1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : المسائل الفقهية : الحج والعمرة : النيابة والاستئجار :

الاستيجار للحج

المؤلف:  ابن ادريس الحلي

المصدر:  السرائر

الجزء والصفحة:  ج 1 ص 626 – 633

2025-03-26

83

من وجب عليه الحج ، لا يجوز له أن يحج عن غيره ، ولا تنعقد الإجارة إلا بعد أن يقضي حجه الذي وجب عليه ، فإذا أتى به ، جاز له بعد ذلك ، أن يحج عن غيره ، سواء وجبت عليه ، واستقرت ، أو وجبت ، ولم تستقر ، وكان متمكنا من المضي ، ثم فرّط ، فأمّا إن وجبت عليه الحجّة ، ولم يفرّط في المضي ، ثم حدث ما يمنعه من المضي ، ولم يتمكن منه ، ثمّ لم يقدر على الحج فيما بعده ، ولا حصلت له شرائطه ، فإنّه يجوز له أن يحج عن غيره ، لأنّه لم تستقر في ذمته ، فأمّا من استقرت حجة الإسلام في ذمته ، بأن فرّط فيها ، فلا يجوز ان يحج عن غيره ، سواء افتقر فيما بعد ، أو لم يفتقر ، تمكن من المضي ، أو لم يتمكن. فأمّا من لم يجب عليه، ولم يتمكن من الحج، ولا حصلت له شرائطه، يجوز له أن يحج عن غيره، فإن تمكن بعد ذلك من المال، كان عليه أن يحج عن نفسه.

وينبغي لمن يحج عن غيره، أن يذكره في المواضع كلّها باللفظ، مندوبا لا وجوبا، فيقول عند الإحرام: اللهم ما أصابني من تعب، أو نصب، أو لغوب، فأجر فلان بن فلان، وآجرني في نيابتي عنه. وكذلك يذكره عند التلبية، والطواف، والسعي، والموقفين، وعند الذبح، وعند قضاء جميع المناسك، فإن لم يذكره في هذه المواضع باللفظ، وكانت نيته الحج عنه، ونوى ذلك بقلبه، دون لسانه، فقد أجزأ ذلك.

ومن أمر غيره أن يحج عنه متمتعا، فليس له أن يحج عنه مفردا، ولا قارنا، فإن حج عنه كذلك، لم يجزئه، وكان عليه الإعادة، ان كانت الحجة المستأجر لها غير معيّنة بزمان، بل كانت الإجارة في الذمة غير مقيدة بزمان، فإن كانت مقيدة بزمان، انفسخت الإجارة، ووجب عليه ردّ جميع الأجرة، وكان المستأجر بالخيار، بين أن يستأجره هو أو غيره.

وإن أمره أن يحج عنه مفردا، أو قارنا، جاز له أن يحج عنه متمتعا، لأنّه يعدل إلى ما هو الأفضل، هكذا رواية أصحابنا (1) وفتياهم.

وتحقيق ذلك ، انّ من كان فرضه التمتع ، فحج عنه قارنا ، أو مفردا ، فإنّه لا يجزيه ، ومن كان فرضه القران ، أو الإفراد ، فحج عنه متمتعا ، فإنّه لا يجزيه إلا أن يكون قد حج المستنيب حجة الإسلام ، فحينئذ يصح إطلاق القول ، والعمل بالرواية ، ويدل على هذا التحرير ، قولهم : وإن أمره أن يحج عنه مفردا ، أو قارنا ، جاز له أن يحج عنه متمتعا ، لأنّه يعدل إلى ما هو أفضل ، فلو لم يكن قد حجّ حجّة الإسلام بحسب فرضه ، وحاله ، وتكليفه ، لما كان التمتع أفضل ، بل كان إن كان فرضه التمتع ، فهو الواجب ، لا يجوز سواه ، وليس لدخول (أفضل) معنى ، لأنّ أفعل ، لا يدخل إلا في أمرين ، يشتركان ثمّ يزيد أحدهما على الآخر ، وكذلك لو كان فرضه القران ، أو الإفراد ، لما كان التمتع أفضل ، بل لا يجوز له التمتع ، فكيف يقال أفضل ، فيخص إطلاق القول ، والأخبار بالأدلة ، لأنّ العموم قد يخصّ بالأدلة ، بغير خلاف.

ومن أمر غيره أن يحج عنه على طريق بعينها، جاز له أن يعدل عن تلك الطريق إلى طريق آخر.

وإذا أمره أن يحج عنه بنفسه، فليس له أن يأمر غيره بالنيابة عنه.

وإن جعل الأمر في ذلك إليه، ووكله إليه، إمّا بنفسه، أو يستأجر عنه، ويكون وكيلا له في عقد الإجارة مع غيره، جاز ذلك.

فاما ان أمره أن يستأجر له، من يحج عنه فلا يجوز للمأمور أن يحجّ عن الآمر وإذا أخذ حجّة عن غيره، وكانت معينة بسنة معلومة، فلا يجوز له أن يأخذ حجة أخرى لتلك السنة، لأنّ الإجارة معينة بزمان، فلا يصح أن يعمل فيه عملا لغير المستأجر، لأنّ منافعه قد استحقت عليه في ذلك الزمان، فإن خالف وخرج الزمان، والسنة المعينة، ولم يحرم، انفسخت الإجارة، لأنّ الوقت الذي عيّنه قد فات، وإن أخذ حجة، ليحج في غير تلك السنة، فلا بأس.

وإن كانت الحجة في الذمة، لا معيّنة بزمان، بأن يقول استأجرتك على أن تحج عني، صح العقد، واقتضى التعجيل، في هذا العام.

وإن شرط التأجيل إلى عام، أو عامين، جاز، فإذا وقع مطلقا ، فانقضت السنة قبل فعل الحج ، لم تبطل الإجارة ، ولا ينفسخ العقد ، لأنّ الإجارة في الذمة لا تبطل بالتأخير ، وليس للمستأجر أن يفسخ الإجارة ، لمكان التأخير ، فإذا أحرم في السنة الثانية ، كان إحرامه صحيحا عمّن استأجره.

إذا مات الأجير ، فإن كان قبل الإحرام ، وجب على ورثته أن يردّوا بمقدار اجرة ما بقي من المسافة ، وإن كان موته بعد الإحرام ، لا يلزمه شي‌ء ، وأجزأت عن المستأجر ، وسواء كان ذلك قبل استيفاء الأركان ، أو بعدها ، قبل التحلّل ، أو بعده ، وعلى جميع الأحوال ، لعموم الأخبار في ذلك (2).

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته : فإن مات النائب في الحج ، وكان موته بعد الإحرام ، ودخول الحرم ، فقد سقطت عنه عهدة الحج ، وأجزأ عمن حج عنه ، وإن مات قبل الإحرام ، ودخول الحرم ، كان على ورثته ، إن خلف في أيديهم شيئا مقدار ما بقي عليه من نفقة الطريق ، فراعى دخول الحرم ، والإحرام معا (3). والصحيح ما ذكرناه واخترناه ، وهو مجرّد الإحرام ، دون دخول الحرم ، وإلى هذا القول ذهب في مبسوطة (4) وأفتى ، ودلّ على صحّته ، في مسائل خلافه (5) وهو الصحيح.

ومن حجّ عن غيره ، قصد عن بعض الطريق ، كان عليه مما أخذه ، بمقدار ما بقي من الطريق ، اللهم إلا أن يضمن الحج فيما يستأنف ، ويتولاه بنفسه ، إن كانت السنة معيّنة ، وإن كانت الإجارة في الذمة ، فعلى ما ذكرناه.

والذي تقتضيه أصول المذهب ، ويشهد بصحته الاعتبار ، انّ المستأجر على الحج ، إذا صدّ ، أو مات قبل الإحرام ، لا يستحق شيئا ، من الأجرة ، لأنّه ما فعل الحج الذي استؤجر عليه ، ولا دخل فيه ، ولا فعل شيئا من أفعاله.

وإلى ما اخترناه ، يذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه (6) ودلّ على صحته ، إلا أنّه قوّى ما ذهب إليه الصيرفي ، والإصطخري ، صاحبا الشافعي ، من أنه يستحق من الأجرة بمقدار ما قطع من المسافة ، تعليلا منهما ، وتخريجا ، ولا حاجة بنا إلى ذلك ، مع قيام الأدلّة ، على أن المستناب لم يأت بما استنيب فيه ، ولا شيئا من أفعاله. ولا يجوز للإنسان أن يطوف عن غيره ، وهو بمكة ، إلا أن يكون الذي يطوف عنه مبطونا لا يقدر على الطواف بنفسه ، ولا يمكن حمله ، والطواف به ، ومعنى مبطون ، أي به بطن ، وهو الذرب ، وانطلاق الغائط ، وإن كان غائبا ، جاز أن يطاف عنه.

وإذا حج الإنسان عن غيره ، من أخ له ، أو أب ، أو ذي قرابة ، أو مؤمن ، فانّ ثواب ذلك يصل إلى من حج عنه ، من غير أن ينقص من ثوابه شي‌ء.

وإذا حج عمّن يجب عليه الحج ، بعد موته ، تطوعا منه بذلك ، فإنه يسقط عن الميت بذلك ، فرض الحج ، على ما روى أصحابنا في الأخبار (7)

ومن كان عنده وديعة ، ومات صاحبها ، وله ورثة ، وكان قد وجبت عليه حجة الإسلام ، واستقرت في ذمته ، ولم يحجّها ، جاز له أن يأخذ منها ، بمقدار ما يحج عنه من بلده ، ويرد الباقي ، لأنّ الورثة لا تستحق الميراث ، إلا بعد قضاء الديون ، والحج من جملة الديون.

إذا غلب على ظنه أنّ ورثته لا يقضون عنه حجة الإسلام ، فإن غلب على ظنّه أنّهم يتولّون القضاء عنه ، فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا ، إلا بأمرهم. ولا بأس أن تحج المرأة عن المرأة وعن الرجل ، سواء كانت المرأة النائبة حجّت حجة الإسلام ، أو لم تحج صرورة كانت ، أو غير صرورة.

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌ الله في نهايته (8) ، واستبصاره (9)، ولا بأس أن تحج المرأة عن الرجل ، إذا كانت قد حجت حجة الإسلام ، وكانت عارفة ، وإذا لم تكن حجّت حجة الإسلام ، وكانت صرورة ، لم يجز لها أن تحج عن غيرها على حال ، والأوّل هو الصحيح والأظهر ، وبه تواترت عموم الأخبار (10) ، والإجماع منعقد على جواز الاستنابة في الحج ، فالمخصّص يحتاج إلى دليل ، ولا يجوز أن نرجع في التخصيص إلى خبر واحد ، لا يوجب علما ، ولا عملا ، وتعارضه أخبار كثيرة ، وانّما شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌ الله خصّ عموم الأخبار المتواترة العامة (11)، بأخبار آحاد ، متوسّطا ، وجامعا بينها ، في كتاب الاستبصار (12) ، ولم يتعرض أحد من أصحابنا لذلك بقول ، ولا تخصيص ، وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان الحارثي رحمه ‌الله في كتابه الأركان ، فإنّه قال: ومن وجب عليه الحج ، فلا يجوز له أن يحج عن غيره ، ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة ، إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه ثم قال في باب مختصر المسائل في الحج ، والجوابات: مسألة أخرى ، فإن سأل سائل ، فقال : لم زعمتم أنّ الصرورة الذي لم يحج حجّة الإسلام ، يجوز له أن يحج عن غيره ، وهو لم يؤدّ فرض نفسه؟ وما الدليل على ذلك؟ جواب ، قيل له: الدليل عليه ، مع ما ورد من النصّ (13) عن أئمة الهدى عليهم‌ السلام ، انّ القضاء عن الحاج ، انّما يحتاج فيه إلى العلم بمناسك الحج ، فإذا وجد من يعلم ذلك ، ويتمكن من إقامة الفرض ، ولم يمنعه منه مانع من فساد في الديانة ، أو لزوم فرض ، أو ما وجب عليه من أداء هذا الفرض ، على وجه القضاء ، فقد لزم القول بجواز ذلك ، وفسد العقد على إبطاله. ثم قال : ويؤيّد هذا ، ما رواه الزهري ، عن سليمان بن بشّار ، عن ابن عبّاس ، قال : حدّثني الفضل بن عباس ، قال : أتت امرأة من خثعم رسول الله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله فقالت : يا رسول الله إنّ أبي أدركته فريضة الحج ، وهو شيخ كبير ، لا يستطيع أن يثبت على دابته ، فقال لها رسول الله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله : فحجّي عن أبيك (14) فأطلق الأمر لها بالحج ، عن غيرها ، ولم يشترط عليه‌ السلام عليها في ذلك ، أن تحج أولا عن نفسها ، ولا جعل الأمر لها بشرط إن كانت حجّت قبل الحال عن نفسها ، فدلّ ذلك على أنّه إذا لم يكن مانع للإنسان من الحج ، وكان ظاهر العدالة ، فله أن يحج عن غيره ، ثم قال : سؤال ، فإن قال قائل : إنّ هذا الخبر يوجب عليكم جواز حج الإنسان عن غيره ، وان كان له مال يستطيع به الحج عن نفسه ، لأنّ النبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله ، لم يسألها أيضا عن حالها ، ولا شرط لها في ذلك ، عدم استطاعتها بنفسها ، وهذا نقض مذهبكم قال رحمه‌ الله : جواب ، قيل له : ليس الأمر على ما ظننت ، وذلك أنّ توجّه الفرض إلى واجد الاستطاعة بظاهر القرآن ، يعني النبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله عن الشرط في ذلك ، وإذا كان المستطيع قد توجّه إليه فرض الحجّ عن نفسه ، ووجب عليه على الفور بما قدمناه ، فقد حظر عليه كل ما أخرجه عن القيام ، بما وجب عليه ، فكانت هذه الدلالة مغنية عن الشرط ، لما ضمنه ، على ما بيّناه ، ولم يشتبه القول في خلافه ، لتعريه من الدلالة بما شرحناه (15) هذا آخر قول شيخنا المفيد رحمه‌ الله.

 

ولا يجوز لأحد أن يحج عن غيره ، إذا كان مخالفا له في الاعتقاد ، من غير استثناء سواء كان أباه ، أو غيره.

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته : اللهم إلا أن يكون أباه ، فإنّه يجوز له أن يحج عنه (16).

وهذه رواية شاذة ، أوردها رضي‌ الله‌ عنه في هذا الكتاب ، كما أورد أمثالها ، ممّا لا يعمل به ، ولا يعتقد صحّته ، ولا يفتي به ، إيرادا لا اعتقادا ، لأنّه كتاب خبر ، لا كتاب بحث ونظر ، على ما قدّمنا القول في معناه.

ومتى فعل الأجير من محظورات الإحرام ما يلزمه به كفارة ، كان عليه في ماله ، من الصيد ، واللباس ، والطيب ، وغير ذلك.

وإن أفسد الحجة ، وجب عليه قضاؤها عن نفسه ، وكانت الحجة باقية عليه ، ثم ينظر فيها ، فإن كانت معينة بزمان ، انفسخت الإجارة ، ولزم المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه فيها ، وإن لم تكن معينة ، بل تكون في الذمة ، لم تتفسخ ، وعليه أن يأتي بحجة أخرى في المستقبل ، عمن استأجره ، بعد أن يقضي الحجة التي أفسدها عن نفسه ، ولم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه ، والحجة الأولى مفسودة ، لا تجزئ عنه ، والثانية قضاء عنها ، عن نفسه ، وانّما يقضي عن المستأجر ، بعد ذلك على ما بيّناه.

ومن استأجر إنسانا ليحج عنه متمتعا، فإن هذي المتعة تلزم الأجير في ماله، لأنّه متضمّن العقد.

إذا كان عليه حجتان، حجة النذر، وحجة الإسلام، وهو مغصوب، بالعين غير المعجمة، والضاد المعجمة، وهو الذي خلق نضوا، ولا يقدر على الثبوت على الراحلة، جاز له أن يستأجر رجلين، يحجان عنه، في سنة واحدة، يكون فعل كل واحد منهما واقعا بحسب نيته، سبق أو لم يسبق.

_________________

(1) الوسائل: الباب 12 من أبواب النيابة في الحج، ح 1.

(2) الوسائل: الباب 15 من أبواب النيابة في الحج، إلا أنّ روايات الباب لا تدل على المطلوب بالصراحة.

(3) النهاية: كتاب الحج، باب من حج عن غيره.

(4) المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر الاستيجار للحج.

(5) الخلاف: كتاب الحج، مسألة 244.

(6) الخلاف: كتاب الحج، مسألة 243.

(7) الوسائل: الباب 21 من أبواب وجوب الحج.

(8) النهاية: كتاب الحج، باب من حج عن غيره.
(9) الاستبصار: كتاب الحج، الباب 220 باب جواز أن تحجّ المرأة عن الرجل.
(10) الوسائل: الباب 8 من أبواب النيابة في الحج.
(11)
الوسائل: الباب 8 من أبواب النيابة في الحج.

(12) الاستبصار: كتاب الحج، الباب 220 باب جواز أن تحجّ المرأة عن الرجل.

(13) الوسائل: الباب 6 من أبواب النيابة في الحج.
(14)
مستدرك الوسائل: ج 2، باب 5 من أبواب النيابة في الحج.
(15)
مختصر المسائل في الحج: لا يوجد عندنا.

(16) النهاية: كتاب الحج، باب من حج عن غيره.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي