1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الدستوري و النظم السياسية :

تحديد اختصاصات الحكومة المركزية والأقاليم على سبيل الحصر

المؤلف:  احمد خلف حسين كاظم الدليمي

المصدر:  توزيع الاختصاصات المالية بين السلطة الاتحادية والمخالفات

الجزء والصفحة:  ص40-41

2025-03-13

172

وبموجب هذه الطريقة يُحدد الدستور الفيدرالي على سبيل الحصر الموضوعات التي يعود أمرُ البت فيها للحكومة المركزية من جهة وتلك التي تدخل في اختصاصات حكومات الولايات من جهة أخرى، ويُعاب على هذه الطريقة أنه مهما كان التوزيع دقيقا فإنه لا يمكن أن يكون شاملاً؛ لأنه بمرور الزمن لا بدَّ أن تنشأ مسائل جديدة لم ينظمها الدستور، وعندئذ تثور التساؤلات عن الجهة التي يعود لها الاختصاص، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث منازعات بين الحكومات المركزية وسلطات الأقاليم، ثم إنَّ هناك بعض المسائل تكون ذات طبيعة محلية عند وضع الدستور، وبتغير الظروف تفقد صفتها المحلية لتصبح ذات طبيعة قومية (1). ومن الدساتير التي أخذت بهذا الأسلوب الدستور الكندي لعام 1867، حيث خصصت المادتان 91 ، 92 من الدستور لبيان اختصاصات كل من الحكومات المركزية وحكومات الإقليم.
وكذلك تكفّل الدستور في دولة الإمارات العربية المتحدة بتوزيع الاختصاصات المختلفة فيها (التشريعية والتنفيذية والدولية) بين السلطات الاتحادية وسلطات الإمارات الأعضاء فيها، فالمادتان (120) و (121) من الدستور الاتحادي قد حَدَّدَتَا الاختصاصات التشريعية والتنفيذية التي ينفرد بها الاتحاد على سبيل الحصر (2)، كما نصت المادة (122) منه على أن تختص الإمارات بكلِّ الاختصاصات التشريعية والتنفيذية التي لا تنفرد بها السلطات الاتحادية. ونجد من المفيد الإشارة إلى تجربة إمارة دُبي في هذا الشأن، والتي تمتلك بنية تحتية متطورة في بيئة عمل الطراز العالمي بفعل الإصلاحات المالية والضريبية وما تمتلكه من ميزات خاصة من خلال جذبها لأعداد كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال بفضل سياستها الاقتصادية المتحررة وانخفاض التكاليف، ويتمتع نظامها المصرفي المتطور والمتقدم بمزايا وتسهيلات ائتمانية واسعة وسيولة وفيرة، وعدم فرض ضرائب مباشرة على أرباح الشركات والمدخولات الشخصية، وكلُّ ذلك بفضل سياستها التشريعية التي منحها لها الدستور الاتحادي للدولة(3).
_______________
1- علي يوسف الشكري، رئيس الدولة في الاتحاد الفيدرالي دراسة مقارنة"، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بغداد سنة 1998، هامش رقم (1)، ص 55
2-أما الاختصاصات المشتركة بين الاتحاد والإمارات المنضوية تحته فقد عبرت عنها المادة 149 من الدستور، حيث نصت على أنه (استثناء من أحكام المادة رقم 121 من هذا الدستور يجوز للإمارات أن تصدر التشريعات اللازمة لتنظيم الشؤون المبينة في المادة المذكورة، وذلك دون إخلال بأحكام المادة 151" من الدستور والتي تجعل الغلبة والسيادة لأحكام الدستور الاتحادي على دساتير الإمارات الأعضاء، كما تجعل أيضا للقوانين الاتحادية الغلبة على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات، بحيث يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض. للمزيد حول هذا الموضوع، راجع صالح صغير العامري، الإصلاح السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة ودوره في التغيير السياسي من 1991-2010، رسالة ماجستير - جامعة الشرق الأوسط، 2011، ص 85.
3- عبد القدوس بو عزة الاتحاد الفدرالي التجربة الاتحادية الإماراتية نموذجًا، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة قاصدي مرباح، 2016، ص 73 وما بعدها.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي