معلومية المنفعة
المؤلف:
المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
المصدر:
شرائع الإسلام
الجزء والصفحة:
ج2 ، ص 143-146
2025-09-27
154
[من شروط عقد الاجارة] أن تكون المنفعة معلومة- إما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم و إما بتقدير المدة كسكنى الدار- أو العمل على الدابة مدة معينة.
و لو قدر المدة و العمل مثل أن يستأجره ليخيط هذا الثوب في هذا اليوم قيل يبطل لأن استيفاء العمل في المدة قد لا يتفق و فيه تردد-.
و الأجير الخاص و هو الذي يستأجره مدة معينة لا يجوز له العمل لغير المستأجر إلا بإذنه- و لو كان مشتركا جاز و هو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المدة.
و تملك المنفعة بنفس العقد كما تملك الأجرة به.
و هل يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد قيل نعم و لو أطلق بطلت و قيل الإطلاق يقتضي الاتصال و هو أشبه و لو عين شهرا متأخرا عن العقد قيل يبطل و الوجه الجواز.
و إذا سلم العين المستأجرة و مضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة لزمته الأجرة و فيه تفصيل و كذا لو استأجر دارا و سلمها و مضت المدة و لم يسكن- أو استأجره لقلع ضرسه فمضت المدة التي يمكن انتفاع ذلك فيها فلم يقلعه المستأجر استقرت الأجرة أما لو زال الألم عقيب العقد سقطت الأجرة.
و لو استأجر شيئا فتلف قبل قبضه بطلت الإجارة و كذا لو تلف عقيب قبضه أما لو انقضى بعض المدة ثم تلف أو تجدد فسخ الإجارة صح فيما مضى و بطل في الباقي و يرجع من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة.
و لا بد من تعيين ما يحتمل على الدابة إما بالمشاهدة و إما بتقديره بالكيل أو الوزن أو ما يرفع الجهالة.
و لا يكفي ذكر المحمل مجردا عن الصفة و لا راكب غير معين لتحقق الاختلاف في الخفة و الثقل و لا بد مع ذكر المحمل من ذكر طوله و عرضه و علوه و هل هو مكشوف أو مغطى و ذكر جنس غطائه.
و كذا لو استأجر دابة للحمل فلا بد من تعيينه بالمشاهدة أو ذكر جنسه و صفته و قدره.
و كذا لا يكفي ذكر الآلات المحمولة ما لم يعين قدرها و جنسها و لا يكفي اشتراط حمل الزاد ما لم يعينه و إذا فنى ليس له حمل بدله ما لم يشترط.
و إذا استأجر دابة اقتصر على مشاهدتها فإن لم تكن مشاهدة فلا بد من ذكر جنسها و وصفها و كذا الذكورة و الأنوثة إذا كانت للركوب و يسقط اعتبار ذلك إذا كانت للحمل.
و يلزم مؤجر الدابة كل ما يحتاج إليه في إمكان الركوب من الرحل و القتب و آلته و الحزام و الزمام و في رفع المحمل و شده تردد أظهره اللزوم.
و لو أجرها للدوران بالدولاب افتقر إلى مشاهدته لاختلاف حالته في النقل.
و لو أجرها للزراعة فإن كان لحرث جريب معلوم فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها و إن كان لعمل مدة كفى تقدير المدة و كذا في إجارة دابة لسفر مسافة معينة ف لا بد من تعيين وقت السير ليلا أو نهارا إلا أن يكون هناك عادة فيستغنى بها.
و يجوز أن يستأجر اثنان جملا أو غيره للعقبة و يرجع في التناوب إلى العادة.
و إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن العادة أو ضربها كذلك أو كبحها باللجام من غير ضرورة ضمن.
و لا يصح إجارة العقار إلا مع التعيين بالمشاهدة أو بالإشارة إلى موضع معين موصوف بما يرفع الجهالة و لا تصح إجارته في الذمة لما يتضمن من الغرر بخلاف استيجار الخياط للخياطة و النساج للنساجة و إذا استأجره مدة فلا بد من تعيين الصانع دفعا للغرر الناشئ من تفاوتهم في الصنعة.
و لو استأجر لحفر البئر لم يكن بد من تعيين الأرض و قدر نزولها و سعتها و لو حفرها فانهارت أو بعضها لم يلزم الأجير إزالته و كان ذلك إلى المالك و لو حفر بعض ما قوطع عليه ثم تعذر حفر الباقي إما لصعوبة الأرض أو مرض الأجير أو غير ذلك قوم حفرها و ما حفر منها و رجع عليه بنسبته من الأجرة و في المسألة قول آخر مستند إلى رواية مهجورة.
و يجوز استئجار المرأة للرضاع مدة معينة بإذن الزوج فإن لم يأذن فيه تردد و الجواز أشبه إذا لم يمنع الرضاع حقه و لا بد من مشاهدة الصبي و هل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه فيه قيل نعم و فيه تردد و إن مات الصبي أو المرضعة بطل العقد و لو مات أبوه هل يبطل يبنى على القولين كون الإجارة هل تبطل بموت المؤجر و المستأجر أم لا و الأصح عدم البطلان.
و لو استأجر شيئا مدة معينة لم يجب تقسيط الأجرة على أجزائها سواء كانت قصيرة أو متطاولة.
و يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجدا.
و يجوز استئجار الدراهم و الدنانير إن تحققت لها منفعة حكمية مع بقاء عينها
الاكثر قراءة في شروط الاجارة وأحكام التسليم
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة