علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
الأحاديث القدسيّة
علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
معرفة صفة من تقبل روايته، ومن ترد روايته وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعديل / القسم الرابع
المؤلف:
عثمان بن عبد الرحمن المعروف بـ(ابن الصلاح)
المصدر:
معرفة أنواع علوم الحديث ويُعرَف بـ(مقدّمة ابن الصلاح)
الجزء والصفحة:
ص 220 ـ 221
2025-03-17
146
الرَّابِعَةُ: اخْتَلَفُوا في أنَّهُ: هَلْ يَثْبُتُ الجرحُ والتَّعْدِيْلُ بقَوْلِ واحِدٍ، أو لاَ بُدَّ مِنِ اثنينِ؟
فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لاَ يَثبتُ ذَلِكَ إلاَّ باثْنَيْنِ كَما في الجرْحِ والتَّعْدِيْلِ في الشَّهَاداتِ، ومِنْهُمْ مَنْ قَالَ - وهوَ الصحيحُ الذي اخْتَارَهُ الحافِظُ أبو بَكْرٍ الخطيبُ (1) وغيرُهُ - أنَّهُ يَثْبُتُ بواحِدٍ؛ لأنَّ العدَدَ لَمْ يُشْتَرَطْ في قَبُولِ الخبَرِ، فَلَمْ يُشْتَرَطْ في جَرْحِ راويهِ وتعديْلِهِ بخِلاَفِ الشَّهاداتِ (2)، واللهُ أعلمُ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الكفاية: (160 - 161 ت، 96 هـ).
(2) قال الحافظ العراقي في التقييد: 142 - 143: فيه أمران:
أحدهما: أنّه حُكِيَ عن الأكثرين خلاف ما صحّحه المصنف، واختلف كلام الناقلين لذلك عنهم، فحكى الخطيب في الكفاية أنّ القاضي أبا بكر بن الباقلاني حكى عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم، أنّه لا يقبل في التزكية إلا اثنان، سواء كانت التزكية للشهادة أو للرواية. وحكى السيف والآمدي وأبو عمرو بن الحاجب عن الأكثرين التفرقة بين الشهادة والرواية، ورجّحه أيضاً الإمام فخر الدين والآمدي أيضاً، واختار القاضي أبو بكر - بعد حكايته عن الأكثرين اشتراط اثنين فيهما - أنّه يُكتفى فيهما بواحد، وأنّ هذا هو الذي يوجبه القياس وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
الأمر الثاني: أنّه يؤخذ من كلام المصنّف من قوله: بواحد، أنّه يكفي كون المزكّي امرأة أو عبداً.
وانظر: محاسن الاصطلاح: 223، ونكت الزركشي 3/ 355.