

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الأحكام القانونية لوفاة عضو مجلس النواب في مصر
المؤلف:
سجى عدنان جعفر العرداوي
المصدر:
التنظيم القانوني لاستبدال أعضاء مجلس النواب في العراق
الجزء والصفحة:
ص 129-130
2025-08-19
892
عالج المشرع الدستوري المصري مسألة خلو أو شغور المقعد النيابي في حال وفاة النائب، ووضع قاعدة عامة مفادها الآتي: إذا كانت مدة العضوية المتبقية للنائب المتوفى أقل من ستة أشهر، ففي هذه الحالة يبقى مقعد النائب شاغراً، أما إذا كانت مدة العضوية المتبقية ستة أشهر أو أكثر، ففي هذه الحالة أوجب المشرع شغل مكانه خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وهذا ما أكدت عليه المادة (108) من دستور جمهورية مصر العربية لعام 2012 المعدل وفقـاً للتعديلات الدستورية التي أدخلت عليه في 23 أبريل 2019 إذ نصت على أنه: « إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان ».
وقد بين قانون مجلس النواب كيفية شغل مكان عضو المجلس عند خلوه، إذ نص على أنه : «إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجري انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر. فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خالياً، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاعر خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه » (1). وأشارت أيضاً اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري إلى مسألة وفاة عضو مجلس النواب أثناء مدة عضويته، إذ نصت على أن: « يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطرُ الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلق مكانه » (2)
وبعدها يقوم رئيس مجلس النواب بإخطار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو مقعد العضو المتوفى خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان مجلس النواب ذلك (3) وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لملء المقعد الشاغر.
أما إذا كان عضو مجلس النواب المتوفَّى، من بين الأعضاء المعينين بقرار من رئيس الجمهورية طبقاً للمادة /102/ من الدستور، والتي أجازت لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5% من أعضاء المجلس (4) فعندئذ لا يجوز لرئيس الجمهورية تعيين بديل عن النائب المتوفى، كون الدستور أجاز حق التعيين لرئيس الجمهورية مرة واحدة فقط، وينشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية لمرة واحدة أيضاً، إذ لا يجوز تجديد هذا الحق عند كل حالة وفاة تحدث للأعضاء المعينين؛ وبالتالي جرى العمل في مجلس النواب المصري عند حدوث واقعة وفاة لأحد الأعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية، على أن يبقى مقعده شاغراً، ولا يتم تعيين بديل عنه، وهذا ما حدث في البرلمان المصري مؤخراً ، إذ خلا مكان الدكتورة فرحة" "الشناوي" الأستاذة في كلية الطب بجامعة المنصورة بعد وفاتها عام 2021 إثر إصابتها بفيروس كورونا، وهي من ضمن النائبات المعينات من قبل الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بمجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، وظل مكانها شاغراً، ولم يتم تعيين عضو آخر بديل عنها مرة أخرى (5).
_______________
1- المادة /25/ من قانون مجلس النواب المصري رقم 46 لسنة 2014
2- الفقرتان الأولى والثانية من المادة (392) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016.
3- الفقرة الثالثة من المادة (392) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري الصادرة بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2016 (معدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2021 ) .
4- حددت المادة /27/ من قانون مجلس النواب المصري رقم 46 لسنة 2014 ضوابط التعيين في عضوية مجلس النواب المصري، غذ نصت على أنه : « يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (%5) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين (243 244) من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية: 1- أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب. 2- ألا يعين من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس. 3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه 4- ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها ».
5- انظر : جريدة الأهرام المصرية، حزن كبير في الدقهلية على وفاة الدكتورة فرحة الشناوى (الخميس 1 أبريل 2021، السنة 145 ، العدد 49059 ) على الرابط الآتي /https://gate.ahram.org.eg/daily/News تاريخ الزيارة 2023/10/1 .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)