المزارعة وأحكامها
المؤلف:
المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
المصدر:
شرائع الإسلام
الجزء والصفحة:
ج2 ، ص 118-122
2025-09-28
258
المزارعة هي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها.
وعبارتها أن يقول زارعتك أو ازرع هذه الأرض أو سلمتها إليك وما جرى مجراه مدة معلومة بحصة معينة من حاصلها وهو عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين. والكلام إما في شروطها وإما في أحكامها ، أما الشروط فثلاثة :
الأول أن يكون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه أو تفاضلا فلو شرطه أحدهما لم يصح و كذا لو اختص كل واحد منهما بنوع من الزرع دون صاحبه كأن يشترط أحدهما الهرف و الآخر الأفل أو ما يزرع على الجداول و الآخر ما يزرع في غيرها.
ولو شرط أحدهما قدرا من الحاصل و ما زاد عليه بينهما لم يصح لجواز أن لا تحصل الزيادة.
أما لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصة قيل يصح و قيل يبطل والأول أشبه.
وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير مما يخرج منها و المنع أشبه و أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها حدثا أو يؤجرها بجنس غيرها.
الثاني تعيين المدة وإذا شرط مدة معينة بالأيام أو الأشهر صح و لو اقتصر على تعيين المزروع من غير ذكر المدة ف وجهان أحدهما يصح لأن لكل زرع أمدا فيبني على العادة كالقراض و الآخر يبطل لأنه عقد لازم فهو كالإجارة فيشترط فيه تعيين المدة دفعا للغرر لأن أمد الزرع غير مضبوط و هو أشبه.
و لو مضت المدة و الزرع باق كان للمالك إزالته على الأشبه سواء كان بسبب الزارع كالتفريط أو من قبل الله سبحانه كتأخر المياه أو تغير الأهوية.
و إن اتفقا على التبقية جاز بعوض و غيره لكن إن شرط عوضا افتقر في لزومه إلى تعيين المدة الزائدة.
و لو شرط في العقد تأخيره إن بقي بعد المدة المشترطة بطل العقد
على القول باشتراط تقديره المدة و لو ترك الزراعة حتى انقضت المدة لزمه أجرة المثل و لو كان استأجرها لزمت الأجرة.
الثالث أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها بأن يكون لها ماء إما من نهر أو بئر أو عين أو مصنع.
و لو انقطع في أثناء المدة فللمزارع الخيار لعدم الانتفاع هذا إذا زارع عليها أو استأجرها للزراعة و عليه أجرة ما سلف و يرجع ب ما قابل المدة المتخلفة.
و إذا أطلق المزارعة زرع ما شاء و إن عين الزرع لم يجز التعدي و لو زرع ما هو أضر و الحال هذه كان لمالكها أجرة المثل إن شاء أو المسمى مع الأرش و لو كان أ قل ضررا جاز.
و لو زارع عليها أو آجرها للزراعة و لا ماء لها مع علم المزارع لم يتخير و مع الجهالة له الفسخ.
أما لو استأجرها مطلقا و لم يشترط الزراعة لم يفسخ لإمكان الانتفاع بها بغير الزرع و كذا لو شرط الزراعة و كانت في بلاد تسقيها الغيوث غالبا.
و لو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز لعدم الانتفاع و لو رضي بذلك المستأجر جاز و لو قيل بالمنع لجهالة الأرض كان حسنا و إن كان قليلا يمكن معه بعض الزروع جاز و لو كان الماء ينحسر عنها تدريجا لم يصح لجهالة وقت الانتفاع.
ولو شرط الغرس و الزرع افتقر تعيين مقدار كل واحد منهما لتفاوت ضرريهما و كذا لو استأجر لزرعين أو غرسين مختلفي الضرر.
تفريع : إذا استأجر أرضا مدة معينة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالبا قيل يجب على المالك إبقاؤه أو إزالته مع الأرش و قيل له إزالته كما لو غرس بعد المدة و الأول أشبه.
و أما أحكامه فتشتمل على مسائل : الأولى إذا كان من أحدهما الأرض حسب ومن الآخر البذر و العمل و العوامل صح بلفظ المزارعة و كذا لو كان من أحدهما الأرض و البذر و من الآخر العمل أو كان من أحدهما الأرض و العمل و من الآخر البذر نظرا إلى الإطلاق و لو كان بلفظ الإجارة لم يصح لجهالة العوض أما لو آجره بمال معلوم مضمون في الذمة أو معين من غيرها جاز.
الثانية إذا تنازعا في المدة فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه و كذا لو اختلفا في قدر الحصة فالقول قول صاحب البذر فإن أقام كل منهما بينة قدمت بينة العامل و قيل يرجعان إلى القرعة و الأول أشبه.
الثالثة لو اختلفا فقال الزارع أعرتنيها و أنكر المالك و ادعى الحصة أو الأجرة و لا بينة فالقول قول صاحب الأرض و تثبت له أجرة المثل مع يمين الزارع و قيل تستعمل القرعة و الأول أشبه و للزارع تبقية الزرع إلى أوان أخذه لأنه مأذون فيه أما لو قال غصبتنيها حلف المالك و كان له إزالته و المطالبة بأجرة المثل و أرش الأرض إن عابت و طم الحفر إن كان غرسا.
الرابعة للمزارع أن يشارك غيره و أن يزارع عليها غيره و لا يتوقف على إذن المالك لكن لو شرط المالك الزرع بنفسه لزم و لم يجز المشاركة إلا بإذنه.
الخامسة خراج الأرض و مئونتها على صاحبها إلا أن يشترطه على الزارع.
السادسة كل موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة تجب لصاحب الأرض أجرة المثل.
السابعة يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع والزارع بالخيار في القبول والرد فإن قبل كان استقرار ذلك مشروطا بالسلامة فلو تلف الزرع بآفة سماوية أو أرضية لم يكن عليه شيء.
الاكثر قراءة في المزارعة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة