عضل النساء في الجاهلية وتحريم الإسلام ذلك
المؤلف:
الشيخ ماجد ناصر الزبيدي
المصدر:
التيسير في التفسير للقرآن برواية أهل البيت ( عليهم السلام )
الجزء والصفحة:
ج 2، ص25-27.
2025-06-23
790
عضل النساء في الجاهلية وتحريم الإسلام ذلك
قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: 19]
وردت روايات عديدة عن طريق أهل البيت عليهم السّلام في معنى هذه الآية الشريفة نذكر منها :
1 - قال إبراهيم بن ميمون : سألت أبا عبد اللّه عن قول اللّه : لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ قال :
« الرجل تكون في حجره اليتيمة فيمحضها من التزويج ليرثها بما تكون قريبة له » .
قلت : وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ قال : « الرّجل تكون له المرأة فيضربها حتّى تفتدي منه ، فنهى اللّه عن ذلك » « 1 » .
وقال هاشم بن عبد اللّه السّري البجلي : سألته عليه السّلام عن قوله : وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ قال : فحكى كلاما ، ثمّ قال : « كما يقولون بالنبطية إذا طرح عليها الثوب عضلها فلا تستطيع أن تتزوّج غيره ، وكان هذا في الجاهليّة » « 2 » .
2 - قال أبو جعفر عليه السّلام في قوله : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً : « فإنه كان في الجاهلية في أوّل ما أسلموا من قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة ألقى الرجل ثوبه عليها ، فورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان أصدقها ، يرث نكاحها كما يرث ماله ، فلمّا مات أبو قيس بن الأسلت ألقى محصن بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه وهي كبيشة بنت معمر بن معبد ، فورث نكاحها ثمّ تركها لا يدخل بها ولا ينفق عليها ، فأتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فقالت : يا رسول اللّه ، مات أبو قيس بن الأسلت ، فورث ابنه محصن نكاحي فلا يدخل عليّ ولا ينفق عليّ ، ولا يخلّي سبيلي فألحق بأهلي ؟
فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ارجعي إلى بيتك ، فإن يحدث اللّه في شأنك شيئا أعلمتك ، فنزل : {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا } [النساء : 22] فلحقت بأهلها . وكانت النساء في المدينة قد ورث نكاحهنّ كما ورث نكاح كبيشة غير أنّه ورثهنّ من الأباء ، فأنزل اللّه ، يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً « 3 » .
3 - قال أبو علي الطّبرسي : الأولى حمل الآية - أي ( الفاحشة ) - على كلّ معصية ، يعني في الفاحشة ، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السّلام « 4 » .
4 - قال عليّ بن إبراهيم القميّ ، في قوله تعالى : وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً يعني الرجل يكره أهله ، فإمّا أن يمسكها فيعطفه اللّه عليها ، وأمّا أن يخلي سبيلها فيتزوّجها غيره ، فيرزقها اللّه الودّ والولد ففي ذلك قد جعل اللّه خيرا كثيرا « 5 » .
------------------------------
( 1 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 228 ، ح 65 .
( 2 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 229 ، ح 66 .
( 3 ) تفسير القمي : ج 1 ، ص 134 .
( 4 ) مجمع البيان : ج 3 ، ص 40 .
( 5 ) تفسير القمي : ج 1 ، ص 134 .
الاكثر قراءة في مقالات قرآنية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة