المسائل الفقهية
العبادات
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
المعاملات
التجارة والبيع
المكاسب المحرمة والمكروهة وملحقاتها
آداب التجارة
عقد البيع وشروطه
شروط المتعاقدين
التصرف في اموال الصغار وشؤونهم
البيع الفضولي
شروط العوضين
الشروط التي تدرج في عقد البيع
العيوب والخيارات واحكامها
ما يدخل في المبيع
التسليم والقبض
النقد والنسيئة والسلف
المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
الربا
بيع الصرف
بيع الثمار والخضر والزرع
بيع الحيوان
الإقالة
أحكام عامة
الشفعة
ثبوت الشفعة
الشفيع
الأخذ بالشفعة
بطلان الشفعة
أحكام عامة
الإجارة
شروط الاجارة وأحكام التسليم
لزوم الاجارة
التلف والضمان
المزارعة
المساقاة
الجٌعالة
السبق والرماية
الشركة
المضاربة
الوديعة
العارية
اللقطة
اللقيط
الضالة
اللقطة
الغصب
احياء الموات
المشتركات
الدين والقرض
الدين
القرض
الرهن
الحجر
الصغر
الجنون
السفه
الفلس
مرض الموت
أحكام عامة
الضمان
الحوالة
الكفالة
الصلح
الإقرار
الوكالة
الهبة
الوصية
الموصي
الموصى به
الموصى له
الوصي
أحكام عامة
الوقف
عقد الوقف وشرائطه
شرائط الواقف
المتولي والناظر
شرائط العين الموقوفة
شرائط الموقوف عليه
الحبس واخواته
أحكام عامة
الصدقة
النكاح
أحكام النظر والتستر واللمس
حكم النكاح وآدابه
عقد النكاح واوليائه وأحكامه
أسباب التحريم
النكاح المنقطع
خيارت عقد النكاح
المهر
شروط عقد النكاح
الحقوق الزوجية والنشوز
احكام الولادة والاولاد
النفقات
نكاح العبد والاماء
أحكام عامة
الطلاق
شروط الطلاق والمطلٍق والمطَلقة
أقسام الطلاق
الرجعة وأحكامها
العدد
احكام الغائب والمفقود
أحكام عامة
الخلع والمباراة
الظهار
الايلاء
اللعان
الايمان والنذور والعهود
الأيمان
النذور
العهود
الكفارات
الصيد والذباحة
الصيد
الذباحة والنحر
أحكام عامة
الأطعمة والاشربة
الاطعمة والاشربة الحيوانية
الاطعمة والاشربة غير الحيوانية
أحكام عامة
الميراث
موجبات الارث وأقسام الوارث
أنواع السهام ومقدارها واجتماعها
العول والتعصيب
موانع الارث
ارث الطبقة الاولى
ارث الطبقة الثانية
ارث الطبقة الثالثة
ارث الزوج والزوجة
الارث بالولاء
ميراث الحمل والمفقود
ميراث الخنثى
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
ميراث اصحاب المذاهب والملل الاخرى
الحجب
المناسخات
مخارج السهام وطريقة الحساب
أحكام عامة
العتق
التدبير والمكاتبة والاستيلاد
القضاء
الشهادات
الحدود
حد الزنا
اللواط والسحق والقيادة
حد القذف
حد المسكر والفقاع
حد السرقة
حد المحارب
أحكام عامة
القصاص
التعزيرات
الديات
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
شروط العوضين
المؤلف:
علي الحسيني السيستاني
المصدر:
منهاج الصالحين
الجزء والصفحة:
ج2 ، ص 44-49
2025-09-19
22
يُشترط في المبيع أن يكون عيناً، سواء أكان موجوداً في الخارج أم في الذمّة، وسواء أكانت الذمّة ذمّة البائع أم غيره - كما إذا كان له مال في ذمّة غيره فباعه لشخص ثالث - فلا يجوز بيع المنفعة كمنفعة الدار، ولا بيع العمل كخياطة الثوب، ولا بيع الحقّ - كحقّ التحجير - على الأحوط لزوماً، وأمّا الثمن فيجوز أن يكون عيناً أو منفعة أو عملاً أو حقّاً كما سيأتي.
مسألة 90: المشهور اشتراط أن يكون المبيع والثمن مالاً يتنافس فيه العقلاء، فكلّ ما لا يكون مالاً - كبعض الحشرات - لا يجوز بيعه، ولا جعله ثمناً ولكن هذا لا يخلو عن إشكال ولا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة 91: إذا كان الحقّ قابلاً للنقل والانتقال كحقّ التحجير جاز جعله ثمناً، كما يجوز جعل متعلّقه بما هو كذلك ثمناً، ويجوز جعل شـيء بإزاء رفع اليد عن الحقّ، حتّى فيما إذا لم يكن قابلاً للنقل والانتقال وكان قابلاً للإسقاط، كما يجوز جعل الإسقاط ثمناً بأن يملك البائع عليه فعل الإسقاط، فيجب عليه الإسقاط بعد البيع.
مسألة 92: يشترط في كلٍّ من العوضين أن يكون معلوماً مقداره المتعارف تقديره به عند البيع من كيل أو وزن أو عَدٍّ أو مساحة، فلا تكفي المشاهدة في مثله، ولا تقديره بغير المتعارف فيه عند البيع كبيع المكيل بالوزن أو بالعكس، وكبيع المعدود بالوزن أو بالكيل أو بالعكس، نعم لا بأس بجعل الكيل وسيلة لاستعلام الوزن أو العدد ونحو ذلك، كأن يجعل كيل يحوي كيلو غراماً من السكّر مثلاً فيباع السكّر به، وإذا كان الشــيء ممّــا يبــاع في حــالٍ بالمشاهــدة وفي حــال أُخــرى بالــوزن أو الكيــل - كالثمر يباع على الشجر بالمشاهدة وفي المخازن بالوزن، والحطب محمولاً على الدابّة بالمشاهدة وفي المخازن بالوزن واللبن المخيض يباع في السقاء بالمشاهدة وفي المخازن بالكيل - فصحّة بيعه مقدّراً أو مشاهداً تابعة للمتعارف.
مسألة 93: يكفي في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر كيلاً أو وزناً أو عَدّاً، ولا فرق بين عدالة البائع وفسقه، والأحوط وجوباً اعتبار حصول اطمئنان المشتري بإخباره، ولو تبيّن الخلاف بالنقيصة كان المشتري بالخيار في الفسخ والإمضاء، فإن فسخ يردّ تمام الثمن، وإن أمضاه ينقص من الثمن بحسابه، وإن تبيّن الزيادة كانت الزيادة للبائع، وكان المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء بتمام الثمن.
هذا إذا كان المبيع شخصيّاً وأمّا إذا كان كلّيّاً في الذمّة فظهر النقص أو الزيادة فيما تسلّمه وجب إتمام ما نقص وإرجاع ما زاد.
مسألة 94: لا بُدَّ في مثل القماش والأرض ونحوهما - ممّا يكون لتقديره بالمساحة دور في زيادة القيمة ونقصانها - معرفة مقداره، ولا يكتفى في بيعه بالمشاهدة إلّا إذا تعارف بيعه بها، كما في بيع بعض الدور والفرش ونحوهما.
مسألة 95: إذا اختلفت البلدان في تقدير شـيء - بأن كان موزوناً في بلد ومعدوداً في آخر ومكيلاً في ثالث - كان المدار في التقدير على بلد المعاملة.
مسألة 96: قد يؤخذ الوزن شرطاً في المكيل أو المعدود، أو الكيل شرطاً في الموزون، مثل أن يبيعه عشرة أمنان من الدِّبس بشرط أن يكون كيلها صاعاً، فيتبيّن أنّ كيلها أكثر من ذلك لرقّة الدِّبس، أو يبيعه عشرة أذرع من قماش بشرط أن يكون وزنها ألف مثقال، فيتبيّن أنّ وزنها تسعمائة لعدم إحكام النسج، أو يبيعه عشرة أذرع من الكتّان بشرط أن يكون وزنه مائة مثقال، فيتبيّن أنّ وزنه مائتا مثقال لغلظة خيوطه، ونحو ذلك ممّا كان التقدير فيه ملحوظاً صفة كمال للمبيع لا مقوّماً له، والحكم أنّه مع التخلّف بالزيادة أو النقيصة يكون الخيار للمشتري لتخلّف الوصف، فإن أمضى العقد كان عليه تمام الثمن، والزيادة إن كانت فهي له.
مسألة 97: يُشترط معرفة جنس العوضين وصفاتهما التي تختلف القيمة باختلافها بمقدار معتدّ به، كالألوان والطعوم والجودة والرداءة والرقّة والغلظة والثقل والخفّة ونحو ذلك ممّا يوجب اختلاف القيمة، أمّا ما لا يوجب اختلاف القيمة منها فلا تجب معرفته، وإن كان مرغوباً عند قوم وغير مرغوب عند آخرين، والمعرفة إمّا بالمشاهدة أو بتوصيف البائع أو بالرؤية السابقة .
مسألة 98: يُشترط أن يكون كلّ واحد من العوضين ملكاً - مثل أكثر البيوع الواقعة بين الناس - أو ما هو بمنزلته كبيع الكلّيّ في الذمّة، فلا يجوز بيع ما ليس كذلك، مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء وشجر البيداء قبل أن يُصطاد أو يُحاز، ولا فرق في ما يكون ملكاً بين أن يكون ملكاً لشخص أو لجهةٍ، فيصحّ بيع وليّ الزكاة بعض أعيان الزكاة وشراؤه العلف لها
.
مسألة 99: يشترط أن يكون كلّ من العوضين طلقاً، بأن لا يتعلّق به لأحد حقّ يقتضي بقاء متعلّقه في ملكيّة مالكه، والضابط فوت الحقّ بانتقاله إلى غيره، ومن هذا القبيل حقّ الرهانة، فلا يجوز بيع العين المرهونة إلّا إذا أذن المرتهن أو أجاز أو فكّ الرهن، فإنّه يصحّ بيعها حينئذٍ.
مسألة 100: لا يجوز بيع الوقف إلّا في موارد:
منها: أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به في جهة الوقف مع بقاء عينه، كالحيوان المذبوح والجذع البالي والحصير المخرّق.
ومنها: أن يخرب على نحو يسقط عن الانتفاع المعتدّ به، مع كونه ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم عرفاً.
ومنها: ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر، من قلّة المنفعة أو كثرة الخراج أو كون بيعه أنفع أو وقوع خلاف بين الموقوف عليهم أو احتياجهم إلى عوضه أو نحو ذلك.
ومنها: ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدّي بقاؤه إلى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتدّ بها عرفاً، واللازم حينئذٍ تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء.
مسألة 101: إذا وقع الاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم بحيث لا يؤمَن من تلف النفوس والأموال ففي صحّة بيع الوقف حينئذٍ إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة 102: ما تقدّم من جواز بيع الوقف في الصور المذكورة لا يجري في عرصة المسجد، فإنّه لا يجوز بيعها على كلّ حال.
نعم يجري في مثل الخانات الموقوفة للمسافرين وكتب العلم والمدارس والرباطات الموقوفة على الجهات الخاصّة.
مسألة 103: إذا جاز بيع الوقف فإن كان له متولٍّ خاصّ قد عهد إليه الواقف بجميع شؤونه فله بيعه من دون حاجة إلى إجازة غيره، وإلّا فيتعيّن - مطلقاً على الأحوط لزوماً - مراجعة الحاكم الشرعيّ والاستئذان منه في البيع.
وإذا بيع الوقف لطروّ الخراب عليه أو ترقّب طروّه فالأحوط لزوماً أن يشترى بثمنه ملك ويوقف على نهج وقف الأوّل - بل الأحوط وجوباً أن يكون الوقف الجديد معنوناً بعنوان الوقف الأوّل مع الإمكان وإلّا فبما هو أقرب إليه فالأقرب - نعم لو خرب بعض الوقف جاز بيع ذلك البعض وصرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر إن أمكن وإلّا ففي وقف آخر إذا كان موقوفاً على نهج وقف الخراب، وإذا خرب الوقف ولم يمكن الانتفاع به في الجهة الموقوف عليها وأمكن بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه فالأحوط لزوماً الاقتصار على بيع بعضه فيعمّر الباقي بثمنه.
مسألة 104: لا يجوز بيع رقبة الأرض الخراجيّة، وهي الأرض المفتوحة عنوة العامرة - لا بالأصالة - حين الفتح الإسلاميّ، فإنّها ملك للمسلمين من وجد ومن يوجد، ولا فرق بين أن تكون فيها آثار مملوكة للبائع من بناء أو شجر أو غيرهما أو لا، ولا يجوز التصرّف فيها إلّا بإذن الحاكم الشرعيّ، ولو ماتت بقيت على ملك المسلمين ولم يمكن تملّكها بالإحياء، وأمّا الأرض العامرة بالأصالة حين الفتح فهي ملك للإمام (عليه السلام)، وإذا حازها أحد كان أولى بها من غيره ما لم يمنع عنه مانع شرعيّ، وإذا كان مؤمناً لم يجب عليه دفع عوض إزاء ذلك.
وكذا الأرض الميتة في زمان الفتح فإنّها ملك للإمام (عليه السلام)، وإذا أحياها أحد كان أحقّ بها من غيره - لولا طروّ عنوان ثانويّ يقتضي خلافه - مسلماً كان المحيي أو كافراً، وليس عليه دفع الخراج وأجرة الأرض إذا كان مؤمناً، وإذا تركها لمنع ظالم ونحوه حتّى ماتت فهو على أحقّيّته بها، ولكنّه إذا ترك زرعها وأهملها ولم ينتفع بها بوجهٍ جاز لغيره زرعها فيكون أحقّ بها منه، وإن كان الأحوط استحباباً عدم زرعها بلا إذن من الأوّل إذا عرفه أو تمكّن من معرفته، إلّا إذا علم أنّه قد أعرض عنها.
مسألة 105: في تعيين أرض الخراج إشكال، وقد ذكر العلماء (رضوان الله تعالى عليهم) والمؤرّخون مواضع كثيرة منها، وإذا شكّ في أرض أنّها كانت ميتة أو عامرة - حين الفتح - تحمل على أنّها كانت ميتة، فيجوز إحياؤها وحيازتها إن كانت حيّة، كما يجوز بيعها من حيث كونها متعلّقة لحقّه وكذا نحوه من التصرّفات.
مسألة 106: يُشترط في كلٍّ من العوضين أن يكون مقدوراً على تسليمه فلا يصحّ بيع الجمل الشارد أو الخاتم الواقع في البحر مثلاً، ولا فرق بين العلم بالحال والجهل بها، نعم لو كان من انتقل إليه قادراً على أخذه وإن لم يكن من انتقل عنه قادراً على تسليمه صحّت المعاملة، كما لو باع العين المغصوبة وكان المشتري قادراً على أخذها من الغاصب فإنّه يصحّ البيع، كما يصحّ بيعها على الغاصب أيضاً وإن كان البائع لا يقدر على أخذها منه ثُمَّ دفعها إليه، وإذا كان المبيع ممّا لا يستحــقّ المشتــري أخذه - كما لو باع من ينعتق على المشتري - صحّ وإن لم يقدر على تسليمه.
مسألة 107: لو قطع بالقدرة على التسليم فباع فانكشف الخلاف بطل، ولو قطع بالعجز عنه فانكشف الخلاف صحّ.
مسألة 108: لو انتفت القدرة على التسليم في زمان استحقاقه لكن علم بحصولها بعده، فإن كانت المدّة يسيرة صحّ، وأمّا إذا كانت طويلة لا يتسامح بها، فإن كانت مضبوطة كسنة أو أكثر صحّ مع علم المشتري بها، وكذا مع جهله بها ولكن يثبت الخيار للمشتري، وهكذا الحال فيما لو كانت المدّة غير مضبوطة، كما لو باعه دابّة غائبة يعلم بحضورها لكن لا يعلم زمانه.
مسألة 109: إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته، وإن كان وكيلاً في إجراء الصيغة فقط فالاعتبار بقدرة المالك، وإن كان وكيلاً في المعاملة كعامل المضاربة، فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالك فيكفي قدرة أحدهما على التسليم في صحّة المعاملة، فإذا لم يقدرا بطل البيع.
مسألة 110: يجوز بيع غير المقدور تسليمه مع الضميمة، إذا كانت ذات قيمة معتدّ بها.
الاكثر قراءة في شروط العوضين
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
