان تمام الثمرة للمالك، وللعامل أجرة المثل يرجع بها إلى الغاصب إذا كان جاهلاً بالحال، إلّا إذا كان مدّعياً عدم الغصبيّة وأنّ الأُصول للمساقي وقد أخذ المدّعي الثمرة منه ظلماً.
مسألة 539: إذا كان ظهور غصب الأُصول بعد تقسيم الثمرة وتلفها فعندئذٍ للمالك أن يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها، وله أن يرجع إلى كلٍّ منهما بمقدار حصّته، وليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض إلّا مع ثبوت يده على تمام الثمرة.
مسألة 540: تجب الزكاة على كلٍّ من المالك والعامل إذا بلغت حصّة كلٍّ منهما حدّ النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب وإلّا فالزكاة على المالك فقط.
مسألة 541: إذا اختلف المالك والعامل في اشتراط شـيء على أحدهما وعدمه فالقول قول منكره بيمينه، ولو اختلفا في صحّة العقد وفساده قدّم قول مدّعي الصحّة بيمينه.
مسألة 542: لو اختلف العامل والمالك في مقدار حصّة العامل فالقول قول المالك المنكر للزيادة بيمينه، وكذا الحال فيما إذا اختلفا في المدّة، وأمّا إذا اختلفا في مقدار الحاصل زيادة ونقيصة بأن يطالب المالك العامل بالزيادة فالقول قول العامل بيمينه، وكذا لو ادّعى المالك على العامل الخيانة أو السرقة أو الإتلاف أو كون التلف بتفريط منه.
مسألة 543: تقديم قول المالك أو العامل بيمينه في الموارد المتقدّمة منوط بعدم مخالفته للظاهر، مثلاً لو اختلفا في مقدار حصّة العامل فادّعى المالك قلّتها بمقدار لا يجعل عادة لعامل المساقاة كواحد في الألف وادّعى العامل الزيادة عليه بالمقدار المتعارف قدّم قول العامل بيمينه، وهكذا الحال في سائر الموارد.
مسألة 544: تصحّ المغارسة وهي: أن يدفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيه أشجاراً على أن يكون الحاصل لهما، سواء اشترط كون حصّة من الأرض أيضاً للعامل أم لا، وسواء كانت الأُصول من المالك أم من العامل، والأحوط الأولى ترك هذه المعاملة، ويمكن التوصّل إلى نتيجتها بمعاملة لا إشكال في صحّتها كإيقاع الصلح بين الطرفين على النحو المذكور، أو الاشتراك في الأُصول بشرائها بالشركة ثُمَّ إجارة الغارس نفسه لغرس حصّة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها في مدّة معيّنة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدّة أو بنصف عينها مثلاً.
الاكثر قراءة في المساقاة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
